قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن ترقيم طرق مصنفة في منف "الطرق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتخصص أرقام جديدة لأجزاء الطرق المصنفة سابقا " طرقا وطنية طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةأجزاء الطرق المعنية هي الآتية :
نهاية النقطة الترقيم الطول الكيلومترية الجديد بالكلم 480 + 8 25 (أ ) 8,480 { 572 + 71 29 11,072
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أول ديسمبر سنة 1992.
عن وزير التجهيز وبتفويض منه مدير الديوان محمد جمال الدين فغول عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.