قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " 19 التجهيز الموافق 23 يناير سنة 1993، يتضمن تصنيف بعض في ولاية أدرار
المادة الأولى
فتح المادةتصنف أجزاء الطرق المرتبة سابقا " طرقا بلدية " في صنف " الطرق الولائية "، وتخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة الثانية أدناه
المادة 2
فتح المادةتحدد أجزاء الطرق المعنية كالآتي : 1 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 16 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 2 بالطريق الولائي رقم 93، كطريق ولائي يحمل رقم 17 تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 2 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 93. 2 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 14,930 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 1 بالطريق الولائي رقم 23 كطريق ولائي يحمل رقم 13.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الولائي رقم 1 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 23 وتصبح النقطة الكيلومترية على الطريق الوطني رقم 24 هي النقطة الكيلومترية رقم 2 + 330 3 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 6,600 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 5 بالطريق الولائي رقم 125 كطريق ولائي يحمل رقم 19.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 125 4 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 21,900 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 5 بالطريق الولائي رقم 127 كطريق ولائي يحمل رقم 21.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 127 5 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 1,700 كلم الموجودة على الطريق الولائي رقم 8 والتي تربط بالطريق الولائي رقم 98 كطريق ولائي يحمل رقم 8.
- تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 5 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 98 وتصبح النقطة الكيلومترية النهائية حاليا النقطة الكيلومترية الوسط وتحمل رقم 6 + 940. 6 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 18 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 18 بالطريق الولائي رقم 15 كطريق ولائي يحمل رقم 22.
- تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 18 وتنتهي عند الطريق الولائي رقم 15 17 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 26,620 كلم والتي تربط مزدور عند حدود ولاية المسيلة كطريق ولائي يحمل رقم 25.
- تكون بداية نقطته الكيلومترية الاصلية في مزدور وتنتهي عند حدود ولاية المسيلة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1413 الموافق 23 يناير سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان وبتفويض منه محمد جمال الدين فغول مدير الديوان عبد القدر بن حجوجة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.