قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية "
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تصنيف جزء الطريق المرتب سابقا " كطريق بلدي " في صنف " الطرق الولائية "، ويخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه
المادة 2
فتح المادةيحدد جزء الطريق المعني كالآتي : 1 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 30 كلم التي تربط ديدوش مراد بجنان باز مرورا ببرج بن مبارك، بني عواقد، بني حميدان الحمري، والموراح، وترقم كطريق ولائي يحمل رقم 8.
تقع نقطته الكيلومترية الاصلية عند ديدوش مراد وتنتهي بجنان الباز.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 30 17 ذي القعدة عام 1413 ه حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1413 الموافق 23 يناير سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان وبتفويض منه محمد جمال الدين فغول مدير الديوان عبد القدر بن حجوجة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.