قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية "
المادة الأولى
فتح المادةتصنف أجزاء الطرق المترتبة سابقا " كطرق بلدية " في صنف " الطرق الولائية "، وتخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة الثانية أدناه
المادة 2
فتح المادةتحدد أجزاء الطرق المعنية كالآتي : 1 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 9,800 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بمطار أدرار، كطريق ولائي يحمل رقم 6.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق رقم 6 وتنتهي عند مطار أدرار. 2 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 32,580 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 52 بايراق شاش، كطريق ولائي يحمل رقم 2.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 52 وتنتهي عند ايراق شاش. 3 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 15,500 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 52 بدينوكتن كطريق ولائي يحمل رقم 3.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 52 وتنتهي عند تينوكتن. 4 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 5,884 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 52 بتيت كطريق ولائي يحمل رقم 4.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 52 وتنتهي عند تيت. 17 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية 5 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 5,500 كلم والتي تربط الطريق الوطني الولائي رقم 151 بقصر قدور كطريق ولائي يحمل رقم 5 تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الولائي رقم 151 وتنتهي عند قصر قدور. 6 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 5,465 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بتنليحة كطريق ولائي يحمل رقم 9.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند تنليحة. 7 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 9,228 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بنومناس كطريق ولائي يحمل رقم 10.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند نومناس. 8 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 7,814 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بتاسفاوت كطريق ولائي يحمل رقم 11.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند تاسفاوت. 9 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 7,777 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بتيطاف كطريق ولائي يحمل رقم 12.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند تيطاف. 10 تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 4,000 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بتينادانين كطريق ولائي يحمل رقم 13.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي عند تينادانين. 11 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 2,136 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 6 بزاوية الرقاني، كطريق ولائي يحمل رقم 14.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 6 وتنتهي بزاوية الرقاني. 12 / تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 12,300 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 52 بآزرافيل، كطريق ولائي يحمل رقم 15.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 52 وتنتهي عند أزرافيل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1413 الموافق 23 يناير سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية مدير الديوان وبتفويض منه محمد جمال الدين فغول مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.