قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 بعض " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " في ولاية أم 19 مارس سنة 1993، يتضمن التنظيم 20 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف البواقي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.