قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 بعض " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " في ولاية أم 19 مارس سنة 1993، يتضمن التنظيم 20 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف البواقي
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تصنيف أجزاء الطرق المرتبة سابقا " كطرق بلدية " في صنف " الطرق الولائية " ، وتخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه،
المادة 2
فتح المادةتحدد أجزاء الطرق المعنية كالآتي : 1 تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5,500 كلم، والتي تربط الضلعة بحدود ولاية تبسة، كطريق ولائي يحمل رقم 1 " أ ".
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في "الضلعة " وتنتهي عند حدود ولاية تبسة. 2 تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 52,850 كلم ، والتي تربط " رحية " بالطريق الوطني رقم 80 مرورا " بالجازية " و " وادي نيني " كطريق ولائي يحمل رقم 2.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في "رحية " وتنتهي في الطريق الوطني رقم 80. 3 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 44,000 كلم ، والتي تربط عين الفكرون بأم البواقي مرورا بقليف وأم كشريد على امتداد الطريق الولائي رقم 3 الحالي، كطريق ولائي يحمل رقم 3.
تبقى بداية نقطته الكيلومترية الأصلية ثابثة وتكون نهايته بأم البواقي، وتصبح النقطة الكيلومترية النهائية للطريق الوطني رقم 3 الحالي هي النقطة الكيلومترية الوسيطة والتي يبلغ طولها + 000 كلم .55 4 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14,700 كلم ، والتي تربط مسكيانة بحدود ولاية تبسة كطريق ولائي يحمل رقم 4.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في مسكيانة وتنتهي في حدود ولاية تبسة. 5 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 40.500 كلم، والتي تربط عين ببوش بالطريق الوطني رقم 10 مرورا بعين الديس كطريق ولائي يحمل رقم 5. / العدد 48 أول صفر عام 1414 تكون بداية نقطته الأصلية بعين ببوش وتنتهي في الطريق الوطني رقم 10 6 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 27,300 كلم، والتي تربط الطريق الوطني رقم 100 بالطريق الوطني رقم 3 مرورا بالحرمالية وأولاد الزواي " كطريق ولائي " يحمل رقم 6.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 100 ( النقطة الكيلومترية 700 + 53 ) وتنتهي في الطريق الوطني رقم 3 (بالنقطة الكيلومترية 158 + 154 ). . 7 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12,700 كلم ، والتي تربط بئر الشهداء " المركز "
بمشتى الدخلة " كطريق ولائي يحمل رقم 7.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية ببئر الشهداء وتنتهي " بمشتى الدخلة " 8 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 33,600 كلم، والتي تربط عين الزيتون بالطريق الولائي رقم 26 كطريق ولائي يحمل رقم 8.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في عين الزيتون وتنتهي في الطريق الولائي رقم 26. 9 / تصنف قطعة الطريق التي يبلغ طولها 22,000 كلم ، والتي تربط الطريق الوطني رقم 32 بحدود ولاية باتنة كطريق ولائي يحمل رقم 9.
تكون بداية نقطته الكيلومترية الأصلية في الطريق الوطني رقم 32 وتنتهي في حدود ولاية باتنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 أبريل سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان محمد جمال الدين فغول عبد القادر بين حجوجة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.