مرسوم تنفيذي رقم 91-45 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-45 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل. 302

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-474

    « يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر، تحرر كما يأتي : " المادة الأولى مكرر: يخضع التعويض عن التبعية الخاص للاشتراك في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-474

    مرسوم تنفيذي رقم 94-474 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.