مرسوم تنفيذي رقم 91-45 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل. 302
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الموظفون التابعون لسلك مفتشي العمل تعويضا شهريا خاصا عن التبعية يحدد بنسبة 35% من الراتب الاصلي في رتبة المعنيين.
المادة 2
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-474
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر، تحرر كما يأتي : " المادة الأولى مكرر: يخضع التعويض عن التبعية الخاص للاشتراك في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-474
مرسوم تنفيذي رقم 94-474 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.