قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة في سلك مفتشي العمل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلك مفتشي العمل.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات في العلامات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتنظيم المعمول به .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو ما يعادلها،
- وثيقة تثبت وضعية المترشح إزاء التزاماته تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادتان طبيّتان ) الطب العام وطب الأمراض الصدرية )،
- صورتان (2) شمسيتان عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أو أرملة شهيد.
بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أو أرملة شهيد.
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقة على أساس الشهادات، يتضمن الامتحان المهني أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
أو لا الاختبارات الكتابية للقبول :
أ ) - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج.
- المدة : ثلاث (3) ساعات.
- المعامل 2.
ب ) - اختبار يتناول موضوعا تقنيا أو إداريا له علاقة باختصاص المترشح طبقا للبرنامج.
- المدة : ثلاث (3) ساعات.
- المعامل 3.
ج ) - اختبار يتضمن إعداد مشروع تقني، له علاقة باختصاص المترشح طبقا للبرنامج.
- المدة : أربع (4) ساعات.
- المعامل 4.
كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .
د) - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية، أنجليزية، ألمانية وإسبانية).
لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا النقاط التي تفوق 10 / .20 ثانيا اختبار شفوي للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في إجراء مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة أقصاها 20 دقيقة تتعلق ببرنامج الامتحان المهني.
المادة 6
فتح المادةلا يعتبر ناجحا إلا المترشحون الذين تعلن نجاحهم لجنة القبول الذين تحصلوا في الاختبارات الكتابية على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على نقطة إقصائية. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةتضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في المسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح لجنة الامتحان المذكورة في المادة 8 أدناه.
تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات أو الصحافة.
المادة 8
فتح المادةتعلن اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، النجاح بصفة نهائية في الاختبارات الكتابية والشفوية في حدود المناصب المفتوحة في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المعنية للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.
وتتكون اللجنة مما يأتي :
السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا ، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل المستخدمين المنتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء حسب السلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
المادة 9
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني بصفتهم متدربين ويوزعون حسب حاجات المصلحة.
المادة 10
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل أقصاه شهر واحد ، ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقة على أساس الشهادات أو في الامتحان المهني المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الرتب لسلك مفتشي العمل التي تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة .1998 وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية الاجتماعية رئيس الحكومة، والتكوين المهني المكلف بالإصلاح حسان العسكري الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.