مرسوم تنفيذي رقم 02-386 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 02-386 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل. 16

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-307

    « يونيو سنة 1990، فيما يخص الموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-307

    مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 ، يحدّد عدد المستخدمين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات لفائدة مفتشي العمل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.