مرسوم تنفيذي رقم 02-386 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في 14 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل. 16
المادة الأولى
فتح المادةيؤسّس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، والعاملين في هياكل المفتشية العامة للعمل.
يدفع التعويضان المذكوران في الفقرة أعلاه شهريا.
المادة 2
فتح المادةيحسب التعويضان المذكوران في المادة الأولى أعلاه حسب النسبتين الآتيتين : 15 %15 من الأجر القاعدي للرتبة بالنسبة للتعويض عن الخطر،
- %15 %15 من الأجر القاعدي للرتبة بالنسبة للتعويض الجزافي عن الدوريات.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن الجمع بين التعويض الجزافي المنصوص عليه أعلاه والتعويضات عن المصاريف المدفوعة أثناء المهمات والتنقلات.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين المعنيين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2003.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس 19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-307
« يونيو سنة 1990، فيما يخص الموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-307
مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 ، يحدّد عدد المستخدمين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات لفائدة مفتشي العمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.