مرسوم تنفيذي رقم 94-474 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تعويضا خاصا عن التبعية يمنح للموظفين التابعين لسلك مفتشي العمل
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-45 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة الأولى مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة الأولى مكرر: يخضع التعويض عن التبعية الخاص للاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد " .
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.