مرسوم تنفيذي رقم 05-06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 9 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط الالتحاق وتصنيفها 15
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وتصنيفها، طبقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — شروط الالتحاق
المادة 2
فتح المادةيعيّن المفتشون الجهويون للعمل من بين :
1- مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات على الأقل في الرتبة ،
2 - المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في الرتبة.
المادة 3
فتح المادةيعين مفتشو العمل للولاية من بين : 1-مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية سنتين (2) على الأقل في الرتبة
2 - المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة
3 - المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الإداريين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة.
المادة 4
فتح المادةيعين المفتشون الجهويون المساعدون للعمل من بين :
1- مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية سنتين (2) على الأقل في الرتبة ،
2- المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح على المستوى الجهوي من بين :
1- مفتشي الأقسام للعمل المثبتين،
2- المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة
3- المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الإداريين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة.
المادة 6
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح على المستوى 9 يناير سنة 2005 م
1- المفتشين الرئيسيين للعمل الذين لهم أقدمية الولائي من بين : ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة
1- المفتشين المركزيين للعمل المثبتين
2- مفتشي العمل الذين لهم أقدمية خمس (5)
2- المفتشين الرئيسيين للعمل الذين لهم سنوات على الأقل في الرتبة.
أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة 3-مفتشي العمل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة.
المادة 7
فتح المادةيعيّن رؤساء مكاتب مفتشية العمل
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 8
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في على المستوى الولائي من بين : المواد من 4 إلى 7 أعلاه، كما يأتي :
المناصب العليا مفتش جهوي مساعد معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4.
مفتش جهوي مساعد معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4.
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 5.
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5.
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من
المادة 5
فتح المادةرئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6.
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من
المادة 6
فتح المادةرئيس مصلحة معيّن حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة 6.
رئيس مكتب مفتشية العمل معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 7.
رئيس مكتب مفتشية العمل معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 7.
المادة 9
فتح المادةيخضع المنصبان العاليان للمفتش الجهوي الترتيب الصنف الفرع الرقم الاستدلالي 20 5 794 19 5 714 19 5 714 19 1 658 18 3 619 18 5 645 17 5 581 16 1 482 17 3 556 15 4 15 462 للعمل ومفتش العمل للولاية، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المحددة في هذا المرسوم، زيادة على الأجر الرئيسي، من العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-421
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 05-06 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-421
مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.