قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يحدّد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بأسلاك مفتشي العمل. 29
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بأسلاك مفتشي العمل الآتية :
مفتشين مركزيين للعمل، مفتشين رئيسيين للعمل، مفتشي العمل.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004.
وزير العمل عن رئيس الحكومة والضمان الاجتماعي و بتفويض منه الطيب لوح المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش مركزي للعمل الاختبارات الكتابية للقبول
أ - الثقافة العامة :
• المبادئ العامة لدستور 1996 ،
• البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر،
• منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية
• اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية
• الحوار جنوب - جنوب ،
• المجاعة ومشكل الأمن الغذائي في العالم، . العولمة،
• المؤسسات المالية الدولية،
• النمو الديموغرافي في الجزائر
• الحركة النقابية في الجزائر،
• التخلف : أسباب، آثار ، أفاق التنمية
• التطور السياسي في الجزائر منذ الاستقلال،
• دولة القانون،
• التقنيات الجديدة في الاعلام و الاتصال
• سياسة الماء في العالم.
ب – موضوع تقني أو إداري :
• تنظيم و مهام مفتشية العمل،
• دور مفتشية العمل في ترقية التشاور والحوار داخل المؤسسة و مشاركتها في الحفاظ على المناخ الاجتماعي ،
• واجبات مفتشي العمل في إطار أحكام القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل.
• القانون الجنائي و علاقته بمهام مفتشية العمل،
• التعريف بالمؤسسة :
إطارها القانوني تنظيمها، أشكالها ووظائفها، عقد العمل : تعريفه و محتواه. 14 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2005 م
ج - إعداد مشروع تقني له صلة بتخصص المترشح يتعلق بما يأتي : . المبادئ العامة لعلاقات العمل المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
• مسك الكتب والدفاتر الخاصة الملزمة على المستخدمين،
• المبادئ العامة للنظام الوطني للتكوين والتمهين من خلال القانون رقم 81–07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم
• النظام الداخلي للمؤسسة ،
• الاتفاقية الجماعية في تشريع العمل الجزائري
• لجنة المشاركة داخل المؤسسة ،
• حقوق و واجبات العامل داخل المؤسسة ،
• التنظيم المتعلق بتشغيل الأجانب ،
• النزاعات الفردية في العمل،
• النزاعات الجماعية في العمل،
• الوقاية من الأخطار و الأمراض المهنية ،
• ممارسة الحق النقابي، كما هو محدد في القانون رقم 90–14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم
• تنظيم طب العمل و دوره.
د - لغة أجنبية اختيارية ، ( الفرنسية، الإنجليزية الألمانية، الإسبانية) :
تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة في إحدى اللغات السالفة الذكر.
II اختبار شفوي للنجاح النهائي يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة أقصاها عشرون (20) دقيقة و تتعلق ببرنامج الامتحان المهني .
الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل I - الاختبارات الكتابية للقبول
أ - الثقافة العامة :
– المبادئ العامة لدستور 1996،
• البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
• منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية و الاقتصادية . اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية . الحوار جنوب - جنوب
• المجاعة و مشكل الأمن الغذائي في العالم، . العولمة
• المؤسسات المالية الدولية،
• النمو الديموغرافي في الجزائر
• الحركة النقابية في الجزائر،
• التخلف : أسباب، آثار ، أفاق التنمية
• التطور السياسي في الجزائر منذ الاستقلال،
• دولة القانون،
• التعددية الحزبية في الجزائر.
ب – موضوع تقني أو إداري :
• تنظيم إدارة مفتشية العمل،
• مهام مفتشية العمل
• الوثائق و العقود الإدارية . التعريف بالمؤسسة مختلف أشكال المؤسسات وظائف المؤسسة
• عقد العمل : تعريفه و محتواه
• المنازعات و المسؤولية الإدارية
• صلاحيات القوة العمومية.
ج _ إعداد مشروع تقني له صلة بتخصص المترشح يتعلق بما يأتي :
• • تحليل محتوى اتفاقية، أو اتفاق جماعي
• تقنيات التفاوض الجماعي، . علاقات العمل
• عقود العمل ذات المدة المحددة،
• ظروف العمل
• مشاركة العمال في المؤسسات،
• القانون الأساسي وكيفيات ممارسة لجان المشاركة ومندوبي المستخدمين، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الحق النقابي :
تنظيم الهيئات النقابية وتسييرها،
• كيفيات ممارسة حق الإضراب
• تسوية المنازعات الفردية للعمل،
• • تسوية المنازعات الجماعية للعمل،
• مهام مكاتب المصالحة،
• دور طب العمل في تحسين ظروف العمل،
• دور مفتشية العمل في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
د - لغة أجنبية اختيارية ( الفرنسية، الإنجليزية الألمانية، الإسبانية) :
تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة في إحدى اللغات السالفة الذكر.
II - اختبار شفوي للنجاح النهائي :
محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة أقصاها عشرون (20) دقيقة تتعلق بمحتوى برنامج الامتحان.
الملحق رقم 3 برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مفتش العمل I - الاختبارات الكتابية للقبول
أ - الثقافة العامة : . المبادئ العامة لدستور 1996.
• البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر،
• منظمة الدول المصدرة للبترول : الرهانات السياسية والاقتصادية
• اقتصاد السوق و السياسة الاجتماعية . الحوار جنوب - جنوب
• المجاعة ومشكل الأمن الغذائي في العالم . العولمة
• المؤسسات المالية الدولية،
• النمو الديموغرافي في الجزائر
• الحركة النقابية في الجزائر،
• التخلف : أسباب، آثار ، آفاق التنمية
• التطور السياسي في الجزائر منذ الإستقلال، ب – موضوع تقني أو إداري :
• مصادر قانون العمل
• النزاعات الفردية و الجماعية في العمل، عقد العمل السلطة التأديبية للمستخدم،
• الاتفاقيات والاتفاقات الفردية والجماعية في العمل
• شروط ممارسة حق الإضراب . الأجر (تعريفه، محتواه، و طرق تحديده)
• جهاز الوقاية من الأخطار المهنية
• الجهاز الوطني للتكوين عن طريق التمهين،
• النظام الداخلي للمؤسسة.
ج - إعداد مشروع تقني له صلة بتخصص المترشح يتعلق بمايأتي :
• تاريخ مفتشية العمل في الجزائر،
• الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل حول مفتشية العمل
• واجبات مفتشي العمل،
• دراسة جانب يتعلق بتشريع العمل،
• ظروف العمل في قطاع الصناعة و التجارة، تنظيم و مهام المؤسسة العمومية،
• تصنيف المخالفات في مجال العمل،
• المحكمة المختصة في مجال العمل :
تنظيمها،
- الاجراءات و المحاكمات.
د - لغة أجنبية اختيارية الفرنسية، الإنجليزية الألمانية، الإسبانية) :
تتمثل في دراسة نص متبوع بأسئلة في إحدى اللغات السالفة الذكر.
II - اختبار شفوي للنجاح النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان لمدة أقصاها عشرون (20 ) دقيقة و تتعلق ببرنامج الامتحان المهني.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.