قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1419 الموافق 4 يونيو 22 والتكوين المهني سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مفتشي العمل. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مفتشي العمل إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
- المعهد الوطني للعمل،
- المدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 2
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه أن ينشئوا ، عند الحاجة، بمقرّر ، مراكز امتحان ملحقة. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تبلغ نسخة من المقرر المذكور في الفقرة أعلاه إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1419 الموافق 4 يونيو سنة 1998.
وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية الاجتماعية رئيس الحكومة، والتكوين المهني المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف حسان العسكري العمومي أحمد نوي -----------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.