قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر متخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل. سنة 1998 ، يحدد كيفيات تنظيم دورة تكوين 18
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم دورة في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للعمل.
المادة 2
فتح المادةيخصص هذه التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه لمفتشي العمل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية على الأقل بهذه الصفة طبقا للفقرة 3 من المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدّد عدد المناصب المطلوب شغلها بستين (60) منصبا طبقا لمخطّط تسيير الموارد البشرية المصادق عليه بعنوان سنة 1998.
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط للمترشحين المعنيين تقدر بنسبة %10% من عدد المناصب المطلوب شغلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتستغرق مدة التكوين ثلاثة عشر
(13) شهرا ، تنظم في شكل تناوبي حيث تدوم كل دورة ستة (6) أيام في الشهر الواحد.
تفتح دورة التكوين في أول مارس سنة 1999 وتجرى في المعهد الوطني للعمل ، الكائن مقره في شارع أرزقي بن بوزيد رقم 8 - العناصر – الجزائر .
المادة 6
فتح المادةيلحق برنامج التكوين بهذا القرار ويتوزع على أربع (4) مجموعات بيداغوجية تشتمل على أربع عشرة (14) وحدة تدريس.
المادة 7
فتح المادةيخضع المتدربون خلال فترة التكوين لمراقبة بيداغوجية متواصلة ولامتحان نهائي عند نهاية التكوين يثبت نجاح المترشح أو إخفاقه.
المادة 8
فتح المادةتتضمن كيفيات المراقبة البيداغوجية المذكورة في المادة 7 أعلاه ما يأتي :
- القيام بتمارين وأعمال تقييمية ذات علاقة بالدروس الملقنة حسب كل مجموعة بيداغوجية،
- إجراء امتحانات كتابية وشفوية في نهاية التكوين
- تقدير المواظبة والاهتمام المعبر عنها خلال التكوين.
المادة 9
فتح المادةيحدّد المفتش العام للعمل قائمة الناجحين على إثر التكوين بناء على اقتراح من لجنة القبول.
المادة 10
فتح المادةتتكوّن لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه كما يأتي :
- المفتش العام للعمل أو ممثله، رئيسا، ممثل عن المديرية العامة للوظيف العمومي، عضوا
- مدير المعهد الوطني للعمل، عضوا، نائب المدير المكلف بالتكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل، عضوا، رئيس مشروع التكوين، عضوا، ممثل عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الرتبة المعنية، عضوا.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المترشحون المقبولون نهائيا في رتبة مفتش رئيسي للعمل متدرب ويوزعون حسب حاجات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةيعاد إدماج المتدربين الذين المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة أخفقوا في المراقبة البيداغوجية المتواصلة وفي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الامتحان النهائي في رتبتهم الأصلية.
المادة 13
فتح المادةيسلّم المترشحون الشعبية.
الناجحون حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق شهادة نهاية التكوين التي يعدها مدير المعهد الوطني 15 نوفمبر سنة 1998 للعمل.
وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية رئيس الحكومة، المكلف
المادة 14
فتح المادةكل مترشح مقبول لا يلتحق الاجتماعية بالإصلاح الإداري بمنصب تعيينه في مدة شهر يفقد الاستفادة من والوظيف العمومي ترقيته إلا في حالة قوة قاهرة مبررة توافق عليها والتكوين المهني الإدارة المعنية.
البرنامج حجم الساعات المجموعة الأولى 114 س التأطير القانوني المجموعة الثانية 96 س معرفة المؤسسة المجموعة الثالثة 42 س الاتصال وطرق البحث المجموعة الرابعة 240 س علاقات العمل المجموع 492 س حسان العسكري أحمد نوي الملحق خصائص الامتحانات عدد العلامات طبيعة الامتحان المعامل النقاط الإقصائية عملان (2) في وقت الفراغ 40 1 40 1 أقل من 40/10 امتحان في التلخيص أربع (4) ساعات 1 امتحان في 1 20 1 صفر التلخيص أربع (4) ساعات عمل واحد في وقت 1 20 1 صفر الفراغ عملان (2) في وقت 1 60 أقل من 60/20 الفراغ امتحان في التلخيص 2 أربع (4) ساعات ثمانية (8) أعمال 7 140 وامتحانات 2 رمضان عام 1419ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.