قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي لفائدة المفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا وزارة الصيد البحري والموارد عن طريق المسابقة على أساس الشهادة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم دورة تكوين نظري وتطبيقي للتثبيت في رتبة مفتش رئيسي للعمل.
المادة 2
فتح المادةيفتح التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للمترشحين الذين وظفوا تطبيقا لأحكام المادة 29-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المالية المقررة ب 23 منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لسنة 2001.
المادة 4
فتح المادةتنظم دورة التكوين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على النحو الآتي :
دورة تكوين تطبيقي مدته ستة (6) أشهر يتم على مستوى هياكل المفتشية العامة للعمل، دورة تكوين نظري مدته شهر واحد يتم على مستوى المدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من أول سبتمبر سنة 2002، يحدد الحجم الساعي للتكوين النظري المذكور أعلاه طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتم تقييم التكوين على أساس برنامج التكوين النظري والتطبيقي المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتعلن نتائج تقييم المترشحين لجنة النجاح، ويشمل هذا التقييم ما يأتي :
1 - تقييم التكوين التطبيقي وتتولاه هياكل المفتشية العامة للعمل حسب المعايير الآتية : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- روح المبادرة، المواظبة والمردودية، الاهتمام المعطى للوظيفة، قدرة التكيف والاستيعاب
- كيفية أداء الخدمة.
يشكل تقييم التكوين التطبيقي 60 % من المعدل العام.
2 - تقييم التكوين النظري وتتولاه المدرسة الوطنية للإدارة ويشمل الاختبارات الآتية :
- اختبار كتابي يتطرق إلى المعارف النظرية والتطبيقية المكتسبة، مدته أربع (4) ساعات المعامل : 1.
- اختبار شفهي، مدته عشرون (20) دقيقة (نقاش مع اللجنة المعامل : 1.
يشكل تقييم التكوين النظري 40% من المعدل العام.
كل علامة تقل عن 20/5 تعتبر مقصية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يساوي المعدل العام للنجاح في دورة التكوين المذكور أعلاه 20/10 على الأقل.
المادة 8
فتح المادةتتشكل لجنة النجاح المذكورة في المادة 6 أعلاه، كما يأتي :
- المفتش العام للعمل أو ممثله، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا،
- ممثل المدرسة الوطنية للإدارة، عضوا مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، عضوا نائب مدير التكوين والوثائق بالمفتشية العامة للعمل، عضوا نائب مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للعمل، عضوا، المفتش الجهوي للعمل لناحية الجزائر، عضوا.
المادة 9
فتح المادةيعد قائمة الناجحين في التكوين النظري والتطبيقي المفتش العام للعمل بناء على اقتراح من لجنة إعلان النجاح المذكورة في المادة 8 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةتسلم شهادة التكوين التي تعدها المدرسة الوطنية للإدارة للمترشحين الناجحين بعد إعلان النتائج من قبل لجنة النجاح.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وزير العمل والضمان وبتفويض منه الاجتماعي المدير العام للوظيف العمومي الطيب لوح جمال خرشي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.