قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يحدّد برنامج التكوين النظري والتطبيقي للمفتشين الرئيسيين للعمل الذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. . 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج التكوين النظري والتطبيقي للتثبيت في رتبة مفتش رئيسي للعمل طبقا لأحكام المادة 29-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وزير العمل والضمان وبتفويض منه الاجتماعي المدير العام للوظيف العمومي الطيب لوح جمال خرشي الملحق برنامج التكوين النظري والتطبيقي للتثبيت في رتبة مفتش رئيسي للعمل الذي وظف عن I - محتوى برنامج التكوين النظري المواد طريق المسابقة على أساس الشهادة الحجم الساعي الإجمالي 1 – الترتيب التشريعي والتنظيمي الذي يحكم عالم الشغل :
علاقات العمل 24 سا مفتشية العمل : التنظيم، السير ، الصلاحيات، القانون الأساسي الخاص
2 - الترتيب التشريعي والتنظيمي المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية 6 سا الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) المواد
3 - شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية.
4 - الترتيب المتعلق بالتمهين.
5 - الوقاية من النزاعات وتسويتها :
النزاعات الجماعية للعمل،
- ممارسة حق الإضراب
- النزاعات الفردية للعمل.
6 - ممارسة الحق النقابي
7 - النظافة، الأمن وطب العمل. 8 – قانون العقوبات في مجال العمل
9 - التحرير الإداري التقني
10 - تلقين المبادئ الأولى في تنظيم المؤسسة 11 – منهجية المراقبة والتفتيش 12 – تلقين المبادئ الأولى في الإعلام الآلي المجموع II - محتوى برنامج التكوين التطبيقي عناصر التدريب التطبيقي العدد 65 25 رجب عام 1423 ه 2 أكتوبر سنة 2002 م الحجم الساعي الإجمالي 6 سا 6 سا 12 سا 6 سا 18 سا 12 سا 18 سا 12 سا 18 سا 18 سا 156 سا المدة
- استقبال المواطنين وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بتشريع وتنظيم العمل.
- استقبال المشتكين وتوجيههم.
المشاركة في زيارات التفتيش والمراقبة داخل المؤسسات الخاضعة لتدخل مفتشية العمل.
- المشاركة في نشاطات المصالحة في إطار المهام المخولة المصالحة.
إلى مكاتب المشاركة في نشاطات المساعدة والتوجيه لإعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية في العمل.
- المشاركة في حصص الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وكذا ستة (6) أشهر تنفيذ الأعمال الخاصة والمسجلة في لوحة القيادة.
- دراسة محتويات الأنظمة الداخلية والاتفاقات والاتفاقيات للمؤسسات.
الجماعية
- المشاركة في التحقيقات المتعلقة بحوادث العمل الخطيرة أو التي تؤدي إلى الموت.
- المشاركة في إعداد الملخصات والتقارير وحصائل النشاطات.
- التحرير الإداري لا سيما تحرير الوثائق الخاصة بمفتشية العمل :
محاضر المخالفات - الإعذارات والملاحظات. 25 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 2 أكتوبر سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.