مرسوم رئاسي رقم 93-253 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير وبمساعدة الأمين العام والسفراء المستشارين فضلا عن ديوان الوزير والمفتشية العامة على المديريات العامة والأقسام الآتية : 1 المديريات العامة :
المديرية العامة " للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية "،
- المديرية العامة " للعلاقات المتعددة الأطراف "،
- المديرية العامة " للبلدان العربية "،
- المديرية العامة " لأفريقيا "،
- المديرية العامة " لأوروبا "، 15 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية المديرية العامة " لأمريكا "،
- المديرية العامة " لآسيا وأقيانوسيا "، المديرية العامة " للشؤون القنصلية "، المديرية العامة " للموارد ". 2 الاقسام :
قسم " الاتصال والوثائق "،
- قسم " الدراسات الاستكشافية "، قسم " الشؤون القانونية "، قسم " البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة ". :
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 90 – 360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تلحق بالأمين العام " المديرية العامة للموارد" و " قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة " المذكوران في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : 4 مديرية · المالية والمراقبة " وتضم :
أ ) المديرية الفرعية لميزانية التسيير،
ب ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات ج ( المديرية الفرعية لتسيير المراكز الديبلوماسية والقنصلية ومراقبتها
د ) المديرية الفرعية للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تنظيم وسير المفتشية العامة المذكورة في المادة الاولى أعلاه بمرسوم خاص.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993.
علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 24 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين 11 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 90-360
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 90-360
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.