مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-98
« تلغى أح كام المرسوم التن ف ي ذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. الم ادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-98
مرسوم تنفيذي رقم 10-98 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-183
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة الجزائرية / العدد 06 3 2005، يتضمن تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-473
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-261
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-260
مرسوم تنفيذي رقم 03-260 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1420 الموافق 2 فبراير سنة 2000 ، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة النقل وسيره . . . 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية
-
قرار
قراران مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتقنين
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 والتعاون. 33 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل البري
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير النقل الحضري وحركة المرور. 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، 32 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموانىء
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1416 الموافق 30 يونيو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
مرسوم رئاسي رقم 94-32
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994، العام ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات 15 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 16 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير البحرية التجارية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير النقل البري. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير التخطيط والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الموانئ
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الموارد البشرية والتنظيم
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-206
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.