مرسوم رقم 85-206 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1166
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة النقل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة.
ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية، مديرية البحرية التجارية مديرية الموانيء، مديرية النقل البرى مديرية النقل الحضرى وحركة المرور في الطرق، مديرية ادارة الوسائل، مديرية التخطيط والتكوين مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للملاحة الجوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب حركة المرور الجوى
ب) مكتب تجهيزات الملاحة الجوية.
2 - المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الهياكل الاساسية والتجهيزات المطارية، ب مكتب الاستغلال المطارى.
3 - المديرية الفرعية للنقل والعمل الجويين وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب النقل الجوى، ب مكتب العمل الجوى والطيران الخفيف
ج) مكتب التنمية.
4 - المديرية الفرعية للارصاد الجوية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التجهيزات والشبكات ب مكتب الاستقلال والتطبيق
ج) مكتب التنمية.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية البحرية التجارية | مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للنقل البحرى، وتضم - المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاسطول وحركة الملاحة ب مكتب التحليل الاقتصادي،
ج) مكتب التنمية والعلاقات البحرية الدولية
2 - المديرية الفرعية للملاحة البحرية، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الملاحة البحرية ب مكتب رجال البحر
ج) مكتب الامن البحرى.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الموانيء، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لاستغلال الموانىء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب حركة الملاحة والتنسيق، ب مكتب التقنين التقني.
2 - المديرية الفرعية لتجهيز المونىء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تجهيز الموانىء.
ب مكتب تطوير الموانىء.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية النقل البرى مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للنقل البرى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب نقل البضائع
ب) مكتب تنسيق نقل البضائع وتنميته
ج) مكتب نقل المسافرين،
د) مكتب تنسيق نقل المسافرين وتنميته.
2 - المديرية الفرعية للسكك الحديدية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب النقل بواسطة السكك الحديدية، ب مكتب الهياكل الاساسية
ج) مكتب التنمية .
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية النقل الحضري وحركة المرور في الطرق، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للنقل الحضرى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب منظومات النقل والمشاريع التقنية، ب مكتب التنظيم والتنمية.
2 - المديرية الفرعية لحركة المرور في الطرق، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب حركة المرور في الطرق ب مكتب قيادة السيارات
ج) مكتب الوقاية والامن في الطرق.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والخدمة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الموظفين ب مكتب الخدمة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة. 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المشتريات ب مكتب التسيير. 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقدير، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الدراسات ب مكتب التخطيط الطويل الامد والبحث الاستقبالي.
2 - المديرية الفرعية للاستثمارات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير البرامج ب مكتب التخطيط على الامدين القصير | والمتوسط.
3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلى والاحصائيات وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تحليل الاعلام الآلي وبرمجته.
ب مكتب استغلال الاعلام الآلي
ج) مكتب الاحصائيات. 4 المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تسيير الهياكل
ب) مكتب البرامج.
المادة و : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التقنين ب مكتب الدراسات القانونية
ج) مكتب الوثائق.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات والصفقات وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المنازعات
ب) مكتب الصفقات.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 11
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 81-184 المؤرخ في 8 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى، والمرسوم رقم 82-263 المؤرخ في 7 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-166
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 815-184
- مرسوم رقم 82-263
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 85-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-166
مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 373
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الملاحة البحرية. 373
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموانيء. 372
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 372
-
قرار
قرارات مؤرخة في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 374
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1409 الموافق 6 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. 373
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 ، يحدد شروط ممارسة مهنة رجال البحر المؤهلين. 1418
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة النقل. 1035
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 383
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 382
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. 382
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل البرى. 381
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموانىء. 380
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 380
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-184
- يلغي مرسوم رقم 82-263
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.