قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة الجزائرية / العدد 06 3 2005، يتضمن تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تكوين اللجنة المكلفة بتنسيق النشاطات على مستوى المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وتنظيمها وسيرها ومهامها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتضمن اللجنة برئاسة قائد القاعدة الجوية المختص أو مدير المطار التابع لمؤسسة تسيير المصالح المطارية الجوية، حسب الحالة، الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ثلاثة (3) ممثلين عن قيادة القوات الجوية
- ممثلان (2) عن مؤسسة تسيير المصالح المطارية الجوية،
- ممثل (1) عن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
تتولى أمانة اللجنة مصالح المستعمل الرئيسي.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة، في إطار مهامها لتنسيق النشاطات، لا سيما بما يأتي :
- تحديد المناطق ووسائل استعمالها المشتركة، تحديد الاحتياجات المدنية والعسكرية في مجالات المراقبة المحلية للمحطة الجوية وللأجهزة المشتركة للإعلام وللرصد الجوي وكذا ضمان متابعة تنفيذها،
- إعداد التعليمات المحلية في مجال الملاحة الجوية والأرصاد الجوية للمحطة الجوية وإخضاعها لموافقة السلطات المختصة
- إعداد التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالمرور البري للسيارات والأشخاص في المنطقة المشتركة ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد مخطط الطوارىء للمنطقة المشتركة وإخضاعه لموافقة السلطات المختصة، تحديد أعباء تسيير المنطقة المشتركة وصيانتها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة.
يمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها.
المادة 5
فتح المادةيحدّد تاريخ ومكان وكذا جدول أعمال كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة.
يوجه الرئيس الاستدعاءات الشخصية، المتضمنة جدول الأعمال، إلى أعضاء لجنة المحطة الجوية خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ كل اجتماع عادي.
يمكن تقليص الأجل المذكور أعلاه بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، يؤجل اجتماع اللجنة لجلسة لاحقة تقوم اللجنة في خلال ذلك بالمداولة، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة في محضر يعد في ختام كل اجتماع.
توجه نسخ من محضر الاجتماع في خلال ثمانية أيام إلى قيادة القوات الجوية ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة 2005.
عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية محمد مغلاوي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.