قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1994

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.