مرسوم تنفيذي رقم 03-260 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 19 و 20 و 21 و 27 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها، وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي.
الفصل الأول — شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران
المادة 2
فتح المادةيجب أن يعدّ كلّ طلب قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران في نسختين، حسب النموذج تنظيمية المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويجب أن يودعه مالك الطائرة ويقدّمه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تسلّم له إشعارا بالاستلام.
يجب أن يبين الطلب ما يأتي :
1 - هوية صاحب الطلب :
بالنسبة للشخص الطبيعي :
لقب مالك الطائرة واسمه ومهنته ومقر سكناه وجنسيته لقب مستغل الطائرة واسمه ومقر سكناه، عند الاقتضاء رقم تسلسل الطائرة (أو رقم الصنع)،
- رقم شهادة قابلية الملاحة أو مراجع الطلب المقدم من أجل الحصول على هذه الشهادة، لقب الصانع ومقر سكناه، الرمز المميز للطائرة الممنوحة من الصانع، تعريف المحطة الجوية الملحقة للطائرة المعنية.
بالنسبة للشخص المعنوي :
عنوان الشركة مقر الشركة.
2 - التعريف بالطائرة :
اسم الصانع ومقر سكنه، الرمز المميز للطائرة الممنوحة من طرف الصانع رقم تسلسل الطائرة (أو رقم الصنع)، رقم شهادة قابلية الملاحة وتاريخ تسليمها (أو مرجع الطلب المقدم من أجل الحصول عليها).
ويرفق بهذا الطلب ما يأتي :
1 - وثيقة تثبت ملكية الطائرة
2 - تصريح بأن الطائرة غير مرقمة في دولة أخرى أو ، في حالة ما إذا كانت الطائرة واردة مسبقا في سجل الترقيم في دولة أجنبية، شهادة تعدها هذه الدولة تثبت شطب الطائرة المذكورة في سجل الترقيم التابع لها، 3 – أ) إذا كان المالك شخصا طبيعيا :
- وثيقة تثبت هويته شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) خاص بالمالك.
ب) إذا كان المالك شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- تبرير باستيفاء مسيري الشخص المعنوي الشروط المحددة في المادة 22 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةفي حالة ما إذا يريد المالك الحصول على رخصة قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران بموجب المادة 22 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يجب أن يقدم للوزير المكلف بالطيران المدني، زيادة على الوثائق المطلوبة بشأن القيد في سجل ترقيم الطيران، طلب يوضح فيه أسباب التماسه رخصة استثنائية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترد على الطلب في أجل خمسة وأربعين
(45) يوما ابتداء من تاريخ استلامه .
كل رفض بقيد طائرة في سجل ترقيم الطيران يجب أن يكون مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب.
المادة 5
فتح المادةيمكن رفض قيد بعض الطائرات في سجل ترقيم الطيران، وخصوصا ما يأتي :
- الطائرات التي لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 22 مكرّر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- الطائرات غير المشطوبة من سجل الترقيم في دولة أجنبية،
- الطائرات التي تصرّح السلطة المختصة بشأنها أنها غير قابلة للاستعمال عقب عملية مراقبة تقنية،
- الطائرات التي لا تستوفي المقاييس الصوتية المطلوبة مثلما هي محدّدة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. 30 يوليو سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةيترتب على قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران تخصيص رقم تسلسل، ويثبت بتسليم مستخرج يدعى "شهادة الترقيم يرفق نموذج خاص به في الملحق الثاني من هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يصرّح بكل تغيير في الملكية أو في شروط قابلية ملاحة طائرة مقيدة في سجل ترقيم الطيران إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر .
المادة 8
فتح المادةعندما يطلب مالك طائرة مدنية في طور البناء قيدها في سجل ترقيم الطيران، فإنه يجب أن يصرح بذلك إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ومرفقة بشهادة يُسلّمها الصانع.
المادة 9
فتح المادةباستثناء أحكام المادة 2 من هذا المرسوم، تقيد الطائرة في طور البناء في سجل ترقيم الطيران مع البيانات المذكورة في الشهادة وتتحصل على رقم تسلسلها. وتتم الكتابة لاحقا وتصحح بالضرورة عند إتمام الإجراءات الشكلية المقررة في المادة 2 أعلاه ، إجراءات تشكيلية تبقى إلزامية بعد استكمال بناء الطائرة.
يكون الإشعار بالتصريح بمثابة شهادة ترقيم إلى غاية إتمام هذه الإجراءات الشكلية ويتضمن لهذا الغرض البيانات الواردة في التصريح.
الفصل الثاني — مسك سجل ترقيم الطيران
المادة 10
فتح المادةيتكوّن سجل ترقيم الطيران مما يأتي:
1 - سجل إيداع، تسجل فيه كل الوثائق التي يسلمها مالك الطائرة عقب إيداع طلبه،
2 - سجل ترقيم، يذكر فيه عمليات الترقيم وكذا العمليات المقررة في المادة 25 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتمنح الوثائق المذكورة في المادة 10 – 1 من هذا المرسوم رقم تسلسل تسجل تحته في سجل الإيداع، وتاريخ تسجيلها.
ويسلّم إلى مالك الطائرة إشعار بالإيداع يتضمن المعلومات الآتية :
1 - رقم التسلسل وتاريخ التسجيل
2 - لقب واسم صاحب الطلب،
3 - عدد هذه الوثائق وطبيعتها، وحروف الترقيم أو تاريخ ورقم ما يأتي :
أ) التصريح بأن الطائرة غير مرقمة في دولة أجنبية أو،
ب) شهادة الشطب في حالة ما إذا كانت الطائرة مرقمة مسبقا في سجل الترقيم في دولة أجنبية، تعدها هذه الدولة، تثبت شطب الطائرة المذكورة من سجل الترقيم التابع لها.
4 - علامة الطائرة، وتاريخ وحروف الترقيم أو تاريخ ورقم التصريح بكل تغيير في خصائص طائرة من الطائرات.
تؤرخ السلطة المكلفة بالطيران المدني الوصل بالإيداع وتوقعه. ويجب أن يقدّم لهذه السلطة من أجل الحصول على موافقتها لاسترداد الوثائق التي ينبغي أن تشير إلى أن القيد قد تم أو تؤكد عليه.
يوقع على الصفحتين الأولى والأخيرة من السجل.
وترقم السلطة المكلفة بالطيران المدني كل صفحاته الأخرى وتؤشر عليها.
إذا تم استنفاذ سجل الترقيم يفتح سجل جديد .
وتكون أرقام التسجيل متسلسلة في السجل الجديد.
المادة 12
فتح المادةيتشكّل سجل الترقيم من سلسلة من الملفات المشكّلة مثلما هو مبين أدناه :
يفتح ملف بالنسبة لكل طائرة تكون موضوع طلب قيد في سجل ترقيم الطيران تكتب السلطة المكلفة بالطيران المدني في أعلى الملف رقم التسلسل وحروف الترقيم يحتوي كل ملف على ثلاثة (3) أجزاء متميزة :
أ) يتضمن الجزء الأول المعلومات المذكورة أدناه :
1 - علامات الجنسية والترقيم 2 – تاريخ الترقيم
3 - رقم القيد،
4 - وصف بياني للطائرة (الفئة ، اسم الصانع الطراز، السلسلة والرقم في السلسلة)،
5 - لقب المالك وعنوانه
6 - لقب المستغل وعنوانه 7 – المحطة الجوية الملحقة بالطائرة.
إذا كانت الطائرة في طور البناء، يتضمن هذا الجزء من الملف المعلومات الواردة في التصريح تكون التصريحات بتغيير خصائص الطائرة أو تأجيرها أو فقدانها واردة في هذا الجزء من الملف،
ب) يخصص الجزء الثاني من الملف للشكاوى وكذا لجداول التسجيلات الرهنية حيث يذكر بها، وفي الهوامش المخصصة لهذا الغرض، البيانات المتعلقة بتغيير مقر السكن والإنابة والأسبقية والشطب
ج) يخصص الجزء الثالث من الملف لتصنيف محاضر الحجز التي تحمل رقم وتاريخ دخول الطائرة الواردان في سجل الإيداع.
الفصل الثالث — الطائرات المعفاة من الترقيم وكيفيات تسجيلها
المادة 13
فتح المادةتعفى من الترقيم الطائرات الفائقة الخفة المتحرّكة من طراز (ULM) والمناطيد الاستطلاعية للرصد الجوي المستعملة خصيصا لأغراض الأرصاد الجوية، والمناطيد الحرة بدون قائد التي لا تحمل حمولة إيرادية.
الفصل الرابع — الإشارات البارزة لجنسية الطائرة
المادة 14
فتح المادةيجب أن تحمل كل طائرة مقيدة في سجل ترقيم الطيران علامات الجنسية والترقيم التي منحتها إياها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 15
فتح المادةتسبق علامة الجنسية علامة الترقيم وتتشكّل من مجموعة7T 7T:يكتب الرقم 7 بالخط العربي دون زخرفة ويكتب الحرف T بالخط الروماني الكبير.
تتشكّل علامة الترقيم المنفصلة عن علامة الجنسية، بشرطة من مجموعة ثلاثة (3) حروف مكتوبة بالخط الروماني الكبير مختارة ضمن السلسلات الآتية :
من T. VAA T. 7 إلى T.VXZ 7 – طائرات مدنية من VYA T. 7 إلى 7.VZZ طائرات شراعية مدنية، من T. WUA T. 7 إلى T.WVZ 7 - طائرات هليكوبتر مدنية، من T. WWA T. 7 إلى T.WXZ 7 – طائرات مدنية حائزة شهادة قابلية الملاحة المحدودة،
– من WYA T. 7 إلى 7.WZZ مجموعات مخصصة للطائرات المدنية، نماذج أو قيد الاختبار.
المادة 16
فتح المادةتدهن علامات الجنسية والترقيم على الطائرة أو تثبت بأية طريقة أخرى تضمن درجة مماثلة من الدوام. ويجب أن تكون العلامات نظيفة وواضحة في جميع الأوقات.
تكتب أيضا علامات الجنسية والترقيم على لوحة تعريف الطائرة.
المادة 17
فتح المادةترتب علامات الجنسية والترقيم على النحو الآتي :
1 - الطائرات الأخف من الهواء : يقصد بالطائرة الأخف من الهواء كلّ طائرة تستند أساسا على طفوها في الهواء.
أ) السفن الجوية : يجب أن تظهر العلامات على السفن الجوية إما على الجسم أو على أسطح الموازنة.
إذا كانت العلامات موضوعة على الجسم، ترتب باتجاه الطول على كل من جانبي الجسم وكذلك على سطحه العلوي على خط التماثل.
وإذا كانت العلامات موضوعة على أسطح الموازنة، يجب أن تظهر على الموازنات الأفقية والرأسية.
ترتب العلامات على الموازن الأفقي في النصف الأيمن من السطح العلوي وفي النصف الأيسر من السطح السفلي، وتكون الأجزاء العليا من الحروف والأرقام في اتجاه الحافة الأمامية.
وترتب العلامات على الموازن الرأسي على كل جانبي النصف السفلي من الموازن وتكون الحروف في الاتجاه الأفقي.
ب المناطيد الكروية : يجب أن تظهر العلامات على المناطيد الكروية في مكانين متقابلين قطريا.
وترتب بالقرب من أقصى المحيط الأفقي للمنطاد.
ج) المناطيد غير الكروية : يجب أن تظهر العلامات على المناطيد غير الكروية على كل جانب.
وترتب بالقرب من أقصى مقطع عرضي للمنطاد فوق طوق تثبيت الحبال مباشرة أو فوق نقاط ربط حبال تعليق السلة.
د) جميع الطائرات الأخف من الهواء : يجب أن ترتب العلامات على جانب وتكون واضحة سواء من الجوانب أو على اليابسة.
2 - الطائرات الأثقل من الهواء : يقصد بالطائرة الأثقل من الهواء كل طائرة تستند أساسا إلى قوى هوائية ديناميكية.
أ) الأجنحة : يجب أن تظهر العلامات في الطائرات الأثقل من الهواء مرة على السطح العلوي لمجموعة الجناح ومرة على سطحها السفلي. وترتب على النصف الأيمن للسطح العلوي لمجموعة 30 يوليو سنة 2003 م الجناح وعلى النصف الأيسر من سطحها السفلي إلا إذا امتدت على كامل سطحي مجموعة الأجنحة العلوي والسفلي.
وترتّب على مسافة متساوية من الحافتين الأمامية والخلفية للجناحين، وتكون الأجزاء العليا من الحروف والأرقام في اتجاه الحافة الأمامية للجناح.
ب الجسم أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية : يجب أن تظهر العلامات على كل من جانبي الجسم أو الهيكل المعادل) بين الأجنحة وأسطح الذيل الرأسية. عندما ترتب العلامات على الأسطح الرأسية المتعددة الذيل، يجب أن تظهر على الجوانب الخارجية للأسطح الخارجية.
ج) حالات خاصة : في حالة ما إذا لا تحتوي الطائرة الأثقل من الهواء على العناصر المطابقة لتلك المشار إليها في البندين (أ) و (ب)، يجب أن تظهر العلامات بطريقة يمكن التعرف على الطائرة بسهولة.
يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يمنح استثناءات لهذه الأحكام.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون حروف علامات الجنسية والترقيم ذات ارتفاع متساو.
1 - الطائرات الأخف من الهواء : يجب أن يبلغ ارتفاع العلامات التي توضع على الطائرات الأخف من الهواء خمسين (50) سنتيمترا على الأقل.
2 - الطائرات الأثقل من الهواء :
أ) الأجنحة : يجب أن يبلغ ارتفاع العلامات التي توضع على أجنحة الطائرات الأثقل من الهواء خمسين
(50) سنتيمترا على الأقل.
ب) الجسد (أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية : يجب أن لا تبلغ العلامات التي توضع على الجسم أو الهيكل المعادل) المحيط الظاهر للجسم (أو الهيكل المعادل). ويجب أن لا يقل ارتفاع الحروف عن خمسة عشر (15) سنتيمترا أو يفوق أربعة أخماس (4/5) الارتفاع المتوسط للجسم. ويجب أن تترك العلامات التي توضع على أسطح الذيل الرأسية للطائرات الأثقل من الهواء حدا بأقل من خمسة (5) سنتيمتر باتجاه طول حافات الأسطح الرأسية.
ج) حالات خاصة : في حالة ما إذا لا تحتوي الطائرة الأثقل من الهواء على العناصر المطابقة لتلك المشار إليها في البندين (أ) و (ب) أعلاه، يجب أن تكون أبعاد العلامات كافية لكي يتمكن من التعرف على الطائرة بسهولة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون عرض كل حرف من حروف علامات الجنسية والترقيم فيما عدا الحرف (1 (1) وعرض الشرطة سميكا وذا لون أبيض أو أسود بحيث يبرز بوضوح لون الخلفية.
يكون سمك الخطوط مساويا لسدس ( 1 ) ارتفاع الحرف.
يجب أن يفصل كل حرف عن الذي يسبقه أو يعقبه مباشرة فاصل يساوي ربع ( ) - + ( ) عرض الحرف. 4 يجب أن تعتبر الشرطة حرفا.
المادة 20
فتح المادةتبلغ لوحة تعريف الطائرة 0,10م عرضا و 0,50م ارتفاعا تكتب عليها بالإضافة إلى علامات جنسيتها وترقيمها، لقب واسم و مقر سكن المالك، ورقم وطبيعة شهادة قابلية الملاحة.
تكون اللوحة من معدن أو من أية مادة أخرى مقاومة للنار وتثبت في مكان جد ظاهر من الطائرة قرب المدخل الرئيسي أو بالنسبة للمناطيد الحرة بدون قائد بشكل جد مرئي خارج الحمولة الجائزة.
الفصل الخامس — كيفيات الشطب التلقائي للطائرات من سجل ترقيم الطيران
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تكون الطائرات موضوع شطب تلقائي في الحالات المحددة في المادة 27 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتقرّر السلطة المكلفة بالطيران المدني إجراء الشطب وتبلغه إلى مالك ومستغل الطائرة، عند الاقتضاء، وتقيده في سجل ترقيم الطيران وتوقعه في شهادة الترقيم.
المادة 23
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالطيران المدني في أي وقت أن يشطب الطائرات التي كانت موضوع ترقيم بصفة استثنائية بموجب المادة 22 مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الأول نموذج طلب قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية طلب قيد طائرة في
1 - هوية صاحب الطلب.
الشخص الطبيعي :
لقب مالك الطائرة اسم مالك الطائرة مهنة مالك الطائرة مقر سكن مالك الطائرة جنسية مالك الطائرة ..
وعند الاقتضاء لقب مستغل الطائرة، اسم مستغل الطائرة، سجل ترقيم الطيران 8 30 يوليو سنة 2003 م
- مقر سكن مستغل الطائرة.
الشخص المعنوي :
عنوان الشركة أو اسمها مقر الشركة
2 - تعريف الطائرة.
لقب ومقر سكن الصانع :
الرمز المميز للطائرة الممنوحة من طرف الصانع
– رقم تسلسل الطائرة (أو رقم الصنع) رقم وتاريخ تسليم شهادة قابلية الملاحة (أو مرجع الطلب من أجل الحصول عليها).
يرفق تأييدا للطلب ما يأتي :
بالإضافة إلى :
وثيقة تثبت أن صاحب الطلب هو مالك الطائرة نفسه، تصريحات على أن الطائرة غير مرقمة في دولة أخرى إذا كانت مرقمة مسبقا في الخارج، إرفاق شهادة الشطب)، يرفق ما يأتي إذا كان المالك :
شخصا طبيعيا :
وثيقة تثبت هويته شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) خاصة بالمالك.
شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري :
وثائق تثبت القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– وثيقة تثبت وجوب امتلاك الشركاء باسم جماعي أو الشركاء الموصيين في شركات الأشخاص، ومالكي أغلبية الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومالكي أغلبية الرأسمال في شركات المساهمة و ، حسب الحالة، الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وأغلبية أعضاء مجلس المراقبة، للجنسية الجزائرية.
تكون للطائرة المذكورة محطة جوية ملحقة (1) :
أطلب أن تقيد هذه الطائرة في سجل ترقيم الطيران الجزائري.
حرر ب... في التوقيع
(1) المحطة الجوية الملحقة هي المحطة التي يتم فيها وضع الطائرة في المرآب وصيانتها بشكل عادي (التصليح، المراجعة الدورية، الخلية والمحركات).
الملحق الثاني نموذج شهادة الترقيم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية شهادة الترقيم
1 - علامات الجنسية وعلامات الترقيم 2 - الصانع والرمز المميز للطائرة 3 – رقم تسلسل الطائرة كما حدده الصانع
4 - لقب وعنوان المالك :
5 - لقب وعنوان المستغل : 6 – يشهد بموجب هذه الوثيقة أن الطائرة المعينة أعلاه تم قيدها حسب الأصول في سجل ترقيم الطيران الجزائري طبقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 والقانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم.
7 - الملاحظات (التوقيع والختم) حرر بالجزائر في المحطة الجوية الملحقة يعاد إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في حالة إتلاف الطائرة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-108
مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس 3 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.