قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان ع ام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأح ك ام ال مادة 8 من الم رسوم ال رئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد م ناصب ال شغل وت صن يف ها وم دة الع قد ال خاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة، وفقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة المؤسسة (1) (2) التعداد العمومية مناصب الشغل التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الثاني 1 المركز سائق سيارة من المستوى الأول 1 الوطني لرخص عامل مهني من المستوى الأول 1 السياقة المجموع العام 3 ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي
- - - 1 3 240
- - - 1 2 219
- - - 1 1 200
- - - 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وزير النقل عبد الرحمان بن خلفة وبتفويض منه بوجمعة طلعي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.