ج.ر عدد 36 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 مجانا للمشتركين المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائر 550 د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء “ جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا “ . 1035 مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036 مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. 1039 مرسوم رئاسي رقم 89-167 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1042 مرسوم رئاسي رقم 89-168 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 1042

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام وال. 1044 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الوافق 29 مايو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة 1044 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. 1044 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين واليين. 1044 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام ولاة. 1044 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام ولاة. 1045 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام وال. 1045 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات . 1045 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين ولاة. 1045 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن انهاء مهام قضاة. 1046 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام قضاة. 1046 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين وكلاء للجمهورية مساعدين. 1046 الجزائرية الاربعاء 28 محرم 1410ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين وكلاء للجمهورية مساعدين. 1047 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين قضاة. 1047 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين قضاة. 1047 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. 1048 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. 1048 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. 1048 المجلس الدستوري قرار رقم 1 - ق . ق - م د - مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 يتعلق بقانون الانتخابات . 1049

الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-164 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 ينشيء “ جائزة رئيس الجمهورية “ في العلوم والتقنولوجيا. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74( 6 ) و 116 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، جائزة عنوانها : جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا “ وتسمى في صلب النص “ الجائزة ९९ “ . المادة 2 : تخصص الجائزة لمكافأة عمل علمي ذي قيمة، ينجزه أستاذ وحده أو يشترك في انجازه عدة أساتذة و / أو باحثون جنسيتهم جزائرية. المادة 3 : يحظى بهذه الجائزة كل من ينجز عملا علميا ذا قيمة في أحد فروع التخصص الكبرى الآتية : العلوم الأساسية العلوم الانسانية العلوم الطبية العلوم الاجتماعية التقنولوجيا الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 تنظيمية المادة 4 : مبلغ الجائزة لكل مجموعة من فروع التخصص الكبرى، كما هي محددة في المادة السابقة مائة ألف دينار جزائري ( 100.000 دج ) . يسجل في ميزانية رئاسة الجمهورية. ويأخذ الجائزة المؤلف أو جماعة المؤلفين الذين يعدون العمل المجاز. المادة 5 : تمنح الجائزة كل سنتين ( 2 ) ابتداء من سنة 1990 بمناسبة احياء “ يوم العلم “ الذي يوافق 16 أبريل. المادة 6 : تختار الاعمال المجازة لجان تحكيم تشاورية يحدد تشكيلها كل سنتين قرار وزاري مشترك بين . الامين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالتعليم العالي، والسلطة المكلفة بالبحث. تتكون اللجان في كل مجموعة من فروع التخصص الكبرى من تسعة ( 9 ) أعضاء يختارون من بين : أساتذة لهم درجة أستاذ محاضر على الاقل باحثين لهم درجة مدير بحث على الاقل متخصصين ذوي شهرة ثابتة بمساهمتهم في تطوير مواد التخصص المعنية مهما يكن قطاع نشاطهم. المادة 7 : يمكن اللجان أن تستشير أي شخص يستطيع ان يساعدها في تقدير الاعمال المعروضة عليها بسبب كفاءته الخاصة. المادة 8 : تعقد كل لجنة اجتماعا سريا برئاسة عضو من أعضائها ينتخبه أقرانه.

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه وتتخذ قرارت اللجان في اقتراع سرى وبأغلبية الثلثين | ! ويجري من أدوار الاقتراع ما تراه اللجنة ضروريا لذلك. تضبط نتائج اللجان اجباريا قبل ثلاثين ( 30 ) يوما على الاقل من تاريخ تسليم الجوائز المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 9 : اللجان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه هي وحدها صاحبة القول الفصل في منح الجوائز. ويمكن اللجان أن تقرر حجب الجائزة اذا رأت عدم الكفاية في نوعية الاعمال المقدمة إليها. المادة 10 : تودع الترشحات لدى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية في الآجال التي يعلم بها المعنيون عن طريق الصحف والتعليق داخل الهياكل المعنية وتشتمل على العناصر الآتية طلب خطي للمشار. بيان أعمال المترش ومؤهلاتهم، اثنتي عشرة ( 12 12 ) 12 نسخة على الاقل من العمل المقدم. المادة 11 : يمكن أن تقدم الاعمال مع اغفال اسم صاحبها. وفي هذه الحالة، يجب أن تشتمل على تسجيل ملاحظة ظاهرة على أن يكون اسم المؤلف أو أسماء المؤلفين وعناوينهم مختومة في ظرف مغلق تذكر فيه الملاحظة المسجلة المادة 12 : يحمل المتسابقون الذين ينالون الجائزة لقب “ الفائز بجائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتقنولوجيا “ . المادة 13 : لا ترد نسخ الاعمال المقدمة للمشاركة في المسابقة الى أصحابها وانما توقعها اللجان وتودعها مصالح رئاسة الجمهورية لدى المكتبة الوطنية دون المساس بحقوق مؤلفيها . المادة 14 : تبين كيفيات تطبيق أحكام المرسوم عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالبحث . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. ان رئيس المحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم والمتضمن تعيين رئيس الحكومة واعضائها. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير النقل، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين النقل والارصاد الجوية ويطبقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل الاعمال المخصصة لضمان نقل الاشخاص والأملاك برا عبر الطرق أو السكك الحديدية وبحرا وجوا. كما يمارس صلاحياته في ميدان الارصاد الجوية والاعمال المرتبطة بها مباشرة. وتدخل في مجال اختصاص وزير النقل المهام المتعلقة بتصور أعمال النقل والأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة وجودة الخدمة . المادة 3 : يتولى وزير النقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين، من أجل تأدية مهامه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام لاسيما فيما يأتي : الدراسات ذات الطابع العام التي تسهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه.

الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037

  • اعداد المخطط الرئيسي للنقل والارصاد الجوية وتنفيذه وفقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية ومختلف التصاميم الرئيسية الإعمال التي تمكن من تسجيل برامج القطاع ذات الامد المتوسط في اطار التوجيهات العامة لاهداف الاستراتيجيات الطويلة الأمد، أعمال تكييف أدوات تأطير الاقتصاد مع خاصية القطاع، عمليات اعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام والاعمال المسندة إلى أجهزة الوزارة وهياكلها ،
  • نشاط المتعاملين العموميين والخواص في مختلف ميادين النقل والارصاد الجوية. المادة 4 : يتولى وزير النقل في مجال التخطيط ما يأتي : يسهر على اقامة أدوات التخطيط في جميع المستويات يقترح أي اجراء يجعل المنشآت الاساسية للنقل والارصاد الجوية وتجهيزاتها تلائم تطور احتياجات النقل وتقنياته، يسهر على انجاز دراسات تصميم المنشآت الاساسية للسكك الحديدية والنقل الحضري والارصاد الجوية اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال، ودراسة امكانية تنفيذ ذلك يقترح بالاتصال مع السلطات المعنية التصاميم الرئيسية للمنشآت الاساسية للسكك الحديدية. يشارك السلطات المعنية في اعداد دراسات تصور التصاميم الرئيسية للمنشآت الاساسية المينائية والجوية والبرية ودراسات امكانية تنفيذها واعداد مخططات ذات الامد القصير والمتوسط والطويل يشجع تنمية عمليات التنسيق مع الهيئات والاجهزة المعنية بوظيفة النقل يشارك القطاعات والمؤسسات المعنية في تصور المخططات الرئيسية للتعمير يحدد شروط استغلال المنشآت الاساسية والتركيبات والوسائل وصيانتها وتجديدها قصد عقلنة استعمال الارصاد الجوية. المادة 5 : يتولى وزير النقل في مجال ضبط المقاييس والصيانة ما يأتي : يشجع ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات والاعتدة في مختلف أنواع النقل والارصاد الجوية يشارك في الدراسات والاشغال المبادر بها في اطار ضبط المقاييس يشجع سياسة صيانة منشآت النقل وتجهيزاته وأعتدته . المادة 6 : يتولى وزير النقل في مجال التقنين ترقية ما يأتي ومتابعته ورقابته بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية : 1 (1) في ميدان النقل البري : ممارسة أعمال النقل الوطني والدولي للمسافرين والبضائع، تطوير بناء شبكة استغلال السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، اطار تدخل المتعاملين في النقل وخطط تطوير النقل وأنظمة النقل الجماعي في الوسط الحضري ممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة. (2) في ميدان حركة المرور والوقاية والامن الطريقيين : الاطار العام لتنظيم حركة المرور والوقاية والامن الطريقيين، تأهيل المستخدمين القائمين بامتحانات رخصة السياقة ومستخدمي تعليم السياقة والقائمين بالرقابة التقنية للسيارات، وتحويل هؤلاء جميعا حق القيام بذلك،
  • اعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطرق وضبط المقاييس التقنية الخاصة بالسيارات وقواعد تعليم سياقة السيارات وشروطها ويتم ذلك بالاتصال مع السلطات المعنية .. (3) في الميدان البحري والمينائي : أعمال النقل البحري وما يتفرع عنها، اصلاح السفن وترميمها، القوانين الاساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة .

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه النظام الاساسي للبحارة وحمايتهم، ممارسة الوظائف على متن السفن الاجراءات والمقاييس التقنية التي تستهدف تحقيق الامن البحري المشاركة في اعداد القواعد التي تتعلق بحماية البيئة البحرية كيفيات تنظيم الموانىء التجارية وموانىء الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر، والساحل البحري بالاتصال مع السلطات المعنية، تأهيل المستخدمين المكلفين بشرطة الموانىء وأمنها الاجراءات والمقاييس التقنية الرامية الى المحافظة على الاملاك العمومية المينائية ومنشآتها . 4 (4) في ميدان الطيران : الاعمال الرئيسية والفرعية في النقل والعمل الجويين وأعمال الترميم الجوى شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجال الجوي الخاضع للاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر فيما يخص حركة الطائرات المدنية في الجو أو في الارض الاجراءات والمقاييس الرامية الى توفير الأمن المتعلق بالمطارات واقامة التركيبات والتجهيزات الجوية المدنية، التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحيتها للملاحة تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي حركة الطيران. (5) في ميدان الارصاد الجوية :

  • كيفيات الحصول على معطيات الارصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
  • كيفيات توحيد الملاحظات والتدابير الخاصة بالارصاد الجوية وتقنين اجراءات الاستغلال وتصديقها، وتقدير التجهيزات وتعييرها، اعداد اجراءات انشاء بنك المعطيات الارصاد الجوية والمناخية الوطنية والدولية وتطبيق هذه الاجراءات واستغلال تلك المعطيات والمحافظة على الوثائق التقنية. المادة 7 : يتولى وزير النقل، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات المقررة، ما يأتي : يشارك في اعداد سياسة التهيئة العمرانية
  • يشارك السلطات المعنية في اعداد تنظيم الاشارات الطريقية والبحرية وفي تطبيقه، يوجه ويراقب عمل المتعاملين العموميين والخواص في مجال النقل والارصاد الجوية. المادة 8 : يشجع وزير النقل البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين. يدعم الاعمال من أجل تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد في تطوير النقل يسهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض بغية تنظيم أطر اللقاءات والتبادل، ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالنقل، يساعد وزير النقل على تطوير التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الانتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات الخاصة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه. المادة 9 : يسهر وزير النقل على ضمان انسجام الاعمال العمومية في مجال اختصاصه. ويبادر، ويقترح، ويتخذ أي تدبير لتحقيق التنسيق والانسجام وضبط المقاييس بالاتصال مع الجماعات المحلية والادارات الاخرى المعنية في الدولة. المادة 10 : يسهر وزير النقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في قطاع نشاطه. يبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة في هذا الميدان لاسيما في مجال التكوين والترقية. المادة 11 : يبادر وزير النقل باقامة نظام للاعلام يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويرسم اهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات. المادة 12 : يبادر وزير النقل باقامة رقابة تتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويرسم اهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.

الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 المادة 13 : يضمن وزير النقل حسن سير الهياكل | المركزية وغير المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته. المادة 14 : يضطلع وزير النقل بما يأتي : يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف التي ترتبط بالاعمال الداخلة في اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفاً فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان النقل، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته. يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 15 : يقترح وزير النقل من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. له أن يبادر باقتراح أية هيئة تشاوية و/ أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه. يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر ما تحتاج اليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-166 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن صلاحيات وزير النقل يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل على ما يأتي : الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير، الهياكل الآتية : مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية مديرية البحرية التجارية مديرية الموانيء، مديرية النقل البري، مديرية النقل الحضري وحركة المرور في الطرق مديرية ادارة الوسائل مديرية التخطيط والتعاون مديرية الموارد البشرية والتقنين. المادة 2 : تتكون مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية مما يأتي :

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه (1) المديرية الفرعية للملاحة الجوية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب حركة المرور الجوي، ب مكتب الدراسات وتطوير الملاحة الجوية. 2 (2) المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. مكتب الدراسات وتطوير المطارات، ب مكتب المنشآت الأساسية وتجهيز المطارات (3) المديرية الفرعية للنقل الجوي، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب النقل الجوي، ب مكتب العمل الجوي والطيران الخفيف ج) مكتب التطوير. 4 (4) المديرية الفرعية للارصاد الجوية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ (أ) مكتب الارصاد الجوية ب مكتب تطبيقات الارصاد الجوية، ج) مكتب الدراسات والتطوير. المادة 3 : تتكون مديرية البحرية التجارية مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للنقل البحري، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب الاسطول البحري وحركة الملاحة، ب مكتب التحليل الاقتصادي ج (ج) مكتب التطوير والعلاقات البحرية الدولية. (2) المديرية الفرعية للملاحة البحرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب الملاحة البحرية، ب مكتب الامن البحري، ج) مكتب رجال البحر. المادة 4 : تتكون مديرية الموانيء مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التقنين ب مكتب التنسيق. 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والتطوير، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التنظيم، ب مكتب التطوير. المادة 5 : تتكون مديرية النقل البري مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للسكك الحديدية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب النقل بالسكك الحديدية، ب مكتب الهياكل الاساسية ج) مكتب التطوير. 2 (2) المديرية الفرعية لتنسيق نقل البضائع برا، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب التقنين وضبط المقاييس ب مكتب التنظيم ج) مكتب التطوير. 3 (3) المديرية الفرعية لتنسيق نقل المسافرين برا، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب تقنيين وضبط المقاييس ب مكتب التنظيم، ج) مكتب التطوير. المادة 6 : تتكون مديرية النقل الحضري وحركة المرور في الطرق مما يأتي : (1) المديرية الفرعية للنقل الحضري، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الانظمة والتطوير، ب مكتب التنظيم والتنسيق.

الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 (2) المديرية الفرعية لحركة المرور في الطرق، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : أ) مكتب سياقة السيارات ب مكتب الوقاية والأمن في الطرق ج) مكتب حركة المرور في الطرق. المادة 7 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب المستخدمين ب مكتب الوسائل العامة. (2) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة. المادة 8 : تتكون مديرية التخطيط والتعاون مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والتقدير، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الدراسات ب مكتب التخطيط الطويل الامد والدراسات المستقبلية. (2) المديرية الفرعية للضبط، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب أدوات الضبط، ب مكتب البرامج. 3 (3) المديرية الفرعية للتعاون، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التعاون الثنائي ب مكتب التعاون المتعدد الاطراف. (4) المديرية الفرعية لانظمة الاعلام، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التطوير ودراسات الاعلام الآلي ب مكتب استغلال الاعلام الآلي ج) مكتب الاحصاء. المادة 9 : تتكون مديرية الموارد البشرية والتقنين مما . يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التشغيل وعلاقات العمل ب) مكتب التكوين (2) المديرية الفرعية للتقنين والوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التقنين ب مكتب الوثائق. (3) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الدراسات القانونية ب مكتب المنازعات. المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 11 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة النقل بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-206 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 89-167 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى ) ،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-255 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 يرسم ما يلي : - المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 36.800.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “ مصاريف محتملة، احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 36.800.000 دج ) ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( القسم الاول - الامانة العامة ) وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 89-168 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-276 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة . 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في العنوان الثالث ९ १ وسائل المصالح “ القسم السادس “ إعانة التسيير “ البابان التاليان : 36 – 12 عنوانه “ إعانة لتسيير المركز الوطني. للاعلام والوثائق الرياضية “. 36 – 13 : عنوانه “إعانة لتسيير المركز الوطني للاعلام وتنشيط الشباب “ . “

الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043- المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة ستة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 46.700.000 | كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مصاريف محتملة احتياطي مجمع “ .. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره غشت سنة 1989 ستة وأربعون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 46.700.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الابواب الشاذلي بن جديد المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 400.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 100.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها … 200.000 مجموع القسم الاول 700.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 اعانة المراكز التكوين. 7.000.000 36 11 اعانة لديوان المركب الاولمبي. 4.000.000 12-36 اعانة للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية … 4.000.000 36-13 اعانة للمركز الوطني للاعلام وتنشيط الشباب. 7.000.000 41-36 اعانة الدواوين المركبات المعدة لمختلف الرياضيات في الولايات 3.000.000 36 51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 2.000.000 مجموع القسم السادس 27.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 21-37 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية في الرياضة والشبيبة. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 31.700.000

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 10.000.000 04-43 المساهمة في تسيير الديوان الجزائرى المراكز المخيمات الصيفية. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 46.700.000 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام وال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 ، تنهى مهام السيد علال بيرادي بصفته واليا على ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 ، تنهي مهام السيد إبراهيم مراد بصفته رئيسا لدائرة بئر مراد رايس (الجزائر) لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 ، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر : عبد الحميد سي عفيف دائرة العفرون (البليدة)، عبد النور بن قبيل، دائرة القل (سكيكدة)، مولود مراح، دائرة سيدى محمد (الجزائر)، محمد براهيمي، دائرة الرمشي (تلمسان)، عبد الحميد أحمد خوجة، دائرة برحال (عنابة). | مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 يتضمن تعيين واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شوال عام 1409 الموافق 29 مايو سنة 1989 ، يعين السيدان الآتي اسمهما واليين : علال بيرادي، واليا على ولاية سيدي بلعباس، ابراهيم مراد، واليا على ولاية تندوف. | مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام

  • 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة :

الاربعاء 28 محرم 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045

  • الحبيب حبشي، في ولاية أدرار عبد اللطيف بسايح، في ولاية الاغواط عبد القادر خليفة، في ولاية باتنة محمد الصغير حمروشي في ولاية بسكرة محمد واحسن أو الصديق، في ولاية بشار عبد المجيد تبون في ولاية تيارت الشريف عبد الرحمن مزيان في ولاية قالمة
  • خليفة بن ،جديد، في ولاية قسنطينة
  • صالح براهيمي، في ولاية مستغانم،
  • محمد موراح، في ولاية معسكر، محمد ولد قادة بن سنان في ولاية البيض الطاهر سكران ، في ولاية ايليزي، محمد نذير حميميد، في ولاية تيسمسيلت محمد الطاهر معمري، في ولاية خنشلة رابح بوبرتاخ في ولاية سوق أهراس عبد القادر بن عيادة، في ولاية ميلة محمود سي يوسف في ولاية عين الدفلى،
  • محمد هني، في ولاية النعامة علي سعد، في ولاية عين تموشنت، أحمد حكيمي ، في ولاية غرداية، عمر جمال بن شعبان في ولاية غليزان لتكليفهم بوظائف أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة : عبد القادر جقمين في ولاية أم البواقي عبد الغني زواني، في ولاية جيجل
  • الياس مسعود ناصر، في ولاية الجلفة محمد بوتماجة في ولاية الوادي ، مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام وال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 ، تنهى مهام السيد أحمد الغازى، بصفته واليا على ولاية تيزي وزو لا حالته على التقاعد ، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 ، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين للولايات : محمد الشريف جباري في ولاية المدية عبد الكبير مطالي في ولاية الجلفة عثمان حميدي، في ولاية سكيكدة أحمد زوليم، في ولاية تيبازة إبراهيم جفال، في ولاية سوق أهراس مصطفى بن منصور، في ولاية غرداية لتكليفهم بوظائف أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي في 23 ذي الحجة عام 1409 الموافق 26 يوليو سنة 1989 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة على الولايات الآتي ذكرها : محمد الشريف جباري في ولاية أدرار عبد القادر بن عيادة، في ولاية الاغواط محمد ولد قادة بن سنان ، في ولاية أم البواقي محمد الصغير حمروشي في ولاية باتنة عمرو جمال بن شعبان في ولاية بسكرة أحمد زوليم، في ولاية بشار رابح بوبرتاخ، في ولاية تيارت عبد المجيد تبون، في ولاية تيزي وزو، 1

1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه أحمد حكيمي، في ولاية الجلفة، عبد اللطيف بسايح، في ولاية جيجل محمد موراح، في ولاية قالمة علي سعد ، في ولاية قسنطينة محمد نذير حميميد، في ولاية مستغانم محمد الطاهر معمرى، في ولاية ، معسكر

  • مصطفى بن منصور، في ولاية البيض عثمان حميدي، في ولاية إيليزي الطاهر سكران ، في ولاية تيسمسيلت عبد الكبير مطالي، في ولاية الوادي الحبيب حبشي، في ولاية خنشلة صالح براهيمي في ولاية سوق أهراس محمد هني ، في ولاية ميلة، الشريف عبد الرحمن مزيان في ولاية عين الدفلى إبراهيم جفال، في ولاية النعامة خليفة بن جديد 6 في ولاية عين تموشنت محمود سي يوسف، في ولاية غرداية، محمد واحسن أو الصديق ، في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، يعزل القضاة الآتية أسماؤهم من مهامهم دون إلغاء حقهم في المعاش : السيد عبد الحميد حسين القاضي بمحكمة العامرية السيد جيلالي حساين، القاضي بمحكمة عين الدفلى، السيد أحمد لطروش ، القاضي بمحكمة سيدي بلعباس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، يتضمن إنهاء مهام قضاة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 ، تنهى مهام القضاة الآتية أسماؤهم بناء على طلبهم : السيد عباس حسوس، القاضي بمحكمة البويرة السيد سليمان طرطاق القاضي بمحكمة رأس الوادي السيد عبد العزيز فرحات، القاضي بمحكمة بشار السيد ياسين رحالي القاضي بمحكمة بني صاف السيد محمد علي برهوم، القاضي بمحكمة الجزائر مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين وكلاء للجمهورية مساعدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السادة الآتية أسماؤهم وكلاء للجمهورية مساعدين لدى المحاكم التالية : محمد الصالح فراح، في محكمة الحروش (سكيكدة). رضوان بن عبد الله، في محكمة برج منايل (بومرداس)
  • حبيب بن عاشور، في محكمة الاغواط بن عمرو بن حليمة ، في محكمة بوقادير (الشلف)، عبد الحميد بن سراج، في محكمة بوقاعة (سطيف)، عبد القادر بتواتي، في محكمة الغزوات ( تلمسان )، نور الدين بوبترة، في محكمة باب الوادي (الجزائر)، يوسف بوشعيلة، في محكمة الحجار (عنابة)، الشريف جعاد، في محكمة تيقزيرت تيزي وزو) نور الدين الهاشمي، في محكمة قصر الشلالة (تيارت) قويدر قاسمي، في محكمة توقرت (ورقلة)، محمد الطيب العزيزي، في محكمة تيميمون (أدرار) مسعود نوي، في محكمة حاسي بحبح (الجلفة)، العياشي أوشن في محكمة القصر (بجاية)، عبد الحميد رياش، في محكمة حسين داي (الجزائر) عبد الحميد رويني، في محكمة عين وسارة (الجلفة)، حميد ساهل في محكمة العفرون (البليدة) بوسعد تقة، في محكمة دلس (بومرداس) عز الدين تواتي، في محكمة الجزائر، علي زقاى في محكمة تابلاط (المدية)،
  • عبد القادر قايد سليمان في محكمة تيغنيف (معسكر).

الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين وكلاء للجمهورية مساعدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السادة الآتية أسماؤهم وكلاء للجمهورية مساعدين ويلحقون بالمحاكم الآتي ذكرها : محمد بخليفي، في محكمة عين تيموشنت، مصطفى بن إمام، في محكمة الرويبة رابح بوشامة في محكمة بجاية، صالح بوهالي ، في محكمة عين الملح، يحي بوخالدة، في محكمة سعيدة، محمد بوطيان، في محكمة عين مليلة عبد الله شوادر، في محكمة بريكة عبد الوهاب فطاش في محكمة الشريعة (ولاية تبسة)، عبد الله حشيد، في محكمة خراطة، علي حاجي، في محكمة تيغزيرت محمد حماد، في محكمة العطاف قادة حطاب، في محكمة عمي موسى علي هلالي في محكمة معسكر، جمال الدين خطراوي ، في محكمة البرواقية منصور أوشان، في محكمة برج بوعريريج، محمود سعد الله، في محكمة سوق أهراس عبد القادر سعدون في محكمة برج منايل ، السعيد سيد الاخضر ، في محكمة سبدو، عمر سيروقان في محكمة المنيعة،

  • حبيب يوسف، في محكمة زمورة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين قضاة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة لدى المحاكم التالية : فريدة عياد، في محكمة الحراش (الجزائر)، فايزية آيت بلقاسم، زوجة قاصب في محكمة الجزائر ناصر بيوض، في محكمة قسنطينة ناصر بولعراس، في محكمة مغنية (تلمسان)، الوناس براهمي ، في محكمة برج منايل (بومرداس)، هاجر شكيري، زوجة بن يزار في محكمة البويرة محمد ،دلاس، في محكمة مشرية (النعامة)، أحمد درفوف في محكمة أدرار محمد درفوف، في محكمة تلمسان عبد الحميد فريطس، في محكمة القل (سكيكدة)، بن زيان قرماط، في محكمة الاغواط
  • نورة حشاني، في محكمة منصورة (برج بوعريرج)، محمد حمادو، في محكمة سور الغزلان (البويرة). عبد الغفور كحول، في محكمة بجاية محمد كواري في محكمة الابيض سيدي الشيخ (البيض) نور الدين محبوبي، في محكمة سيدى علي (مستغانم)، أرزقي مسلوب، في محكمة تامنغست. صديقة عثمان، زوجة قاسمي، في محكمة الجزائر، الطيب وابل، في محكمة بوفاريك (البليدة) مصطفى تهمي، في محكمة غرداية، محمد الطالب، في محكمة الأغواط ، الساسي درارجي، في محكمة ذريعان (الطارف)، محمد رقاز في محكمة المسيلة مليكة حنيفي، زوجة هاشمي عمرو في محكمة عين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين قضاة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم قضاة ويلحقون بالمحاكم الآتي ذكرها : لحمادي عبدي، في محكمة الوادى جميلة عداد، في محكمة تابلاط فضيلة بلكروم، في محكمة شلغوم العيد،

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فاطمة الزهراء بن بليدية، زوجة بلطرش في محكمة الجزائر، كلثوم بن قارة، زوجة كيواني في محكمة الرويبة مليكة بن كرامة في محكمة سيق

  • فهيمة بوذراع، في محكمة الطاهير، فضيلة بوكفة، في محكمة سيدي علي ذهبية بورنان، زوجة كروش، في محكمة قصر البخاري، لطيفة بوزبيد، في محكمة بئر مراد رايس فتيحة ابراهيمي، زوجة بوحليسة ، في محكمة بودواو، بشيرة شياني، في محكمة بني سليمان، حفصة شوشو، زوجة حموش، في محكمة بودواو، علي دحماني، في محكمة معسكر، الحاج دحمان في محكمة تامنغست، زهية دنياوى، زوجة زوبة في محكمة تنس
  • صالح درداري، في محكمة أولاد جلال فاطمة الزهراء دوة في محكمة الاغواط زهية قازم في محكمة الشلف نادية ماريان غدار، في محكمة عين الدفلى مختارية غنيم، في محكمة زمورة سامية غرابلي زوجة بالطيب في محكمة تابلاط، علي ماضي، في محكمة عين بوسيف، زكية ماضي، في محكمة جيجل محمد محمودى، في محكمة الاربعاء نايت ايراثن حاشي نادية منصورى، في محكمة عين بسام الزهراء مشاكة، زوجة بورية، في محكمة باتنة، العيد مرزوقي، في محكمة العلمة، فضيلة ميزاب زوجة حداد، في محكمة عزابة عيسى موقاس، في محكمة بوحجر، عابد نوار، في محكمة سيدى علي، عزيزة أو الصديق في محكمة الشراقة نادية وزناجي، في محكمة بجاية، الاربعاء 28 محرم عام 1410ه
  • رفيقة رزايق في محكمة مليانة عزوز صخرى، في محكمة سكيكدة دليلة سمار، زوجة بوطيعان في محكمة خنشلة صفية سلمان، زوجة عوادى في محكمة الاخضرية فريدة سليماني، في محكمة عين الدفلى، عبد المالك زعيط، في محكمة المسيلة البادى زاوى، في محكمة الجلفة نسيمة زقوارة زوجة قارة تركي في محكمة برج منايل،
  • نشيدة زروقي، زوجة أمغار، في محكمة الاخضرية، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد إبراهيم داود ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الشؤون الدينية مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد محمد الوناس، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس المحاسبة. - 1- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعين السيد علي مأموني، نائب مدير للمحاسبة بمجلس المحاسبة.

الاربعاء 28 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 المجلس الدستوري قرار رقم 1 ق.ق - مد - مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 يتعلق بقانون الانتخابات إن المجلس الدستوري، بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا للمواد 67 الفقرة 2 ، و 153 ، و 155 ، و 156 ، من الدستور، برسالة رقمها 259 / أ.ع.ح، مؤرخة في 8 غشت سنة 1989 ، ومسجلة بالمجلس الدستوري في 13 غشت سنة 1989 تحت رقم 1 أ.م.د 1989، ومتعلقة بدستورية أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، لاسيما المواد 61 ، و 62، و 82، و 84، و 85، و86، و91، و108، و110، و111 منه ، وبناء على الدستور، في مواده 153 ، و 154 ، و 155 ، و 156، و 157 ، 159 وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، والذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، وبعد الاستماع الى المقرر أولا : فيما يخص المواد 61 ، و 62 ، و 84 ، المتناولة مجتمعة بسبب مالها من التشابه في الموضوع الذي تعالجه حيث إن المادتين 61 و 84 تعالجان طرق الاقتراع لانتخاب المجالس الشعبية، والمادة 62 تبين بدقة الكيفية التي يتم وفقها توزيع المقاعد بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع افضلية الاغلبية في دور واحد. وبما أنه ليست هناك أية أحكام في الدستور تحدد قواعد خاصة تتعلق بطريقة الاقتراع، فيعود اختيار طريقة الاقتراع حينئذ الى اختصاص المشرع وحده طبقا للفقرة 10 من المادة 115 من الدستور. وبما أن نية محرر الدستور تستهدف تحقيق أوسع تمثيل للارادة الشعبية، علما بأن أية طريقة اقتراع، قد تثير في تفاصيلها تحفظات مبدئية. وبما أن طرق الاقتراع المقررة لا تنطوي على عناصر تمييزية تتنافى مع المبادىء الدستورية التي تتعلق بحقوق المواطنين السياسية. وأن الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد ليس الا كيفية لتوزيع المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية، ولا يمس في شيىء الاختيار الانتخابي لدى المواطن. وأن الافضلية التي منحت للقائمة التي تحصل على | الاغلبية البسيطة مانعة لاية مشاركة في توزيع المقاعد المطلوب شغلها المتبقية. وهذه الافضلية ليست تمييزية بل هي نابعة من الاختيار السيد لدى المشرع الحريص على التوفيق بين ضرورات الثمثيل الشعبي المنصف ومتطلبات التسيير الفعال للشؤون العمومية. . وبناء على كل ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن المواد 61 ، و 62 ، و 84 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات لاتتعارض مع أي حكم في الدستور. ثانيا : فيما يخص المادتين 82 و 85 المتناولتين مجتمعتين فيما تعالجانه على التوالي من حالات عدم القابلية للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطني. نظرا لان المشرع عندما نص على أن الاشخاص الذين يمارسون الوظائف المذكورة في المادتين 82 و 85 من قانون الانتخابات غير قابلين للانتخاب في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطني، كان يقصد منعهم من الترشح المهمة انتخابية، مدة ممارستهم مهامهم، وطوال سنة واحدة | بعد إنهاء مهامهم، ومن تقديم ترشحهم لمهمة انتخابية في | دائرة الاختصاص الأخيرة التي مارسوا وظائفهم فيها. والقول بمقتضى أية قراءة أخرى تفضي الى توسيع هذا المطلب الاخير الى كل دوائر الاختصاص التي قد سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم، قول تمييزي لا يستند الى أساس وبعد هذا التحفظ، يتبين أن أحكام المادتين 82 و 85 المذكورتين لامساس لهما بأي حكم دستوري. غير أن المجلس الدستوري، يلاحظ على أية حال أن نص القانون الذي عرض عليه خال من كل شرط من شروط عدم قابلية الانتخاب للمجلس الشعبي الولائي، وما هذا الا نتيجة إغفال، لانه في الحالة العكسية يفضي تحليله الى تمييز بالمقارنة مع ما هو مشترط في المترشحين للمجالس الشعبية الاخرى.

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه ثالثا : فيما يخص المادة 86 المتعلقة بقابلية الانتخاب | للمجلس الشعبي الوطني، يعتبر المجلس الدستوري أنه اذا كان شرط السن المطلوب لا يثير أية ملاحظة خاصة، فإن الامر ليس كذلك بالمرة فيما طلب من المترشحين وأزواجهم من أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية. ونظرا لما نصت عليه أحكام المادة 47 من الدستور، اعترف لجميع المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية أن ينتخبوا وينتخبوا . كما أن الاحكام القانونية المتخذة في هذا المجال بإمكانها أن تفرض شروطا لممارسة هذا الحق، لكنه ليس بإمكانها أن تحذفه تماما بالنسبة الى فئة من المواطنين الجزائريين بسبب أصلهم. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تكون ممارسة هذا الحق موضوع تضييقات ضرورية فقط في مجتمع ديمقراطي، بغية حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور، ثم ضمان اثرها الكامل. ونظرا لكون الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، قد حدد شروط الحصول عليها واسقاطها وبين على الخصوص بدقة آثار الحصول على الجنسية الجزائرية وأقر حقوقا كان من أخصها حق تقلد مهمة. انتخابية بعد خمس سنوات من الحصول على الجنسية | الجزائرية، مع أنه بالامكان إلغاء هذا الاجل من جهة أخرى بموجب مرسوم التجنس. ونظرا الى أن هذا الحكم القانوني لا يسعه أن يخضع لتطبيق انتقائي ولا جزئي. ونظرا لكون الجنسية الجزائرية الاصلية لا تشترط في المترشحين لمهمة انتخابية في المجالس الشعبية البلدية والولائية. ونظرا لكون المادة 28 من الدستور، تقر مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون إمكانية التذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي. ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها، تندرج في القانون الوطني، وتكتسب بمقتضى المادة 123 من الدستور سلطة السمو على القوانين، وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية، وهكذا الشأن خاصة بالنسبة إلى ميثاق الامم المتحدة لسنة 1966 المصادق عليه بالقانون رقم 89-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 الذي انضمت الجزائر إليه بمرسوم رئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، المصادق عليه بالمرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987، فإن هذه الأدوات القانونية . تمنع منعا صريحا كل تمييز مهما كان نوعه. ونظرا لكون الناخبين يملكون حق تقدير أهلية كل مترشح للاضطلاع بمهام عمومية. وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن اشتراط الجنسية الاصلية للمترشح للانتخابات التشريعية غير مطابق للدستور. كما أنه يقول أن الفقرة 3 من المادة 86 التي تنص على وجوب أن يكون زوج المترشح ذا جنسية جزائرية أصلية، والفقرة الاخيرة من هذه المادة نفسها، غير مطابقتين للدستور فيما تفرضانه من شرط خارج عن ذات المترشح وذا طابع تمييزي. رابعا : فيما يخص المادة 108 من قانون الانتخابات التي تفرض أن يرفق التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية لزوجه. نظرا لاحكام المادة 67 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، يجسد وحدة الامة، وهو حامي الدستور. ونظرا لكون محرر الدستور، اعتمادا على طبيعة الاختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية، قرر أن تحدد شروط قابليته للانتخاب مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين لاية مهمة انتخابية أخرى. كما أن المادة 70 من الدستور ، ضبطت في هذا الصدد بكيفية حصرية شروط قابلية الانتخاب لرئاسة الجمهورية. ونظرا إلى أن الرجوع الوحيد إلى القانون الذي ورد صراحة في المادة 68 من الدستور، لايهم إلا كيفيات الانتخابات الرئاسية. ونظرا لكون اشتراط تقديم المترشح شهادة زوجه للجنسية الجزائرية الاصلية، لا يمكن أن يماثل إحدى كيفيات الانتخاب الرئاسي، بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا القابلية الانتخاب. وهو يدخل، زيادة على ذلك، تمييزا مضادا للاحكام الدستورية والمواثيق المذكورة أعلاه. وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة 108 غير مطابقة للدستور. خامسا : فيما يخص المادة 110 التي تنص على أن الترشيح لرئاسة الجمهورية يجب أن تتم الموافقة عليه صراحة وأن تقدمه جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي، وأن تدعمه زيادة على ذلك توقيعات ستمائة ( 600 ) عضو منتخب في المجالس الشعبية. نظرا لوجوب تقديم المترشح لرئاسة الجمهورية الموافقة التي حددت في المادة 110، فإن هذا يبعد عمليا كل المترشحين الخارجين عن الجمعيات ذات الطابع السياسي.

الاربعاء 28 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 ونظرا لكون هذا الامر ينطوي على عرقلة الممارسة حق أقرته المادة 47 من الدستور. ونظرا لوجوب دعم المترشح لرئاسة الجمهورية ترشيحه بستمائة ( 600 ) توقيع للمنتخبين، يمثل كفالة هامة، كافية في حد ذاتها، وبناء على ذلك، فإن جزء الجملة من الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات المحرر هكذا : وو يجب أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي “ يصرح بأنه غير مطابق للدستور. سادسا : فيما يخص المادتين 111 و 91 المتناولتين مجتمعتين بسبب كون الأولى تعفي رئيس الجمهورية الممارس من الشروط المحددة في المادة 110 ، وكون الفقرة الثالثة من المادة 91 لا تخضع النائب الممارس للزوم دعم ترشيحه بتوقيع %10% من منتخبي ) بفتح الخاء ) دائرته الانتخابية أو بخمسمائة ( 500 ) توقيع منتخبي ( بكسر الخاء ) هذه الدائرة الانتخابية نفسها، وذلك في حالة ما اذا كان لا يترشح من جديد تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي . ونظرا الى أن المبدأ الاساسي للسيادة الشعبية والسير العادي للمنظومة الديمقراطية، يأمران حائزي المهمة الانتخابية أن يردوها وجوبا عند حلول أجلها الى هيئة الناخبين التي لها الحق في تقدير الطريقة التي تم بها أداء تلك المهمة. ونظرا لكون نص أحكام المادة 47 ، التي تعترف لجميع المواطنين بحق قابلية الانتخاب، والمادة 28 من الدستور، تقر تساوي جميع المواطنين أمام القانون، فان المترشحين لاي انتخاب يجب أن تتوفر فيهم كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس الحقوق ونظرا لكون مثل هذا الاعفاء يحتمل أن يقدر على أنه يمثل نقيضا لمبدأ التساوي في التعامل مع المترشحين. وبناء على ما تقدم، يصرح المجلس الدستوري بان المادة 111 والفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات غير مطابقتين للدستور. غير أن المجلس الدستوري يعتبر أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91، تطرحان شروط تقديم المترشحين للانتخابات التشريعية، وأن الاختيار المتروك للمترشحين ليس من طبيعته أن يحدث أوضاعا مخالفة لروح الدستور ونصه، وعليه فان الفقرتين الأولى والثانية من المادة 91 مطابقتان للدستور. سابعا : ونظرا إلى انه لا مجال لان يثير المجلس الدستوري مسألة المطابقة للدستور بخصوص الاحكام الاخرى في القانون الذي عرضه عليه رئيس الجمهورية لدراسته. يقرر ما يلي : 1 - يصرح بعدم مطابقة ما يأتي للدستور : أ ) اشتراط الجنسية الاصلية من المترشح وزوجه المضمن في المادة 86 من قانون الانتخابات. لذا تحرر المادة 86 كما يأتي : “ المادة 86 : يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :

  • أن يكون بالغا سن 30 عاما على الاقل يوم الانتخاب
  • أن يكون ذا جنسية جزائرية ९९ “ . ب ) الفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الانتخابات. لذا تحرر المادة 91 كما يأتي : “ المادة 91 : مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانونا يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 89 من هذا القانون من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي. وفي حالة ما إذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلزم يتدعيم ترشيحه ب 10% على الاقل من منتخبي دائرته أو 500 امضاء من ناخبي دائرته الانتخابية “. ج ( الفقرة 3 من المادة 108 من قانون الانتخابات.. لذا تحرر المادة 108 كما يأتي : “ المادة 108 : يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب لدى المجلس الدستوري. ويتضمن هذا الطلب توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه. يسلم للمترشح وصل إيداع “. د ) تقييد المترشح لرئاسة الجمهورية بشرط “ أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي ९ १ الوارد في الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون الانتخابات.

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه لذا تحرر المادة 110 كما يأتي : ९ १९ المادة 110 : فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور، وأحكام هذا القانون، يجب على المترشح أن يقدم تتضمن على الاقل توقيعات ستمائة ( 600 ) عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني، موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الاقل”. ه) المادة 111 من قانون الانتخابات. 2 تحت طائلة التحفظات المعبر عنها أعلاه، يصرح بان المواد 62، و82 و 85 من قانون الانتخابات مطابقة للدستور. 3 يصرح بأن المادتين 61 و 84 والاحكام الاخرى من قانون الانتخابات مطابقة للدستور. 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ الثامن عشر محرم عام 1410 الموافق عشرين غشت س1989 سنة رئيس المجلس الدستوري ع. بن حبيلس المطبعة الرسمية : 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر.