مرسوم تنفيذي رقم 15-08 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 11 : توكل ممارسة عملية الإرشاد (......................... بدون تغيير)........................ 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حيازة شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أو شهادة القوات البحرية معترف بمعادلتها من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. ويمكن حائزي شهادة ربان ثان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أن يترشحوا عند الضرورة، لممارسة وظيفة مرشد،
- ممارسة وظائف ربان خلال أربعة وعشرين (24) شهرا على الأقل، أو ربان ثان خلال ثمانية وأربعين (48) شهرا على الأقل على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة أو غير المحدودة، أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه،
- متابعة تدريب بنجاح بصفة مرشح مرشد مدته اثنا عشر (12) شهرا على الأقل لربان وستة وثلاثون
(36) شهرا على الأقل لربان ثان، تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني أو مدرب معين لهذا الغرض، وفقا لكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 ي ناير سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 13 : يجب على صاحب الطلب أن يقدم طلب الاعتماد وتقوم هيئته المستخدمة بإيداعه لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ مرفقا بالوثائق الآتية : 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
- ......................(بدون تغيير).......................،
- ......................(بدون تغيير).......................،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة كفاءة ربان أو ربان ثان، أو شهادة معادلة،
- شه ادة عمل تث بت أربع ة وعشرين (24) شهرا خبرة مهنية على الأقل بصفة ربان، أو ثمانية وأربعين (48) شه را على الأق ل بصف ة ربان ثان، على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة أو غير ال م ح دودة، أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية التي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه، (.................. الباقي بدون تغيير)...................".
المادة 4
فتح المادةتستبدل عبارة "الوزير المكلف بالبحرية التجارية" في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ."
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.