قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 3 : توضع اللجنة تحت رئاسة طبيب ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية يعينه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية ويساعده نائب رئيس تعيّنة وزارة النقل، وتضم الأعضاء الآتي بيانهم : * رئيس المصلحة الصحية التابعة لقيادة القوات الجوية، * رئيس المصلحة الصحية التابعة لقيادة القوات البحرية، * ممثل وزارة النقل، حسب الحالة المعروضة للدراسة، * نظير الفرد المعني في الصنف المقابل، تعينه السلطات ا لمختصة، * طبيب مختص في طب الملاحة الجوية، * طبيب مختص في طب الملاحة وتحت الماء، * ثلاثة (3) أطباء مختصين في الطب الملائم ."
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تتشكل اللجنة انطلاقا من قائمة الأهلية التي تحددها المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية دوريا، بناء على اقتراح من قيادة القوات الجوية وقيادة القوات البحرية ووزارة النقل بالنسبة للأطراف المعنية ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بوجمعة طلعي وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.