قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | , DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم مصالح رئيس الحكومة. 739 مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742 مراسيم فردية 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يحدد كيفيات | | مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 ذي القعدة عام 1409 تمويل المؤسسات المتخصصة وتسييرها التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 740 الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 749
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير “ افريقيا “ بوزارة الشؤون الخارجية. 749 مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 749 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ناس الفكرة “ 750 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الشركة الفيلارمونية الجزائرية “ . 750 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1409 الموافق 10 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية التعاون ومساعدة الملاكين الفلاحين”. 750 قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1409 الموافق 17 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الهندسة المعمارية ( الأرض والصخر ) “ . 750 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية التلاميذ القدماء للمدرسة المتعددة التقنيات بالحراش “ . 750 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية للكيمياء”. 751 ( تابع ) قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الفيدرالية الجزائرية للأيكيدو فوفيتنام والتربية الجماعية وو “ . 751 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يونيو . سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الثقافية للفضائيات “ . 751 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للموسيقى “. 751 | قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية لحماية التراث الأثرى وترقيته “. 751. 751 وزارة الري قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1990-1989 751 وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 يعدل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1988 المتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1 1988 / .1989
الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-108 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن | تنظيم مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لا سيما المواد 79 – 81 و 116 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-285 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1984، المتضمن إحداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسير مصالح الحكومة في حدود الصلاحيات المحددة بموجب هذه الاحكام، من قبل : مدير للديوان ورئيس للديوان ومفتش عام معينين بمرسوم. المادة 2 : تكون الأمانة العامة للحكومة في متناول رئيس الحكومة. المادة 3 : يضطلع مدير الديوان الذي يخضع لرئيس الحكومة بالمهام التالية :
- دراسة كل الشؤون المندرجة في إطار تطبيق برنامج عمل الحكومة.
- ضمان التنسيق بين كل الأعمال التي تربط طبيعتها دائرتين أو عدة دوائر وزارية. السهر على التطبيق المنسق المقررات الحكومة وتوصياتها ومتابعة إنجازها.
- تحضير جميع الاعمال التلخيصية والتحليلية لرئيس الحكومة، في إطار اختصاصاته. الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 تنظيمية عرض جميع الملفات التابعة لاختصاصاته على رئيس الحكومة للتأشيرة أو الامضاء. المادة 4 : تتكون هياكل الادارة المركزية التابعة لمدير الديوان من : قسم ९९ الاقتصاد والمالية “. قسم “ النشاطات الانتاجية “. قسم المنشآت الأساسية والتجهيز والتهيئة العمرانية “. قسم ९९ الثقافة والسياحة والشباب “. قسم “ التشغيل والشؤون الاجتماعية “. قسم / ९९ “ الداخلية والجماعات المحلية “. قسم “ التربية والتكوين “. قسم “ الاتصال “. المادة 5 : يكلف قسم ९९ الاقتصاد والمالية “ بمتابعة النشاطات التي لها طابع اقتصادي ومالي وتخطيطي وتجاري وتوزيعي، وتطبيقها وتنسيقها وتقييمها. المادة 6 : يكلف قسم ९ १ النشاطات الانتاجية “ بمتابعة كل النشاطات المرتبطة بقطاعات الصناعة والطاقة والبتروكيمياء والزراعة والصناعة التقليدية والري والغابات والصيد البحري، وتنسيقها وتقييمها. المادة 7 : يكلف قسم “ المنشآت الأساسية والتجهيز والتهيئة العمرانية “ بمتابعة كل الأعمال القطاعية المتصلة بتطوير المنشآت الأساسية الخاصة بالطرقات والسكك الحديدية والمطارات، وتنسيقها، وتطبيق السياسة الوطنية في مجال النقل وتنمية قطاعي التعمير والإسكان. ويسهر أيضا على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية. المادة 8 : يكلف قسم “ الثقافة والسياحة والشباب “ بمتابعة السياسات المنتهجة اتجاه قطاعات الثقافة والسياحة والشباب، وتطبيقها، وتنسيقها وتقييمها.
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه المادة 9 : يكلف قسم “ التشغيل والشؤون الاجتماعية “ بمتابعة نتائج الأعمال المنتهجة لصالح الصحة، والحماية الاجتماعية والتشغيل، وتطبيقها وتنسيقها وتقييمها وكذا الأعمال الموجهة للترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق المادة 10 : يكلف قسم “ الداخلية والجماعات المحلية “ بمتابعة الأعمال المتصلة بتنظيم الجماعات المحلية وسيرها وبالتنمية المحلية، وتطبيقها وتنسيقها وتقييمها. وهو مختص كذلك بالقضايا ذات الصلة بحماية البيئة. المادة 11 : يختص قسم “ التربية والتكوين “ بكافة السياسات المنتهجة اتجاه التعليم الأساسي والثانوي والعالي وكذلك تلك المتعلقة بالتكوين. المادة 12 : يكلف قسم “ الاتصال “ بوضع وتنسيق كامل سياسة الاتصال بالتنسيق مع الوزارة المعنية. المادة 13 : يساعد رؤساء الاقسام في أداء مهامهم مديرون للدراسات، ومديرون، ونواب مديرين. المادة 14 : يكلف رئيس الديوان، تحت سلطة رئيس الحكومة بالقيام لحساب رئيس الحكومة بجميع اعمال البحوث والدراسات والاستشارات والادارة المتصلة ب : تعميم استعمال اللغة الوطنية. البروتوكول. الأمن ولا سيما منه الأمن الوقائي.
- الاستكشاف.
- العلاقات مع المجلس الشعبي الوطني.
- إدارة الوسائل. يساعد رئيس الديوان في أداء صلاحياته المذكورة أعلاه مستشارون، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، وملحقون بالديوان ومدير مكلف بإدارة الوسائل. المادة 15 : يكلف المفتش العام الذي يساعده مفتشون يعينون بمرسوم، وتحت سلطة رئيس الحكومة بالقيام على أساس برنامج عمل سنوي يصادق عليه رئيس الحكومة بمهام تفتيش ومراقبة تنظيم الادارات المركزية وعدم المركزة، واللامركزية، والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الظروف العامة لسيرها. ويمكن المفتش العام، إضافة الى ذلك، وبطلب من رئيس الحكومة، القيام بأي تدقيق وتحقيق وتفتيش يتطلبه وضع خاص. المادة 16 : تتوج كل مهمة تفتيشية وتدقيقية أو تحقيقية بتقرير يوجهه المفتش العام إلى رئيس الحكومة. المادة 17 : يكون التنظيم الداخلي ومهام الأجهزة والهياكل الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة الى ذلك، موضوع نصوص خاصة. المادة 18 : يجري شغل الوظائف المترتبة على تنظيم | مصالح رئيس الحكومة ضمن الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل. المادة 19 : تلغي الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة وتسييرها التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور لاسيما المواد 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق | بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 لاسيما المادة 103 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 المتضمن إحداث المراكز الطبية القروية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 المتضمن إحداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 اكتوبر سنة 1981 المتضمن إنشاء دور للاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمة خاصة بها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 المتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 المتضمن ضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-122 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 المتضمن تتميم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين، الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 وبمقتضى المرسوم رقم 87-94 المؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 المتضمن تحديد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة في تصرف الوالي قصد سير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 المتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز طبية تربوية ومراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين وتعديل قوائم هذه المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة المراهقة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-261 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد المساهمات في تمويل ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، طبقا للجدول الملحق بمبلغ قدره أربعمائة وعشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 410.500.000 دج ) ، ويضاف لهذا المبلغ عند الاقتضاء، الارصدة المتبقية من السنة المالية المنصرمة وإيرادات أخرى محتملة. المادة 2 : يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بقرار وزاري مشترك بينهما التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة حسب جدول ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه يرفق جدول بعدد المستخدمين حسب كل مؤسسة ومنصب عمل بالقرار المذكور. المادة 3 : يمكن تعديل التوزيع المنصوص عليه في المادة 2 في حدود الاعتمادات المتوفرة حسب ما يأتي :
- بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يعني الامر اعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة، بمقرر وزاري مشترك يتخذه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يتعلق الامر بنفقات مختلفة الانواع تعني مؤسسة متخصصة واحدة، بمقرر من الوالي عندما يتعلق الامر باعتمادات من نفس النوع مخصصة لأبواب مختلفة بمقرر يتخذه مدير المؤسسة إذا تعلق الامر باعتمادات تخص نفس الباب. المادة 4 : يكون إحداث منصب عمل أو تحويله، موضوع قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. المادة 5 : تدفع لحساب الخزينية الخاص رقم 003-305 مساهمة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم في شكل حصة ثلاثية الاشهر في بداية كل فصل. واذا لم تدفع يخول أمين خزينة مدينة الجزائر الرئيسي أن يسحبها من حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية. المادة 6 : يصادق الوالي على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية في الحدود القصوى المحددة حسب كل صنف من الايرادات والنفقات على أبعد تقدير بعد أشهر من تاريخ إمضاء القرار المذكور في المادة 2 أعلاه. وترسل نسخة من الميزانية المصادق عليها إلى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. المادة 7 : يجب على مديري المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية أن يرسلوا إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر :
- وضعية الاعتمادات الملزمة مؤشرة من قبل المراقب المالي، وضعية إعداد العمال الحقيقية مؤشرة من قبل المراقب المالي، وضعية المدفوعات مؤشرة من قبل المحاسب المفوض. المادة 8 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 | يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح . الجدول الملحق يتضمن تلخيصا عاما للايرادات الايرادات حسب الهيئات المبلغ بالدينار مساهمة الدولة …………. 210.500.000 مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي - المادة 103 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 . 200.000.000 المجموع 410.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 4 ) و 116 ( 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 الجريدة يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، يحدد هذا المرسوم قطاع النشاط الذي يشمل الهيئات المستخدمة غير التي تخضع للقانون الاساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية، والتي تمارس ضمنها أعمال البناء والاشغال العمومية والري ويضبط القواعد المطبقة على العمال الذين يمارسون هذا النشاط. المادة 2 : تعني أعمال البناء والاشغال العمومية | والري كما هو منصوص عليه في المادة السابقة ما يلي : 1 (1) مجموع أعمال إنجاز منشآت البناء والاشغال العمومية والري ولاسيما أعمال الدراسة والاشغال والمراقبة التقنية. 2 ) أعمال استغلال المنشآت المنجزة في ميادين البناء والاشغال العمومية والرى وصيانتها. 3 ) أعمال التسيير الادارى والمالي والدعم التقني المادة 3 : تبين أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي، حسب الحالة في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الباب الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : بعض الحقوق والواجبات الخاصة بالعمال الخاضعين لهذا القانون الأساسي النموذجي والتي تدخل في إطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه مبينة في المواد . 5 إلى 9 أدناه. المادة 5 : توافق في إطار تطبيق المادة 6 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ، الهيئة المختصة في هذا المجال على البسة خاصة وتجهيزات الحماية ومعداتها الفردية وتقدمها الهيئة المستخدمة مجانا. الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 المادة 6 : عملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، يكون العمال مسؤولين عن أدوات العمل التي تقدمها الهيئة المستخدمة. وكل ضياع أو تلف يحصل لهذه الادوات بسبب من العامل ، يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 210 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 السالف الذكر. المادة 7 : يتعين على الهيئة المستخدمة، في إطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل أن تحمي العمال مما قد يتعرضون له بمناسبة ممارستهم مهامهم ، من تهديد أو إهانة أو تلف، أو قذف أو تهجم، وأن تعوض عند الاقتضاء ما ينجم عن ذلك من ضرر. المادة 8 : يتعين على العامل في إطار تطبيق أحكام المادة 27 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، أن يحقق أهداف الانتاج أو مقاييسه الموكولة إليه والمعدة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : نظرا لخصوصيات علاقة العمل ذات المدة المحددة كما هي منصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والمبينة في التنظيمات المتخذة لتطبيقه، يستمر بعض العمال المؤقتين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، حسب الشروط الآتية : يستفيذ العمال المؤقتون الموظفون عملا بالمادة 32 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 السالف الذكر لمدة تفوق ثلاثة أشهر، والذين تنقضي مدة عقد تعهدهم لدى هيئة تشغيلهم الاخيرة من الخدمات الاجتماعية خلال الفترة التي تسبق توظيفهم في هيئة تشغيل أخرى. ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتجاوز هذه الفترة سنة واحدة. المادة 10 : تبين كيفيات تطبيق أحكام المواد من 5 إلى 9 أعلاه عند الحاجة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه الباب الثالث علاقة العمل المادة 11 : تبين كيفيات تطبيق الشروط العامة للالتحاق بمنصب الشغل وكذلك بسير علاقة العمل في أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي، عملا بالقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية. الفصل الاول التوظيف المادة 12 : شروط توظيف العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي وكيفياته هي الشروط والكيفيات نفسها المحددة في المواد من 44 إلى 62 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي المواد 4 إلى 36 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية. المادة 13 : يجب أن تتوفر في كل مترشح لمنصب عمل جميع الشروط اللازمة للالتحاق بالمنصب المطلوب. وبهذه الصفة، يجب عليه أن يقدم الوثائق التي تثبت كفاءاته ومؤهلاته لشغل هذا المنصب. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 14 : تتخذ وثيقة التعهد كما هي منصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في شكل رسالة تعهد. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة لا سيما فيما يخص الاحكام المتعلقة بعلاقة العمل ذات المدة المحددة كما هي منصوص عليها في المادتين 27 و 29 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية. الفصل الثاني الفترة التجريبية والتثبيت المادة 15 : يخضع كل عامل تم توظيفه في منصب عمل لمدة غير محددة إلى فترة تجريب قدرها : أسبوع على الاقل إلى شهر على الأكثر للعمال المصنفين في الاصناف من 1 إلى 9. شهر على الاقل إلى شهرين على الأكثر للعمال | المصنفين في الاصناف من 10 الى 13.
- شهران على الاقل الى ثلاثة أشهر على الأكثر للعمال المصنفين في الاصناف من 14 الى 20 والذين لا يشغلون مناصب عليا.
- ستة أشهر على الاكثر للعمال الذين يشغلون مناصب عليا. المادة 16 : غير أنه يمكن الهيئة المستخدمة، إذا كانت النتائج التي تحصل عليها العمال أثناء فترة التجريب غير مرضية، أن تطبق إحدى الامكانيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية بشرط الا يتجاوز تجديد فترة التجريب ثلاثة أشهر بالنسبة الى العمال الذين يشغلون منصبا عاليا. المادة 17 : عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، يمكن الهيئة المستخدمة أو العامل إنهاء علاقة العمل خلال فترة التجريب دون سابق إشعار أو تعويضات. غير أنه يمكن العمل باشعار مسبق لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوما فيما يخص المستخدمين المعينين في مناصب تقتضي مسؤوليات. يجب أن تنهى علاقة العمل في المكان الذي أبرم فيه عقد التوظيف. المادة 18 : يترتب على التثبيت كما هو منصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه إعداد مقرر فردي يبلغ للعامل المعني. المادة 19 : تبين كيفيات تطبيق أحكام المادتين 15 و 17 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 الجريدة الفصل الثالث سير علاقة العمل المادة 20 : يتعين على الهيئات المستخدمة 6 قصد متابعة سير علاقة العمل أن تعد مخططات الحياة المهنية للعمال. المادة 21 : تجرى الترقية كما هي منصوص عليها في المادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه طبقا لأحكام المواد من 13 إلى 19 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر. المادة 22 : يجري التعيين في منصب آخر كما هو منصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفقا لاحكام المواد من 22 إلى 25 من المرسوم رقم 82 - - 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر. المادة 23 : يمكن أن يقرر استنزال الرتبة كما هو منصوص عليه في المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 لاسيما نتيجة لنقص في الاداء أو خطأ مهني موصوف قانونا من لدن الاجهزة المختصة في هذا المجال. المادة 24 : تبين كيفيات تطبيق أحكام المواد من 20 الى 23 أعلاه في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الفصل الرابع الاوضاع والتنقلات المادة 25 : يتم الانتداب وفقا لاحكام المادتين 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ولأحكام المواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والتنظيمات المتخذة لتطبيقها . يمنح الانتداب عدا الانتدابات بقوة القانون، في حدود نسبة 3% من عدد العمال. المادة 26 : تقرر الاحالة على الاستيداع طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 51 الى 59 من القانون رقم الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، وكذلك لا حكام التنظيمات المتخذة لتطبيقهما. لا يجوز أن يفوق عدد العمال الذين يمكن إحالتهم على الاستيداع باستثناء حالات الاحالة التي تتم بقوة القانون نسبة 3% من عدد العمال. المادة 27 : تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة النسب حسب كل صنف مهني في الحدود المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 أعلاه. المادة 28 : تتأكد الهيئة المستخدمة من تعذر التوظيف في المستوى المحلي قبل أن تقدم على نقل العمال حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المعدل بالمرسوم رقم 87-201 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987. الفصل الخامس إنهاء علاقة العمل المادة 29 : يجرى إنهاء علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والمبينة في هذا القانون الاساسي النموذجي فيما يخص الاستقالة. المادة 30 : تقدم الاستقالة كما هو منصوص عليه في المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، كتابيا، ويقدمها العامل الذي يعرب عن إرادته في الاستقالة إلى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها إشعاره بالاستلام. المادة 31 : لا يمكن العامل المستقيل أن يغادر منصبه – دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة – مالم يعمل بكامل مهلة الاشعار المسبق المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر والتي تنص المادة 15 أعلاه على مددها.
746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه. المادة 32 : يبدأ حساب مهلة الاشعار المسبق ابتداء من يوم استلام الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم قبل انقضاء مهلة الاشعار المسبق بتبليغ قرارها المتضمن قبول استقالة العامل. واذا لم تحصل الاجابة عدت الاستقالة ثابتة ويمكن تقليص مهلة الاشعار المسبق باتفاق صريح من الطرفين، وذلك حسب شروط تحددها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الباب الرابع مدة العمل والتغيبات والعطل الفصل الأول مدة العمل المادة 33 : تبين الاحكام المتعلقة لمدة العمل القانونية كما هو منصوص عليها في المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في المواد من 34 الى 37 أدناه. المادة 34 : تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة تطبيق تخفيض مدة العمل القانونية كما هو منصوص عليه في المادة 5 الفقرة الثانية من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1987 السالف الذكر. المادة 35 : تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة في إطار تعديل مدة العمل القانونية ما يأتي : نظام حصة العمل طريقة توزيع مدة العمل الاسبوعية طريقة تنظيم العمل حسب الفرق. المادة 36 : إذا حتمت ضرورات الخدمة القيام بمداومة كاملة في منصب العمل أو في المنزل فانه يطبق الاسلوب المعروف “ بالالزام “. تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق هذه المادة لا سيما مايأتي : المناصب التي تقتضي إجبارية الالزام
- عدد العمال المعنيين الدورية التي يراعيها العمال المعنيون :
- مدة الالزام القصوى.. المادة 37 : عملا بالمادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه لا يجوز أن يفوق عدد الساعات الاضافية التي يمكن أن يقوم بها أحد العمال ست عشرة ساعة في الاسبوع. غير أنه يمكن بالنسبة لبعض الاعمال، وحسب شروط تحددها القوانين الاساسية أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة أن يرفع هذا الحد الى ثمان وعشرين ساعة في الاسبوع، دون أن يتجاوز العدد الكلي للساعات الاضافية التي ينجزها العامل ستين ساعة في الشهر. الفصل الثاني التغيبات الفرع الاول التغيبات المرخص بها المادة 38 : يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من تغيبات غير مأجورة وتغيبات خاصة مدفوعة الاجر كما هو منصوص عليه في أحكام المواد من 72 الى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر. المادة 39 : يمكن أن تمنح رخص بتغيبات غير مأجورة في الحدود المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر بناء على طلب وجيه وعندما تسمح ضرورات الخدمة بذلك . لا يقبل طلب التغيب الا اذا قدم قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من التاريخ المقرر للغياب فيه الا لضرورة قاهرة ثابتة قانونا. المادة 40 : تحدد مهل الطريق ومهل الاستظهار بالوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر كما هو مذكور في المادة 38 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر كما يأتي :
- حد أقصى قدره ثمان وأربعون ساعة لمهل الطريق
- حد أقصى قدره ثمانية أيام تقويمية للاستظهار بالوثائق التي تسوغ التغيبات.
الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 ه . الجريدة الفرع الثاني التغيبات غير القانونية المادة 41 : كل غياب غير مسوغ يعد غيابا غير قانوني. المادة 42 : يجرى اقتطاع من الاجر عن كل تغيب غير قانوني، دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا الصدد. يوجة للعامل المتغيب إنذار للالتحاق بمنصب عمله مع | التزود بالمسوغات عند كل غياب غير قانوني تفوق مدته ثمانيا وأربعين ساعة، ويكون الانذار مصحوبا باشعار بالاستلام تخطر السلطة المختصة في مجال الانضباط إذا لم يستجب الرسالة الانذار بعد ثمان وأربعين ساعة من استلامها . الفصل الثالث العطل الفرع الاول الراحات القانونية المادة 43 : يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من الراحات القانونية كما هي محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المتعلق بالراحات القانونية المادة 44 : اذا كانت الراحة الاسبوعية تمنح بالتناوب عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 السالف الذكر، فان قائمة العمال المعنيين بهذا التناوب تعدها الهيئة المستخدمة بعد استشارة ممثلي العمال. المادة 45 : عملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 السالف الذكر فان المدة القصوى لكل دورة عمل فعلي غير منقطع تحدد بستة أسابيع. غير أن هذه المدة يمكن أن ترفع الى تسعة أسابيع في حالة ضرورة الخدمة القصوى، وذلك حسب شروط وكيفيات تحددها القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 المادة 46 : تبين كيفيات تطبيق أحكام المادتين 44 و 45 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الفرع الثاني العطل السنوية المادة 47 : يستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من العطل السنوية كما هو منصوص عليه في المواد من 83 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي أحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنوية. المادة 48 : عملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 السالف الذكر، وعندما تقتضي ضرورات الخدمة تجزئة العطلة وتسمح بذلك، فان العدد الاقصى للكسور يحدد بثلاثة. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الباب الخامس النظام الداخلي والانضباط الفصل الاول النظام الداخلي المادة 49 : تعد الهيئة المستخدمة المعنية النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و 89 و 156 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه بعد استشارة ممثلي العمال، ثم تقدمه إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا لتأشيره. المادة 50 : يجب أن يكون النظام الداخلي معروضا باستمرار في حالة تسمح بقراءته فهو يسلم لكل عامل. ويجب أن يكون معلقا في مكان مناسب، يسهل الوصول اليه، وأن يحرر باللغة الوطنية، وبأية لغة أخرى واسعة الاستعمال. المادة 51 : يحدد النظام الداخلي القواعد المطبقة لاسيما في الميادين الآتية :
748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه.
- الانضباط العام الحقوق والواجبات الخاصة تنظيم العمل
- كيفيات تطبيق الساعات الاضافية، مقاييس الوقاية الصحية والامن قائمة الاخطاء المهنية
- سلم العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام | وبالقواعد العامة للوقاية الصحية والأمن المسؤولية في حالة ضياع المعدات أو تلفها شروط استعمال التجهيزات والمعدات شروط إنهاء علاقة العمل. الفصل الثاني الانضباط المادة 52 : يخضع العمال الذين يطبق عليهم هذا القانون الاساسي النموذجي، في مجال الانضباط الأحكام المواد من 61 إلى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في | 11 سبتمبر سنة 1982، السالف الذكر المادة 53 : تبين مختلف الاخطاء المهنية وسلم العقوبات المطابقة لها في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. الباب السادس تصنيف مناصب العمل والاجور المادة 54 : عملا بأحكام المادة 114 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تنشأ مناصب عمل وترقم وتصنف وفقا للاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 55 : يتلقى العامل في مقابل العمل الذي يقدمه ما يأتي : 1 - إما أجرا أساسيا كما هو منصوص عليه في المادة 56 أدناه، وعلاوات وتعويضات ومشاركة في النتائج عند الاقتضاء. ب - إما على سبيل الاستثناء وعملا بالمادة 20 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، إيرادا يتناسب ونتائج العمل، يحسب تبعا لمقاييس تعد مقدمة، وذلك بما يطابق الاحكام المتعلقة بمدة العمل القانونية. المادة 56 : تحدد الأجور الأساسية للعمال الخاضعين لهذا القانون الأساسي النموذجي طبقا للاصناف العشرين المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، فتشمل الاصناف من الصنف الاول الى الصنف التاسع ثلاثة أقسام، وتشمل الاصناف من الصنف العاشر إلى الصنف الثالث عشر أربعة أقسام، وتشمل الاصناف من الصنف الرابع عشر الى الصنف العشرين خمسة أقسلم. المادة 57 : يتوقف تغيير منصب العمل الذي يحصل في اطار الانتقال من قسم أو من صنف الى قسم أو صنف آخر، حسب متطلبات منصب العمل الجديد، إما على الخبرة المهنية أو على التكوين أو عليهما معا. المادة 58 : تصرف علاوات وتعويضات إلى العمال وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. - المادة 59 : عملا بأحكام المادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه يحسب التعويض الذي يصرف عن الساعات الاضافية حسب الآتي :
- تمنح زيادة 50% على الأجر الأساسي في الساعة عن الساعات الاربع الأولى،
- تمنح زيادة 75% على الأجر الأساسي عن الساعات اللاحقة. تمنح زيادة 100% على الاجر الاساسي في الساعات الاضافية التي تنجز في الليل أو في يوم الراحة القانونية. المادة 60 : تحدد النسبة القصوى لتعويض الخبرة المهنية المنصوص عليه في المواد 60 و 160 و 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه بنسبة 35% من الاجر الاساسي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة. المادة 61 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989. قاصدي مرباح
الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749. 749 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 26 ذي القعدة عام 1409 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام الموافق 30 يونيو سنة 1989 يتضمنان إنهاء مهام | 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهى مهام السيد مختار رقيق، بصفته نائب مدير لدول أوروبا الغربية والشمالية والوسطي والجنوبية ، بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1409 الموافق 30 يونيو سنة 1989 تنهي مهام السيد بلعيد . حاجم، بصفته نائب مدير للدول الأعضاء في المجموعة الاوروبية، بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يتضمن تعيين مدير أفريقيا “ بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد عبد العزيز يادي، مدير “ أفريقيا “ ، بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 تتضمن تعيين نواب | مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد بولفعة الساسي، نائب مدير الجامعة الدول العربية بمديرية البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد بوجمعة | دلمي، نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية بمديرية “ أفريقيا “ ، بوزارة الشؤون الخارجية غالب نجاري، نائب مدير لآسيا الغربية بمديرية “ آسيا وأمريكا اللاتينية “ ، بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد رابح عمر، نائب مدير لامريكا الوسطى والكراييب بمديرية “ آسيا وأمريكا اللاتينية “ ، بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد أحمد بوطاش، نائب مدير لآسيا الشرقية بمديرية “ آسيا وأمريكا اللاتينية “، بوزارة الشؤون الخارجية. ! بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد مختار رقيق، نائب مدير للدول الأعضاء في المجموعة الاوروبية بمديرية أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد مولود حماي، نائب مدير للمعاهدات بمديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد صالح بولغلم، نائب مدير تنقل الأجانب وإقامتهم بمديرية الشؤون القنصلية، بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد ملوح، نائب مدير للزيارات والبرامج بمديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يعين السيد محمد حناش، نائب مدير العلاقات مع الصحافة بمديرية الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية.
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ناس الفكرة “ . بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ناس الفكرة”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة | 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الشركة الفيلارمونية الجزائرية. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1409 الموافق 23 مايو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “الشركة الفيلارمونية الجزائرية. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1409 الموافق 10 يونيو | سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية التعاون ومساعدة الملاكين الفلاحين”. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1409 الموافق 10 يونيو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية التعاون ومساعدة الملاكين الفلاحين “ . 4 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1409 الموافق 17 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الهندسة المعمارية ( الأرض والصخر ) “. بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1409 الموافق 17 يونيو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الهندسة المعمارية ( الأرض والصخر ) “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية التلاميذ القدماء للمدرسة المتعددة التقنيات بالحراش”. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية التلاميذ القدماء للمدرسة المتعددة التقنيات بالحراش “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.
r الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 الجريدة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 | يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية للكيمياء “ . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الشركة الجزائرية للكيمياء “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الفيدرالية الجزائرية للأيكيدو فوفيتنام والتربية الجماعية “ . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1409 الموافق 18 يونيو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة الفيدرالية الجزائرية للأيكيدو فوفيتنام والتربية الجماعية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الثقافية للفضائيات “. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يونيو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الثقافية للفضائيات “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق | الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للموسيقى”. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يونيو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للموسيقى “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لحماية التراث الأثري وترقيته “ .
- بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1409 الموافق 21 يونيو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لحماية التراث الأثري وترقيته “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة الري قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1990-1989 إن وزير الري، بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد
752 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه 23 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 15 ربيع ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، المعدل إنشاء المجلس الاعلى للصيد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ والذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة 18 وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 يحدد الموافق 20 يونيو سنة 1988 المتعلق بممارسة الصيد خلال نائب موسم 1988-1989
- وبناء على رأي المجلس الاعلى للصيد الذي اجتمع في 8 في 22 مايو سنة 1989، شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المعدل والذي وبناء على اقتراح مدير الحظائر وحماية الحيوانات يحدد القواعد المتعلقة بالصيد الذي يمارسه الاجانب يقرر ما يلي : وبمقتضى المرسوم 86-110 المؤرخ في شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 الذي مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها، الطرائد الانواع المرخص بها السمان المهاجر الطيور المهاجرة الترغلة الارانب الوحشية الارانب البرية. الحجل الطرائد المستقرة السمان المستقر الخنزير البرى . اليمام بط الخضاري بط البلبول بط أبو ملعقة بط حواري شرشير صيفي الطرائد المائية عفاس عفاس أشهب غرة شنقب المستنقعات دجاج الماء شرشير شتوى الزرزور – السمان الطرائد الاخرى القطا 20 المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البري يحدد وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1989 – 1990 على النحو التالي : تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد 1989/07/15 1989/08/30 جميع الايام 1989/10/06 1989/12/29 أيام الجمعة أيام الخميس والجمعة 1989/11/24 1990/03/02 والاعياد 1990/01/01 1990/03/02 جميع الايام 1989/11/24 1990/03/02 أيام الجمعة والاعياد
الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة المادة 2 : يرخص بصيد الطرائد المائية أيام الخميس والجمعة والاعياد ولا يرخص بصيد الطرائد المستقرة إلا أيام الجمعة. ويرخص بصيد الطرائد العابرة في جميع الايام خلال فترات افتتاح الصيد المحددة في المادة الأولى أعلاه. غير أنه يمكن الوالي في كل ولاية، بناء على اقتراح رئيس مصلحة البيئة والغابات في الولاية، أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل، تاريخ افتتاح الصيد أو يقدم تاريخ انتهائه، بعد إبلاغ الوزير المكلف بالصيد . ! المادة 3 : يمكن الوالي خلال موسم الصيد، وبعد إبلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث جائحة من شأنها تدمير الطرائد المادة 4 : يحدد عدد الطرائد التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بحجلتين (2) وأرنبين (2) بريين وأرنب (1) وحشي، وبطتين (2) وشرشيرين (2) وأربع (4) شناقب، وأربع (4) دجاجات ماء. المادة 5 : لا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد أكثر من ثلاثين (30) مترا عن شواطيء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال افتتاح موسم صيد هذه الطرائد . ويمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البري. المادة 6 : يمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات إثارة خلال الأيام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد ترخيص من الوالى المختص إقليميا. ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من 5 يناير سنة | 1990 إلى 3 مارس سنة 1990 المادة 7 : يعتبر الخنزير البرى الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في إطار الصيد السياحي الذي يمارسه | الافراد أو الجماعات المنظمة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 753 المادة 8 : يتعرض كل مخالف لهذه الاحكام لمتابعات طبقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 9 : تلغي كل الأحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، المادة 10 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو س 1989 أحمد بن فريحة وزارة التربية والتكوين قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 يعدل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1988 المتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1989/1988 إن وزير التربية والتكوين بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن يومية العطل المدرسية والجامعية ، والمعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 19 مارس سنة 1964،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1409 الموافق 26 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تقسيم التراب الوطني الى مناطق جغرافية في مجال العطل المدرسية. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1409 الموافق 26 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1989/1988،
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية سنة 1989/1988 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 3 : يحدد دخول الموظفين الاداريين بيوم السبت 9 سبتمبر سنة 1989 صباحا. ويحدد دخول الموظفين المعلمين بيوم السبت 16 سبتمبر سنة 1989 صباحا. ويحدد دخول التلاميذ بيوم الاربعاء 20 سبتمبر سنة 1989 صباحا » . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 سليمان الشيخ المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر