مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-175 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 26-176 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 26-177 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة لدى مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار……………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الطاقة – سابقا…. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل – سابقا…………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية خنشلة………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني للمجاهد……… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية البيض.. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التنشيط وتطوير المهرجانات وترقية التميز في أوساط الشباب بوزارة الشباب والرياضة – سابقا……………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الرياضة……………. 14
14 ذو الحجة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيميمون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين…. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة الرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يحدّد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية……………………………………….. 15 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة……………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الديوان الجزائري للقياسة….. 20 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة الصيدلانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يتضمنان سحب اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال….. 22 قرارات مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال…………. 22
4 14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1447 الموافق 9 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي……………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………. 24 قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”عين الصحراء” بولاية توقرت……………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تارقة” بولاية عين تموشنت……………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ساسل” بولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………….. 26 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2025 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 27
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 31 مايو سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-175 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-16 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وتسعون مليون دينار ( 1.099.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وتسعون مليون دينار ( 1.099.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. تنظيميّة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-176 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير وثمانمائة وثمانون مليون دينار ( 5.880.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره قدره خمسة ملايير وثمانمائة وثمانون مليون دينار ( 5.880.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد الجدول 31 مايو سنة 2026 م في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام وزارة الشؤون الخارجية والجالية 000 000 880 5 الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 880 5 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 000 880 5 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 880 5 مرسوم رئاسي رقم 26-177 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. H إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 000 000 880 5 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ملياران ومائتان وأربعة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار ( 2.204.637.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية.
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 31 مايو سنة 2026 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ملياران ومائتان وأربعة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار ( 2.204.637.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. الجدول المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام وزارة الشؤون الخارجية والجالية 000 637 204 2 الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الإدارة العامة 000 637 204 2 الدعم الإداري 000 637 204 2 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 637 204 2 مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتم م، اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 000 637 204 2 – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدل والمتمم،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-221 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضيي النخبة والمستوى العالي، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الرياضة، الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه 31 مايو سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الماد ة 41 : يصنف مدرب المستوى العالي الذي يؤطر رياضيين حققوا أداءات رياضية أثناء المنافسات ذات المستوى الدولي أو العالمي في إحدى الفئتين المنقسمتين إلى مستويات، كما يأتي : الفئة أ : تضم مدربي المستوى العالي المصنفين كما يأتي : المستوى الأول : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية : – المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في البطولات أو كأس العالم (أ) في اختصاص رياضي أولمبي، أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – المرتبة الأولى فردي أو الفرق ( الرياضات الجماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، – رقم قياسي عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – المرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. المستوى الثاني : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية : – المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في بطولات أو كأس العالم (أ) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) خلال الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، – الرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم،
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 31 مايو سنة 2026 م – المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات أواسط وآمال في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. المستوى الثالث : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية : – من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية وفي الألعاب الأولمبية أو الشبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، – المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – مجموعات الرياضيين المؤهلين للدور الثاني خلال المنافسات العالمية الرسمية والألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك) في رياضة جماعية، – من المرتبة الرابعة إلى الرتبة العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في إختصاص رياضي للصم، – المرتبة الأولى حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم (ب) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. الفئة ب : تضم مدربي المستوى العالي المصنفين كما يأتي : المستوى الأول : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الأتية : – من المرتبة الحادية عشر إلى المرتبة الخامسة عشر فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – المرتبة الثانية والثالثة حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم (ب) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. – من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السادسة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و / أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. – المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في الألعاب الجامعية وبطولات العالم المدرسية، – المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية في اختصاص رياضي غير أولمبي تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية. المستوى الثاني : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية : – من المرتبة السادسة عشر إلى الرتبة العشرين فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم (ب) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – المرتبة السابعة والثامنة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – المرتبة الثانية والثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية و البطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، – المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية والبطولات العربية للأمم، – المرتبة الثانية والثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في الألعاب الجامعية وبطولات العالم المدرسية،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه 31 مايو سنة 2026 م – المرتبة الثانية والثالثة فردي أو حسب الفرق – المرتبة الأولى في المنافسات الرسمية ذات الطابع (الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية في القاري مثل بطولات إفريقيا للأندية في اختصاص اختصاص رياضي غير أولمبي تنظمها اتحادية دولية رياضي معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية، للصم”. أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي – المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق المادة 3 : يعدّل ويتمم الملحقان الثاني والثالث للمرسوم (الرياضات الفردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و / أو التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الألعاب 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه طبقا للملحقين الثاني الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير والثالث أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، المرفقين بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة – المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (الرياضات الفردية) للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. و/ أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو الطابع الجهوي و / أو القاري مثل بطولات إفريقيا للأمم و / أو سنة 2026 . البطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، ”الملحق الثاني سيفي غريّب تعويضات عن النتائج الممنوحة للمدربين الوطنيين والمدربين الوطنيين المساعدين ومدربي المستوى العالي في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو طبيعة المنافسة مراتب أو أداءات الاختصاصات الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الاختصاص الرياضي للصم مبلغ التعويضات بالدينار الجزائري رياضات رياضات فردية جماعية المرتبة الأولى 2.500.000 2.000.000 الألعاب الأولمبية المرتبة الثانية 1.250.000 1.000.000 وشبه الأولمبية المرتبة الثالثة 650.000 500.000 والألعاب الأولمبية المرتبة الرابعة 300.000 300.000 للصم أو النصف نهائي (الديفلمبيك) منالمرتبةالخامسة 200.000 200.000 إلى المرتبة الثامنة أو ربع نهائي المرتبة الأولى 2.500.000 2.000.000 المرتبة الثانية 1.250.000 1.000.000 المرتبة الثالثة 650.000 500.000 كأس وبطولات العالم المرتبة الرابعة 300.000 300.000 (أ) أو النصف نهائي منالمرتبةالخامسة 200.000 200.000 إلى المرتبة الثامنة أو ربع نهائي التأهل للدور الثاني / 150.000 في اختصاص رياضي للصم الاختصاصات غير الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها مبلغ التعويضات بالدينار مبلغ التعويضات بالدينار الجزائري الجزائري رياضات رياضات رياضات رياضات فردية جماعية فردية جماعية 1.250.000 1.000.000 / / 650.000 500.000 / / 325.000 250.000 / / 150.000 150.000 / / 100.000 100.000 / / 1.250.000 1.000.000 500.000 500.000 650.000 500.000 250.000 250.000 325.000 250.000 125.000 125.000 150.000 150.000 75.000 75.000 100.000 100.000 50.000 50.000 / 75.000/30.000
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2026 م طبيعة المنافسة مراتب أو أداءات الاختصاصات الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الاختصاص الرياضي للصم مبلغ التعويضات بالدينار الجزائري رياضات رياضات فردية جماعية المرتبة الأولى 200.000 200.000 ألعاب البحر الأبيض المرتبة الثانية 100.000 100.000 المتوسط المرتبة الثالثة 75.000 75.000 المرتبة الأولى 300.000 600.000 كأس وبطولات المرتبة الثانية 150.000 300.000 إفريقيا للأمم المرتبة الثالثة 75.000 150.000 المرتبة الأولى 150.000 150.000 الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية 100.000 100.000 المرتبة الثالثة 50.000 50.000 الألعاب العربية المرتبة الأولى 80.000 80.000 والبطولات العربية المرتبة الثانية 60.000 60.000 للأمم المرتبة الثالثة 40.000 40.000 المرتبة الأولى 1.000.000 / المرتبة الثانية 500.000 / كأس العالم (ب) المرتبة الثالثة 250.000 / (ممثلو القارات) من المرتبة الرابعة 150.000 / إلى المرتبة الثامنة أو ربع النهائي بطولات العالم لفئات المرتبة الأولى 500.000 500.000 الأواسط والآمال المرتبة الثانية 250.000 250.000 المرتبة الثالثة 150.000 150.000 الألعاب الجامعية المرتبة الأولى 150.000 150.000 وبطولات العالم المرتبة الثانية 100.000 100.000 المدرسية المرتبة الثالثة 50.000 50.000 الجزائريّة / العدد 39 11 الاختصاصات غير الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها مبلغ التعويضات بالدينار مبلغ التعويضات بالدينار الجزائري الجزائري رياضات رياضات رياضات رياضات فردية جماعية فردية جماعية 100.000 100.000 / / 50.000 50.000 / / 35.000 35.000 / / 150.000 150.000 75.000 75.000 75.000 75.000 40.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 100.000 100.000 60.000 60.000 80.000 80.000 40.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500.000/250.000 / 250.000/150.000 / 150.000/75.000 / 75.000/40.000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ملاحظة : يستفيد المدرب الوطني المساعد من 50 % من مبلغ التعويض الممنوح للمدرب الوطني.”
14 ذو الحجة عام 1447 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31 مايو سنة 2026 م “الملحق الثالث جدول التعويضات الشهرية لمدربي المستوى العالي الصنف والمستوى الأداءات الأجرة الشهرية المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في البطولات أو كأس العالم أ في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في الألعاب الأولمبية أوشبه الأولمبية أو في الألعاب x8 الأجر الوطني الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، الأدنى المضمون فئة أ مستوى 1 رقم قياسي عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، الرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في بطولات أو كأس العالم أ في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. المرتبة الثانية أو الثالثة فردي او حسب الفرق (الرياضات الجماعية) أثناء الألعاب الأولمبية أو الشبه الأولمبية أو فئة أ مستوى 2 x6 الأجر الوطني في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك). الأدنى المضمون الرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية و في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك). المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. مجموعة الرياضيين المتأهلين للدور الثاني خلال المنافسات العالمية الرسمية والألعاب الأولمبية أو شبه x4 الأجر الوطني فئة أ مستوى 3 الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك) في رياضة جماعية. الأدنى المضمون من الرتبة الرابعة إلى الرتبة العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. المرتبة الأولى حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (الرياضات جماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. من الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الخامسة عشر فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. المرتبة الثانية والثالثة حسب الفرق (الرياضات الفردية) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السادسة فردي أو حسب الفرق (الرياضات الجماعية) لفئات الأواسط والآمال في x2 الأجر الوطني فئة ب مستوى 1 بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. الأدنى المضمون المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( الرياضات الجماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و / أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم. المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( الرياضات الجماعية) في الألعاب الجامعية وبطولات العالم المدرسية. المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( الرياضات الجماعية) في المنافسات العالمية الرسمية في اختصاص رياضي غير أولمبي منظم من طرف اتحادية دولية معترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية أو شبه الأولمبية. ملاحظة : تقوم الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالتصريحات في مجال الضريبة والضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.”
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 31 مايو سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة لينة أحميم، قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسان إتيان (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 23 أبريل سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل : – عزيزة سرباح، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – حكيم بن جدي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – عز الدين بطاطة، نائب مدير للنشاط الاجتماعي، – ياسين مدوي، نائب مدير للدراسات والتحليل المالي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لتكليفهم بوظائف أخرى : – دليلة وهراني، نائبة مدير للتكوين، – عمر نجيب عادل عبد العزيز، نائب مدير لتسيير الإطارات، فرديّة – سماعيل كزعي، نائب مدير للقوانين الأساسية للوظائف العمومية والأعوان العموميين، – مسعود بوسنة، نائب مدير للتوجيه والمنازعات، – منصف بدايرية، نائب مدير للتعاون والعلاقات الخارجية، – محمد بوتوابة، نائب مدير للوثائق والأرشيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة لدى مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سيهام عزازنة، بصفتها مديرة لدى مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة نورة زواوي، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الطاقة – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مصطفى العربي، بصفته مفتشا بوزارة النقل – سابقا.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد إسماعيل قاسمي، بصفته مديرا للنقل في ولاية خنشلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرة برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة نادية حماشين، بصفتها مديرة لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية عين الدفلى، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الوطني للمجاهد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد حسان مغدوري، بصفته مديرا للمتحف الوطني للمجاهد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين – سابقا، في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد سيد أحمد تراري، بصفته مديرا للمجاهدين – سابقا، في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد. الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه 31 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التنشيط وتطوير المهرجانات وترقية التميز في أوساط الشباب بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد نذير برحال، بصفته مديرا للتنشيط وتطوير المهرجانات وترقية التميز في أوساط الشباب بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عيسى لنصاري، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة باية العاج، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لإحالتها على التقاعد. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مهاجي حراز، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد العربي عبد الحق حميدي، بصفته نائب مدير لأخلاقيات وطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات بوزارة الرياضة.
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 31 مايو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيميمون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الحميد مازري، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري : – دليلة وهراني، مفتشة، – عمر نجيب عادل عبد العزيز، مفتشا، – سماعيل كزعي، مفتشا، – مسعود بوسنة، مفتشا، – منصف بدايرية، مديرا لضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية، – محمد بوتوابة، نائب مدير للدراسات، – حفصة سميرة أوجيدة، نائبة مدير للتدقيق والمراقبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين : – عيسى لنصاري، في ولاية برج باجي مختار، – نذير برحال، في ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة نادية حماشين، مديرة للموارد البشرية والمالية وأنظمة الإعلام الآلي بوزارة الرياضة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يحدّد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
إنّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-404 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية. المادة 2 : بمجرد تخصيص الاعتمادات المالية وإعداد الوثائق المحاسبية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، يقوم مسؤول الوظيفة المالية بإعداد مقرر يتضمن تحويل السيولة المالية بعنوان الشطر الميزانياتي المعني. المادة 3 : قصد السماح بتحويل السيولة المالية إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية، يرسل الآمر بالصرف بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية للمحاسب المختص، نسخة عن مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات لكل نشاط، وكشفا يتضمن مقرر تحويل السيولة المالية مرفقا بجدول تفصيلي يبيّن المبالغ الواجب تحويلها حسب كل مركز دبلوماسي وقنصلي، وحسب أبواب النفقات. الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه 31 مايو سنة 2026 م المادة 4 : يتم التكفل بالسيولة المالية المحوّلة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية من أموال الخزينة العمومية، وتقيّد في الصنف الرابع “حسابات الغير”. المادة 5 : يقوم الوكيل المحاسبي المركزي للخزينة، عند استلام الوثائق المتعلقة بتحويل الأموال من قبل المحاسب المختص، بتسوية عمليات التحويل لفائدة المستفيدين، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 6 : تتم متابعة السيولة المالية المحوّلة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية من طرف الآمر بالصرف للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بناء على وضعيات يعدها كل مركز دبلوماسي وقنصلي وفق النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا القرار. المادة 7 : تتم التسوية المحاسبية لعملية تحويل السيولة المالية بواسطة حوالات تسوية يرسلها الآمر بالصرف للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى المحاسب المختص، مرفقة بوضعية سداسية موحدة حسب أبواب النفقات ممضاة، وفق النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 8 : عند استلام حوالات الدفع المرفقة بالوضعية السداسية الموحدة المذكورة في المادة 7 أعلاه، يقوم المحاسب المختص بتسوية كتاباته المحاسبية، ويقيّد المبلغ المحوّل حسب كل باب في الصنف السادس “الأعباء” والصنف الثاني “التثبيتات”. تحدّد كيفيات التسجيل المحاسبي للعمليات المذكورة في المادة 4 وفي الفقرة أعلاه، بموجب تعليمة محاسبية صادرة عن المدير العام للخزينة والمحاسبة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026 . وزير الدولة، وزير الشؤون وزير المالية الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف عبد الكريم بوالزرد
14 ذو الحجة عام 1447 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31 مايو سنة 2026 م الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة المركز المحاسبي ………………………. وضعية حوالات الدفع المقبولة من طرف المركز الدبلوماسي / القنصلي …………. السنة المالية …………….. رمز الآمر بالصرف : ………………………………………………………………………………………………… محفظة البرنامج : الرمز ……………………………………………… التسمية …………………………….. البرنامج : الرمز …………………………………………………………… التسمية …………………………… النشاط : الرمز …………………………………………………………… التسمية …………………………….. السداسي : ………………………………………………………………………………………………………………. الباب اعتمادات اعتمادات اعتمادات مجموع النفقات الدفع الأولية الدفع المنقولة الدفع الملحقة اعتمادات الدفع السابقة 5 % الباب 1 الباب 2 الباب 3 الباب 4 مجموع النشاط الآمر بالصرف الملحق رقم 2 الوحدة ………… دج نفقات النفقات مجموع المتبقي السداسي الملغاة النفقات للاستهلاك العون المحاسب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وضعية حوالات الدفع المقبولة السنة المالية ………………. رمز الآمر بالصرف : ………………………………………………………………………………………. محفظة البرنامج : الرمز ……………………………………………… التسمية …………………… البرنامج : الرمز …………………………………………………………… التسمية …………………. الباب : …………………………………………………………………………………………………………. السداسي : …………………………………………………………………………………………………….. النشاط اعتمادات اعتمادات اعتمادات مجموع النفقات الدفع الأولية الدفع المنقولة اعتمادات الدفع السابقة الدفع الملحقة 5 % مجموع الباب الآمر بالصرف ………………………………………… الوحدة ………… دج نفقات النفقات مجموع المتبقي السداسي الملغاة النفقات للاستهلاك
14 ذو الحجة عام 1447 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 31 مايو سنة 2026 م وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة. يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون – متصرف مستشار، – فريدة نويري – رئيس المهندسين في الصناعة وترقية – فاتح مهدي الاستثمارات، – زكرياء بورزق – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، – رئيس المترجمين – التراجمة، – رئيس المهندسين في الإحصائيات، – رئيس المهندسين في المخبر والصيانة، – متصرف رئيسي، – مهندسرئيسيفيالصناعةوترقية الاستثمارات، – مترجم - ترجمان رئيسي، اللّجنة – مهندس معماري رئيسي، الأولى – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، – مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، – مهندس رئيسي في الإحصائيات، – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، – مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، – مهندس دولة في الإحصائيات، – متصرف محلل، – مترجم – ترجمان متخصص، – وثائقي أمين محفوظات محلل. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون – لخضر ماضي – نادية عثماني – سميرة بومزبر – عبد القادر أدرغال – سعاد سعيد بشكور – كريمة وعيل – عبد الناصر قشطولي – ياسين ساقع – حياة بلباقي
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2026 م الجزائريّة / العدد 39 19 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك / الرتب الأعضاء الدائمون – متصرف، – فريدة نويري – مترجم - ترجمان، – يوسف العوفي – وثائقي أمين محفوظات، – باسم البار – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، اللّجنة الثانية – مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة، – مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، – مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، – مساعد متصرف. – ملحق رئيسي للإدارة، – فريدة نويري – تقني سامٍ في الإعلام الآلي، – سخرية نايلي – تقني سامٍ في المخبر والصيانة، – عزوز فضة اللّجنة – كاتب مديرية رئيسي، الثالثة – محاسب إداري رئيسي، – مساعد وثائقي أمين محفوظات، – ملحق إدارة. – تقني في الإعلام الالي، – فريدة نويري – كاتب مديرية، – سميرة قشيش اللّجنة – محاسب إداري، – عبد الحليم رابط الرابعة – عون إدارة رئيسي، – عون إدارة، – كاتب، – عون مكتب، – عون حفظ البيانات. – عامل مهني خارج الصنف، – فريدة نويري اللّجنة – سائق سيارة من الصنف الأول، – سعيد بشيم الخامسة – سائق سيارة من الصنف الثاني، – رزيقة يحياوي – حاجب رئيسي. ترأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، السيدة فريدة نويري، وفي الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون – توفيق بن عليوش – نوال واضح – نسيمة بوعليت – سامية عادل – رزقي أوشيخن – أمينة دحمون – فاطمة الزهراء – أمين خواص – سمراء قرومي حدرباش – سميرمجباري – اليامين جعدي – أمال صباش – أحمد بوعشة – نبيلة عليان – فاطمة الزهراء – محفوظ منصوري قاسمي – بشير حمو – مري دولاشم – محمد صهيب تومي – رمزي بريج – ياسين دليل – يمينة عواط – فريد بن لمخربش – جميلة بلجيلالي – عمار براهمي – كريمة بلقالم – نوال تريدي – بوبكر خيرات – سمير عرجون – محند واعلي صاي – نريمان كرواط – محمد مسعود – محمد سلماني – فايزة بوزيد – عز الدين صديقي – عبد النور برجان حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين، في ذات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، لاستخلافه.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الديوان الجزائري للقياسة.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، في مجلس توجيه الديوان الجزائري للقياسة : السيدات والسادة : – باية حموتان، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة، – سفيان بن خوذة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – فؤاد بوطبيق، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عضوا، – رشيد عشايبو، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا، – أمال قيدوش، ممثلة وزير المالية، عضوا، – صليحة جرومي، ممثلة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، عضوا، – تماني نوال رحاش، ممثلة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، عضوا، – بنية حاج محمد، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – ياسين تيجيني، ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا، – رمضان بلعابد، ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا، – عبد النور حاجي، ممثل وزير الصحة، عضوا، – فازية أمزياني، ممثلة وزيرة البيئة وجودة الحياة، عضوا، – دليلة وهراني، ممثلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عضوا. الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه 31 مايو سنة 2026 م وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة الصيدلانية.
بموجب قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1447 الموافق 23 فبراير سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا أحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة الصيدلانية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – عبد القادر بن علجية، ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، رئيسا، – مهدي عمروني، ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، نائبا للرئيس، – ممثل المصلحة المتعاقدة، حسب جدول الأعمال، – علاء الدين بوحفص وأحمد عزوزي، ممثلا وزير الصناعة الصيدلانية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – سعيد عطا االله، وزهير مسبوك، ممثلا وزير الصناعة الصيدلانية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – نجيب زقاري وأمينة بورزامة، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – كنزة ربيعي وصفية أولموهوب، ممثلتا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – يحي آيت درنة وعزدين بوبكر، ممثلا وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. تتولى مديرية الإدارة والوسائل بوزارة الصناعة الصيدلانية أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية.
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 31 مايو سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، تطبيقا لأحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 15 شوّ ال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللّجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتنظيمها وسيرها، في اللّجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – بشرى بوحناش، ممثلة وزير الصناعة الصيدلانية، رئيسة، – نجيب بن يلس، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – أمينة بوساحة، ممثلة وزير الصحة، عضوا، – لويزة بلغانم، ممثلة وزير الصناعة الصيدلانية، عضوا، – مهدي عمروني، ممثل وزير الصناعة الصيدلانية، عضوا، – محمد كسير، ممثل الدرك الوطني، عضوا، – محمد نبيل بهلول، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، – جمال عميشي، ممثل المديرية العامة للجمارك، عضوا، – فلة أوجيدة، ممثلة الوكالة الوطنية للأمن الصحي، عضوا، – مونية أوالي، ممثلة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، عضوا، – العالية عنتر، ممثلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، عضوا. وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزار ة الثقافة والفنون : الأعضاء الدائمون : السيدات والسادة : – يحي حداد، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، رئيسا، – يونس بابا نجار، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، نائبا للرئيس، – شناز حمادي شارف، ممثلة قطاع الثقافة والفنون، عضوا، – نسرين العمالي، ممثلة قطاع الثقافة والفنون، عضوا، – نادية يوسفي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – سهام بن حمو، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا، – هند جبار، ممثلة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عضوا. الأعضاء المستخلفون : السيدات والسادة : – عبد الرؤوف صوان، ممثل قطاع الثقافة والفنون، – سمير خلوفي، ممثل قطاع الثقافة والفنون، – فريد عزيب، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، – يمينة عبدو، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، – وسيلة مهني، ممثلة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون. H قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يستخلف العضوان الآتي اسماهما،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، للفترة المتبقية من العضوية : – السيد عمار نوارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، خلفا للسيدة نبيلة شرشالي، – السيد حاج عيسى رؤوف، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، خلفا للسيدة حفيظة لعمش. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يتضمنان سحب اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “هانت إن”، الكائنة بتجزئة 18 مسكن رقم 07، حي البحر والشمس، بلدية حسين داي، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة ”يونيفار وارك“، الكائنة بحي بربيح، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه 31 مايو سنة 2026 م قرارات مؤرّخة في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، تتضمن تجديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أومبلواتيك”، الكائنة بحي الياسمين، تعاونية جرجرة رقم 1، محل ب/س، الدرارية، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أمبلوا بارتنار”، الكائنة بجنان بن عمر رقم 60، مجمع محمد سعيدون، القبة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “دي زاد أر أش”، الكائنة بحي قاريدي 2، عمارة 89، القبة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “كي تالنت بارتنرز”، الكائنة بحي 70 مسكن، المنطقة الحضرية رقم 03، عمارة رقم 07، بلدية جيجل، ولاية جيجل، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم.
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 31 مايو سنة 2026 م بموجب قرار مؤرّخ في أول رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يجدّد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة ”خدمات التشغيل“ الكائنة بحي أتكو الدار فيلا رقم 20، بومرداس، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. H قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : ” ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد : – سومية صالحي، – محمود تواقين، – عبد القادر بن ديدة. ………………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………….. H قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 شوّال عام 1445 الموافق 5 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، كما يأتي : ” ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء : – قويدر داني، – سعيد بلمدراك نوري، – مخلوف حباس. ………………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………….. H قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي : –“ وهيبة يحيا، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسة، – حيزية بن كريرة، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، نائبة للرئيس، …………………(بدون تغيير حتى) مريم خلادي، مستخلفة، – علي فراي، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – فريدة عميدية، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مستخلفة، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1447 الموافق 9 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1447 الموافق 9 فبراير سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للعقار السياحي، المعدل، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – الياس بونعجات، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، خلفا للسيد جمال بن حورية، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..“. H قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1447 الموافق 19 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 26 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كما يأتي : ”الأعضاء الدائمون : – يوسف زواوشة، ممثل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا، خلفا للسيدة صبرينة بومزبر، ……………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………….“. الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه 31 مايو سنة 2026 م قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”عين الصحراء” بولاية توقرت.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من تماسين وعين الصحراء ومرجاجة (ولاية ورقلة)، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”عين الصحراء“، بلدية نزلة، ولاية توقرت، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 29 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 29 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 31 مايو سنة 2026 م المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تارقة” بولاية عين تموشنت.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 4 أبريل سنة 2016 والمتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية عين تموشنت، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تارقة”، بلديتي تارقة وأولاد بوجمعة، ولاية عين تموشنت. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ساسل” بولاية عين تموشنت.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المواد 5 و 6 و 24 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 4 أبريل سنة 2016 والمتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية عين تموشنت، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 6 و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة الجزائريّة / العدد 39 14 ذو الحجة عام 1447 ه 31 مايو سنة 2026 م السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ساسل”، ببلدية أولاد بوجمعة، ولاية عين تموشنت. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي
14 ذو الحجة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27 31 مايو سنة 2026 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2025 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 3.027.686.722.781,18 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.368.619.408.225,24 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 559.772.076.979,48 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 501.339.494,75 – المساهمات والتوظيفات …………………………………………………………………………………………… 4.951.853.785.059,02 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 382.886.347.116,69 – مكشوفات لصالح الخزينة العمومية في الحساب الجاري (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) ….. 797.000.000.000,00 – تسبيق استثنائي ممنوح للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23-09 ) …………………… 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 8.164.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 2.550.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.614.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.082.635.374,60 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.543.142.447.110,01
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.543.142.447.110,01
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 27.081.558.422,91 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 289.242.082.586,63 المجموع 21.113.275.403.150,51 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.654.893.321.904,30 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 711.252.203.514,50 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.073.442.849,49 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 546.102.790.164,15 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.821.927.815.584,21 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.257.224.468.589,17 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 10.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 700.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 946.151.684.510,24 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 700.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.764.649.676.034,45 المجموع 21.113.275.403.150,51 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة