مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الرياضة ويقترح، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الرياضة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير الرياضة، بكل النشاطات المرتبطة بالرياضة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية وتعميم ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، لا سيما في أوساط التربية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي وإعادة التربية والوقاية،
– تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة وكذا الأنشطة البدنية والرياضية الأخرى، والتكفل بها وتنفيذها، تنظيميّة
– تطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها،
– ترقية الرياضة الاحترافية،
– ترقية الرياضة للجميع والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تنظيم المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات في مجال الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتطويرها ومراقبتها،
– توجيه الحركة الجمعوية الرياضية وهياكلها وضبطها ومراقبتها،
– تحديد التدابير الهادفة لترقية الأخلاق والروح الرياضية،
– تحديد التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف ومكافحته داخل المنشآت الرياضية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات،
– المبادرة بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الرياضة، واقتراح ذلك.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الرياضة، في مجال تكوين المؤطرين، بما يأتي :
– العمل على تطوير نظام تكوين خاص بالمؤطرين المتخصصين والمؤهلين للتكفل بالأنشطة البدنية والرياضية، وضمان متابعته ومراقبته،
– تثمين التأطير الرياضي من خلال التكوين المستمر وتحسين المستوى.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الرياضة، في مجال المنشآت والتجهيزات الرياضية، بما يأتي :
– اقتراح مخططات تطوير المنشآت الرياضية، والسهر على ارتباط عمليات تصور وإنجاز مشاريع الاستثمار ذات الصلة،
– العمل على وضع شبكة المنشآت والتجهيزات الرياضية عبر التراب الوطني وضبط مقاييسها وتصديقها، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية التابعة لقطاع الرياضة وحفظها،
– المبادرة بكل ترتيب يساهم في إنجاز المنشآت الرياضية،
– ضمان إنجاز وضبط مقاييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وبأقطاب التطوير الرياضي،
– تحديد شروط إحداث واستغلال وتسيير كل المنشآت والمؤسسات العاملة في مجالات اختصاصه،
– تحديد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وتحيينها.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الرياضة، في مجال المراقبة والتقييم، بما يأتي :
– وضع أنظمة مراقبة وتقييم برامج وأنشطة الهياكل والهيئات والمؤسسات العاملة في النشاطات التي تندرج ضمن اختصاصه،
– تحديد القواعد والإجراءات الهادفة إلى مراقبة مساعدات الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الرياضة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :
– المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصه،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية، وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى التمثيل الوطني بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنحدرة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،
– تدعيم الهيئات الرياضية الجهوية والقارية والدولية، لا سيما تلك التي يقع مقرها على التراب الوطني.
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير الرياضة وضع كل آليات التنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى و/ أو التظاهرات الرياضية الدولية.
المادة 8
فتح المادةيقترح وزير الرياضة، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المنوطة به وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على حسن سير المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– تقديم مساعدته لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع،
– المبادرة واقتراح وتقديم مساعدته في تطبيق برنامج عمل الحكومة في هذا المجال، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
– المبادرة بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك الذي له علاقة بمهامه،
– تقييم الحاجات إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية، واتخاذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
– إعداد ودراسة واقتراح، في إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيّرة لأنشطة القطاع،
– وضع كل الآليات الهادفة إلى تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية على المستوى المحلي.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالرياضة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إحداث وإلغاء ملحقات للثانوية الرياضية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-193
مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-209
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-96
مرسوم تنفيذي رقم 25–96 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.