مرسوم تنفيذي رقم 16-153 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
الفصل الأول — المهام
المادة 2
فتح المادةيعتبر مسيّرا رياضيا متطوعا منتخبا كل شخص يتولى توجيه أو تسيير ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية أو رابطة أو اتحادية رياضية وطنية أو يشارك في ذلك دون أي مرتب مهما يكن نوعه.
المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون هم :
- رؤساء ونواب رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية،
- الأعضاء المنتخبون في المكاتب التنفيذية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية.
المادة 3
فتح المادةيكلف المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب، في إطار السياسة الوطنية للرياضة، بمهمة التربية والتكوين لدى الشباب طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان إدارة الهيكل الرياضي الجمعوي و/أو تسييره حسب مستوى مسؤوليته،
- المشاركة في اجتماعات أجهزة الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ضمان تنفيذ البرامج المصادق عليها خلال الجمعيات العامة وتقديم تقييم دوري بشأنها واقتراح التصحيحات الضرورية عليها،
- تقديم مساعدته للهيكل الرياضي الجمعوي الذي يسيره أو يديره،
- تقديم برامج التطوير، لا سيما المتعلقة بتخصصه بمناسبة انعقاد الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل والأجهزة الرياضية التي يترشح لها،
- المشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية التي ينظمها الهيكل الرياضي الجمعوي على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي والمساهمة فيها،
- توزيع المهام على أعضاء الهيكل الرياضي الجمعوي الموضوع تحت سلطته،
- ضمان السلطة السلّمية على مستخدمي الهيكل الرياضي الجمعوي المكلف به،
- المساهمة في الحياة الجمعوية المحلية والوطنية وكذا في كل الأنشط ة الأخرى لصالح الشباب، لا سيما في مجال المتابعة والتكوين،
- المساهمة في تطوير التخصص الرياضي المعني،
- العمل على التحسين النوعي للنشاط المسند إليه،
- المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث في مجال الأنشطة البدنية والرياضية.
المادة 4
فتح المادةيمارس المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب، ضمن الهيكل الرياضي الجمعوي، وظائف الإدارة أو التسيير طبقا للقوانين الأساسية لهذا الهيكل.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
فتح المادةيستفيد المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب مما يأتي :
- كل نشاط لتكوين وتجديد المعارف يرتبط بمجال نشاطه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تعويض المصاريف المدفوعة بعنوان المهمة المنجزة والمرتبطة مباشرة بنشاطاته طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي،
- تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال أنشطته،
- شهادات اعتراف بالنسبة للأعمال التي قام بها في إطار نشاطه لترقية التخصص الرياضي وتطويره وازدهاره،
- الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب من حماية من كل اعتداء عند ممارسة أنشطته أو ذات علاقة بها.
وبهذا الصدد ودون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يكون الهيكل الرياضي الجمعوي مسؤولا عن حماية المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب، ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنه واحترامه.
المادة 7
فتح المادةيُمنح المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب أوسمة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي :
- المساهمة في تربية الشباب وتكوينهم طبقا لمبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية والمواطنة،
- العمل في ظل احترام القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي والصلاحيات المخولة لكل جهاز من أجهزته، والامتثال لقوانينها الأساسية وتنظيماتها،
- مراعاة التزامات التحفظ التي يخضع لها،
- العمل ضمن روح الإنصاف والتضامن،
- التحلي بالإخلاص والالتزام والوفاء تجاه هيكله الرياضي الجمعوي،
- مراعاة التش ريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يتعلق منهما بالرياضة والامتثال لتدابير الضبط والمراقبة التي تنص عليها السلطات ا لمختصة،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات ومكافحة العنف،
- مراعاة قواعد أخلاقيات الرياضة وإبداء الروح الرياضية،
- الامتناع عن أي تصرف غير لائق أو مناف أو مخالف لأخلاقيات الرياضة، أو من شأنه المساس بمصالح هيكله والمنخرطين فيه،
- الالتزام بعدم تقاضي أي أجر أو مكافأة مرتبطة بنشاطاته كمتطوع،
- العمل على التناغم في علاقات العمل مع السلطات المختصة والشركاء والمساهمة في الوقاية من المشاكل والنزاعات، وضمان السكينة الملائمة للحكم الراشد في هيكله الرياضي الجمعوي،
- العمل على تطوير اختصاصه الرياضي أو اختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال رفع عدد حاملي الإجازات وتحقيق الأداءات،
- الامتثال الصارم للمبادىء والقواعد المتعلقة بتسيير الهيكل الرياضي الجمعوي،
- المساهمة في تأسيس قاعدة معطيات معلوماتية لاختصاصه الرياضي أو لاختصاصاته الرياضية، لا سيما ف ي مجال الهياكل المنضمّة والتعداد والتأطير الإداري والتقني وبرامج وأقطاب التطوير وتكوين المواهب الشابة والمنافسات والنتائج الرياضية المحققة والوضعيات المالية والمراقبة،
- القيام بإجراءات تسليم المهام بصفة منتظمة مع أي مسيّر رياضي متطوع منتخب جديد،
- التفرغ كليا لتسيير شؤون الهيكل الرياضي الجمعوي، أوّل يونيو سنة م
- احترام قواعد مدونة أدبيات المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب التي يعدها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية.
يتعين على المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب أيضا، في إطار مبادئ الحكم الراشد، المساهمة في تحسين الظروف المعنوية والمادية لدعم الرياضيين والمدربين والمديرين التقنيين والمديرين المنهجيين الموضوعين تحت سلطته والمكلفين بضمان تطوير الاختصاص الرياضي أو الاختصاصات الرياضية التابعة للهيكل الجمعوي الرياضي والتي يمارس فيها هؤلاء المستخدمون.
المادة 9
فتح المادةيخضع المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب للقواعد المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية، وكذا النظام الداخلي والأنظمة العامة الخاصة بالهيكل الرياضي الجمعوي.
المادة 10
فتح المادةيجب على المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بدقة، تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 18 من هذا المرسوم.
الفصل الثالث — شروط أهلية الترشح
المادة 11
فتح المادةينتخب المسيّر الرياضي المتطوع طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها التي تسيّر الهيئات الممثلة للاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة الرياضية والجمعية الرياضية والنادي الرياضي الهاوي.
المادة 12
فتح المادةمع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على كل مترشح لوظيفة مسيّر رياضي متطوع منتخب استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يتمتّع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يملك مؤهلات مهنية وصفات خلقية وعند الاقتضاء، معارف وأقدمية لها علاقة بمسؤوليات الوظيفة التي يترشح لها،
- أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي،
- أن يستوفي دفع اشتراكاته في الهيكل،
- أن يكون منتخبا من جمعية عامة حسب الكيفيات والشروط المذكورة في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة التي تحكم الهيكل الرياضي الجمعوي، 25 شعبان عام 1437 ه 2016 الجريدة الرّسميّة أوّل يونيو سنة م
- أن يوقع تعهدا كتابيا باحترام التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية حسب استمارة معدة من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة،
- ألاّ يكون محل أي عقوبة رياضية جسيمة و/أو إدانة بعقوبة مشينة،
- ألاّ يكون محل تدبير تأديبي أو عقوبة في إطار أحكام المادتين 215 و 217 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- أن يقدّم ملفا للترشح للهيكل قبل أي انتخاب ويتشكل على الخصوص، من الوثائق الآتية : * طلب الترشح، * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، * نسخة من كل الوثائق التي تثبت خبرته المهنية في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية، * نسخة من الشهادات و/أو الدبلومات، * نسخة من صحيفة السوابق القضائية (وثيقة رقم .)3
المادة 13
فتح المادةزيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح :
- إلى منصب رئيس ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية أو رئيس أو عضو مكتب لرابطة رياضية، أن يكون بالغا إحدى وعشرين (21) سنة، على الأقل،
- إلى منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، أن يستوفي الشروط الآتية : * أن يكون بالغا ثلاثين (30) سنة، على الأقل، * أن يثبت خبرة، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية حسب الشروط المحددة في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي.
المادة 14
فتح المادةزيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يجب على المسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين الذين يترشحون لعهدة جديدة، استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا قد قدموا الحصائل الأدبية والمالية حسب الإجراءات المعمول بها، وأن يكونوا قد تحصلوا على إبراء ذمة من محافظ الحسابات والجمعية العامة حول التسيير وحسابات الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ألاّ يكونوا محل تقرير غير موافق إما من طرف الخبير المالي الذي تعيّنه الإدارة المكلفة بالرياضة لغرض التدقيق المحاسبي والمالي للهيكل، وإما من مصالح الرقابة لهذه الإدارة أو من مصالحها غير الممركزة،
- أن يكونوا قد أعدّوا وطبقوا، خلال العهدة الممارسة المتصلة بالوسائل الممنوحة و/أو الناجمة عن الموارد الخاصة للهيكل الرياضي الجمعوي، برنامج تطوير سنوي أو متعدد السنوات، لا سيما في مجالات تكوين المواهب الرياضية الشابة والرفع من تعداد حاملي الإجازات والهياكل المنضمّة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية، وتطوير قاعدة معطيات مرتبطة بها،
- أن لا تتعارض مصالحه مع الهيكل الرياضي الجمعوي أو النادي الرياضي بالعلاقة مع مسؤوليات الوظيفة التي يترشح إليها،
- أن لا يكونوا قد استقالوا من منصب مسيّر رياضي متط وع منتخب مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- أن يكونوا قد قاموا بصفة منتظمة بالتصريحات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أن يكونوا قد احترموا مسبقا طرق الطعن وإجراءات الصلح الداخلية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة نزاعات داخل الهيكل الرياضي الجمعوي،
- أن يكونوا قد قاموا بإجراء تسليم المهام كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةلا تطبق أحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، على الشخصيات التاريخية في الرياضة الجزائرية إبان ثورة التحرير الوطنية.
المادة 16
فتح المادةلا تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، على المسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين الذين يمارسون عهدة فعلية عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 17
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالرياضة، بناء على تقرير معلل قانونا من مصالحه ا لمختصة، أن يمنح عند الضرورة تدابير مخالفة لشروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادتين 13 و/أو 14 أعلاه وبصفة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة استثنائية للمترشحين لعهدة في مناصب المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، لا سيما منهم الأبطال الأولمبيون وأبطال العالم وكذا الأشخاص المؤهلون قانونا ذوو إعاقة أو الذين لهم مؤهلات أو الذين ساهموا في ترقية الاختصاص الرياضي وتطويره.
الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 18
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل عقوبات طبقا لأحكام المواد 215 و 217 و 218 من القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه والقوانين الأساسية للهيئات الرياضية المعنية.
أوّل يونيو سنة م المادّ ة 19 : يمكن أن يكون كل تدبير تأديبي أو عقوبة تتخذ ضد المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المسيّرين في النوادي الرياضية المحترفة.
المادة 21
فتح المادةت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 05-502 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
المادّ ة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-310
مرسوم تنفيذي رقم 22-310 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-153 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 الذي يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-309
مرسوم تنفيذي رقم 22-309 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 330-14 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-60
مرسوم تنفيذي رقم 21-60 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-261
مرسوم تنفيذي رقم 16-261 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إنجاز استثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.