ج.ر عدد 82 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25–310 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية المتعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر، الموقع بجنيف بتاريخ 30 جانفي سنة 2018 ………………………………………………………. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-278 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية……. 9 مرسوم رئاسي رقم 25-279 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 25–280 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد …………………………………………………… 12 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيارت.. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية بوسعادة في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية جانت……. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية أدرار……… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين منتدبَين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بمقاطعتين إداريتين في ولايتين……………………………………………………………………………………… 17

23 جمادى الثانية عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 14 ديسمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“…………………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل…………………………………………………………………………. 19 وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط………………………………. 20 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء…………………………………………………………….. 20 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها…………………………………………………………………………………….. 21 وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات…… 22 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات……………………………………………………………….. 23

4 23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 14 ديسمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 5 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لدى مجلس المنافسة……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية………. 25 قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية…………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024 ……………………………………………………………………………………… 27 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل………….. 28 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………. 29

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 5 14 ديسمبر سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25–310 مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية المتعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر، الموقّع بجنيف بتاريخ 30 جانفي سنة 2018 .

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية المتعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر، الموقّع بجنيف بتاريخ 30 جانفي سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية المتعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر، الموقّع بجنيف بتاريخ 30 جانفي سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية المتعلق بفتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر.

إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ”الدولة المضيفة“، من جهة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ”الويبو“ أو ”المنظمة“، من جهة أخرى، المشار إليهما بعبارتي ”الطرف“ انفرادا أو ”الطرفين“ معاً، – اعتباراً منهما لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 1967، لا سيما المادة 12 منها، – وأخذا في الحسبان عرض حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المتمثل في احتضان مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، – وتذكيراً منهما لقرار الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوثيقة 17/56 )A/ والمتضمن فتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، المعتمد بجنيف في 11 أكتوبر سنة 2016، خلال دورتها العادية ال 56، – ورغبة منهما في تحديد شروط فتح وسير المكتب الخارجي في إقليم الدولة المضيفة، – ووعياً منهما بالمزايا التي قد تنجم عن تعاون وثيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل تدعيم التطور في مجال الملكية الفكرية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى موضوع الاتفاق الفصل الأوّل يحدد هذا الاتفاق الشروط الأساسية التي تنظم فتح وسير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ”المكتب“ في الدولة المضيفة قصد تنفيذ النشاطات المندرجة ضمن مهام المنظمة، بما في ذلك تعزيز حماية الملكية الفكرية.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 أحكام عامة الفصل 2 1 . تصادق الدولة المضيفة على إنشاء المكتب. 2 . يتشكل مستخدمو المكتب من موظفين تعيّنهم المنظمة. 3 . تتمتع المنظمة ومكتبها ومستخدموها على إقليم الدولة المضيفة بالحصانات والامتيازات والتسهيلات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المنظمة، كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق. 4 . تتعاون المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدولة المضيفة في كل وقت بغية ضمان احترام القوانين والتنظيمات الجزائرية ومنع كل إساءة استخدام الحصانات والامتيازات في نطاق هذا الاتفاق. المادة 3 الأهلية القانونية الفصل 3 طبقاً للمادة 1.12 من الاتفاقية المؤسسة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تتمتع المنظمة بما فيها مكتبها، على إقليم كل دولة عضو، طبقاً لقوانين هذه الدولة، بالأهلية القانونية الضرورية لتحقيق هدفها وممارسة مهامها. تتمتع المنظمة بما فيها مكتبها، بأهلية : أ) التعاقد، ب) اقتناء وبيع ممتلكات منقولة وغير منقولة، ج) المتابعة القضائية. المادة 4 الممتلكات والأموال والأصول الفصل 4 1 . تضع الدولة المضيفة تحت تصرف المنظمة، ودون مقابل، محلات مناسبة لاستعمالها كمكاتب، وتتكفل بجميع تكاليف الصيانة والترميم وكذا تكاليف التأمين على هذه المحلات. 2 . تتكفل الدولة المضيفة بمصاريف التجهيز الأساسية المتعلقة بإنشاء المكتب، وتضم خصوصا الأثاث والمعدات الضرورية لإقامة المكتب وسيره (باستثناء معدات الإعلام الآلي). الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه 14 ديسمبر سنة 2025 م 3 . تحرص الدولة المضيفة على أن يستفيد المكتب من الخدمات العمومية الآتية الضرورية لضمان حسن سيره : الماء والكهرباء والحماية من الحرائق وجمع النفايات. وتتكفل الدولة المضيفة بجميع التكاليف المتعلقة بتقديم هذه الخدمات العمومية. 4 . تضمن الدولة المضيفة، بدون تكاليف للمنظمة، أمن وحماية مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وموظفيها وأزواجهم وغيرهم من الأشخاص المعالين المعترف بهم، وتنبثق هذه المسؤولية عن الوظيفة الطبيعية والمنوطة بكل دولة مضيفة للحفاظ على النظام وحماية الأشخاص والممتلكات التي تخضع لسلطتها القضائية. 5 . تتكفل المنظمة بالرواتب والتعويضات والخدمات الخاصة بموظفيها طبقاً لنظام موظفي الويبو ولائحته. الفصل 5 تتمتع المنظمة وممتلكاتها وأصولها أينما كان مقرها وأيّاً كان حائزها، بالحصانة القضائية ما لم تتنازل المنظمة عن ذلك، صراحة، في حالة خاصة. غير أنه من المتوافق عليه أن هذا التنازل لا يمتد إلى إجراءات التنفيذ. الفصل 6 لا يجوز انتهاك حرمة محلات المنظمة. كما تعفى ممتلكاتها وأصولها أينما كان مقرها وأيّاً كان حائزها، من التفتيش أو الحجز عليها أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من القيود التنفيذية أو الإدارية أو القضائية أو التشريعية. الفصل 7 لا يجوز المساس بأرشيف المنظمة و، بصفة عامة، بكل وثيقة تمتلكها أو تحوز عليها، أينما وجدت. الفصل 8 يجوز للمنظمة، بالنظر إلى التشريع والتنظيم الجزائريين الساريي المفعول في هذا الشأن، وبكل حرية : أ) شراء العملات الصعبة عبر القنوات التي ترخص ذلك، وكذا حيازتها والتنازل عنها، ب) امتلاك حسابات بكل العملات، ج) الحصول على أموال وسندات وحيازتها والتصرف فيها، و د) نقل أموالها وسنداتها وعملاتها من أو إلى الدولة المضيفة أو بلد آخر أو داخل الدولة المضيفة، وكذا تحويل أي عملة تحوزها إلى أي عملة أخرى.

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 7 14 ديسمبر سنة 2025 م الفصل 9 تعفى المنظمة وكذا أصولها وإيراداتها وغيرها من الممتلكات من : أ) أي شكل من أشكال الضريبة المباشرة، ب) أي حقوق جمركية وقيود مفروضة على استيراد أو تصدير المواد التي تستوردها أو تصدّرها المنظمة لاستخدامها الرسمي. غير أنّ من المتوافق عليه أنه لا يجوز بيع المواد المستوردة المعفاة من الرسوم في إقليم الدولة المضيفة، ما لم يتم ذلك وفق شروط تم الاتفاق عليها مع الدولة المضيفة، ج) أي حقوق جمركية وقيود على الاستيراد والتصدير فيما يخص منشورات المنظمة، د) أي شكل من أشكال الضرائب غير المباشرة (بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الضريبة على القيمة المضافة) المستحقة على المشتريات الهامة الموجهة للاستخدام الرسمي. ولأغراض هذا الاتفاق، تعتبر كل عملية شراء تتجاوز قيمتها ما يعادل 000 15 دج عملية شراء هامة. وفيما يخص المعدات والتموين واللوازم والوقود والمواد وغيرها من الممتلكات والخدمات التي تقوم المنظمة وموظفوها باقتنائها محليا، لغرض الاستخدام الرسمي والحصري للمنظمة، تتخذ الدولة المضيفة الإجراءات الإدارية المناسبة من أجل حسم أو تعويض أي حقوق ورسوم مدمجة في سعرها. المادة 5 التسهيل في الاتصالات الفصل 10 1 . تستفيد المنظمة في إقليم الدولة المضيفة، فيما يتعلق باتصالاتها ومراسلاتها الرسمية، بمعاملة لا تقل رعاية عن معاملة هذه الدولة المضيفة لأي منظمة حكومية دولية أو بعثة دبلوماسية أخرى بخصوص الأولويات والتعريفات والرسوم المطبقة على البريد وعلى مختلف أشكال الاتصالات والمراسلات. 2 . لا تخضع المراسلة الرسمية للمنظمة واتصالاتها الرسمية الأخرى للرقابة. 3 . يجوز للمنظمة أن تستخدم كافة وسائل الاتصال المناسبة، بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية. كما يحق لها اللجوء إلى استخدام جميع الوسائل الضرورية، بما فيها التشفير، من أجل الحفاظ على سرّية وسلامة وتوفر معطياتها ومعلوماتها ومراسلاتها واتصالاتها الرسمية. 4 . يحق للمنظمة إرسال واستلام المراسلات وغيرها من المواد أو الاتصالات عن طريق البريد أو في حقائب مختومة تتمتع بنفس الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي يستفيد منها البريد والحقائب الدبلوماسية. 5 . يجوز للمنظمة، في حدود مهامها ولأغراض تحقيق أهدافها، النشر بكل حرية في إقليم الدولة المضيفة. المادة 6 ممثلو دول أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الفصل 11 1 . يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المدعوون من قبل المنظمة للمشاركة في اجتماعاتها المنظمة في إقليم الدولة المضيفة، في إطار أداء مهامهم وخلال سفرهم من وإلى مكان الاجتماع، بالامتيازات والحصانات الآتية : أ) الحصانة من التوقيف أو الاعتقال وحجز أمتعتهم الشخصية وكذا الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية (بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم)، ب) حرمة أي وثيقة ومستند، ج) الحق في استعمال الرموز واستلام وثائق أو مراسلات عبر البريد أو الحقائب المختومة، د) نفس التسهيلات فيما يتعلق بالقيود على العملات أو على الصرف كتلك التي يستفيد منها ممثلو الحكومات الأجنبية في مهمة رسمية مؤقتة، ه ) نفس الحصانات والتسهيلات فيما يخص أمتعتهم الشخصية كتلك التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة. المادة 7 الموظفون الفصل 12 1 . تعترف الدولة المضيفة للمنظمة ولموظفيها بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية الوكالات المتخصصة وحصاناتها لعام 1947، وكذا في القوانين والتنظيمات والأعراف التي وضعتها في إطار علاقاتها مع المنظمات الدولية والممثلة في الدولة المضيفة. 2 . علاوة على الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي المنظمة العالمية للملكية الفكرية بموجب أحكام اتفاقية 1947، يتمتع موظفو المنظمة، باستثناء المواطنين الجزائريين وأولئك الذين يقيمون بصفة دائمة في الجزائر وكذا الذين يتقاضون أجورهم بالساعة، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات الآتية :

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ) الحصانة من حجز أغراضهم الشخصية، ب) الحق في تصدير الأموال من الجزائر بعملة غير العملة الجزائرية، دون أي قيود أو حدود، بشرط إثبات حقهم في حيازة هذه الأموال، ج) الحق في استيراد أثاثهم وأغراضهم الشخصية وسيارة، دون دفع رسوم إذا كانوا مقيمين في الخارج من قبل، وهذا عند التحاقهم بمكان العمل لأول مرة، طبقا للأعراف الدبلوماسية. 3 . تُمنح هذه الحصانات والامتيازات حصريا للموظفين من أجل ضمان فعالية سير المكتب وليس لخدمة مصالحهم الشخصية. الفصل 13 بالإضافة إلى الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الفصل 12، يتمتع مدير المكتب وكذا أي موظف ينوب عنه في فترة غيابه، سواء تعلق الأمر به شخصيا أو بأزواجه وأولاده القصّر، بالحصانات والامتيازات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة، طبقا للقانون الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين. الفصل 14 يرسل المكتب بانتظام، قائمة موظفيه ومستخدميه إلى وزارة الشؤون الخارجية للدولة المضيفة. المادة 8 الخبراء في مهمة الفصل 15 يتمتع الخبراء (باستثناء الموظفين المشار إليهم في المادة 7)، عند أدائهم لمهام للمنظمة، بالامتيازات والحصانات الآتية، بقدر ما إذا كانت ضرورية للممارسة الفعلية لمهامهم، بما في ذلك خلال الأسفار التي يقومون بها بمناسبة تأدية وظائفهم أو أثناء هذه المهام : 1 ) الحصانة من التوقيف أو حجز أمتعتهم الشخصية، 2 ) الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأفعال التي قاموا بها خلال أداء مهامهم (بما في ذلك الأقوال والكتابات). يستمر منحهم هذه الحصانة حتى بعد توقف هؤلاء الأشخاص عن ممارسة مهامهم لصالح المنظمة، 3 ) نفس التسهيلات فيما يخص أنظمة النقد أو الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في مهمة رسمية مؤقتة، الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه 14 ديسمبر سنة 2025 م 4 ) وحرمة جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمل المنجز لصالح المنظمة، 5 ) في إطار اتصالاتهم مع المنظمة، الحق في استخدام الشفرات واستلام الوثائق والمراسلات عبر البريد أو عن طريق حقائب مختومة. المادة 9 رفع الحصانة الفصل 16 تمنح الامتيازات والحصانات للموظفين وللخبراء لصالح المنظمة وليس لمصلحتهم الشخصية. وبإمكان المدير العام للمنظمة ويتعيّن عليه رفع الحصانة الممنوحة لموظف أو الخبير في جميع الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة قد تعرقل عمل العدالة، ويرى فيها أنه يمكن رفعها دون المساس بمصالح المنظمة. المادة 10 التأشيرات والتراخيص الأخرى الفصل 17 1 . يحق لموظفي المنظمة وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة والخبراء الموفدين في مهمة الدخول إلى إقليم الدولة المضيفة والخروج منها والتنقل فيها بحرية، طبقا لتشريع وتنظيم الدولة المضيفة. 2 . يستفيد موظفو المنظمة وممثلو الدول الأعضاء في المنظمة والخبراء الموفدون في مهمة، بحرية الدخول إلى مباني المنظمة. 3 . تمنح التأشيرات، عند الاقتضاء، دون أي تكاليف وفي أقرب الآجال الممكنة. 4 . تتم معالجة طلبات التأشيرة المقدمة من قبل أعضاء الأسرة الذين يعيشون مع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، من قبل الدولة المضيفة في أقرب الآجال الممكنة، ويتم إصدار التأشيرات دون أي تكاليف. الفصل 18 بناء على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الخارجية للدولة المضيفة، يُسمح لأعضاء الأسرة الذي يعيشون مع الموظف الذي يعمل في مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية بممارسة نشاط مدفوع الأجر في إقليم الدولة المضيفة. يخضع المعنيون لتشريعات العمل الخاصة بالدولة المضيفة، ولن يستفيدوا من أي امتياز أو حصانة في إطار ممارستهم لتلك النشاطات المدفوعة الأجر.

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 9 14 ديسمبر سنة 2025 م الفصل 19 يحرص الطرفان حرصا دقيقا على تطبيق هذا الاتفاق، آخذين في الاعتبار مصالح وانشغالات كل من الطرفين. المادة 11 أحكام ختامية الفصل 20 يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل كتابيا بين الطرفين. الفصل 21 في حالة وجود خلاف في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يسعى الطرفان إلى إيجاد حل عن طريق التفاوض. الفصل 22 1 . يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، مؤقتا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين، ونهائياً اعتبارا من تاريخ إخطار الدولة المضيفة للمنظمة باستكمال إجراءاتها الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول حتى يتم إنهاء العمل به طبقا للفقرة 2 من هذا الفصل. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-278 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، 2 . ينتهي سريان هذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد أن يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، قراره بإنهاء العمل بالاتفاق على أساس أن يستمر تطبيق كل الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلى غاية وقف نشاطات المكتب والتصرف في ممتلكاته. إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المرخص لهما قانونا، بالتوقيع على هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. بجنيف، في 30 يناير سنة 2018 . عن حكومة الجمهوريّة عن المنظمة العالمية الجزائريّة الدّيمقراطيّة للملكية الفكرية الشّعبيّة السفير، المندوب المدير العام الدائم بجنيف بوجمعه دلمي فرانسس غري تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وأربعون مليون دينار ( 1.440.000.000 دج)،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وأربعون مليون دينار ( 1.440.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. 14 ديسمبر سنة 2025 م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 000 بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية 000 الإدارة العامة 000 الدعم الإداري 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 مرسوم رئاسي رقم 25-279 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، 000 440 1 000 000 440 1 000 000 440 1 000 000 440 1 000 350 1 000 000 350 1 000 000 350 1 000 000 350 1 000 350 1 000 000 350 1 000 000 350 1 000 000 350 1 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 440 1 000 000 440 1 000 000 440 1 000 000 440 1 – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–14 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 11 14 ديسمبر سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة وثلاثون مليارا وستة وخمسون مليون دينار ( 35.056.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة وثلاثون مليارا وستة وخمسون مليون دينار ( 35.056.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البرنامج والبرامج الفرعية، المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات رخص اعتمادات وزارة الداخلية والجماعات المحلية 000 والتهيئة العمرانية الأمن الوطني 000 الدعم الإداري واللوجيستي المركزي والجهوي 000 الأمن، النظام العام، الوقاية والتدخل 000 النشاطات الاجتماعية المهنية 000 المجموع 000 مرسوم رئاسي رقم 25–280 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، الدفع الالتزام الدفع 000 056 35–000 000 056 35 – 000 056 35–000 000 056 35 – 000 685 2–000 000 685 2 – 990 968 28–000 990 968 28 – 010 402 3–000 010 402 3 – 000 056 35–000 000 056 35 – – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار ( 839.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليون دينار ( 839.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، البرنامج ”أملاك الدولة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه 14 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83–14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 المحدث للتقاعد المسبق، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 المحدث للتأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، لا سيما المادة 33 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد، المعدل والمتمم،

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 14 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 ينايرسنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–188 المؤرخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–189 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير والإجراءات الخاصة للتكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، تطبيقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 . الفصل الأول التدابير والإجراءات الخاصة للتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم، عمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، سواء التي تم تعيين متصرف لديها أو التي توقفت كلّيّاً عن النشاط أو التي اضطرت جراء ذلك إلى اعتماد جانب اجتماعي. المادة 3 : تشمل التدابير الخاصة لحماية العمال الأجراء للمؤسسات الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : – تخويل الحق في التقاعد المسبق، – تخويل الحق في التأمين عن البطالة، – منح تعويض عن تسريح للعمال الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة. المادة 4 : يتولى المتصرف المعيّن بصفة قانونية من طرف السلطات العمومية إيداع ملفات العمال المذكورين في المادة الأولى أعلاه، لدى هيئات الضمان الاجتماعي المعنية لغرض استفادتهم، حسب الحالة، من التقاعد المسبق أو من التأمين عن البطالة أو من التعويض عن التسريح. في حالة عدم تعيين أي متصرف، يمكن للعامل الذي يرغب في الاستفادة من أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إيداع ملفه شخصيا أو بواسطة ممثله لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر مؤسسة العمل التي تتولى معالجة ملفه أو توجيهه إلى الهيئة المعنية. المادة 5 : يتولى الصندوق الوطني للتقاعد دراسة وتصفية الملفات المودعة لديه لاستفادة العمال المعنيين من التقاعد المسبق طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم. المادة 6 : تسري الاستفادة من التقاعد المسبق ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 7 : يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة دراسة وتصفية الملفات المودعة لديه لاستفادة العمال المعنيين من نظام التأمين عن البطالة طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم. المادة 8 : تسري الاستفادة من أداءات نظام التأمين عن البطالة ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 9 : يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، تسيير التعويض عن تسريح العمال المعنيين بأحكام هذا المرسوم من خلال دراسة الملفات وتصفية مبلغ التعويض وصرفه لكل عامل بناء على الوثائق التبريرية لفترات النشاط التي يقدمها المتصرف أو المعني بالأمر. مع مراعاة أحكام المادة 20 (المطة 3) أدناه، يستفيد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في إطار تسيير التعويض المذكور في الفقرة أعلاه، من تعويض مصاريف التسيير يحدد بنسبة 1 % من المبلغ الإجمالي لنفقات التعويض عن التسريح المدفوعة من قبله. المادة 10 : يتم احتساب مبلغ التعويض عن التسريح الذي يستفيد منه العمال المذكورون في المادة 3 (المطة 3) أعلاه، كما يأتي : – مبلغ التعويض : الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض X مدة التعويض، – الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض : متوسط أجر العامل خلال آخر اثني عشر ( 12 ) شهرا للنشاط بالمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، – مدة التعويض : شهر واحد عن كل سنة عمل فعلي في المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في حدود خمسة عشر ( 15 ) شهرا. لا يمكن أن يقل الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض عن التسريح المذكور أعلاه، عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ ثلاث (3) مرات هذا الأجر. المادة 11 : يتعيّن على هيئتي الضمان الاجتماعي المعنيتين تسوية الملفات في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداعها لديهما. الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه 14 ديسمبر سنة 2025 م المادة 12 : يتعيّن على المتصرفين المعيّنين لتسيير المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إعداد قرار تسريح لكل عامل أجير اشتغل في إحدى هذه المؤسسات، والذي لا تتوفر فيه شروط تخويل الحق للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة. الفصل الثاني اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة وتقييم تنفيذ التدابير المقررة لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد المادة 13 : تنشأ لجنة وطنية تكلف بمتابعة وتقييم تنفيذ التدابير المقررة لفائدة عمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، وتدعى في صلب النص “ اللجنة الوطنية”. تكلف اللجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي : – متابعة وتقييم حالة تنفيذ التدابير المقررة لفائدة العمال المعنيين بأحكام هذا المرسوم من قبل هيئات الضمان الاجتماعي والمتصرفين، – تقديم كل اقتراح من شأنه تسهيل تطبيق التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم، – إعداد وتقديم تقارير فصلية حول سير عمليات التكفل بالعمال المعنيين إلى الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي. المادة 14 : تتشكل اللجنة الوطنية كالآتي : – المفتش العام للعمل لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو ممثله، رئيسا، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – ممثل الصندوق الوطني للتقاعد، – ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 15 14 ديسمبر سنة 2025 م – ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل، – ممثلين (2) عن العمال تعيّنهما المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، – ممثلين (2) عن المستخِدمين تعيّنهما المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية بأي شخص أو مؤسسة أو هيئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها. المادة 15 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 13 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها. المادة 16 : تجتمع اللجنة الوطنية بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مرة واحدة كل شهر، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها. لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات اللجنة في محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادة 17 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي في اجتماعها الأول وتعرضه على الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للموافقة. المادة 18 : تتولى المصالح المختصة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمانة اللجنة الوطنية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : تلزم هيئات الضمان الاجتماعي بالتكفل بأداءات التقاعد المسبق وبالتأمين عن البطالة قبل دفع مساهمات تخويل الحقوق، أو دفع الاشتراكات المستحقة على عاتق المؤسسات المذكورة أعلاه، تجاه هيئات الضمان الاجتماعي. المادة 20 : يقع على عاتق الدولة دفع النفقات المترتبة عن التكفل بالتدابير المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وذلك، على الخصوص، من خلال : – دفع المساهمة الجزافية لتخويل الحق في التقاعد المسبق، – دفع مساهمة تخويل الحق في أداءات التأمين عن البطالة، – دفع تعويض المبالغ المدفوعة، بعنوان التعويض عن التسريح المنصوص عليه في هذا المرسوم، من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بهذه المهمة لحساب الدولة، – دفع مصاريف تسيير ملفات التعويض عن التسريح عن العمل لفائدة هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بهذه المهمة، لحساب الدولة، – التكفل باشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال المستفيدين من التدابير المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 21 : يتم حساب مساهمات تخويل الحقوق على أساس متوسط الأجر لآخر سنة تقاضاه العامل المعني على مستوى المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 22 : يتم تسديد المبالغ المستحقة لفائدة هيئات الضمان الاجتماعي المعنية كل ثلاثة (3) أشهر على أساس وضعيات مالية تبريرية تعدها هذه الهيئات مؤشراً عليها من مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 23 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025 . سيفي غريّب

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد رشيد بلقنيشي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سليم رزوق، في ولاية أدرار، – لخضر هبال، في ولاية البويرة، – عبد الرحمان الحساوي، في ولاية البيض، – فتحي لعيمش، في ولاية الطارف، – كريم الحسين، في ولاية تندوف، – بن دقمان تواتي، في ولاية إن صالح، – علي بن عثمان نوايري، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 14 ديسمبر سنة 2025 م فرديّة – إبراهيم درارجية، في ولاية الأغواط، – محمد بن أحمد دايج، في ولاية تلمسان، – سفيان بلاط، في ولاية تندوف. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أحمد يحياوي، في ولاية تبسة، – ندير بولاعة، في ولاية تلمسان، – مراد بلحسن، في ولاية سطيف، – هاني محمودي، في ولاية قالمة، – سعاد بورديمة، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد سالم حمامه، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية بوسعادة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد سمير قذيفة، بصفته أمينا عاما لبلدية بوسعادة في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 17 14 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية جانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد لعيد طيبي، رئيسا لديوان والي ولاية جانت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : – سالم حمامه، في ولاية بسكرة، – سليم رزوق، في ولاية البويرة، – كريم الحسين، في ولاية معسكر، – علي بن عثمان نوايري، في ولاية البيض، – بن دقمان تواتي، في ولاية بومرداس، – الناصر زراولية، في ولاية الطارف، – فتحي لعيمش، في ولاية خنشلة، – أحمد أوزغلة، في ولاية عين تموشنت، – عبد الرحمان الحساوي، في ولاية غرداية، – لخضر هبال، في ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – محمد بن أحمد دايج، في ولاية الأغواط، – سفيان بلاط، في ولاية تلمسان، – إبراهيم درارجية، في ولاية وهران، – حكيم مخلوفن، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – أحمد يحياوي، في ولاية باتنة، – مراد بلحسن، في ولاية قالمة، – محمد إيدير، في ولاية ورقلة، – سعاد بورديمة، في ولاية بومرداس، – هاني محمودي، في ولاية تيبازة، – ندير بولاعة، في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد رشيد بلقنيشي، مندوبا للأمن في ولاية أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين منتدبَين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين منتدبَين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعتين الإداريتين في الولايتين الآتيتين : – سمير قذيفة، بأفلو في ولاية الأغواط، – رابح حمبلي، ببوعينان في ولاية البليدة.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه 14 ديسمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، أراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–167 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25–167 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“. المادة 2 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : في باب الإيرادات : – حصص الضرائب والرسوم التي يخصصها التشريع الساري المفعول، – جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون، – تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل، – متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة، – المساهمات السنوية للبلديات والولايات، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – منح معادلة التوزيع بالتساوي، – تخصيص الخدمة العمومية، – الإعانات الاستثنائية، – إعانات التجهيز، – إعانات التكوين والدراسات والبحث، – القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل، – ناقص القيمة عن تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات، – الإعانات الممنوحة من الإيرادات المتأتية من الهبات والوصايا، – الإعانات الممنوحة من المخصصات الاستثنائية للدولة. المادة 3 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 19 14 ديسمبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–167 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 25–167 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“. المادة 2 : يضبط المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية سنويا تقرير متابعة النشاطات الممولة من طرف الصندوق، وتنفيذها وتقييمها. المادة 3 : يبيّن التقرير وضعية النشاطات الممولة من خلال الموارد الخاصة بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وكذا تلك الممولة من خلال المخصصات التي تمنحها الدولة لفائدة الجماعات المحلية. يعرض هذا التقرير على الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 4 : يرسل الوزير المكلف بالجماعات المحلية في نهاية كل سنة ميزانياتية إلى الوزير المكلف بالمالية حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة والرصيد المتبقي. المادة 5 : ترسل مصالح وزارة المالية المكلفة بالتحصيل، شهريا، كشفا مفصّلاً يبرز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره إلى الآمر بالصرف للصندوق. المادة 6 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي كل ثلاثة (3) أشهر إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كشفا مفصّلاً للعمليات التي أداها. المادة 7 : تخضع نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“، لأجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 8 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023 يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025 يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو سنة 2023، الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل، كما يأتي : ”بعنوان الأعضاء الدائمين : – السيدة بن خالد نادية، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، رئيسة، – …………………………… (بدون تغيير)………………………….، – السيد براهيم رابح سفيان، ممثل قطاع النقل، عضوا، – ……………………. (الباقي بدون تغيير)……………………..“.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.

بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرارالمؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، كما يأتي : –” بوغابة أحمد أمين، المدير العام للموارد البشرية، عضوا، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – بودربالة محمد، رئيس مجلس قضاء الجزائر، عضوا، – بن بوضياف محمد الكمال، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عضوا، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – بوشارب طه، محافظ دولة مساعد بمجلس الدولة، عضوا، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………..، – مراكشي سيد علي، ممثل عن متربصي المدرسة، عضوا”. H قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء.

بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء، المعد ل، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه 14 ديسمبر سنة 2025 م – “بودربالة محمد، رئيس مجلس قضاء الجزائر، – بن بوضياف محمد الكمال، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، – بوغابة أحمد أمين، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، – بوروبة سامية وبوربالة فيصل، ممثلان منتخبان عن سلك أساتذة المدرسة، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة والمحاسبة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين السيد حاج محمد سبع، مديرا عاما للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حاج محمد سبع، المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : يُنشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 12 نوفمبر سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 21 14 ديسمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يأتي : –“ إلهام بن حقوقة، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….“. وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : ”الملحق الثاني أ– تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 – قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة ”أ“ الولايات المؤسسات العمومية الاستشفائية ………………………………. (بدون تغيير) …………………………. عين الدفلى – عين الدفلى (المستشفى الجديد) …………………….. (الباقي بدون تغيير) “……………………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025 . وزير الصحة وزير المالية محمد الصديق آيت مسعودان عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه 14 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-98 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 98 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وفقا للجدول الآتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع 1 في الإدارة المركزية ملحق بالديوان في الإدارة 4 المركزية مساعد بالديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - مكلف ببرامج الترجمة 1 الترجمة الفورية والترجمة الفورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025 . وزير التجارة الخارجية وزير المالية وترقية الصادرات كمال رزيڤ عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 14 ديسمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب قرار مؤرّخ 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، تحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، طبقا للجدول أدناه : أ) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بوشارب عمار (رئيسا) موساوي زهير حراد جازية (نائبة للرئيس) زواوة ياسين المفتشين والمحققين والمراقبين ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رحماني أمين العرباوي أمال بوزارة نور الدين أقدور نعيمة ب) اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمهندسين ومساعدي المهندسين والمترجمين - التراجمة والوثائقيين - أمناء المحفوظات ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بوشارب عمار (رئيسا) رحماني أحلام حراد جازية (نائبة للرئيس) علون طارق هواري عبد اللطيف زغوان سليمان ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بختي أحمد قصراوي فلة بوعروج نادية بوفنار منور غمراسي عائشة بن طلحة حياة ج) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك ملحقي الإدارة وأعوان الإدارة والكتاب والمحاسبين الإداريين والتقنيين والمعاونين التقنيين المحفوظات والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بوشارب عمار (رئيسا) زغوان سليمان حراد جازية (نائبة للرئيس) موساوي زهير والأعوان التقنيين ومساعدي الوثائقيين- أمناء ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بن مسعود نصيرة براهيمي سعاد عزوز مربوحة سوداني حكيمة

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل. إنّ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-115 المؤرخ في 21 رمضان عام 1445 الموافق 31 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل. المادة 2 : تحدد قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل لتموين الولايات المعنية بنظام التعويض، في الملحق المرفق بهذا القرار. الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه 14 ديسمبر سنة 2025 م المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1428 الموافق 3 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 30 أكتوبر سنة 2025 . وزيرة التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف عبد الكريم بوالزرد الملحق قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع القابلة لتعويض تكاليف النقل عبرالنقل البري – الدقيق، – السميد، – الطماطم، – البصل، – الثوم، – الكوسة، – الجزر، – الخس، – البيض، – اللحوم الحمراء الطازجة والمجمّدة، – اللحوم البيضاء الطازجة والمجمّدة، – الحليب الموجّه للاستهلاك البشري (الكبار والأطفال)، – فرينة الأطفال، – القهوة، – الشاي، – السكر، – الطماطم المصبرة، – الخميرة، – البقول الجافة، – الأرز، – العجائن الغذائية، – الزيوت الغذائية، – أغذية الأنعام،

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 25 14 ديسمبر سنة 2025 م – الصابون المنزلي ومسحوق الصابون، – بطاطا للاستهلاك، – أدوات ولوازم مدرسية، – غاز البوتان، – الأدوية، – مواد البناء (حديد الخرسانة والخشب والشبكة الملحمة)، – مسحوق الحليب والمادة الدسمة منزوعة الماء الموجهين للملبنات، – الغاز السائب الموجّه لمراكز التعبئة، – الرزم الموجّه لصناعة التحويل، – الكتاب. H قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 5 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لدى مجلس المنافسة. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 5 أكتوبر سنة 2025، يعيّن ممثلا للوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لدى مجلس المنافسة، تطبيقا لأحكام المادة 26 (الفقرة 3) من الأمر 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السيدان : – عبد االله بن حالة، ممثلا دائما، – عبد النور برحال، ممثلا مستخلفا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة لدى مجلس المنافسة. قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1446 الموافق 29 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، كما يأتي : ” ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيد بلال عوالي، خلفا للسيّدة مليكة بوزناد، ممثلا للوزير المكلّف بالتجارة الداخلية، نائبا للرئيس، ……………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، تحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وفقا للجدول الآتي : أ) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك المفتشين والمحققين والمراقبين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الرحمان سعدي، رئيسا ياسمينة كمالي ميلود معيوف، نائبا للرئيس سفيان فريش محمد لمين رباعي ياسين تيجيني ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون سمير لحمر مجيد قوجيل عبد االله عبد الحليم سهيلة رمالي زينب زموري صارة حمادو

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه ب) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء 14 ديسمبر سنة 2025 م أسلاك المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمهندسين ومساعدي المهندسين والمترجمين – التراجمة والوثائقيين – أمناء المحفوظات ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الرحمان سعدي، رئيسا سهام خالدي ميلود معيوف، نائبا للرئيس صبيحة دربوشي فؤاد بوسالم أحمد بوربيع ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون ضحى صالحي أحمد مخلوف ناجي فراجي رضا سوالمية عبد الكريم مسعودي محمد رشيد راشدي ج) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك ملحقي الإدارة وأعوان الإدارة والكتاب والمحاسبين الإداريين والتقنيين والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين ومساعدي الوثائقيين – أمناء المحفوظات والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الرحمان سعدي، رئيسا الربيع سليم ميلود معيوف، نائبا للرئيس وهيبة زكنون هجيرة أمينة بورواين أحمد بوربيع سهيلة لوناس ياسين تيجيني د) اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد الرحمان سعدي، رئيسا سهام خالدي ميلود معيوف، نائبا للرئيس ياسمينة كمالي صبيحة دربوشي سفيان فريش ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مراد ميسوم عدنان كشكار نبيلة عليوان زهرة طوبال أنيسة عبو حياة لعموري نسيمة بلوط آمال حدو أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون إلياس كوشة توفيق شعلال يزيد حموش سي سماعيل بوربالة ينينة تواتي عبد الرحمان رحال

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 27 14 ديسمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

إنّ وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى القانون رقم 83–16 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–100 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات. المادة 3 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025 . أمال عبد اللطيف وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025، يحدّد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024 . إنّ وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمّع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا، ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، المعدّل والمتمّم،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024 . المادة 2 : تحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وكذا أشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات (من الصنف الثالث)، كما يأتي : – قيمة قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – 60.000 دج للمتر المربع من المسكن، – 650.000 دج لكل مسكن بالنسبة لأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات (من الصنف الثالث). المادة 3 : يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من : – التنازل عن قيمة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة، – مبلغ يقدر ب 700.000 دج من المساعدة المباشرة الممنوحة لفائدة كل مستفيد، – مبلغ يقدر ب 1.000 دج من كلفة المتر المربع، – التكفل الكلي بأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات (من الصنف الثالث). المادة 4 : تتكفل الخزينة العمومية بنسبة تخفيض 100 % من معدلات الفائدة وفوائد التأجيل، وذلك طيلة مدة القرض الممنوح لإنجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار للطلبات المسجلة في سنة 2024 . المادة 5 : يجب على المستفيد من المسكن، في إطار البيع بالإيجار، أن يسدد ما تبقى من الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن بعد خصم مبلغ المساعدات المحددة في المادة 3 أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 24 نوفمبر سنة 2025 . وزير السكن والعمران وزير المالية والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي عبد الكريم بوالزرد الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه 14 ديسمبر سنة 2025 م وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 25-148 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر، في اللجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان رياض الفتح، المحل، كما يأتي : 1 – بعنوان وزارة الثقافة والفنون : السيدة والسادة : – عبد الرؤوف صوان، نائب مدير الوسائل العامة، رئيسا، – نسيمة عواشرية، رئيسة مكتب متابعة مؤسسات التنشيط الثقافي ومراقبتها، عضوا، – الطيب بربر، مدير الإدارة العامة بديوان رياض الفتح، عضوا، – إبراهيم كحليش، مساعد المدير العام المكلف بالتدقيق الداخلي بديوان رياض الفتح، عضوا. 2 – بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل : السيدة والسادة : – يمينة غاوي، رئيسة مكتب بالمديرية العامة للجماعات المحلية، عضوا، – ياسين مدوي، رئيس مكتب بالمديرية العامة للمالية والوسائل، عضوا، – جمال بابا، مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي لولاية الجزائر، عضوا، – رضا عطاب، مدير المؤسسة العمومية لتسيير المذابح والمسمكة وأسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر، عضوا.

23 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 29 14 ديسمبر سنة 2025 م 3 – بعنوان وزارة المالية : السيدة والسيد : – مباريك العربي، مدير أملاك الدولة لشرق ولاية الجزائر، عضوا، – رشيدة سعدي، مكلفة بالتقديرات الميزانياتية بالمديرية العامة للميزانية، عضوا. H قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 29 أكتوبر سنة 2025، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : السيدات والسادة : – نبيلة شرشالي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة، – زهرة طيبي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – عادل بوطيبة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – أماني بسطامي، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – أمال قيشح، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – عائشة نادري، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، – عمر بافولولو، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – سليمة ثابت، ممثلة الوزير المكلف بالمجاهدين، – سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، – دليلة اورفالي، مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة، – عز الدين عنتري، مدير المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية. المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – بمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 جمادى الثانية عام 1447 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، “ 14 ديسمبر سنة 2025 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 4 – عامل مهني من المستوى الثاني 3 – سائق سيارة من المستوى الثالث 1 – ورئيس حظيرة عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع العام 13 – عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 3 1 400 – – 4 2 419 – – 3 3 440 – – 1 4 463 – – 2 5 488 – – 13 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 3 نوفمبر وزير المالية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات عبد الكريم بوالزرد مصطفى ياحي سنة 2025 . عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة