ج.ر عدد 88 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 24–430 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 24–431 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الشلف (على سبيل التسوية)………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة سوق نعمان في ولاية أم البواقي (على سبيل التسوية)…………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية………………………….. 10 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبرسنة 2024، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها…………………………………………………………………………………….. 55

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 3 31 ديسمبر سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24–428 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعد ل، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتم م، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتم م، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعد ل، لا سيما المادة 46 منه، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الد ائم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي،

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 46 (المطة 9) من القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بعقود عمل. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا ولا يتقاضون أجرا أو راتبا ولا يمارسون مهنة حرة، ويدعون في صلب النص “المتعاقدون”. المادة 3 : يمكن المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الأخرى التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي تدعى في صلب النص “المؤسسة”، أن توظف، عند الحاجة، بموجب عقد عمل محدد المدة المتعاقدين المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق لمستوى تأهيلهم وتخصصهم. الفصل الثاني شروط الممارسة المادة 4 : يجب أن تتوفر في المترشح لممارسة أنشطة البحث، في كيانات البحث، الشروط الآتية : – أن يكون حائزا شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، – أن يكون ذا جنسية جزائرية، – أن يتمتع بحقوقه المدنية، – أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، – أن يتمتع بقواه العقلية والبدنية لممارسة مهامه، وفقا لشروط العقد، – ألاّ يكون قد تعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات وظيفة البحث العلمي، – ألاّ تكون لديه سوابق قضائية تتعارض وممارسة هذا النشاط ولم يرد له الاعتبار. الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م المادة 5 : يوظف المتعاقدون بصفة باحثين عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، في حدود مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها والاعتمادات المالية المخصصة لهذه الأنشطة. تحدد معايير انتقاء المترشحين ومكونات ملف الترشح بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 6 : تنشأ علاقة العمل بين المؤسسة والمتعاقد على أساس عقد عمل مكتوب لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد بنفس المدة ونفس الشروط، ويبرم هذا العقد حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يتم تجديد عقد العمل بتوافق إرادة الطرفين المعبر عنها مجددا. المادة 7 : يجب أن يتضمن عقد العمل المحدد المدة المبرم بين المؤسسة والمتعاقد، على الخصوص، ما يأتي : – بيانات أطراف العقد التي تتضمن على الخصوص اسم ولقب المتعاقد وتسمية المؤسسة المستخدمة وطبيعتها القانونية، – مدة العقد ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط وباتفاق الطرفين، – طبيعة علاقة العمل، – تاريخ ومكان إبرام العقد، – الحجم الساعي، – مكان العمل، – قيمة المكافأة وكيفيات دفعها، – كيفيات تقييم نشاطات المتعاقد، – شروط وكيفيات تعديل العقد وفسخه، – طرق تسوية النزاعات. كما يحدّد ما يأتي : – محاور وأهداف المشاريع البحثية ومؤشرات تقييمها وآجال ولغة الإنجاز، – برنامج العمل السنوي والجدول الزمني المرتبط بتنفيذه، – كيفيات متابعة المشاريع البحثية وتنفيذها، – احترام سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية. يجب أن يكون عقد العمل المحدد المدة مرفقا بعقد النجاعة سنويا.

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 5 31 ديسمبر سنة 2024 م المادة 8 : يكلف المتعاقد الذي تم توظيفه في المؤسسة، في إطار بنود العقد، بما يأتي : – تنفيذ محور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بمجال نشاط المؤسسة في الآجال المتفق عليها، – ضمان التسيير العلمي لمشاريع البحث المكلف بها، – تنفيذ برنامج العمل السنوي والتقيّد بالجدول الزمني المرتبط به، – المساهمة في إعداد المعارف الجديدة وتطويرها، – المشاركة في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى قصد نقل المهارة، – المساهمة في تثمين نتائج البحث وتعميمها، – المشاركة في التظاهرات والمعارض العلمية. المادة 9 : لا يمكن أن يبرم المتعاقد إلاّ عقد عمل واحد في إطار أحكام هذا المرسوم. ولا يمكنه، زيادة على ذلك، أن يمارس أنشطة خاصة مربحة أو القيام بأنشطة البحث بوقت جزئي، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 10 : تعود ملكية الاختراعات والاكتشافات ونتائج البحوث الأخرى التي ينجزها المتعاقد إلى المؤسسة المستخدمة، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 11 : توضع تحت تصرف المتعاقد كل الشروط الضرورية لتأدية مهامه، لا سيما منها شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطه، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يستفيد المتعاقد، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي : – مكافأة بعد أداء الخدمة، – متطلبات التأمينات الاجتماعية، – العطل والغيابات المرخص بها وأيام الراحة القانونية. المادة 13 : زيادة على الواجبات المنصوص عليها في العقد، يخضع المتعاقد للالتزامات العامة التي يخضع لها الباحثون الدائمون والأساتذة الباحثون، وكذا إلى ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية. المادة 14 : يجب على المؤسسة أن تضمن المتابعة والتقييم السنوي لأنشطة البحث العلمي المنصوص عليها في العقد على أساس مؤشرات علمية محددة. المادة 15 : يجب على المتعاقد أن يقدم إلى المؤسسة المستخدمة نتائج نشاطاته البحثية مباشرة بعد إنجازها وتقريرا سنويا عن نشاطاته العلمية، وتقريرا عن مدى تقدم الأنشطة المكلف بها. المادة 16 : يمكن فسخ عقد العمل بالتراضي أو بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة وفق الشروط المحددة فيه، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 17 : يمكن المؤسسة المستخدمة فسخ العقد بدون تعويض، خصوصا في الحالات الآتية : – التقييم السلبي للنشاطات العلمية للمتعاقد، بعد إشعار مسبق مدته شهران (2)، – ارتكاب المتعاقد خطأ مهنيا جسيما مثبت بتقرير من رئيس مشروع البحث، يثبت إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 8 و 9 و 10 و 13 أعلاه، وذلك دون إشعار مسبق، – إذا كان المتعاقد محل متابعة جزائية لا تسمح له بمواصلة ممارسة نشاطاته، – غياب المتعاقد لمدة عشرة ( 10 ) أيام متتالية، دون مبرر، رغم الإعذار، – إذا لم يلتحق المتعاقد بالمؤسسة المحددة في العقد. المادة 18 : يجب على المتعاقد أن يبلّغ مسبقا المؤسسة كتابيا قبل شغور منصبه، وأن يلتزم لفترة شهرين (2) من تاريخ تقديم استقالته بتأدية المهام المنوطة به بانتظام. المادة 19 : يستفيد المتعاقد الموظف وفقا لأحكام هذا المرسوم، من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بستين ألف دينار ( 60.000 دج)، توزع كما يأتي : – جزء ثابت قدره أربعون ألف دينار ( 40.000 دج)، – جزء متغير قدره عشرون ألف دينار ( 20.000 دج) يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة. تدفع المكافأة كل ثلاثة (3) أشهر وتخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تسجل الاعتمادات المتعلقة بدفع المكافأة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، بعنوان المؤسسة المستخدمة. المادة 21 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدّد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات و الثروات الغابية، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية و التدخل و الحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-45 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 الذي ينظم وينسق الأعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك الغابية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة و تسييرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-245 المؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات في إطار المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات. المادة 2 : تنظم حملة مكافحة حرائق الغابات في إطار المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات. الفصل الأول المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات المادة 3 : يشمل المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات جميع الوسائل البشرية و المادية التي تسخرها الإدارة المكلفة بالغابات في حالة نشوب حرائق الغابات ووسائل الهيئات و المؤسسات الأخرى قصد ضمان مكافحة حرائق الغابات. ويشمل المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات، لا سيما : 1 ) خريطة الجهاز العملياتي للحراسة والتدخل التي تحدد أبراج المراقبة مع مجال رصدها ومواقع التوقف للفرق الغابية المتنقلة للتدخل الأولي ومواقع وحدات التدخل للحماية المدنية مع مجال تدخلها، 2 ) خريطة المنشآت الأساسية والتجهيزات المتوفرة في الإقليم المعني التي تتضمن شبكات الطرق والسكك الحديدية وسبل الوصول والطرق الغابية وشبكة الخنادق المضادة للنيران ونقاط المياه الدائمة وكذا التجمعات السكانية وأهم التركيزات السكانية والتجهيزات والهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية المقامة داخل الغابة أو بالقرب منها، 3 ) تصنيف المناطق الغابية حسب تعرضها لخطر حرائق الغابات، 4 ) تحديد التقاطعات السكانية مع الغابات من خلال توضيح أنظمة بناء المساكن و المواد المستعملة، 5 ) تجسيد رسم خرائطي لمدرجات الهبوط و مواقع هبوط طائرات التدخل وإدراجها في خريطة الأركان على سلم 10.000/1 على مستوى كل كتلة غابية كبيرة،

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 7 31 ديسمبر سنة 2024 م 6 ) قائمة الوسائل البشرية والمادية للمؤسسات والهيئات المعنية، المسخرة من أجل التدخل في حالة نشوب حرائق الغابات حسب الأولويات والاستعجال، 7 ) قائمة المتطوعين مجاوري الغابة المقيّدين محليا الذين خضعوا لتدريب و/أو تكوين في مكافحة حرائق الغابات، 8 ) فهرس الأرقام الهاتفية وعناوين رؤساء لجان حماية الغابات في الولاية وأعضائها واللجان العملياتية للمقاطعة الإدارية أو للدائرة والبلدية وكذا مسؤولي الهيئات والمؤسسات المعنية بالتدخل أثناء نشوب حرائق الغابات. المادة 4 : يتم إعداد المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات من طرف الإدارة المكلفة بالغابات على أساس مخططات مكافحة حرائق الغابات للبلديات بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية بخطر حرائق الغابات. تتم المصادقة عليه بموجب قرار من الوالي ويرسل لجميع أعضاء اللجنة الولائية لحماية الغابات من أجل التنفيذ. ويتم إبلاغه إلى الهياكل المركزية للإدارة المكلفة بالغابات و الحماية المدنية والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. المادة 5 : تقوم الإدارة المكلفة بالغابات بإعداد مخطط مكافحة حرائق الغابات للبلدية، بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية بخطر حرائق الغابات، ويصادق عليه بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. ويتم إرساله إلى جميع أعضاء اللجنة العملياتية للبلدية من أجل التنفيذ. المادة 6 : تقوم اللجنة العملياتية للمقاطعة الإدارية أو الدائرة بضمان تنسيق الأعمال المتعلقة بمكافحة حرائق الغابات وذلك في إطار تنفيذ مخططات مكافحة حرائق الغابات للبلديات. المادة 7 : تحدد كيفيات إعداد مخططات مكافحة حرائق الغابات للولاية و للبلدية طبقا لنموذج موحد بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. المادة 8 : يتعين على البلديات و الولايات التي تشترك في امتداد إحدى الكتل الغابية عبر إقليمها أن تنسق عملية إعداد المخطط و الأعمال وذلك في إطار بروتوكول يحدد ضمن النموذج الموحد المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : يتم مراجعة و تحيين مخططات مكافحة حرائق الغابات سنويا من طرف الإدارة المكلفة بالغابات بالتشاور مع الإدارة المعنية. المادة 10 : يتم إجراء عمليات التفتيش من قبل أعضاء اللجنة الولائية لحماية الغابات، الذين يعينهم رئيسها، من أجل التحقق من توفر التجهيزات والوسائل القابلة للتعبئة المنصوص عليها في مختلف المخططات الولائية لمكافحة حرائق الغابات. يقوم رئيس اللجنة الولائية لحماية الغابات، بتعيين عضوين أو أكثر من بين أعضاء اللجنة، لإجراء التفتيش من أجل التحقق من مدى توفر التجهيزات والوسائل القابلة للتعبئة المنصوص عليها في مختلف المخططات الولائية لمكافحة حرائق الغابات. الفصل الثاني سير حملة مكافحة حرائق الغابات وتنفيذ المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات المادة 11 : تفتتح حملة مكافحة حرائق الغابات بموجب قرار من الوالي والتي تنطلق من أول يونيو وتنتهي في 31 أكتوبر من كل سنة. كما يمكن تقديم أو تأخير تاريخ افتتاح و انتهاء الحملة، تبعا لاعتبارات خاصة لاسيما الظروف الجوية بنفس الأشكال. المادة 12 : تنظم، طوال حملة مكافحة حرائق الغابات، مداومة على مستوى مقر اللجان العملياتية وعلى مستوى جميع المؤسسات والهيئات المتدخلة المعنية بتنفيذ مخطط مكافحة حرائق الغابات. ويتم ضمان هذه المداومة نهارا وليلا وحتى في أيام الراحة والعطل الأسبوعية من خلال موظفين مكلفين بذلك من طرف مسؤوليهم السلّميين. المادة 13 : يتم ضمان حراسة الغابات من الحرائق بواسطة شبكة لأبراج المراقبة يتم وضعها من طرف الإدارة المكلفة بالغابات خلال كل حملة. ويتم التنبيه عن أي اندلاع للنار بواسطة وسائل الاتصال المتاحة لها ( الاتصال السلكي أو الهاتف النقال) و كذا باستعمال الوسائل الجوية وكل وسيلة أخرى في إطار نظام الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 14 : بمجرد اندلاع الحريق تقوم الفرقة المتنقلة للإدارة المكلفة بالغابات بالتدخلات الأولية ضمن مجال تدخلها. كما يمكنها أن تطلب مساعدة وحدة الحماية المدنية الأقرب لمكان اندلاع الحريق إن دعت الحاجة لذلك. وفي حالة انتشار الحريق، يتم تسخير الوسائل الأخرى التي نص عليها مخطط مكافحة حرائق الغابات.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 15 : إذا لم تستطع اللجنة العملياتية للبلدية إخماد النيران لعدم كفاية وسائلها، فعليها أن تستعين باللجنة العملياتية الأعلى منها مباشرة مع إعلام الوالي. المادة 16 : إذا امتد الحريق عبر تراب بلديتين أو أكثر، وجب على اللجان العملياتية المعنية أن تستعمل معا وسائل التدخل التي ينص عليها مخطط مكافحة حرائق الغابات الخاص بكل منها. عندما يهدد الحريق الأشخاص و الممتلكات و البيئة ويتطلب تعبئة الموارد غير المنصوص عليها في المخطط الولائي لمكافحة حرائق الغابات، يتم تفعيل مخطط تنظيم النجدة، حسب حجم الكارثة، وفقا للتنظيم المعمول به، الفصل الثالث أحكام خاصة وختامية المادة 17 : يجب على كل شخص يلاحظ وجود النار في الغابة أو بالقرب منها أن يسارع لإطفائها وإذا تعذر عليه ذلك وجب عليه إبلاغ مصالح الغابات أو الحماية المدنية أو أي سلطة تكون قريبة من مكان الحريق. المادة 18 : يجب على السكان، سواء كانوا من مستعملي الأملاك الغابية أم لا أو حائزين لحق عيني في الغابة، أن يساهموا في مكافحة حرائق الغابات. المادة 19 : يعد الأشخاص المتطوعون المقيدون، طبقا للمادة 3 المذكورة أعلاه، في إطار مكافحة حرائق الغابات بمثابة الأعوان العموميين فيما يخص الأضرار التي تلحقهم أو تلك التي يتسببون فيها للغير بتدخلهم. وبهذه الصفة، فإنهم يستفيدون من التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم أثناء تدخلهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالغابات والداخلية والمالية والعمل. المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-45 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم و تنسيق الأعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك الغابية الوطنية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24–430 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21–136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، كما يأتي : ‘’الماد ة 21 : يجب على صاحب المشروع الذي استفاد من ترخيص إنجاز المؤسسة الخاصة للصحة أن يودع إجباريا رخصة بناء المؤسسة على مستوى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ تسليمها. يمنح صاحب المشروع أجلا لا يتجاوز خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء لإنجاز مشروعه وإيداع الملف من أجل الترخيص بفتح واستغلال المؤسسة.

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 9 31 ديسمبر سنة 2024 م ويمكن تمديد هذا الأجل بمدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة لمشروع مؤسسة استشفائية، بطلب من صاحب المشروع على أساس عناصر مبررة قانونا، ويجب أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء الأجل المذكور أعلاه’’. ‘’الماد ة 22 : يصبح الترخيص بإنجاز المؤسسة الخاصة للصحة لاغيا، إذا كان صاحب المشروع : – لم يبدأ في إنجاز مشروع المؤسسة في أجل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء، – لم يتحصل على رخصة البناء خلال الأجل المذكور في المطة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ تسليم ترخيص الإنجاز، – لم يحترم الآجال المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 21 أعلاه’’. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24–431 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدّد تصنيف الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 112–5 و 141 (الفقرة 2) و 204 و 205 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22–08 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، لا سيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 الذي يحدد هياكل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لا سيما المادتان 10 و 11 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 23–234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تصنف الوظائف العليا للدولة، بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتدفع مرتباتها وفقا للجدول الآتي : الوظيفة العليا الصنف القسم أمين عام ه 2 رئيس قسم ج 1 مدير / مدير الدراسات ب 2 نائب مدير أ 2 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية الشلف (على سبيل التسوية).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد الحاج حضري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية الشلف. 31 ديسمبر سنة 2024 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة سوق نعمان في ولاية أم البواقي (على سبيل التسوية).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الغني روابح، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة سوق نعمان في ولاية أو البواقي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.

إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الري، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 11 31 ديسمبر سنة 2024 م يحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية، إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021 الذي يحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتعلق بالمحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 . وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية لعزيز فايد يوسف شرفة وزير الري طه دربال “الملحق المحفظة العقارية الممنوحة لديوان تنمية ولاية أدرار : الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية الإحداثيات الجغرافية ب UTM مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 000 20 م 2 م 3 م 4 م 1 م 2 285 4 م 3 م 4 م 5 م 6 م 1 900 4 م 2 م 3 م 4 م 1 001 1 م 2 م 3 م 4 س ع 631 244 821 046 3 676 250 286 035 3 636 236 471 028 3 826 230 110 040 3 344 236 019 145 3 297 239 834 142 3 193 238 392 141 3 110 240 847 139 3 618 235 763 135 3 107 231 560 139 3 507 288 356 034 3 808 289 442 029 3 560 280 959 022 3 380 280 469 028 3 213348,46 3143540,72 211849,55 3141263,62 208783,85 3143281,61 210282,89 3145558,77

12 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 000 1 م 2 م 3 م 4 م 1 000 1 م 2 م 3 م 4 م 1 م 2 621 22 م 3 م 4 م 5 م 6 م 1 000 2 م 2 م 3 م 4 م 1 000 1 م 2 م 3 م 4 م 1 000 1 م 2 م 3 م 4 م 1 296 42 م 2 م 3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 285936,51 2994281,44 287986,95 2994322,12 288061,2 2989469,69 285972,62 2989470,93 279409,66 2998320,77 281868,4 2998337,57 281895,99 2994207,99 279537,09 2994150,05 271187,02 3025802,42 259021,64 3024792,47 248782,54 3044255,33 255012,75 3045210,73 255013,87 3044218,92 258794,78 3045166,68 280349,88 3030931,67 287945,98 3036432,34 288525,56 3034311,01 280415,74 3028427,14 293969,95 2996604,24 292766,33 2998201,5 296759,47 3001210,56 297963,1 2999613,3 292988,56 3001470,44 296981,71 3004479,5 298185,34 3002882,24 294192,19 2999873,18 261454,02 3016708,57 259855,03 3013793,32 255025,52 3013736,96

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 296 42 م 14 (تابع) م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 13 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 254176,9 3014227,25 253563,14 3013843,83 253212,12 3014619,66 255063 3015193,47 255304,07 3015846,11 254902,01 3016133,67 254268,08 3015789,18 252712,03 3016256,97 252388,09 3017523,54 251746,09 3017663,81 251089,29 3016694,9 250492,64 3016510,66 249845,57 3016576,72 248664,49 3016295,39 247904,17 3014996,94 247273,53 3015217,97 246824,17 3014934,72 244765,77 3015201,57 244072,11 3016196,17 242452,75 3016650,33 242702,25 3019375,66 245015,58 3019488,28 245433,74 3019271 245554,77 3021710,47 243169,79 3022007,03 241698,61 3020193,71 241761,05 3019146,12

14 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 296 42 م 43 (تابع) م 44 م 45 م 46 م 47 م 48 م 49 م 50 م 51 م 52 م 53 م 54 م 55 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 241506,41 3018044,91 241155,9 3017477,92 240759,01 3015164,2 235829,07 3023413,33 237067,77 3028078,76 252008,6 3035344,49 260396,71 3019212,34 259906,41 3017567,31 258758,8 3017450,25 259002,28 3016380,26 258391,99 3015875,43 257378,27 3015423,19 259500,99 3015125,95 259364,04 3016479,52 258611,79 3011498,11 257322,69 3008949,88 255964,17 3009343,65 255736,84 3009089,22 249971,19 3009761,73 248836,61 3009757,05 248695,83 3010958,79 245748,88 3011359,32 244860,44 3010879,18 244354,19 3011154,28 243239,06 3010879,18

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 56 م 57 م 58 م 59 م 60 م 61 م 62 296 42 م 63 (تابع) م 64 م 65 م 66 م 67 م 68 م 69 م 70 م 71 م 72 م 1 م 2 878 18 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 15 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 241652,88 3012613,35 243468,99 3013357,68 251934,92 3011997,66 256794,74 3007959,65 249996,13 2995196,06 246753,17 3002604,15 246988,29 3003340,23 246592,02 3003694,29 246793,31 3004836,9 245796,83 3004899,36 245403,54 3006344,63 247245,48 3006560,71 248266,88 3005446,56 248848,62 3006346,59 250050,19 3006677,28 251522,31 3006482,42 251869,25 3007891,68 354,49 280 901,09 041 3 147,01 279 731,09 038 3 127,14 279 120,31 038 3 558,72 278 199,49 038 3 043,81 277 735,42 038 3 622,83 277 000,56 038 3 844,08 277 437,34 037 3 103,06 279 380,22 037 3

16 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 878 18 م 15 (تابع) م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 م 33 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 054,93 279 900,61 035 3 002,45 277 454,55 035 3 028,49 279 087,96 035 3 349,61 278 289,44 024 3 705,36 272 061,42 024 3 187,02 271 802,42 025 3 730,53 261 811,10 041 3 503,84 263 299,58 042 3 513,96 265 857,87 041 3 109,80 266 180,37 041 3 424,64 266 844,25 041 3 159,35 267 512,27 042 3 061,01 270 121,26 042 3 046,88 272 455,62 042 3 020,47 273 572,99 041 3 968,10 270 795,25 040 3 618,79 274 233,13 040 3 537,17 277 744,30 039 3 628,16 278 096,22 041 3 149,51 281 988,23 043 3 622,57 280 604,86 042 3 790,86 277 268,58 042 3 533,83 277 378,30 043 3 334,89 267 034,64 041 3 390,15 268 106,44 041 3

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 878 18 م 43 (تابع) م 44 م 45 م 46 م 47 م 48 م 49 م 50 م 51 م 52 م 53 م 54 م 55 م 56 م 57 م 58 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 17 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 652,04 268 814,43 040 3 089,29 270 156,54 040 3 816,03 267 565,77 039 3 575,06 269 755,85 038 3 480,78 271 799,58 038 3 134,98 272 427,85 037 3 683,06 273 347,75 037 3 717,13 273 011,62 036 3 898,65 271 039,85 036 3 588,45 271 163,90 037 3 068,06 271 403,17 037 3 881,64 270 058,83 038 3 202,58 271 160,15 035 3 834,69 270 052,90 033 3 265,51 270 412,80 032 3 239,69 272 187,10 032 3 562,43 273 352,12 032 3 228,89 273 015,58 033 3 103,72 273 215,60 034 3 529,04 272 535,16 034 3 310,10 272 071,96 035 3 955,83 275 068,52 032 3 998,16 274 146,56 032 3 909,11 274 519,19 031 3 968,99 275 532,82 031 3

18 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 59 م 60 م 61 م 62 م 63 م 64 878 18 م 65 (تابع) م 66 م 67 م 68 م 69 م 70 م 71 م 72 م 1 م 2 م 3 482 28 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 025,93 278 337,70 031 3 252,67 278 866,05 030 3 204,51 277 751,42 030 3 165,75 277 306,81 031 3 252,53 278 704,93 028 3 008,48 278 166,32 028 3 509,21 277 428,41 028 3 438,86 274 489,81 028 3 422,41 274 094,46 029 3 172,23 277 289,11 029 3 749,36 270 266,22 028 3 662,64 270 760,25 027 3 100,88 270 666,18 027 3 570,15 269 328,96 028 3 914,00 280 261,00 047 3 022,33 257 690,22 047 3 083,50 257 010,55 048 3 725,64 259 132,28 048 3 741,38 259 668,38 048 3 056,37 254 767,33 048 3 678,43 253 172,03 048 3 572,21 252 086,47 048 3 572,21 252 086,47 048 3 685,00 248 840,00 047 3 591,94 251 981,02 048 3

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 482 28 م 23 (تابع) م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 م 36 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 19 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 915,21 250 143,86 050 3 545,05 252 059,19 050 3 042,03 253 631,17 050 3 372,14 254 229,45 050 3 873,84 254 523,32 049 3 081,12 256 568,54 049 3 685,82 256 363,57 050 3 731,71 259 351,23 050 3 860,82 259 268,44 051 3 146,04 261 556,31 052 3 948,52 262 614,64 053 3 502,95 264 324,80 052 3 109,73 272 524,15 054 3 424,62 275 983,05 053 3 370,30 277 327,80 052 3 609,17 279 621,00 052 3 521,67 274 579,25 054 3 806,81 274 074,34 056 3 041,55 274 913,38 056 3 806,88 273 400,56 055 3 404,71 273 008,98 055 3 263,80 271 998,85 056 3 431,48 270 306,69 056 3 254,19 268 304,79 056 3 957,53 267 911,73 056 3

20 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 37 م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 482 28 م 43 م 44 (تابع) م 45 م 46 م 47 م 48 م 49 م 50 م 51 م 52 م 53 م 54 م 55 م 56 م 57 م 58 م 59 م 60 م 61 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 178,20 263 955,83 056 3 795,72 262 357,30 056 3 172,88 260 182,67 056 3 100,93 260 654,84 055 3 239,37 261 514,54 055 3 604,75 261 887,67 054 3 080,39 263 387,66 054 3 869,11 263 458,64 054 3 218,36 264 929,48 053 3 287,28 265 352,81 054 3 118,20 267 056,48 054 3 774,37 267 469,23 054 3 504,62 268 437,48 054 3 308,95 269 061,90 055 3 197,70 268 125,40 055 3 451,70 268 315,90 055 3 536,37 268 718,06 055 3 250,87 270 580,48 055 3 758,87 270 067,31 056 3 622,65 270 037,70 057 3 284,37 278 063,01 058 3 342,31 276 824,27 057 3 994,05 273 172,78 059 3 246,67 273 573,26 058 3 816,00 269 768,23 058 3

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 62 م 63 م 64 م 65 م 66 م 67 م 68 م 69 م 70 482 28 م 71 (تابع) م 72 م 73 م 74 م 75 م 76 م 77 م 78 م 79 م 80 م 81 م 82 م 83 م 84 م 85 م 86 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 21 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 982,56 270 974,06 059 3 892,16 267 467,34 061 3 710,68 266 591,93 060 3 038,37 268 827,03 059 3 094,97 268 874,41 058 3 402,18 266 504,40 058 3 408,05 262 861,20 057 3 626,35 260 137,21 058 3 391,83 263 199,50 065 3 073,69 258 668,09 062 3 427,99 261 965,74 067 3 443,47 263 472,56 067 3 754,28 263 944,08 065 3 225,55 265 420,52 066 3 870,57 263 152,29 068 3 907,30 265 451,51 068 3 671,71 265 299,04 069 3 791,09 266 569,57 069 3 101,20 268 267,17 067 3 574,29 267 151,46 066 3 576,99 269 848,74 065 3 586,70 269 807,32 064 3 719,09 266 235,07 064 3 948,96 266 036,97 063 3 396,69 269 021,66 063 3

22 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 87 م 88 م 89 م 90 م 91 م 92 م 93 482 28 م 94 (تابع) م 95 م 96 م 97 م 98 م 99 م 100 م 101 م 102 م 103 م 104 م 105 م 106 م 107 م 108 م 109 م 110 م 111 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 078,95 270 673,58 063 3 605,24 270 105,15 063 3 024,79 271 075,53 063 3 451,30 271 718,77 063 3 807,13 274 645,00 063 3 401,36 275 044,25 063 3 737,53 275 564,95 063 3 601,35 276 195,59 064 3 474,95 276 441,63 064 3 326,23 274 682,56 064 3 035,93 274 917,31 065 3 528,79 273 911,47 065 3 189,39 273 577,19 064 3 972,09 271 754,99 064 3 089,23 272 158,97 065 3 673,58 272 253,58 065 3 910,53 272 332,21 066 3 045,44 272 009,34 067 3 817,72 271 188,21 068 3 852,03 270 078,31 068 3 763,15 269 211,36 068 3 443,57 268 663,69 067 3 728,87 267 796,21 069 3 283,20 274 379,12 071 3 217,46 274 645,52 070 3

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 112 م 113 م 114 م 115 م 116 م 117 م 118 م 119 482 28 م 120 (تابع) م 121 م 122 م 123 م 124 م 125 م 126 م 127 م 128 م 129 م 130 م 131 م 132 م 133 م 134 م 135 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 23 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 229,62 275 737,13 070 3 286,60 276 512,02 070 3 283,33 276 819,13 069 3 455,68 275 421,78 069 3 747,30 275 618,64 067 3 272,67 276 551,94 067 3 631,36 275 938,41 049 3 602,82 273 408,65 049 3 287,55 273 819,14 048 3 756,99 272 994,48 048 3 880,91 272 205,56 050 3 570,06 273 886,45 050 3 052,86 274 908,60 050 3 401,81 274 332,55 050 3 207,17 267 689,34 048 3 896,34 263 668,53 048 3 815,09 263 198,97 048 3 226,15 267 126,83 048 3 234,03 267 680,93 051 3 251,87 262 699,16 051 3 285,07 262 387,16 050 3 817,48 262 393,50 050 3 051,56 263 938,03 050 3 266,45 267 117,44 051 3

24 الجريدة الرسميّة ولاية الأغواط : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 13851 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 436654 3669270 440454 3664684 443558 3665101 444434 3667333 445473 3666020 448907 3664181 450313 3663925 451767 3664466 452575 3663037 456133 3660089 462323 3655181 463216 3652553 465042 3650744 468269 3648046 466174 3647562 463061 3650159 460814 3651785 458697 3654939 455433 3657792 452785 3659465 450517 3658954 446058 3660990 443461 3661454 441814 3660413 431520 3667517 436418 3671747

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 585 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 1 م 2 م 3 3030 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 ولاية ورقلة : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 10943 م 3 م 4 م 5 م 6 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 25 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 468546,02 3727850,43 469264,28 3726109,77 467970,58 3725523,81 466817,85 3726363,46 466486,66 3726278,67 466191,55 3725800,78 465494,38 3725025,4 464547,63 3724731,51 465879,67 3726933,35 467381,48 3769512,13 470072,48 3767199,78 469323,92 3764539,54 469610,56 3763726,53 468998,63 3763175,31 470200,31 3762189,86 468605,63 3760635,74 466957,69 3762477,58 465532,05 3761197,72 464919,35 3766494,88 الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 261694,3 3385520,61 262032,51 3381618,47 264411,14 3382073,22 264982,35 3380237,37 264441,29 3379656,37 265232,39 3377807,48

26 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 943 10 م 13 (تابع) م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 1 م 2 000 14 م 3 م 4 م 5 م 6 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 269265,15 3380361,52 265657,81 3385353,59 263900,84 3386280,25 263108,26 3384775,66 253131,65 3368059,96 251804,63 3370625,09 248497,19 3374682,03 247016,91 3373702,81 250682,35 3366766,86 245873,55 3389688,37 246638,78 3384758,69 241818,62 3384010,25 241053,27 3388940,26 257821,3 3409663,21 253938,99 3409205,84 253612,96 3411024,16 251161,06 3413820,59 254154,48 3417777,49 257100,82 3415384,66 753482,34 3567568,42 758133,16 3565645,15 757369,4 3563796,64 759497,48 3562272,68 761552,76 3562302,92 764164,07 3563431,47

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 7 000 14 م 8 (تابع) م 9 م 10 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 225 20 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 1 م 2 م 3 035 2 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 27 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 764130,32 3566834,83 768034,97 3572915,33 766574,65 3578017,54 756931,23 3575511,49 680065,26 3495441,64 681532,89 3492673,03 672140,12 3483027,39 667246,2 3484965,94 665088,24 3483307,45 664323,62 3481841,59 663552,08 3479909,54 660699,06 3482610,19 663408,29 3488274,43 679019,63 3502831,64 682726,04 3500590,99 261376 3421303,01 266245,96 3418499,22 265412,02 3414151,08 264099,99 3414946,11 263895,89 3416534,09 262463,99 3419141,08 258719,99 3417367,94 258417,18 3419312,82 258805,06 3419437,88 258885 3419518,04

28 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 11 035 2 م 12 (تابع) م 13 م 14 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 795 8 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 1 م 2 143 16 م 3 م 4 م 5 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 259257,03 3419807,01 259864,97 3419140,94 260898,01 3419513 260317,01 3420738,98 739558,89 3571613,35 741046,43 3574201,76 738315,59 3575265,64 738816,6 3576274,51 745720,81 3573229,18 745890,66 3571969,86 750202,37 3570147,61 748956,56 3567309,79 743301,06 3569802,86 742496,88 3567972,34 748152,08 3565477,47 746504,51 3561723,85 740054,47 3564362,77 740215,79 3566316,7 737256,92 3570157,55 738027,34 3572216,23 744873,25 3585980,9 741475,25 3578475,56 737005,22 3580244,63 740026,26 3587861,34 737363,38 3589018,65

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 6 م 7 143 16 م 8 (تابع) م 9 م 10 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 556 121 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 740663,04 3596642,48 754906,84 3591335,08 752019,52 3586379,47 750591,33 3587009,75 749339,99 3584315,2 634519,34 3517282,31 634254 3507923,63 638292,96 3502189,24 637341,19 3500183,7 641535,83 3501697,22 650043,63 3502083,97 652540,87 3500982,94 652041,47 3499122,71 660987,02 3494802,75 661328,71 3491762,42 664514,31 3493182,15 663515,59 3488389,22 661320,46 3479385,29 656197,78 3472791,94 652511,17 3471052,47 641772,67 3463003,01 642282,11 3466317,65 635295,78 3459786,1 627110,64 3451036,49 621824,46 3447948,55

30 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 21 م 22 556 121 م 23 (تابع) م 24 م 25 م 26 م 27 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 270 10 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 616863,67 3446972,67 617743,84 3449963,47 621572,08 3450406,17 618718,02 3452640,33 622397,23 3456525,86 620056,49 3456760,46 633525,94 3491032 763437,31 3591323,02 766569,62 3578036,9 764684,71 3577548,73 763992,74 3580431,78 762612,71 3580074,37 763360,44 3577200,7 762315,29 3576928,71 762063,46 3577896,53 761144,11 3577657,28 761395,94 3576689,46 756938,57 3575531,25 757887,43 3577720,57 756601,56 3578344,98 757313,51 3579489,87 758403,12 3578780,84 760022,33 3581274,1 758890,8 3582010,38 759715,1 3583277,39 757367,23 3584989,22 758389,51 3586487,45 758443,67 3586844,8

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 270 10 (تابع) م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 ولايتي ورقلة وإيليزي : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 000 51 م 3 م 4 م 5 م 6 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 31 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 760367,14 3589332,8 762404,13 3589888,46 762468,93 3591243,65 760039,27 3589543,98 756842,11 3585196,67 756585,15 3584661,02 754917,68 3585328,93 755191,98 3586025,43 755056,03 3586139,94 755167,6 3586298,13 753305,76 3587066,44 752939,75 3586149,95 752069,55 3586471,1 753932,59 3589656,14 756296,66 3588385,78 757308,89 3590461,35 الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 433 269 199 380 3 018 272 761 375 3 860 280 379 370 3 458 287 567 363 3 784 284 936 359 3 396 264 312 353 3

32 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 000 51 م 13 (تابع) م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 1 م 2 م 3 141 6 م 4 م 5 م 6 م 7 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 728 264 881 347 3 792 262 923 347 3 909 262 299 343 3 088 261 591 339 3 090 261 011 322 3 076 256 282 319 3 104 252 782 319 3 882 255 159 336 3 968 255 537 338 3 805 254 094 342 3 232 255 250 345 3 718 254 054 352 3 338 258 746 351 3 562 258 631 353 3 912 274 303 366 3 906 271 209 372 3 304 266 332 374 3 278 265 497 377 3 254430,77 3345411,34 254789,63 3344554,53 254582,18 3343259,11 254513,35 3342458,14 254827,78 3341465,39 255510,84 3339396,19 255687,46 3337406,4

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 141 6 م 17 (تابع) م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 33 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 255669,57 3336299,46 254564,12 3332993,97 253808,53 3330090,38 253387,45 3328299,87 252462,34 3324313,44 252266,3 3323176,82 252043,43 3322067,81 251344,4 3322139,71 251121,42 3323035,69 251131,19 3324458,07 250305,53 3325587,74 250341,28 3327533,94 250925,88 3327904,21 250466,14 3329143,37 251354,68 3334002,65 251821,4 3336592,52 252523,2 3338172,23 253156,32 3339308,07 252976,12 3341089,65 252368,92 3342223,13 252354,44 3343395,39 252213,57 3344586,13 253038,02 3344847,47

34 الجريدة الرسميّة ولاية إيليزي : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 582 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 248737,72 3292394,38 248063,51 3289851,15 245587,8 3290288,73 245505,01 3292002,07 244138,29 3293392,41 243771,7 3295171,8 243956,06 3296926,62 245478,8 3299928,14 246138,8 3301180,15 246355,08 3303183,07 246882,1 3303910,84 247174,09 3305701,97 247191,32 3307705,54 246985,36 3309132,18 247688,83 3310935,87 247498,7 3311250,19 244586,17 3311524,26 244647,62 3311584,51 245545,59 3313700,83 247118,81 3317442,07 247294,04 3319054,2 251345,42 3318042,8 250684,8 3313781,56 250132,76 3311125,01 249382,1 3308031,64 248961,66 3306176,38 249347,21 3297049,42

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3

م 4 م 5 م 6 م 1 م 2 647 1 م 3 م 4 م 5 م 6 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 253 15 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 35 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 260294 3111409 261565 3111732 262799 3111898 263447 3109438 261509 3109498 260901 3109813 253218 3106679 258458 3110496 258737 3107431 257343 3107431 258167 3106366 255153 3104173 265416,3 3317555,73 266663,06 3294623,69 259423,47 3297555,33 259664,46 3298798,44 259286,2 3299957,62 258790,92 3301680,44 259240,35 3303075,39 259446,86 3304280,6 259446,47 3307199,58 259353,98 3308959,19 260034,33 3310231,98 260247,11 3311416,72 260241,78 3311511,84

36 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 253 15 م 23 (تابع) م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 1 م 2 م 3 246 23 م 4 م 5 م 6 م 7 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 260299,95 3312450,5 259488,25 3314033,27 259316,88 3314983,79 259628,56 3315754,74 260783,37 3315824,3 261798,04 3313833,38 262251,31 3313224,87 263262,66 3313292,91 262941,44 3314906,89 262519,01 3316579,35 260851,76 3317064,03 259746,96 3318064,59 260344,86 3319300,75 260485,34 3319419,35 260683,43 3319567,55 262413,71 3322947,29 264993,35 3320964,79 265872,36 3320552,53 252039,93 3319338,59 255209,94 3318799,15 255181,62 3317319,9 255996,84 3315907,32 256579,8 3314818,27 255862,06 3313102,98 256114,03 3311177,72

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 246 23 م 16 (تابع) م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 37 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 256693,3 3308613,68 255245,67 3305815,79 254817,04 3304261,63 254973,28 3302782,38 254946,96 3302782,9 255821,2 3301740,2 255805,51 3299643,8 256238,37 3298732,74 256020,12 3298392,57 255458,97 3298059,42 255580,95 3297554,35 255987,99 3296806,51 254714,58 3293621,36 254259,21 3293158,48 253131,81 3290280,56 252881,68 3284492,77 252185,05 3282483,2 253099,51 3281371,74 253190,6 3280830,34 252483,03 3279289,55 251662,2 3276599,22 245565,38 3277052,88 249112,67 3291986,46 249585,92 3295548,99 249694,59 3299137,98

38 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 33 م 34 246 23 م 35 (تابع) م 36 م 37 م 38 م 39 م 1 15842 م 2 م 3 م 4 م 1 م 2 1838 م 3 م 4 م 5 م 6 م 1 م 2

م 3 م 4 م 1 1008 م 2 م 3 م 4 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 249704,63 3299808,47 249543,72 3303338,13 249476,27 3306174,35 249598,79 3307257,37 250465,86 3310740,87 251093,95 3313584,82 251385,85 3315631,14 234972,93 3274478,58 241587,63 3276023,19 240526,23 3250823,98 234004,92 3251313,75 539437,66 3241289,11 543527,39 3238565,74 543573,05 3237565,33 542562,72 3237621,22 542609,25 3233622,79 539432,53 3236071,39 538323,81 3291750,14 538409,91 3289751,61 535914,04 3289709,45 535821,31 3291735,98 542428,75 3349740,12 543376,16 3347981,86 538756,15 3346009,55 537830,12 3347784,27

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 592 م 4 م 5 م 6 م 1 م 2 م 3

م 4 م 5 م 6 م 7 ولاية غرداية : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 895 17 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 39 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 464878,2 2964354,27 466792,78 2964373,4 466811,92 2961769,34 464275,09 2961731,03 464332,55 2963214,99 464878,2 2963243,71 440482,62 2930985,4 440931,63 2928713,57 435449,09 2927049,03 435192,2 2927883,6 436039,86 2928141,67 435869,45 2928695,16 437942,15 2929330,69 الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 599359,58 3528016,37 599872,69 3526913,16 600376,05 3526810,93 600443,44 3526547,97 600108,59 3526210,64 600269,87 3525825,91 600932,33 3525509 600755,74 3524909,28 600538,98 3524715,91 601755,7 3523669,2

40 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 895 17 م 21 (تابع) م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 601748,49 3523479,78 601483,59 3522931,56 601924,71 3522835,41 602701,94 3522779,8 602859,89 3519139,22 603100,89 3518500,11 602577,65 3518132,52 601926,75 3516436,21 601373,35 3516283,56 600541,25 3514986,53 601027,62 3514649,75 602056,17 3514877,92 602433,76 3514742,2 607110,04 3512179,33 608536,24 3508845,19 610241,72 3509445,58 613055,75 3507623,58 613646,73 3508036,56 613283,23 3509758,62 613641,59 3511244,63 613644,43 3515141,01 614216,33 3516466,82 613976,51 3522335,07 610833,58 3522335,71 610825,05 3523748,08 613375,44 3523777,44 613188,53 3524068,73

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 م 43 895 17 (تابع) م 44 م 45 م 46 م 47 م 48 م 49 م 50 م 51 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 838 57 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 41 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 611790,57 3525068,73 611718,08 3524325,58 609392,52 3524498,39 609457,56 3525972,31 606796,92 3527049,27 605913,52 3527269,57 604731,37 3528042,81 604568,57 3527257,18 602913,09 3527359,46 602843,85 3528598,77 602060,53 3528467,74 602215,76 3527402,5 601226,79 3527260,81 600949,33 3528281,96 634328,576 3517468,87 633647,659 3491341,89 599615,047 3512033,76 603087,026 3507381,62 609350,718 3505065,01 614957,191 3508025,81 614991,374 3515865,85 615184,784 3522638,55 615284,46 3525279,3 609435,8 3524518,9 599885,396 3532024,24

42 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 12 م 13 م 14 838 57 م 15 (تابع) م 16 م 17 م 18 م 19 ولاية تيميمون : مساحة المحيط (ه) المعلم 500 8 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 1 000 10 م 2 م 3 م 4 م 1 723 2 م 2 م 3 م 4 م 1 م 2 017 2 م 3 م 4 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 623425,072 3523270,96 623622,18 3514609,07 623784,182 3507153,06 627287,521 3507073,95 628553,696 3514727,24 628034,194 3520326,75 630104,278 3521205,79 631597,493 3519521,56 الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 260 313 356 226 3 581 314 436 224 3 007 310 479 221 3 338 314 418 215 3 213 308 522 211 3 254 302 298 219 3 274506,4 3254005,83 284506,53 3253959,81 284506,6 3243959,72 274507,09 3243961,1 259206 3268264 259810 3263560 254836 3261791 254232 3267761 341745 3259865 342797 3258214 335476 3252963 334004 3254967

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 380 1 م 4 م 5 م 6 م 7 م 1 م 2 م 3 م 4 153 14 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 1 م 2 م 3 م 4 272 29 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 43 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 347431,75 3254272,8 349200,76 3251842,78 353131,78 3250751,77 354169,97 3249746,32 352641,6 3248444,25 351719,77 3249837,77 346502,74 3250720,78 385679,92 3306600,88 387719,22 3303095,66 380030,56 3298995,27 385683,61 3290224,06 377634,88 3293064,19 373755,87 3299715,48 374455,86 3300122,65 372478,99 3303511,1 383671,32 3310039,15 337419,96 3289068,06 337534,45 3290032,56 340754,71 3290290,78 341506,4 3291236,45 342003,48 3290243,79 344317,41 3290227,46 345540,69 3291406,92 344974,2 3292826,69 344143,11 3291677,73

44 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 272 29 م 19 (تابع) م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 م 33 م 34 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 343282,12 3295473,48 342193,12 3296162,34 341224,17 3297453,05 341384,02 3298255,8 342523,64 3298354,33 344462,19 3297258,18 345358,12 3298307,72 345650,02 3297931,6 346709,53 3294048 346895,62 3293201,88 348958,34 3292618,02 349230,52 3292119,52 349289,1 3290408,14 348153,44 3289964,71 348069,29 3289154,92 352237,11 3296033,35 351094,32 3295677,56 350566,12 3296775,32 349682,87 3296924,09 349426,05 3295948,29 350479,32 3295311,46 350413,1 3294570,46 347419,92 3294370,75 347098,05 3295141,27 348219,5 3295733,98

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 35 م 36 م 37 م 38 م 39 272 29 م 40 (تابع) م 41 م 42 م 43 م 44 م 45 م 46 ولاية توقرت : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 945 8 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 1 967 6 م 2 م 3 م 4 م 5 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 45 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 348184,66 3296877,71 347165,12 3297348,44 346939,34 3298533,2 346320,87 3298613,69 345928,95 3299154,05 346978,97 3299485,99 347795,58 3299619,18 348272,96 3298450,98 350706,49 3299003,18 349628,25 3300786,62 349630,72 3301863,06 352621,58 3302380,11 الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 765137,57 3613336,57 765698,4 3607681,24 764377 3601193,73 754362,24 3603936,95 754328,48 3604941,92 758473,14 3607462,76 758072,13 3609080,46 757537,8 3612630,37 734405,53 3671796,08 735194,24 3671647,56 735824,5 3671432,05 737275,28 3671164,82 741567,77 3669764,44

46 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 6 م 7 967 6 م 8 (تابع) م 9 م 10 م 1 600 1 م 2 م 3 م 4 م 1 602 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 1 م 2 م 3 838 8 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 740325,77 3664678,3 738133,35 3663838,83 737090,58 3663098,49 736389 3660904,22 730969,7 3662668,4 708405,67 3688495,27 710162,27 3684890,36 706575,6 3683142,38 704818,92 3686747,27 691837,48 3677514,99 693294,43 3674234,85 691895,48 3672625,78 690046,55 3671810,75 688479,59 3675763,92 757558,17 3630562,93 763227,86 3630654,97 763326,65 3627185,61 762658,06 3620904,61 762617,17 3618906,24 756327,18 3618942,71 756691,72 3614207,91 754690,36 3614031,08 754245,83 3618981,01 756836,26 3625264,48

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2

م 3 م 4 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 157 10 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 47 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 718007,89 3621550,89 720787,64 3620422,62 720160,82 3618878,32 717381,07 3620006,59 764975,4 3598982,93 763377,32 3595829,09 763165,65 3595882,01 762528,53 3594419,76 762854,24 3594234,78 760231,68 3589660,65 750318,63 3593239,02 750297,72 3593957,91 750535,02 3593854,16 750735,31 3594312,29 750611,62 3594366,39 751012,2 3595282,62 750582,61 3595470,43 750582,61 3595470,43 750311,44 3595661,54 750499,4 3596118,74 750230,88 3596254,89 750170,78 3598320,22 752174,95 3597445,9 752483,28 3598056,89 750236,78 3598991,48

48 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 22 م 23 م 24 م 25 م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 157 10 م 31 (تابع) م 32 م 33 م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 م 43 م 44 م 45 م 46 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 750211,72 3599560,71 752414,15 3599452,87 752402,48 3601501,6 753601,36 3601460,96 753616,41 3602629,72 752336,44 3602654,77 752346,6 3603330,41 753545,48 3603655,53 754852,65 3603700,83 755053,98 3600733,99 761882,79 3601811,98 761925,12 3601536,81 762486,04 3601589,73 762493,02 3601697,99 764377 3601193,73 763470,29 3601303,98 763157,23 3601026,27 762486,67 3600995,79 762493,18 3600455,49 761598,48 3600309,29 761615,66 3599480,69 759570,44 3599140,27 759591,61 3598462,94 760305,33 3598570,02 760307,99 3598442,05

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 47 م 48 م 49 م 50 م 51 م 52 م 53 157 10 م 54 (تابع) م 55 م 56 م 57 م 58 م 59 م 60 م 61 م 62 م 63 م 64 م 65 م 66 م 67 م 68 م 69 م 70 م 71 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 49 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 759811,11 3598360,68 759820,7 3597927,72 758860,17 3597770,77 758417,33 3596327,37 759564,32 3595907,79 759845,17 3596823,2 759847,26 3596728,96 760556,9 3596844,25 760556,9 3596809,14 762457,93 3597059,48 762445,98 3597638,84 763197,4 3597712,93 763155,06 3598951,18 764192,23 3599173,43 758142,2 3599511,26 758155,43 3598251,84 757261,14 3598074,57 757239,97 3598688,4 756419,76 3598556,11 756364,49 3599209,77 757334,83 3596691,47 756266,73 3593783,15 753201,7 3595123,16 754474,55 3597941,97 753495,97 3598747,83

50 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 72 م 73 م 74 م 75 157 10 م 76 (تابع) م 77 م 78 م 79 م 80 م 81 م 82 ولاية جانت : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 117 10 م 2 م 3 م 4 م 1 085 10 م 2 م 3 م 4 م 1 762 م 2 م 3 م 4 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 753539,36 3598364,9 753266,31 3598470,74 753257,84 3598705,69 752717,14 3594074,38 752274,18 3593093,42 751422,85 3593465,62 751865,81 3594446,58 753444,29 3593073,28 753836,22 3592779 753760,95 3592584,84 753355,02 3592889,64 الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 578703,68 2616276,06 578486,6 2606276,41 568478,64 2606226,12 568706,53 2616225,46 493298,21 2629582,61 508645,24 2616759,11 505673,9 2612854,24 489663,63 2626268,04 549177,27 2690842 551764,86 2690343,65 551419,69 2687593,5 548679,34 2688090,69

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م ولاية المنيعة : مساحة المحيط (ه) المعلم م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 م 12 500 35 م 13 م 14 م 15 م 16 م 17 م 18 م 19 م 20 م 21 م 22 م 23 م 24 م 25 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 51 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 539 586 537 462 3 155 586 614 461 3 757 585 318 461 3 421 585 812 459 3 420 585 374 459 3 246 586 170 459 3 570 586 872 458 3 895 587 683 458 3 604 589 587 458 3 504 591 334 457 3 797 590 320 455 3 659 590 427 454 3 602 591 321 454 3 370 592 126 454 3 860 561 246 451 3 782 599 449 450 3 862 598 227 441 3 704 601 447 436 3 393 605 582 437 3 968 604 104 439 3 127 610 702 440 3 648 610 479 441 3 084 611 904 441 3 365 616 925 445 3 172 618 060 452 3

52 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 26 م 27 م 28 م 29 م 30 م 31 م 32 500 35 م 33 (تابع) م 34 م 35 م 36 م 37 م 38 م 39 م 40 م 41 م 42 م 43 م 1 م 2 م 3 219 3 م 4 م 5 م 6 م 7 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 159 618 166 452 3 402 619 281 456 3 987 617 661 455 3 205 617 669 456 3 498 615 410 454 3 985 612 106 455 3 419 609 328 455 3 142 606 566 454 3 149 602 962 456 3 829 601 352 457 3 258 600 880 456 3 908 596 039 460 3 664 594 590 458 3 770 593 755 459 3 854 592 625 459 3 158 590 389 462 3 355 589 363 462 3 684 588 862 461 3 605852,93 3467156,53 603325,8 3464797,78 607887,4 3459708,14 608111,64 3459159,64 609094,56 3459468,25 609631,14 3459361,44 611008,34 3459861,92

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 31 ديسمبر سنة 2024 م مساحة المحيط (ه) المعلم م 8 م 9 219 3 م 10 (تابع) م 11 م 12 م 1 م 2 م 3 428 22 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 1 م 2 م 3 م 4 م 5 669 10 م 6 م 7 م 8 م 9 م 10 م 11 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 53 الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 612104,23 3460901,27 612588,39 3460651,85 613223,39 3460711,12 613440,16 3461085,17 612839,73 3461892,36 416544,57 3315459,11 414014,5 3326560,99 407682,33 3328512,76 405697,89 3326992,64 405037,42 3322200,95 397853,95 3329258,98 395020,75 3324198,14 394435,24 3321611,73 395454,94 3315754,64 536924,1 3397300,23 541444,56 3393035,48 543637,5 3392991,4 545085,92 3393295,62 545195,43 3392652,69 546933,61 3392666,19 546413,48 3393291,93 546511,09 3394917,1 558390,3 3393483,98 563981,3 3384685,39 561776,77 3382715,33

54 الجريدة الرسميّة مساحة المحيط (ه) المعلم م 12 669 10 م 13 (تابع) م 14 م 15 م 1 م 2 000 1 م 3 م 4 م 5 م 1 م 2 م 3 م 4 877 2 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 م 1 م 2 م 3 337 106 م 4 م 5 م 6 م 7 م 8 م 9 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 29 جمادى الثانية عام 1446 ه 31 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) الإحداثيات الجغرافية ب UTM س ع 555807,16 3391444,82 546187,17 3391552,66 541115,46 3388336,88 536527,28 3389457,23 417518,79 3328987,04 419767 3324521 417980,58 3323621,71 415732,37 3328087,76 417518,79 3328987,04 432382,62 3338785,6 434062,76 3337700,42 428827,9 3329593,71 427147,75 3330678,66 427913,63 3332233,38 426233,49 3333318,33 427318,43 3334998,48 428430,5 3336720,63 430110,65 3335635,68 633647,659 3491341,89 619957,24 3456508,38 615319,88 3454493,93 599098,865 3473201,82 603171,976 3478126,79 599659,055 3497191,13 596717,012 3502984 598916,891 3508689,9 622138,412 3497180,87 “

29 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 88 55 31 ديسمبر سنة 2024 م وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبرسنة 2024، يتمم الملحق الثاني من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفرعام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : “ الملحق الثاني أ- تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” : المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية أدرار …(بدون تغيير)…

  • أدرار (المستشفى الجديد 2) …(بدون تغيير)… الأغواط …(بدون تغيير)…
  • الأغواط (المستشفى الجديد) …(بدون تغيير)… البليدة - البليدة ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………..”. المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسة العمومية الاستشفائية للبليدة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة