ج.ر عدد 10 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 10 فبراير سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-60 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 22-61 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري..

مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية..

مرسوم تنفيذي رقم 22-65 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج…..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 ، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات برئاسة الجمهورية.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة العامة للجمارك……

2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة بسطيف..

سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بمهمة في

يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية

2022 ، يتضمن تعيين مقرّر بمجلس المنافسة.. 13 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق بقسنطينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية باتنة.

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 10 فبراير سنة 2022 م فهرس (تابع)

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي

2022، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير في والبحث العلمي. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1443 الموافق أوّل فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بالأغواط مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة ولاية جانت.

2022 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبتي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة الجزائر 1…

2022 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي بجامعة الشلف..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تعيين عميد كلية التكنولوجيا بجامعة سطيف 1…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يتضمن التعيين بوزارة التجارة وترقية الصادرات..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية المنيعة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.

، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية…

فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء 10 فبراير سنة 2022 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة.

قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.

قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة ……………. وزارة الصحة

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتمّم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها.. قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات المستشفيات.

المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح

وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022، يتضمن للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات…..

تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية

قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-60 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (124.740.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (124.740.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-61 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
    • وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وأربعة عشر مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار (1.914.880.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وأربعة عشر مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار (1.914.880.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 عبد المجيد تبون

الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 10 فبراير سنة 2022 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……. 36.000.000 مجموع القسم الرابع 36.000.000 مجموع العنوان الثالث 36.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 84.606.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 495.518.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 351.000.000 مجموع القسم الأول 931.124.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية… 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. 3.080.000 90.000.000 مجموع القسم الثالث 93.080.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات……… 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث ………….. 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم……….. 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات.. 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار…….. 378.650.000 65.000.000 25.000.000 30.000.000 356.026.000 مجموع القسم الرابع 854.676.000 مجموع العنوان الثالث 1.878.880.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.878.880.000 مجموع الفرع الأول 1.914.880.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. 1.914.880.000

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري. إن الوزير الأول،

    • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-434 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن التصديق بتحفظ على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة المنعقدة بروما من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-85 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-186 المؤرخ في 12جمادى الأولى عام 1425 الموافق 30 يونيو سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليغ المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-436 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 مكرر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بمعلم تحديد الموقع على أنه عتاد يستعمل لمتابعة ومراقبة سفن الصيد البحري، عن طريق الأقمار الصناعية أو عن طريق النطاق الترددي العالي جدا (VHF). المادة 3 : يجب أن تكون سفن الصيد البحري المذكورة أدناه ، مجهّزة بمعلم تحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية وهي :

سفن الصيد البحري التي يزيد طولها الإجمالي عن خمسة عشر (15) مترا سفن صيد المرجان سفن صيد التونة الحمراء والسفن المستعملة في قطر أقفاص نقل التونة الحمراء الحية، السفن التي تمارس الصيد في عرض البحر والصيد الكبير والصيد خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني. المادة 4 : تحدد قائمة سفن الصيد البحري الملزمة بتركيب معلم تحديد الموقع عن طريق النطاق الترددي العالي جدا (VHF) بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. الفصل الثاني معلم تحديد الموقع المادة 5 : يسمح معلم تحديد الموقع الموضوع على متن سفن الصيد البحري بتوفير المعطيات الآتية، على الخصوص :

  • الرقم التعريفي للسفينة
  • الموقع الجغرافي لسفينة الصيد البحري بواسطة خطوط الطول ودوائر العرض تاريخ ووقت تسجيل الموقع الجغرافي لسفينة الصيد البحري، سرعة ومسار سفينة الصيد البحري،
  • المعطيات المتعلقة بعمليات الصيد البحري،
  • بعث رسائل. توضح كيفيات إرسال المعطيات التي يوفرها معلم تحديد الموقع لسفن الصيد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية. المادة 6 : تنشأ ، لدى إدارة الصيد البحري، خلية مركزية وخلايا محلية تكلف باستغلال المعطيات المرسلة من معالم تحديد الموقع، في إطار متابعة نشاطات الصيد البحري. تحدد مهام الخلية المركزية والخلايا المحلية وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 7 : تخضع كيفيات اقتناء معلم تحديد الموقع وحيازته واستغلاله واستعماله والتنازل عنه، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 8 : تحدد المواصفات التقنية الدنيا لمعلم تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية في الملحق بهذا المرسوم. 10 فبراير سنة 2022 م الفصل الثالث التزامات المجهز والربان المادة 9 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يكون مجهز السفينة مسؤولا عن اقتناء معلم تحديد الموقع وتركيبه على متن السفينة وتشغيله الجيد، والتأكد من عدم نزعه من السفينة. المادة 10 : يتعين على ربان السفينة ضمان الاشتغال الجيد لمعلم تحديد الموقع وإبقائه جاهزا في حالة اشتغال بصفة دائمة. وبهذه الصفة، يجب عليه التأكد من : عدم التلاعب بمعلم تحديد الموقع أو توقيف عمله عمدا أو فصله عن مصدر الطاقة الكهربائية إرسال البيانات المتعلقة بالصيد البحري قبل الدخول إلى الميناء. غير أنه يمكن ربان السفينة الخاضعة للإصلاح ومجهز السفينة التي تم نزع تجهيزها، إيقاف تشغيل معلم تحديد الموقع بعد إبلاغ الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا بذلك. المادة 11 : في حالة حدوث عطل تقني لمعلم تحديد الموقع، يجب على ربان السفينة أن يرسل إلى المصالح المعنية، ابتداء من وقت اكتشاف العطب أو تبليغه به الإحداثيات الجغرافية لسفينة الصيد البحري بكل وسائل الاتصال الممكنة، على فترات منتظمة بأربع (4) ساعات إلى غاية دخول الميناء وتسجيل هذه الإحداثيات الجغرافية على دفتر السفينة. المادة 12 : يجب على مجهز السفينة اتخاذ كل التدابير الضرورية لتصليح عطل معلم تحديد الموقع أو استبداله قبل الخروج إلى البحر. في حالة القوة القاهرة أو وجود عائق تقني مبرر يحول دون تصليح أو استبدال معلم تحديد الموقع المعطل من طرف المصالح المختصة، يمكن إدارة الصيد البحري المختصة إقليمياً أن تمنح مجهز السفينة إعفاء للخروج إلى البحر، بشرط التزام ربّان السفينة بتسجيل موقع السفينة كل أربع (4) ساعات على دفتر السفينة. الفصل الرابع العقوبات المادة 13 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 79 مكرر من القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يترتب على عدم احترام أحكام المادتين 9 و 12 من هذا المرسوم، تعليق ترخيص الصيد البحري من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، لمدة ثلاثين (30) يوما قابلة للتجديد إلى غاية تصليح أو استبدال معلم تحديد الموقع. ويبلغ تعليق ترخيص الصيد البحري إلى الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا.

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 10 فبراير سنة 2022 م الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 14 : تحدد أجال وضع معلم تحديد الموقع عبر

المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الأقمار حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير الصناعية أو عبر نطاق التردد العالي جدا (VHF) على متن سفن 2022 الصيد البحري، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير بالصيد البحري. الخصائص التقنية الدنيا 1 مؤشر مقاومة الماء 2 مؤشر التآكل 3 مقاومة الصدمات / الاهتزازات 4 تغذية كهربائية 5 درجة حرارة التشغيل 6 بطارية داخلية 7 التشغيل 8 المسار 9 الموقع 10 السرعة 11 التوقيت 12 طلب الموقع 13 معدل إرسال قابل للتعديل 14 تشفير البيانات 15 تخزين البيانات 16 تردد التشغيل 17 تغطية شبكة الأقمار الصناعية 18 نظام تحديد المواقع المكلف أيمن بن عبد الرحمان الملحق لمعلم تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية المتطلبات الدنيا داخلي 65 IP خارجي 67 IP 60945 CEIΙ Norme 60945 CEI Norme 10-48 فولط -15 + 55 درجة مئوية المدة 48 ساعة الشحن قابلة للشحن أتوماتيكي نعم الخطأ أقل من 500 متر درجة الثقة 99 % نعم ساسا : دد نعم نعم نعم نعم المطابقة مع رخصة GMPCS المتعاملون المنصوص عليهم في الترخيص لإنشاء وتشغيل شبكة GMPCS GPS و / أو GLONASS و / أو GALILEO

مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف . استثنائية إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 48 و 51 و 65 منه، وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-429 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بمحضر تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية. 10 فبراير سنة 2022 م المادة 2 : يعين الوالي، بموجب قرار ، متصرفا لتسيير شؤون البلدية التي لم يجر فيها الانتخاب لظروف استثنائية، من بين الموظفين أو الأعوان العموميين أو من شخصيات المجتمع المدني ذوي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون العمومية المحلية. المادة 3 : تجرى عملية تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي لم يجر فيها انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمتصرف المعين لتسيير شؤون البلدية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 429-12 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمارس المتصرف، تحت سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه. المادة 5 : تخضع قرارات المتصرف لرقابة وموافقة الوالي. يقدم المتصرف المعيّن للوالي تقريرا، عند نهاية كل شهر عن تسيير شؤون البلدية. المادة 6 : يمكن الوالي عند الاقتضاء، تعيين مساعدين اثنين (2) من بين الفئات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، يكلفان بمرافقة المتصرف المعين في أداء مهامه. المادة 7 : يجب على المتصرف المعين ومساعديه التفرغ بصفة دائمة لممارسة مهامهم في تسيير شؤون البلدية. وفي هذا الإطار، يستفيد المتصرف ومساعداه من نفس التعويضات الممنوحة على التوالي، لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تضع الهيئات المستخدمة المتصرف ومساعديه في وضعية انتداب أثناء فترة أداء مهامهم في تسيير شؤون البلدية. المادة 9 : تنتهي مهام المتصرف ومساعديه، بقوة القانون، بمجرد انتخاب وتنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد ورئيسه. تتم عملية تسليم المرفق لرئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد وفقا للأحكام نفسها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير 2022 أيمن بن عبد الرحمان

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-65 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إن الوزير الأول، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 112-5 و 141 ( الفقرة (2)، و200 و 210 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات الممنوحة، لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. المادة 2 : يستفيد أعضاء المجلس من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور لا سيما المادة 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 1 (1) جزء ثابت يساوي ثمانية آلاف دينار (8.000 دج)، (2) جزء متغير أقصاه عشرون ألف دينار (20.000 دج)، يحسب على أساس الحضور في الاجتماعات التي ينظمها المجلس، والمساهمة الفعلية في أشغاله. تحدد معايير التقييم للجزء المتغير وكذا كيفيات الصرف والخصم من هذه التعويضات، بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادة 3 : يستفيد أعضاء مكتب المجلس، وأعضاء اللجان الدائمة ، وأعضاء اللجان الخاصة، وأعضاء اللجان الفرعية، من تعويض تكميلي شهري ، زيادة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ، قدره : ستة عشر ألف دينار (16.000 دج) لنائب الرئيس
  • أربعة عشر ألف دينار (14.000 دج) لعضو المكتب،
  • ثمانية آلاف دينار (8.000 دج) لعضو اللجنة الدائمة ثمانية آلاف دينار (8.000 دج) لعضو اللجنة الخاصة أو اللجنة الفرعية. لا يمكن منح سوى تعويض تكميلي واحد (1). المادة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير 2022 أيمن بن عبد الرحمان فردية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد نزيه برمضان، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد نزيه برمضان، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج.

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير 2022 عبد المجيد تبون مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد بوخالفة أمازيت، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة نادية بوشامبة، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة . الجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد رضا خمري بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد نور الدين إصولاح، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد كمال عيدر، بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني للمحاسبة. 10 فبراير سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الحكيم براح، بصفته رئيسا للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد العربي لطرش، بصفته مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد حفيظ أوراق، بصفته مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بمهمة في المديرية العامة للتشريفات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، يعين السيد العربي لطرش، مكلفا بمهمة في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية.

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد لؤي زيدي مديرا عاما للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تعيين مقرّر بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022 ، يعين السيد جلال بن خليفة، مقرّرا بمجلس المنافسة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد مصطفى سحنون، بصفته مديرا جهويا للضرائب بسطيف، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد مالكي، بصفته رئيسا للمركز الجهوي للإعلام والوثائق بقسنطينة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد غرزولي بن هني، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 10 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، تنهى ابتداء من 21 فبراير سنة 2021، مهام السيد مراد خالدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الطاقة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبتي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفهما بوظائف أخرى :

  • نادية بوطالب، نائبة مدير للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته صوراية مقداد ، نائبة مدير للتجهيزات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد أحمد سمري، بصفته نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، تنهى مهام السيد مبروك زيد الخير، بصفته مديرا لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات . الصيدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيد رفيق موالك، بصفته رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والمنتجات . الصيدية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، تنهي مهام السيد عبد الرحمان لكحل ، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، تعين السيدة هدى باغلي نائبة مدير للابتكار بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1443 الموافق أول فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بالأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1443 الموافق أوّل فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيد نور الدين إصلاح، مديرا جهويا للجمارك بالأغواط. 10 فبراير سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية جانت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يعين السيد سمير بن عرفة، مديرا للمجاهدين في ولاية جانت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبتي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، تعيّن السيدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

  • نادية بوطالب، نائبة مدير للتجهيزات صوراية مقداد، نائبة مدير للتطوير التكنولوجي والشراكة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، تعين السيدة سمية قوادري مصطفاي، مديرة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يعين السيد أحمد سمري، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة الجزائر 1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، تعين السيدة فريال سوامي، نائبة مدير مكلّفة بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر 1. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي بجامعة الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يعيّن السيد منير طاهر عباس عميدا لكلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي بجامعة الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية التكنولوجيا بجامعة سطيف 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يعيّن السيد فريد حب الحمص ، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة سطيف 1. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يعيّن السيد محمد أمين معميش، نائب مدير للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي وأمنها بوزارة الرقمنة والإحصائيات. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 10 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بوزارة التجارة وترقية الصادرات : محمد كمال طويل، مديرا للتعاون والتحقيقات الخصوصية،

  • رتيبة مسوس، نائبة مدير للمراقبة الحدودية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية المنيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يعين السيد موسى نمر، مديرا للتجارة في ولاية المنيعة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 ، يعين السيد الصالح قرابه، مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصيد البحري والمنتجات . الصيدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الرحمان لكحل، رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

10 فبراير سنة 2022 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 10-155 المؤرّخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره، في المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : سمية أولمان، ممثلة الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • زهيدة عوالي، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • سامية بوبريط، ممثلة الوزير المكلف بالعدل، – وهيبة بوداموس، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • أنفال كشاشة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة آسيا صحراوي، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • الكاينة حماش، ممثلة المجلس الوطني للأسرة والمرأة نشيدة ميلات، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات أمينة مراح، باحثة دائمة، ممثلة لمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التطوير، إبراهيم زايمن، باحث دائم، ممثلا لمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التطوير،
  • فاطمة الزهراء بولفضاوي، باحثة دائمة، ممثلة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، حمزة بشيري، باحث دائم، ممثلا لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية فتيحة كركوش، أستاذة باحثة جامعية بجامعة البليدة 2 عبد الرحمن تلي، أستاذ باحث جامعي بجامعة البليدة 2 دليلة زناد، أستاذة باحثة جامعية بجامعة الجزائر 2 شهرزاد بوشدوب، أستاذة باحثة جامعية بجامعة الجزائر 2 محمد حديدي، أستاذ باحث جامعي بالمركز الجامعي بتيبازة محامد أيت موهوب، أستاذ باحث جامعي بالمركز الجامعي بتيبازة. قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة . والطفولة بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 16 ديسمبر سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 10-155 المؤرّخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره، في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • كمال بلعالية ، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م جعفر محمد برهان، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية

  • سامية بوبريط، ممثلة الوزير المكلف بالعدل، حفيظة زواش ، ممثلة الوزير المكلف بالمالية سميرة مخالدي، ممثلة الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف فوزية بوخروبة، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، رشيدة كسيطة، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية نصيرة بوخاوي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، حسيبة قاسي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رشيدة سعيدوني، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، علي بورنيسة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ريم زهاني، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • مراد نسيب، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • فوزية بن عربية، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، عائشة دشرة، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عثمان بوسكسو ، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وريدة آيت أمير ، ممثلة الوزير المكلف بالشباب والرياضة فريدة منصور، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، محامد آيت موهوب، ممثل المجلس العلمي، معين من بين مستخدمي البحث عبد الرحمن فضيل، ممثل مستخدمي المركز. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة . بالفلاحة إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.

المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :

  • رتبة مهندس دولة في الزراعة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2- اختبار في الزراعة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3- اختبار اختياري للمترشح في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) ، المدة ساعتان (2)، المعامل 1.
  • رتبة مهندس دولة في الزراعة ( امتحان مهني ) : 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2- اختبار في دراسة و تحليل مشروع فلاحي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3- اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2.
  • رتبة مهندس رئيسي في الزراعة (مسابقة على أساس الاختبارات ) : 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2- اختبار في الزراعة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3- اختبار اختياري للمترشح في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) ، المدة ساعتان (2)، المعامل 1.
  • رتبة مهندس رئيسي في الزراعة ( امتحان مهني) : 1- اختبار في الثقافة العامة ، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2- اختبار في دراسة وتحليل مشروع فلاحي، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2.
  • رتبة رئيس المهندسين في الزراعة ( امتحان مهني) : 1-1-1 اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في تحليل وتدقيق مشروع فلاحي، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2. 10 فبراير سنة 2022 م
  • رتبة تقني في الفلاحة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة ، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار اختياري للمترشح في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية ) ، المدة ساعتان (2)، المعامل 1.
  • رتبة تقني في الفلاحة امتحان مهني ) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2.
  • رتبة تقني سام في الفلاحة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار اختياري للمترشح في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) ، المدة ساعتان (2) ، المعامل 1.
  • رتبة تقني سام في الفلاحة ( امتحان مهني ) : :( 1- اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2.
  • رتبة مساعد تقني في الفلاحة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني فلاحي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2. المادة 3 : كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار، برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة ، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م 1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1-1- تطابق تخصص الشهادة أو المؤهل مع متطلبات الرتبة ( من 0 إلى 6 نقاط ) : ترتب تخصصات المترشحين، حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :

  • التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
  • التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
  • التخصص (ات) 3 : 3 نقاط
  • التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
  • التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1). 2-1- مسار الدراسة أو التكوين ( من 0 إلى 7 نقاط ) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 20/10,50/20 و20/10,99/20 ، نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 20/11 و20/11,99/20 ، – 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 20/12 و 20/12,99/20 ،
  • 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يترواح ما بين : 20/13 و 20/13,99/20 ، 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 20/14 20/14,99/20 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 20/15 و 20/15,99/20 ، – 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق : 20/16.
  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي، من نقطة إضافية واحدة. فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي : 3 نقاط ، لتقدير “حسن” جدا” أو “مشرف جدا “،
  • 25 نقطة، لتقدير “حسن” أو “مشرف”، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 10 19
  • نقطتان (2) ، لتقدير “قريب من الحسن”،
  • نقطة ونصف (1,5)، لتقدير “مقبول”. 2- التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس ، التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين (2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمّل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس (0,25) نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمّل، في حدود نقطتين (2). 3- الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق ( من 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط أشغال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس (0,5) نقطة عن كل إصدار في حدود نقطة واحدة (1). 4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح ( من 0 إلى 6 نقاط ) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد. نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة، نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، نصف نقطة (0,5) عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله نصف نقطة (0,5) عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
  • 0.25 نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي.

5- تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف نقطة (0,5) عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط. 6- المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء : (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)

  • القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)
  • القدرات و / أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1). المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
  • معدل الاختبارات الكتابية
  • العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل، أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، ذوو حقوق الشهيد ( ابن أو ابنة شهيد).
  • في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
  • المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، أقدمية الشهادة أو المؤهل سن المترشح الأولوية للأكبر سنا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية :
  • سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا)، الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب)
  • أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، ذوو حقوق الشهيد ( ابن أو ابنة شهيد). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتي : 10 فبراير سنة 2022 م
  • العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
  • في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
  • الأقدمية في الرتبة
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح الأولوية للأكبر سنا). المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة ، نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني
  • استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية :
  • نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، – مستخرج من شهادة الميلاد، شهادتان (2) طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية) مسلّمتان من طرف طبيب مختص، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، صورتان (2) شمسيتان شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
  • إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي : شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات أو بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،

  • نسخة من بطاقة تثبت إعاقة المترشح ، عند الاقتضاء. المادة 12 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021. محمد عبد الحفيظ هني للجمهوريّة الجزائرية / العدد 10 21 قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :

المدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر،

  • المدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة – المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم المدرسة الوطنية للغابات بباتنة معهد العلوم البيطرية والعلوم الفلاحية التابع لجامعة باتنة 1،
  • الكليات المتخصصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
  • كلية علوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة سطيف 1،
  • كلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية التابعة لجامعة تيزي وزو،
  • كلية علوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة الشلف
  • كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون التابعة لجامعة تلمسان
  • كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة بسكرة، للالتحاق بالرتب :
  • محافظ عام للغابات،
  • محافظ رئيسي للغابات
  • محافظ قسم للغابات. المادة 3 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
  • المدرسة الوطنية للغابات بباتنة
  • كلية علوم الطبيعة والحياة التابعة لجامعة ورقلة للالتحاق بالرتب :
  • مفتش رئيس للغابات
  • مفتش رئيسي للغابات
  • مفتش للغابات
  • مفتش فرقة للغابات. المادة 4 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، إلى مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل والمدية، للالتحاق بالرتب : 10 فبراير سنة 2022 م
  • عريف رئيسي للغابات،
  • عريف للغابات،
  • عون للغابات. المادة 5 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة، وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021. محمد عبد الحفيظ هني وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتمم الملحق الثاني بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير الصحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 23 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي : “ الملحق الثاني أ- تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية : 1- قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “أ” (بدون تغيير). 2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ب” .(بدون تغيير). 3- قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة “ج “ الولايات المؤسسة العمومية الاستشفائية (بدون تغيير) (بدون تغيير) تيزي وزو

  • واضية (الباقي بدون تغيير). .” ……… “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 10 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. عن وزير الصحة عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام عبد الحق سايحي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي : “ …………” .(بدون تغيير حتى) السيد محمد شيلي والسيدة نادية جرعون، ممثلا وزير الصحة، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا، .(بدون تغيير).. ،.. ، السيدة مليكة أبركان والسيدة حواء طلاح، ممثلتا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا، وعضوا مستخلفا، .(الباقي بدون تغيير.. .”…………………… “ .

وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والمنتجات . الصيدية بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، كما يأتي : .(بدون تغيير حتى) بعنوان الإدارة المركزية :

  • السيدة عائشة لطيفة يعقوبي، مديرة التكوين والبحث والإرشاد، السيّدة صارة شنيتي، مديرة تنمية الصيد البحري،
  • السيد رشيد عنان، مدير تنمية تربية المائيات
  • السيد زهير نايت شعلال، مدير البرمجة والاستثمارات والتعاون
  • السيد أمحمد تيفوري، مدير الإحصائيات وأنظمة المعلومات والدراسات الاستشرافية
  • السيدة آسيا وليكان، نائبة مدير لمتابعة أوساط الصيد البحري وتربية المائيات
  • السيدة نسيبة لعبيدي، نائبة مدير للبحث. بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : (بدون تغيير حتى) بعنوان شخصيات يختارها وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على أساس كفاءتها العلمية : السيّد محمد هشام قارة، أستاذ باحث بجامعة باجي مختار بعنابة 10 فبراير سنة 2022 م
  • السيّد سمير غريمس، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر،
  • السيد هشام ناصري، أستاذ باحث بجامعة الشاذلي بن جديد بالطارف
  • السيد أحرور بلعيد ، أستاذ باحث بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية
  • السيد عبد الرحمان خليفي، أستاذ باحث بجامعة المسيلة،
  • السيد عبد القادر لوناسي، أستاذ باحث بجامعة مولود معمري بتيزي وزو
  • السيد هشام الورقيوي، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر، السيدة شفيقة زحاف، أستاذة باحثة بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر، السيد محمد عزاز، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر، السيد أحمد قسوم، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر،
  • السيد كمال بوخلفة، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر، السيد مراد بودهر، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر،
  • السيد فيصل حمدي ، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر، السيّد عبد الرحمان يوصفات، أستاذ باحث بجامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس،
  • السيّد مولود كوديل، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بالجزائر،
  • السيد سيد أحمد براني، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر السيدة مريم لعور، أستاذة بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالجزائر،
  • السيد بلعيد إمسعودن، أستاذ باحث بجامعة الجزائر 1، السيدة صارة بوراين، باحثة دائمة بمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة

9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م – السيد غريب سيفي، الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية،

  • السيّد عبد الرزاق بوعمرة، أستاذ باحث بجامعة البليدة 1،
  • السيد عبد المؤمن غديورة، أستاذ باحث بجامعة البليدة 1،
  • السيدة دينة سواليلي، أستاذة باحثة بجامعة مستغانم،
  • السيد عمار تلمتين ، أستاذ باحث بجامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، السيد محمد أمين إلاس، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران
  • السيد كراشاي محمد دلة، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران السيد عبد القادر بويعقوب، أستاذ باحث بجامعة أحمد بن بلة بوهران السيد سليم موفق، أستاذ باحث بجامعة أحمد بن بلة بوهران
  • السيد بومدين محمد بلعجين، أستاذ باحث بجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف بوهران
  • السيد علي موساوي، أستاذ باحث بجامعة تلمسان. بعنوان الجمعيات العلمية ذات الطابع الوطني يختارهم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية : . ( بدون تغيير ) ……………….. ……. ( بدون تغيير ……………………….. ( بدون تغيير ) ……..
  • السيد أمير بركان، رئيس مؤسسة “بروبيوم” بعنابة،
  • السيد كريم دراق، ممثل عن جمعية “أرض بيئة” ببجاية،
  • السيدة مجدى بوحناش، ممثلة عن جمعية “مارنستروم” بتيبازة
  • السيد مصطفى بلجيلالي، ممثل عن جمعية “أسيانيكة” بمستغانم، السيد عبد الرزاق كرام، ممثل عن جمعية “الزيبان” ببسكرة،
  • السيد لياس بو علي، ممثل عن جمعية “المرجان” بالجزائر.” للجمهوريّة الجزائرية / العدد 10 25 قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 14-373 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : السيد أعمر بلعسل، ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، السيد جلال الدين بوعلاق ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • السيد عمر مليزي، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية، السيد طاهر بلعقون، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة لويزة بن ساسي، ممثلة عن الوزير المكلف بالمناجم،
  • السيد عبد النور برحال، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيد علي بحري، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد طاهر ميلود عامر ، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، السيدة ماجدة زنادي، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • السيد زكريا شر في، ممثل عن العمال
  • السيد حمزة بولخصايم، ممثل عن العمال. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، المعدل.

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-128 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، لمدة أربع (4) سنوات، كما يأتي : لجدل خالد، ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، رئيسا، جلال الدين بوعلاق، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، عضوا

  • لمين لوراري، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا، عماد إدرس، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، عمر بوقروة، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، عضوا،
  • رضوان أيت حمو ، ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ، عضوا، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 10 فبراير سنة 2022 م
  • رؤوف حاج عيسى، ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، عضوا،
  • أسماء حياة ناجي، ممثلة عن الوزير المكلف بالسياحة، عضوا،
  • فرحات جحا، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا، ختيمة آيت أودية، ممثلة عن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عضوا،
  • مصطفى جلالي، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، مصطفى بولحديد، رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات عضوا،
  • الطاهر فيلالي، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا عز الدين بن النوي، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
  • طارق غريبي، ممثل منتخب عن المستخدمين في دعم البحث للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا
  • مصطفى إلياس، ممثل عن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم. رايس ، ص . ب - 376 - الجزائر - محطة