مرسوم رئاسي رقم 2000-388 مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 5 يونيو سنة .1992
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية الدولية من أجل المحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقعة بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966 المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992. وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة العزيز 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
مؤتمر الوزراء المفوضين حول حماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ريو دي جانيرو، البرازيل، من 2 إلى 14 مايو سنة 1966 الوثيقة الختامية
1- رخص مؤتمر الأمم المتحدة للأغذية والزراعة خلال دورته الثالثة عشرة المنعقدة بروما في نوفمبر - ديسمبر سنة 1965 ، للمدير العام لهذه المنظمة دعوة مؤتمر المفوضين يكلف بإعداد واعتماد اتفاقية تهدف إلى إنشاء لجنة لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي.
2 - بدعوة من حكومة البرازيل، انعقد مؤتمر المفوضين حول حماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بريو دي جانيرو من 2 إلى 14 مايو 1966
3 - تم تمثيل الحكومات السبعة عشر التالية في المؤتمر : الأرجنتين، البرازيل، كندا، كوبا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية إفريقيا الجنوبية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية السينغال، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأورغواي، فنزويلا.
4 - تم تمثيل حكومات الدول الثلاث التالية بمراقبين : إيطاليا، بولونيا وجمهورية ألمانيا الفيدرالية.
5 - انتخب المؤتمر رئيسا له فخامة الجنرال ناي أمنيتاس دي باروس براقا، وزير الزراعة للبرازيل.
6 - انتخب المؤتمر : الأرجنتين، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، اليابان، السينغال واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، نوابا للرئيس.
7 - شكل المؤتمر اللجان والمجالس التالية : 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م مكتب المؤتمر :
الرئيس : رئيس المؤتمر اللجنة الكبرى :
الرئيس : م . ج .ل ماك هوق " ( الولايات المتحدة الأمريكية) مجلس الصياغة :
الرئيس : م ب ه "بريتين" ( الولايات المتحدة الأمريكية) لجنة تحقيق صحة نيابة الأعضاء ( التفويضات) الرئيس : م ج "روجي" ( فرنسا )
8 - تم تمثيل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من قبل م ر . أ. جاكسون"
نائب المدير العام ( صيد الأسماك).
9 - تم إخطار المؤتمر بمشروع اتفاقية أعده فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة حول الاستعمال العقلاني لموارد التونة بالمحيط الأطلسي، خلال دورته الثانية المنعقدة بروما من 6 إلى 13 يوليو سنة 1965 ، وملاحظات الحكومات حول هذا المشروع. 10 بعد المداولات، كما هي مدونة في المحاضر ، أعد المؤتمر الاتفاقية المذكورة في الملحق الأول المبين أدناه وفتحها للتوقيع فتحت الاتفاقية للتوقيع بريو دي جانيرو إلى غاية 31 مايو من سنة 1966 وبعد ذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما. 11 – واعتمد المؤتمر أيضا القرار المبين في الملحق 2 أدناه.
إثباتا لذلك، وقع الممثلون على هذه الوثيقة الختامية.
الأرجنتين : س باستنشوري خوان كارلوس كاتزنستاين البرازيل : أفارولي كندا : س.ف. أو زيري / ج . س . ستيفنس.
ثرية / العدد 73 11 كوبا : خ . ماركيز أرنير / أ. فالديس فييرا.
اسبانيا : ف . نوقيس مسكيتة ف . مارسيتلاش قوازو الولايات المتحدة الأمريكية :
ج .ل. ماك هوق / بورديك ه. بريتين ويليام م. تيري.
فرنسا : ج. روجي / ر . أ. لا قارد.
اليابان : ك.نيشيمورا رويشي أندو.
البرتغال : راميرو فراو/ فاسكو فالديس.
جمهورية كوريا : تونغ جينغ بارك / هيونغ كان كيم.
جمهورية كونغو الديمقراطية : أ. كييامينا.
جمهورية إفريقيا الجنوبية : ب. فان د. دي جاقر.
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى : ر . أ. ويلينتون وإيرلندا الشمالية : لويس س. ما وبراي السينغال : ب ديوب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : . ف. لافيتسكي الأورغواي : أ. سيلفا رينو لويس لاندر / ماريو سيري فنزويلا : رفائيل مارتينز أ.
حرر بريو دي جانيرو في الرابع عشر مايو سنة ألف وتسعمائة وستة وستين في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية تودع النصوص الأصلية بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة.
الملحق الأول الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ديباجة إن الحكومات التي وقع ممثلوها المخول لهم قانونا على هذه الاتفاقية، اعتبارا للأهمية التي تمثلها أسماك التونة والأنواع المجاورة للمحيط الأطلسي، ورغبة منهم في المساهمة للحفاظ على هذه الأصناف على مستويات تسمح بمردود أقصى وثابت لأغراض غذائية وغيرها، قررت إبرام اتفاقية لحماية الموارد التونية والأنواع المجاورة في المحيط الأطلسي ولهذا الغرض، اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى تشمل المنطقة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية المشار إليها فيما يلي ب "منطقة الاتفاقية) كل مياه المحيط الأطلسي والمياه المجاورة.
المادة 2 لا يمكن اعتبار أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه مساس بحقوق أو مطالب أو وجهات نظر أي طرف متعاقد فيما يتعلّق بحدود المياه الإقليمية وامتداد مجال الاختصاص في ميدان الصيد البحري وفقا للقانون الدولي.
المادة 3
فتح المادة1 - اتفقت الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة وضمان بقائها تحمل اسم اللّجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ( المشار إليها فيما بعد "اللجنة) حيث يتمثل دورها في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
2 - تمثل الأطراف المتعاقدة في اللجنة من قبل ثلاثة مندوبين على الأكثر، الذين بإمكانهم الاستعانة بخبراء ومستشارين.
3 - إلا في حالة وجود أحكام مخالفة لهذه الاتفاقية، تتخذ أحكام اللجنة بأغلبية الأطراف المتعاقدة، لكل طرف متعاقد صوت يتشكل النصاب القانوني من ثلثي الأطراف المتعاقدة.
4- تجتمع اللجنة في دورة عادية كل سنتين.يمكن الدعوة إلى دورات استثنائية في أي وقت بطلب من أغلبية الأطراف المتعاقدة أو بقرار من المجلس المنشا بموجب المادة 5.
5 - خلال دورتها الأولى وفيما بعد أثناء كل دورة عادية تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان مؤهلين لإعادة الانتخاب مرة واحدة فقط. 3 ديسمبر سنة 2000 م.
6 - تكون اجتماعات اللجنة وأجهزتها الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
7 - اللغات الرسمية للجنة هي : الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. 8 تعتمد اللجنة النظامين الداخلي والمالي الضروريين لممارسة مهامها .
9 - تقدم اللجنة كل سنتين إلى الأطراف المتعاقدة تقريرا حول أعمالها واستنتاجاتها وتعلمهم زيادة على ذلك بطلب منهم حول جميع المسائل المتعلقة بأهداف هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادة1 - لغرض تحقيق أهداف الاتفاقية تكلف اللجنة بالدراسة في المنطقة التي تسري فيها اتفاقية أسماك التونة والأنواع المجاورة لها ( Scombriformes، ماعدا عائلات Trichiuridae و Gempiladae و من نوع Scomber ) وكذا أنواع الأسماك الأخرى المستغلة في مصايد التونة في منطقة الاتفاقية والتي لا تكون موضع أبحاث في إطار منظمة دولية أخرى للصيد . تشمل هذه الدراسة أبحاثا خاصة بالكثرة وبقياس الحياة وبعلم بيئة الأسماك وبعلم محيطات وسطها وبتأثير العوامل الطبيعية والبشرية على كثرتها. وقصد الاضطلاع بمهامها تستعمل اللجنة، بقدر الممكن، المصالح التقنية والعلمية للهيئات الرسمية للأطراف المتعاقدة وكذا فروعها السياسية والمعلومات الصادرة عن هذه الهيئات. كما يمكنها إذا كان ذلك مرغوبا فيه استعمال الخدمات أو المعلومات التي يمكن أن تقدمها أية مؤسسة أو منظمة عمومية أو خاصة أو أي من الخواص. كما تستطيع في حدود ميزانيتها القيام بأبحاث مستقلة ترمي إلى إتمام الأعمال المنجزة من قبل الحكومات والمؤسسات الوطنية أو الهيئات الدولية الأخرى.
2 - يتضمن تطبيق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ما يلي :
أ) جمع وتحليل المعلومات الإحصائية الخاصة بالشروط والاتجاهات الحالية لموارد مصايد أسماك التونة في منطقة الاتفاقية. 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
ب دراسة وتقييم المعلومات الخاصة بالتدابير والمناهج الرامية إلى المحافظة على أصناف أسماك التونة، عند مستويات تسمح بمردود أقصى وثابت يتلاءم مع استغلال فعّال لهذه الموارد بمنطقة الاتفاقية.
ج) تقديم إلى الأطراف المتعاقدة توصيات تخص الدراسات والبحوث التي يتوجب القيام بها .
د) نشر وبشكل عام، توزيع تقارير حول نتائج أعمالها، وكذا معلومات علمية ذات طابع إحصائي وبيولوجي وغيرها تتعلّق بمصايد أسماك التونة في منطقة الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادة1-سيتم إنشاء مجلس ضمن اللجنة يضم الرئيس ونواب الرئيس وممثلي أربعة أطراف متعاقدة على الأقل وثمانية على الأكثر تعين الأطراف المتعاقدة الممثلة في المجلس عن طريق الانتخاب خلال كل دورة عادية للجنة إذا تجاوز عدد الأطراف المتعاقدة الأربعين طرفا بإمكان اللجنة تعيين طرفين متعاقدين إضافيين لتمثيلهما في المجلس الأطراف المتعاقدة التي يكون رئيس ونواب رئيس اللجنة من جنسيتها لا يمكن تعيينها للمشاركة في المجلس. تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في اختيارها لأعضاء المجلس الموقع الجغرافي ومصالح مختلف الأطراف المتعاقدة في مجال صيد وتحويل التونة وكذا حق تساوي الأطراف المتعاقدة في التمثيل بالمجلس.
2 - يضطلع المجلس بالمهام المسندة إليه من خلال هذه الاتفاقية وكل المهام التي توكلها إياه اللجنة، يجتمع مرة على الأقل في الفترة ما بين دورتي اللجنة بين دورات اللجنة، يتخذ المجلس القرارات المرجوة المتعلقة بالمستخدمين، ويعطي للأمين التنفيذي التوجيهات الضرورية. تتخذ قرارات المجلس وفقا للقواعد التي تنص عليها اللجنة.
المادة 6
فتح المادةبغية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية يمكن اللجنة إنشاء لجان فرعية تبعا للنوع أو مجموعة الأنواع أو القطاع الجغرافي. وفي هذه الحالة تكون كل لجنة فرعية :
أ) مكلفة بأن تستعلم عن وضعية النوع أو مجموعة الأنواع أو القطاع الجغرافي الداخل في اختصاصها وجمع المعلومات العلمية وغيرها ذات الصلة.
ب يمكن أن تقترح توصيات للجنة وهذا على أساس الدراسات العلمية، لاتخاذ تدابير مشتركة من طرف الأطراف المتعاقدة.
ج بإمكانها أن توصي اللجنة بدراسات وتحقيقات تهدف إلى تقديم معلومات حول النوع ومجموعة الأنواع أو القطاع الجغرافي الداخل في اختصاصها وكذا تنسيق برامج التحقيقات التي يتوجب على الأطراف المتعاقدة القيام بها.
المادة 7
فتح المادةتعين اللجنة أمينا منفذا الذي تخضع فترة تعيينه لتقدير اللجنة . يندرج اختيار الموظفين وإداراتهم ضمن اختصاص الأمين المنفذ في إطار القواعد والطرق التي قد تحدّدها اللجنة إضافة إلى ذلك يؤدي الأمين التنفيذي لاسيما المهام التالية التي يمكن اللجنة أن توكلها إليه :
أ - تنسيق برامج بحوث الأطراف المتعاقدة ب إعداد تقديرات الميزانية التي تعرض على اللجنة للدراسة
ج - الترخيص بخروج المال وفق ميزانية اللجنة،
د - ضبط حسابات اللجنة،
ه - ضمان التعاون مع المنظمات المشار إليها في المادة 11 من هذه الاتفاقية، و-جمع وتحليل المعطيات الضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية لا سيما تلك ذات الصلة بالمردود الحالي والأقصى من مخزونات أسماك التونة
ز - إعداد التقارير العلمية والإدارية وغيرها الخاصة باللجنة وبأجهزتها الفرعية بغية موافقة اللجنة عليها .
المادة 8
فتح المادة1 - أ) يخوّل للجنة على أساس نتائج تحقيقات علمية اتخاذ التوصيات التي ترمي إلى الحفاظ على فهو الجزائرية مستويات تسمح بمردود أقصى ومستمر لمجموعة أسماك التونة والأنواع المجاورة التي يمكن اصطيادها في منطقة الاتفاقية. تطبق هذه التوصيات من طرف الأطراف المتعاقدة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
ب ) تتخذ التوصيات المشار إليها أعلاه :
1 - إما بمبادرة اللجنة وحدها إذا لم توجد أية لجنة فرعية ملائمة أو باتفاق ثلثي الأطراف المتعاقدة على الأقل إذا وجدت لجنة فرعية ملائمة
2 - إما باقتراح من اللجنة الفرعية الملائمة إذا وجدت
3 - إما باقتراح من اللجان الفرعية الملائمة في حالة ما إذا تعلقت التوصية المقترحة بمجموع القطاعات الجغرافية أو مجموعة أنواع أو مجموعات من الأنواع. 2-2 يسري مفعول كل توصية متخذة وفق الفقرة
(1) من هذه المادة بالنسبة لكل الأطراف المتعاقدة ستة أشهر بعد تاريخ إشعارها من قبل اللجنة مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
3 - أ) إذا قدم طرف متعاقد في حالة تقديم توصية بموجب الفقرة 1 (ب) (أ) - أعلاه أو طرف متعاقد عضو بلجنة فرعية معنية في حالة توصية متخذة وفق الفقرة 1 (ب) (2) أو (3) أعلاه، - للجنة اعتراضا على التوصية خلال أجل مدته ستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه يعلق سريان مفعول التوصية خلال أجل إضافي يقدر بستين يوما.
ب) يمكن كل طرف متعاقد تقديم اعتراض قبل نفاذ أجل الستين يوما الجديد أو خلال خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بتقديم اعتراض من قبل طرف متعاقد آخر باختيار الأجل الذي يتأخر موعد انقضائه.
ج) يسري مفعول التوصية على كل الأطراف المتعاقدة التي لم تقدّم اعتراضا عند انقضاء أجل أو أجال الاعتراض المنصوص عليها.
د إلا أنّه في حالة ما إذا تم تقديم اعتراضات بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) المذكورتين / العدد ؟ 73. 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
أعلاه من طرف متعاقد واحد أو من طرف أقل من ربع الأطراف المتعاقدة تشعر اللجنة مباشرة الطرف أو الأطراف المتعاقدة التي قدمت اعتراضات بأنها تعتبر غير ذات مفعول.
ه) في الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية
(د) أعلاه، يمنح الطرف أو الأطراف المعنية أجلا إضافيا مدته ستون يوما ابتداء من تاريخ هذا الإشعار بغرض إعادة تأكيد اعتراضاتها . يسري مفعول التوصية بنفاذ هذا الأجل على الأطراف المتعاقدة باستثناء الطرف أو الأطراف المتعاقدة التي قدمت اعتراضا وأكدته في الأجل المنصوص عليه.
و) إذا قدمت اعتراضات بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه من قبل أكثر من ربع الأطراف المتعاقدة لكن أقل من الأغلبية يسري مفعول التوصية بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لم تقدم اعتراضات.
ز) إذا قدمت اعتراضات من قبل أغلبية الأطراف المتعاقدة لا تدخل التوصية حيز التنفيذ.
4 - يمكن كل طرف متعاقد قدم اعتراضا على توصية أن يسحب هذا الاعتراض في أي وقت وتصبح التوصية نافذة بالنسبة لهذا الطرف سواء مباشرة إذا كانت سارية المفعول أو ابتداء من تاريخ بدء سريانها المنصوص عليه في هذه المادة. 5-تشعر اللجنة بمجرد الاستلام كل طرف متعاقد بكل اعتراض أو سحب اعتراض إضافة إلى سريان مفعول كل توصية.
المادة 9
فتح المادة1 - اتفقت الأطراف المتعاقدة على أخذ كافة الأحكام اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية. يقدم كل طرف متعاقد للجنة عرض حال حول التدابير المتخذة في هذا الإطار وذلك كل سنتين أو كلما طلبت اللجنة ذلك.
2 - تلتزم الأطراف المتعاقدة ب :
أ) تقديم كافة المعلومات العلمية المتوفرة ذات الطابع الإحصائي والبيولوجي وغيرها والتي قد تحتاجها اللجنة لأغراض هذه الاتفاقية وذلك بطلب منها. 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م. المجريدة
ب) في حالة تعذر المصالح الرسمية للأطراف الحصول وتوفير هذه المعلومات بنفسها، السماح للجنة بعد أن تقدم طلبا للطرف المتعاقد المعني بالحصول عليها مباشرة من قبل المؤسسات والصيادين الذين يتفضلون بتقديمها لها.
3 - تلتزم الأطراف المتعاقدة، لضمان أحكام هذه الاتفاقية بالتعاون فيما بينها لاعتماد إجراءات فعالة ملائمة وتتفق بالخصوص على إدراج نظام دولي للرقابة يطبق في منطقة الاتفاقية ماعدا المياه الإقليمية وعند الاقتضاء المياه الأخرى التي تكون فيها الدولة المتعاقدة مخولة لممارسة سلطتها القضائية في مجال الصيد البحري وذلك وفقا للقانون الدولي.
المادة 10
فتح المادة1 - تصادق اللجنة على ميزانية نفقاتها لمدة السنتين التاليتين لانعقاد الدورة العادية.
2 - يدفع كل طرف متعاقد، كاشتراك سنوي في ميزانية اللجنة، مبلغا يعادل :
أ - 1.000 دولار أمريكي، مبلغ مساهمته كعضو في اللجنة.
ب – 1.000 دولار أمريكي، عن كل عضوية في كل لجنة فرعية.
ج - في حالة تجاوز الميزانية المقترحة للمصاريف المشتركة خلال سنتين مجموع اشتراك الأطراف المتعاقدة وفقا للفقرتين الفرعيتين أ و ب من هذه الفقرة، فسيتم توزيع ثلث 1/3 هذه الزيادة على الأطراف المتعاقدة بصفة تتناسب ومساهمتها طبقا للفقرتين الفرعيتين أ و ب من هذه الفقرة بالنسبة لتوزيع الثلثين المتبقيين، فستحدد اللجنة على أساس أحدث المعلومات المتوفرة لديها :
1 - مجموع الوزن الحي لأسماك التونة والأنواع المجاورة بالمحيط الأطلسي والوزن الصافي للمنتجات المعلّبة لهذه الأصناف لدى كل طرف متعاقد. 2-مجموع نفس العناصر فيما يخص مجمل الأطراف المتعاقدة.
يحدد اشتراك كل طرف متعاقد حسب العدد الخاص به كما ورد في الفقرة الفرعية (1) أعلاه بالمقارنة مع العدد الوارد في الفقرة الفرعية (2) أعلاه. يحدد جزء الميزانية، موضوع هذه الفقرة بموافقة كافة الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمشاركة في التصويت.
3 - يدرس المجلس، خلال الاجتماع العادي الذي يعقده بين فترات انعقاد دورات اللجنة، الجزء الثاني من ميزانية السنتين، ويمكنه بالاعتماد على الوضعية القائمة ذلك الحين وحسب التطورات المرتقبة الترخيص بتوزيع جديد للاعتمادات المدرجة في الميزانية الخاصة بالسنة الثانية، ذلك في إطار الميزانية الشاملة التي اتخذتها اللجنة.
4 - يبلغ الأمين التنفيذي للجنة كل طرف متعاقد بمبلغ اشتراكه السنوي . يدفع هذا الاشتراك في أول يناير من السنة المعنية وتعد الاشتراكات غير المدفوعة في أول يناير من السنة الموالية تأخيرا مسجلا.
5 - تدفع الاشتراكات في ميزانية السنتين بالعملة التي تحددها اللجنة.
6 - أثناء دورتها الأولى تتخذ اللجنة ميزانية خاصة بالفترة المتبقية من أول سنة عملها وبالسنتين الماليتين التاليتين. وتوافي الأطراف المتعاقدة دون آجال، بصورة من هذه الميزانية مع إخطارها بمبلغ اشتراكها للسنة الأولى.
7 - ثم، وستون يوما على الأقل قبل انعقاد الدورة العادية للجنة التي تسبق السنتين، يقدم الأمين التنفيذي لكل طرف متعاقد مشروع الميزانية وجدول الاشتراكات.
8 - يمكن اللجنة تعليق حق التصويت لأي طرف متعاقد تكون متأخرات اشتراكاته تعادل أو تتعدى الاشتراك المفروض دفعه خلال السنتين الفارطتين.
9 - تشكل اللجنة رأسمال جار مخصص لتمويل نشاطاتها في انتظار تسديد الاشتراكات السنوية، أو لأي غرض آخر تراه ضروريا . تحدد اللجنة قيمة رأسمال وتقيم السلفات الضرورية لتشكيله كما تتبنى الأنظمة التي تحكم استغلاله. 16 جمهورية الجزائرية
10 - تأخذ اللجنة إجراءات للقيام برقابة حرة لحساباتها سنويا . وتقوم اللجنة أو المجلس في حالة عدم انعقاد دورة عادية بدراسة تقارير الحسابات والموافقة عليها.
11 - قد تقبل اللجنة باشتراكات أخرى غير تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك لمواصلة أعمالها.
المادة 11
فتح المادة1 - تتفق الأطراف المتعاقدة على وجوب وجود علاقات عمل بين اللجنة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولهذا الغرض، تشرع اللجنة في مفاوضات مع المنظمة بغية إبرام اتفاق حسب شروط المادة 13 من العقد التأسيسي للمنظمة. هذا الاتفاق ينص لاسيما على أن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يعين ممثلا يشارك، دون حق التصويت، في كل دورات اللجنة وفروعها.
2 - تتفق الأطراف المتعاقدة بأنه يجب إقامة تعاون بين اللجنة ولجان الصيد الأخرى وكذا المنظمات العلمية الدولية القادرة على المساهمة في أشغالها . يمكن اللجنة أن تبرم اتفاقات مع هذه اللجان والمنظمات. 3 – يمكن اللجنة أن تدعو أي منظمة دولية ملائمة وأي حكومة التي وإن لم تكن عضوة في اللجنة، هي عضوة في منظمة الأمم المتحدة أو إحدى أجهزتها المتخصصة، لإرسال مراقبين لدورات اللجنة وفروعها.
المادة 12
فتح المادة1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وإلى أن تتفق أغلبية الأطراف المتعاقدة على إنهائها.
2 - يمكن أي طرف متعاقد إنهاء العمل بالاتفاقية، في أي وقت بعد انقضاء أجل عشر سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 31 ديسمبر من أي سنة بما في ذلك السنة العاشرة، / العدد ؟ 73. رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
ويكون بإشعار كتابي في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الماضية، يوجه إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
3 - يمكن من ثمّ أي طرف متعاقد آخر الانسحاب من هذه الاتفاقية اعتبارا من 31 ديسمبر من نفس السنة بتوجيه إشعار كتابي لهذا الغرض للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في أجل شهر اعتبارا من تاريخ إشعارها بانسحاب من قبل هذا الأخير، وعلى أي حال في أجل أقصاه أول أبريل من تلك السنة.
المادة 13
فتح المادة1 - يمكن لأي طرف متعاقد أو اللجنة نفسها، اقتراح تعديلات بخصوص هذه الاتفاقية. ويرسل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لكل الأطراف المتعاقدة نسخة طبق الأصل للنص المقترح تعديله. أي تعديل لا تنجر عنه التزامات جديدة يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للأطراف المتعاقدة في اليوم الثلاثين بعد قبوله من قبل 3/4 الأطراف. أي تعديل تنجر عنه التزامات جديدة يدخل حيز التنفيذ بالنسبة للأطراف القابلة له في يوم التسعين بعد تاريخ قبوله من قبل 3/4 الأطراف المتعاقدة، وبالنسبة للأطراف الأخرى اعتبارا من تاريخ قبوله. أي تعديل الذي عند رأي أحد أو عدة أطراف متعاقدة تنجر عنه التزامات جديدة يدخل حيز التنفيذ في الشروط المنصوص عليها أعلاه. تعتبر أي حكومة، أصبحت طرفا متعاقدا بعد فتح تعديل من هذه الاتفاقية للقبول بمقتضى أحكام هذه المادة، مرتبطة بالاتفاقية كما هي معدلة عند دخول التعديل حيز التنفيذ.
2 - تودع التعديلات المقترحة لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة . يودع الإشعار بقبول التعديلات لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
المادة 14
فتح المادة1 - تعرض هذه الاتفاقية لتصديق حكومة أي دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى أجهزتها المتخصصة. يمكن أي حكومة لم توقع على الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت. 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو موافقة البلدان الموقعة بموجب تشريعاتها الدستورية.
تودع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
3 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند إيداع سبع حكومات وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام. وتصبح نافذة بالنسبة للحكومات التي تودع لاحقا وثيقة تصديق أو موافقة أو انضمام اعتبارا من تاريخ إيداع الوثيقة.
المادة 15
فتح المادةيبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة كل الحكومات المشار إليها في الفقرة 1 من
المادة 14
فتح المادةبإيداع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام وبتاريخ سريان مفعول الاتفاقية وباقتراحات التعديلات وبإشعارات قبول التعديلات وبسريان مفعول هذه الأخيرة وكذا بإشعارات السحب.
المادة 16
فتح المادةتودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذي يتكفل بإرسال نسخ منها مطابقة للأصل إلى الحكومات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 14.
إثباتا لذلك، قام الممثلون لحكوماتهم المخولون بالشكل المطلوب بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر بريو دي جانيرو في 14 مايو سنة 1966 في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة كلها نفس الحجية القانونية.
الملحق 2 قرار حول جمع الإحصائيات الخاصة بصيد أسماك التونة في المحيط الأطلسي.
المؤتمر سجلت الوثائق 66/4/66/4/ AT : FID ، الملحق 6 و 5- INF / 66 / AT : FID المتعلقة بجمع ونشر الإحصائيات حول صيد أسماك التونة في المحيط الأطلسي، و العدد 73. 17 اتفق على ضرورة جمع كل البلدان التي تصطاد أسماك التونة في الأطلسي إحصائيات ملائمة حول الصيد وجهود الاصطياد وكذا المعلومات البيولوجية الضرورية وتوفير المعلومات الإحصائية والاقتصادية المتعلقة بها بغرض النّشر قصد السماح للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي بالقيام بوظائفها بطريقة ملائمة فور تأسيسها.
يدعو بإلحاح جميع البلدان لاتخاذ دون تأخير، إجراءات تهدف إلى إنشاء مصالح داخل إدارتهم الخاصة بالصيد - إذا لم تكن موجودة من قبل - لها موظفون مؤهلون ودعم مال وتشريع ملائم، وذلك قصد المباشرة في جمع وفحص المعلومات التي ينبغي أن تستعملها اللجنة، و يقترح بأن تعطي كل البلدان التي يتوجب عليها تأسيس وتشغيل مثل هذه المصالح الأولوية إلى طلبات المساعدة المقدمة بهذا الشأن من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبرنامج المنتظم لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة.
وثيقة ختامية لمؤتمر الوزراء المفوضين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي باريس 9-10 يوليو 1984
1 - بدعوة من حكومة جمهورية فرنسا انعقد بباريس في تاريخ 9 و 10 يوليو 1984 مؤتمر الوزراء المفوضين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
2 - وقد تم تمثيل الدول الآتية في المؤتمر :
إفريقيا الجنوبية، أنغولا، البنين، البرازيل كندا، جمهورية كوريا، كوت ديفوار ، كوبا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، غانا، اليابان، المغرب، البرتغال، ساو تومي وبرانسيبي، السنغال، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الأوروغواي، فينيزويلا.
3 - حضر المؤتمر كل من المجموعة الاقتصادية الأوروبية المدعوة بصفة ملاحظ ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وقد شاركتا في النقاش. 18
4 - اعتمد المؤتمر في مداولاته على التقرير الختامي للاجتماع العادي الثامن للجنة الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي الذي انعقد بمدريد من 9 إلى 15 نوفمبر 1983.
5 - اتفق المؤتمر على البروتوكول الملحق والمتعلق بتعديل المواد 14 و 15 و 16 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
6 - واتفق المؤتمر على أن تطبق أحكام المادة 14 الفقرة 4 كما هي واردة في البروتوكول المشار إليه أعلاه على المجموعة الاقتصادية الأوروبية بمجرد دخولها حيز التنفيذ، علما أن المجموعة الاقتصادية الأوروبية تتمتع بحقوق والتزامات طرف متعاقد واحد خاصة فيما يخص المسائل المتعلقة بالتصويت وبالمساهمة في ميزانية اللجنة الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
7 - سجل المؤتمر التوضيحات التي أدلى بها ممثل اليابان والمتعلقة بمشاكل الإجراءات التي بقيت عالقة خلال هذا الاجتماع. غير أن ممثل اليابان ورغبة منه في إيجاد حل وسط ، لم يعارض الإجماع الذي آل إليه المؤتمر وذلك قصد ضمان قبول انضمام المجموعة الاقتصادية الأوروبية للاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي في أقرب الآجال.
8 - طلب المؤتمر من حكومات الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي بإتمام الإجراءات الداخلية الضرورية للموافقة أو التصديق أو قبول البروتوكول بغية ضمان سريانه في أقرب وقت ممكن.
حرر بباريس في تاريخ 10 يوليو 1984.
بروتوكول ملحق للوثيقة الختامية لمؤتمر الوزراء المفوضين للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي باريس في 9 و 10 يوليو 1984 أولا - تم تعديل المواد 14 و 15 و 16 للاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي كما يلي :
لعدد 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
المادة 14
فتح المادة1 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع حكومة أي دولة عضوة في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى أجهزتها المتخصصة. يمكن أي حكومة لم توقع على الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت.
2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو موافقة البلدان الموقعة بموجب تشريعاتها الدستورية. تودع وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
3- تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ عند إيداع سبع حكومات وثائق التصديق أو الموافقة أو الانضمام. وتصبح نافذة بالنسبة للحكومات التي تودع لاحقا وثيقة تصديق أو موافقة أو انضمام اعتبارا من تاريخ إيداع هذه الوثيقة.
4 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع أو انضمام أي منظمة ما بين الحكومات للاندماج الاقتصادي مكونة من دول حولت إليها صلاحية بخصوص المجالات التي تعالجها الاتفاقية بما في ذلك صلاحية إبرام معاهدات بخصوص هذه المجالات.
5 - فور إيداع وثيقة تأكيدها الرسمي أو للانضمام تكون أي منظمة مشار إليها في الفقرة 4 طرفا متعاقدا له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات بموجب أحكام الاتفاقية كسائر الأطراف المتعاقدة الأخرى. إن المرجع في نص الاتفاقية إلى عبارة "دولة"
في الفقرة 3 من المادة 9 وعبارة "حكومة" في الديباجة وفي الفقرة 1 من المادة 13 تفسر على هذا الأساس.
6 - بمجرد انضمام منظمة مشار إليها في الفقرة 4 إلى هذه الاتفاقية تتوقف عضوية الدول الأعضاء في هذه المنظمة والدول التي ستنضم إليها في هذه الاتفاقية، ويرسلون بهذا الشأن، إشعارا كتابيا إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة.
المادة 15
فتح المادةيبلغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة كل الحكومات المشار إليها في 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
الفقرة 1 من المادة 14 وكل المنظمات المشار إليها في الفقرة 4 من نفس المادة بإيداع وثائق التصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمي أو الانضمام وبتاريخ سريان مفعول الاتفاقية وباقتراحات التعديلات وبإشعارات قبول التعديلات وبسريان مفعول هذه الأخيرة وكذا بإشعارات السحب.
المادة 16
فتح المادةتودع النسخة الأصلية لهذه الاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي يتكفل بإرسال نسخ منها مطابقة للأصل إلى الحكومات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 14 وكذا إلى المنظمات المذكورة في الفقرة 4 من المادة نفسها .
ثانيا - تودع النسخة الأصلية لهذا البروتوكول الذي تتساوى نصوصه المحررة بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية في الحجية القانونية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وفتح للتوقيع في روما إلى تاريخ 10 سبتمبر 1984، غير أنه بإمكان الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي والتي لم توقع بعد البروتوكول إيداع وثائق تصديقها في أي وقت.
يرسل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نسخة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول إلى كل طرف متعاقد في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
ثالثا يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إيداع كافة الأطراف المتعاقدة وثائق موافقتها أو تصديقها أو قبولها لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وبالتالي تطبق الأحكام الواردة في آخر جملة من الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة بالمحيط الأطلسي مع التعديل المقتضي حسب الأحوال. في اليوم الثلاثين عقب تاريخ إيداع آخر وثيقة، يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ.
حرر بباريس في تاريخ 10 يوليو 1984 زائرية / العدد 73. 19 مؤتمر مفوضي الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي مدريد 4 – 5 يونيو 1992 عقد ختامي
1 - خلال اجتماعها العادي الثاني عشر، المنعقد بمدريد من 11 إلى 15 نوفمبر 1991 ، قررت اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي استدعاء مؤتمر المفوضين للأطراف المتعاقدة للمؤتمر الدولي للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي المكلّفة بتعديل في الفقرة 2 من المادة 10 من تلك الاتفاقية.
2 - انعقد مؤتمر المفوضين بمدريد يومي 4 و 5 يونيو 1992.
3 - انتخب المؤتمر الدكتور أ - ريبييرو ليما (البرتغال)، رئيسا والسيد م . ل . ج . بامبو (الغابون) نائبا للرئيس.
4 - عيّن المؤتمر الدكتور لكوفي (كوت ديفوار) مقررا.
5 - شكل المؤتمر لجنة التأكد من رسائل التفويض مكونة من كندا وإسبانيا والغابون. 6 من الاثنين وعشرين طرفا في الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، حضرت الدول التالية المؤتمر : جنوب إفريقيا، أنغولا، البرازيل، كندا، جمهورية كوريا، كوت ديفوار ، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الغابون، غانا، جمهورية غينيا، اليابان، المغرب البرتغال ساوتومي وبرانسيبي.
7 - لقد تم تمثيل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) التي تودع لدى مديرها العام الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي.
8 - اتخذ المؤتمر كقاعدة لمداولاته تقارير الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، المنعقدة من 11 إلى 15 نوفمبر 1991 وتقارير مجموعة العمل حول دراسة بدائل حساب مساهمات البلدان الأعضاء في ميزانية اللجنة. 20 الجريدة الرسمية لل ئرية
9 - تبنى المؤتمر البروتوكول المرفوق طيه الذي يعدل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي. تم فتح البروتوكول للإمضاء يوم 5 يونيو .1992
10 - وإذ ثبت استحالة تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 13 تقنيا والمتعلقة بدخول التعديلات حيز التنفيذ، فقد قرر المؤتمر تبنّي إجراء خاص لغرض دخول البروتوكول حيّز التنفيذ. ويأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار بأن مساهمات الدول المتطورة ذات اقتصاد سوق قد تكون مرتفعة بينما مساهمات الدول النامية قد تكون منخفضة.
11 - وأخذا في الاعتبار الصعوبات المالية التي تواجهها اللجنة حاليا وإدراكا منها بضرورة تبني صيغة جديدة وواقعية لحساب مساهمات الأطراف المتعاقدة، قرر المؤتمر بأنّه يتعين على حكومات الأطراف الأعضاء في الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي إتمام، في أقرب الآجال الإجراءات الداخلية الضرورية للموافقة على البرورتوكول أو المصادقة عليه أو قبوله بغية ضمان دخوله حيز التنفيذ.
12 - وقرر المؤتمر بأنه خلال اجتماعه الأول الذي يلي دخول تعديل الفقرة 2 من المادة 10 للاتفاقية حيّز التنفيذ ستدخل اللجنة في نظامها المالي طريقة الحساب الناتجة عن تطبيق المبادئ الأساسية لمخطط الحساب الجديد الذي تم تبنيه خلال الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون قانونا وممثلون للدول الآتية أسماؤها بالتوقيع على العقد الختامي هذا.
عن جنوب افريقيا ج . ن . رودي عن انغولا م. ادواردو توماز عن البرازيل لندو لفو ل . كولور عن كندا ادواردو دال بواي عن جمهورية كوريا سانغ ال كيم / العدد 73 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
عن كوت ديفوار لوك كوفي عن اسبانيا أ. فرنانديز أقير عن الولايات المتحدة برايان هالمان عن فرنسا أ. روسو عن الغابون لويز غابرييال بامبو عن غانا ت . استر جنار سكوت عن جمهورية غينيا دامبو سيلا عن اليابان كويشيرو سكي عن المغرب عز الدين قسوس عن البرتغال أ. ربييرو ليما عن ساو تومي وبرنسيبي س . أ أغوستينو داس نيفاس حرر بمدريد في 5 يونيو 1992 في نسخة واحدة باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، للنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. تودع النصوص الأصلية لدى أرشيف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
بروتوكول لغرض تعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي اتفقت الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي، المصادق عليها في ريو دي جانيرو يوم 14 مايو 1966 على ما يلي :
المادة الأولى تعدل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية كما يلي :
2. يدفع كل طرف متعاقد مساهمة سنوية في ميزانية اللجنة مبلغا يتم حسابه وفقا للمخطط المحدد في النظام المالي بعد أن تتبناه اللجنة. وبتبنيها هذا المخطط، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار، ضمن الأشياء الأخرى، المساهمات 7 رمضان عام 1421 ه 3 ديسمبر سنة 2000 م.
القاعدية الثابتة لكل طرف متعاقد بوصفه عضوا في اللجنة وفي اللجان الفرعية ومجموع وزن أسماك التونة التي تم اصطيادها حية والأنواع القريبة لها في المحيط الأطلسي والوزن الصافي لإنتاجها من المصبرات من هذه الأنواع ومستوى نموه الاقتصادي.
لا يمكن أن يضبط أو يعدّل مخطط المساهمات السنوية الوارد في النظام المالي إلا بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمشاركة في التصويت، ويجب إبلاغ الأطراف المتعاقدة بذلك قبل تسعين (90) يوما ".
المادة 2 تودع النسخة الأصلية لهذا البروتوكول والتي لكل من نصوصها الإنجليزية والإسبانية والفرنسية نفس الحجية القانونية، لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة.
ويفتح للتوقيع بمدريد يوم 5 يونيو 1992 ثم بروما. إلا أنّه في إمكان الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية التي لم توقع على البروتوكول أن تودع في أي وقت وثائق قبولها . ويرسل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة نسخة معتمدة مطابقة للأصل من هذا البروتوكول إلى كل طرف متعاقد في الاتفاقية.
المادة 3 يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ بالنسبة لكل الأطراف المتعاقدة في اليوم التسعين الذي يلي إيداع ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لآخر وثيقة للموافقة أو التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. وتشمل الثلاثة أرباع هذه مجموع الأطراف التي يعتبرها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية عند تاريخ 5 يونيو 1992 كدول متقدمة تتميز باقتصاد السوق. وبإمكان أي طرف متعاقد لا يدخل ضمن هذه الفئة من الدول، في خلال الستة أشهر التي تلي الإشعار بتبني البروتوكول من قبل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن يطلب من هذا الأخير تعليق الدخول حيز زائرية / العدد 73. 21 التنفيذ لهذا البروتوكول. وتطبق الأحكام المذكورة في الجملة الأخيرة للفقرة الأولى من المادة 13 من الاتفاقية الدولية لحماية أسماك التونة في المحيط الأطلسي مع التعديل المقتضى حسب الأحوال.
المادة 4 يطبق مخطّط حساب مبلغ المساهمة لكل طرف متعاقد والمحدد بالنظام المالي اعتبارا من السنة المالية التي تلي تلك الخاصة بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون قانونا وممثلون للدول الآتية أسماؤها بالتوقيع على هذا البروتوكول.
عن جنوب افريقيا عن انغولا عن البنين عن البرازيل لندو لفو ل. كولور عن كندا عن الرأس الأخضر عن جمهورية كوريا عن كوت ديفوار لوك كوفي عن اسبانيا أ. فرنانديز أقير عن الولايات المتحدة الأمريكية عن فرنسا أ. روسو عن الغابون عن غانا ت. استرجنار سكوت عن جمهورية غينيا عن غينيا الاستوائية عن اليابان عن المغرب عز الدين قسوس عن البرتغال أ. ريبييرو ليما عن روسيا عن ساو تومي وبرانسيبي عن أوروغواي عن فنزويلا 22 جمهورية الجزائرية / العدد 3 73. 7 رمضان عام 1421 ه . 3 ديسمبر سنة 2000 م.
مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2022)
- مرسوم تنفيذي رقم 22-58
- قرار (2021)
- قرار (2021)
- قرار (2019)
- + 10 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتمّم القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010، يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.