مرسوم رئاسي رقم 04-434 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصدق، بتحفظ على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة المنعقدة بروما من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة المرفق ألف النص المعدل الذي يتضمن التعديلات على اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط يتضمن هذا النص مجموعة من التعديلات وافق عليها مجلس المنظمة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997، وبدأ سريان مفعولها لدى الموافقة عليها) الديباجة :
إن الأطراف المتعاقدة، إذ تراعي الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 التي دخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 (يشار إليها فيما بعد باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982) والتي تستلزم أن يتعاون جميع أعضاء المجتمع الدولي في صيانة وإدارة الموارد البحرية الحية.
وإذ تلاحظ أيضا الأهداف والغايات الواردة في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1992، ومدوّنة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التي أقرها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة عام 1995م وإذ تلاحظ أيضا الصكوك الدولية الأخرى التي أبرمت بشأن صيانة بعض المخزونات السمكية وإدارتها، ونظرا لمصلحتها المتبادلة في تنمية موارد الأحياء المائية في البحر المتوسط والبحر الأسود والمياه المتصلة بهما واستخدامها السليم يشار إليها فيما بعد "بالمنطقة ) ورغبتها في بلوغ أهدافها من خلال التعاون الدولي الذي سيتعزز بإنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، وإذ تقر بأهمية صيانة مصايد الأسماك وإدارتها في المنطقة، وبتعزيز التعاون في هذا المجال.
اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى إن الهيئة
1 - اتفقت الأطراف المتعاقدة على أن تنشىء هيئة في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يشار إليها فيما بعد بلفظ "المنظمة" تعرف باسم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط يشار إليها فيما بعد بلفظ "الهيئة" لغرض النهوض بالوظائف والمسؤوليات المبينة في المادة 3 أدناه.
2 - أعضاء الهيئة هي الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي :
(1) الدول الساحلية أو الأعضاء المنتسبة التي توجد كليا أو جزئيا في المنطقة،
(2) الدول الأعضاء أو المنتسبة التي تصيد أساطيلها من المخزونات السمكية في المنطقة والتي تشملها هذه الاتفاقية، أو
(3) منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تكون إحدى الدول المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين أعلاه (1) أو (2) عضوا فيها والتي نقلت تلك الدولة إليها كامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية، والتي تقبل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 11 أدناه، علما بأن هذه الأحكام لن تؤثر على عضوية تلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وأي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عضوية الهيئة نظرا لأنها قد تكون قد أصبحت طرفا في هذه الاتفاقية قبل 1963/5/22. وفي ما يخص الأعضاء المنتسبة فإن هذه الاتفاقية سترفع من قبل المنظمة وفقا لأحكام المادة 14-5 من الدستور والمادة 21-3 من اللائحة العامة للمنظمة إلى السلطة المسؤولة عن العلاقات الدولية لمثل هذه الدول الأعضاء المنتسبة.
المادة 2 المنظمة
1 - يمثل كل عضو في دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء 2 يناير سنة 2005 م ومستشارون. ولا يعني إشراك المناوبين والخبراء والمستشارين في اجتماعات الهيئة أن لهم حق التصويت، إلا إذا كان المناوب يقوم بأعمال المندوب أثناء غيابه.
2 - لكل عضو، رهنا بالفقرة ،3 ، صوت واحد، وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المعطاة، إلا إذا اشترطت هذه الاتفاقية غير ذلك. ويتكون النصاب من أغلبية مجموع أعضاء الهيئة.
3 - لكل منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي التي تكون عضوا في الهيئة حق الإدلاء في أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي جهاز فرعي تابع لها بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التي يحق لها التصويت في تلك الاجتماعات.
4 - لكل منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تكون عضوا في الهيئة الحق في ممارسة حقوق العضوية على أساس المناوبة مع دولها الأعضاء المشاركة في عضوية الهيئة في المجالات المتصلة باختصاصاتها. وفي حالة ممارسة أي منظمة للتكامل الاقتصادي حقا في التصويت لا تمارس دولها الأعضاء حقوقها في ذلك والعكس بالعكس.
5 - لأي عضو في الهيئة أن يطلب من أي منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تكون عضوا في الهيئة أو من دولها الأعضاء المشاركين في عضوية الهيئة تقديم معلومات عن الاختصاصات التي تضطلع بها المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما فيما يتعلق بأي مسألة محدّدة. وتقدّم المنظمة العضو أو دولها الأعضاء المعنية هذه المعلومات بناء على هذا الطلب.
6 - تحدّد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة أو دولها الأعضاء، قبل أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي جهاز فرعي تابع لها، ما إذا كانت المسألة المحددة التي يدرسها هذا الاجتماع تقع ضمن اختصاصات المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما، وتحدد المنظمة العضو ودولها الأعضاء قبل أي اجتماع تعقده الجهة التي سيكون لها حق التصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. ولن تحول هذه الفقرة دون إعلان منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة أو دولها الأعضاء في الهيئة اختصاصاتها على نحو منفرد للأغراض التي تتوخاها هذه الفقرة، وسيبقى هذا الاعلان بالاختصاصات ساري المفعول بالنسبة للمسائل وبنود جدول الأعمال التي ستدرس في الاجتماعات اللاحقة على أن يخضع ذلك لأية استثناءات أو تعديلات قد تحدد قبل موعد كل اجتماع. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م 7 – وفي الحالات التي تغطي فيها بنود جدول الأعمال المسائل التي نقلت بشأنها الاختصاصات إلى منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والمسائل التي تقع ضمن اختصاص دولها الأعضاء، لكل من منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي ودولها الأعضاء المشاركة في المناقشات. وفي مثل هذه الحالات يأخذ الاجتماع، لدى اتخاذ القرار، بنظر الاعتبار، تدخلات العضو الذي يحق له التصويت.
8 - لأغراض تحديد النصاب في أي اجتماع تعقده الهيئة، يحسب وفد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة بالنسبة للحالة التي يكون من حقه فيها التصويت في الاجتماع الذي يجرى فيه تحديد النصاب.
9 - تنتخب الهيئة رئيسا ونائبين للرئيس. 10 يدعو رئيس الهيئة في العادة إلى عقد دورة عادية للهيئة مرّة كلّ عام على الأقل، ما لم تقرر أغلبية الأعضاء خلاف ذلك. وتحدّد الهيئة مكان انعقاد دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع المدير العام للمنظمة.
11 - يكون مقر الهيئة في المقر الرئيسي للمنظمة في روما، أو في أي موقع آخر قد تراه الهيئة.
12 - توفر المنظمة خدمات الأمانة للهيئة، ويعين المدير العام أمينها الذي يكون مسؤولا أمام المدير العام من الناحية الإدارية.
13 - للهيئة بأغلبية ثلثي الأعضاء أن تقرر وتعدل لائحتها الداخلية، شريطة أن لا تكون هذه اللائحة أو التعديلات عليها متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.
14 - للهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها أن تقرر وتعدل لوائحها المالية شريطة أن تكون تلك اللوائح متسقة مع المباديء الواردة في اللائحة المالية للمنظمة.
وتعرض تلك اللوائح على لجنة المالية التي لها سلطة رفضها أو تعديلها إذا ما وجدت أنها لا تتسق مع المبادىء الواردة في اللائحة المالية للمنظمة.
المادة 3
فتح المادةالوظائف
1 - هدف الهيئة تشجيع تنمية وصيانة الموارد البحرية الحية وإدارتها على نحو رشيد وتوفير أفضل استخدام ممكن لها إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المنطقة، وهي في سبيل هذه الغايات تقوم بالوظائف والمسؤوليات التالية :
أ) مواصلة استعراض حالة هذه الموارد، بما في ذلك مدى وفرتها ومستويات استغلالها وحالة مصايد الأسماك التي تعتمد عليها، ب صياغة التدابير الملائمة والتوصية بتنفيذها وفقا لأحكام المادة 5 :
(1) تشمل إجراءات صيانة موارد الأحياء البحرية الحية وإدارتها الرشيدة من أجل :
تنظيم أساليب الصيد ومعداته،
- تحديد الحد الأدنى لكل نوع من الأنواع السمكية،
- تحديد مواعيد بداية مواسم الصيد ومواقع الصيد وإغلاقها، تنظيم الحجم الاجمالي للمصيد ولجهد الصيد وتوزيعه بين الأعضاء.
(2) ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات
ج) مواصلة استعراض النواحي الاقتصادية والاجتماعية لصناعات الصيد والتوصية بالتدابير الكفيلة بتنميتها، د تشجيع أعمال التدريب والإرشاد في كافة النواحي المتعلقة بالمصايد والتوصية فيها والتنسيق بينها والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسبا،
ه) تشجيع أعمال البحوث والتنمية والتنسيق بينها والتوصية بها والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسبا، بما في ذلك المشروعات التعاونية في مناطق الصيد وحماية الموارد البحرية الحية، و جمع ونشر أو توزيع المعلومات المتعلقة بالموارد البحرية الحية وبالمصايد التي تعتمد على هذه الموارد
ز) تشجيع برامج تربية الأحياء المائية في مياه البحر والماء العذب وتعزيز مصايد الأسماك الساحلية، ح الاضطلاع بكافة الأنشطة الأخرى التي قد تكون ضرورية لتحقيق أغراض الهيئة المبينة فيما تقدم.
2 - تلتزم الهيئة لدى صياغة التدابير والتوصيات الواردة في الفقرة 1 (ب) أعلاه باتباع أسلوب وقائي في قراراتها بشأن صياغة الموارد وإدارتها مراعية في ذلك أفضل القرائن العلمية المتاحة والحاجة إلى تشجيع عملية التنمية والاستخدام السليم للموارد البحرية الحية.
المادة 4
فتح المادةالمنطقة تقوم الهيئة بالوظائف والمسؤوليات المبينة في
المادة 3
فتح المادةفي المنطقة المشار إليها في الديباجة.
المادة 5
فتح المادةالتوصيات بشأن تدابير الإدارة
1 - تقر أغلبية مكونة من ثلثي عدد أعضاء الهيئة الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم، التوصيات المشار إليها في المادة 3 ، الفقرة 1 (ب) ويتولى رئيس الهيئة إبلاغ تلك التوصيات إلى الأعضاء.
2 - لأعضاء الهيئة، مع مراعاة أحكام هذه المادة، البدء بتنفيذ أي من التوصيات التي تتخذها الهيئة بموجب المادة 3 الفقرة 1 (ب) اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الهيئة والذي لن يسبق انقضاء فترة الاعتراض التي تنص عليها المادة.
3 - لكل عضو من أعضاء الهيئة أن يعترض خلال مائة وعشرين (120) يوما من تاريخ الإخطار بإحدى التوصيات، وفي هذه الحالة، لا يكون العضو المعترض ملتزما بتطبيق تلك التوصية.
وإذا ما حصل هذا الاعتراض خلال الفترة المحددة بمائة وعشرين (120) يوما، لكل عضو آخر أن يقدم اعتراضا مماثلا في أي وقت على ألا يزيد ذلك عن ستين (60) يوما. ولكل عضو أن يسحب في أي وقت اعتراضه والبدء بتنفيذ التوصية.
4 - وإذا ما اعترض على توصية ما أكثر من ثلث عدد أعضاء الهيئة، يعفى الأعضاء الآخرون فورا من أي التزام بتنفيذ تلك التوصية، ومع ذلك لأي منهم أو لجميعهم الاتفاق في ما بينهم على تنفيذها.
5 - يقوم رئيس الهيئة بإخطار الأعضاء فورا بتلقي أي اعتراض أو سحب ذلك الاعتراض.
المادة 6
فتح المادةالتقارير ترفع الهيئة، عند نهاية كل دورة، تقريرا يتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتها إلى المدير العام للمنظمة، كما ترفع أية تقارير أخرى إلى المدير العام للمنظمة قد تراها ضرورية أو مرغوبا فيها. وترفع إلى المدير العام للمنظمة، من خلال الهيئة، تقارير اللجان وجماعات العمل التابعة وللهيئة المنصوص عليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية. 2 يناير سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةاللجان وجماعات العمل والأخصائيون
1 - للهيئة أن تنشىء لجانا مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة المسائل ذات الصلة بأغراض الهيئة وإعداد تقارير عنها، وجماعات العمل لدراسة مشكلات فنية نوعية وتقديم توصيات بشأنها.
2 - يدعو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى الانعقاد في الأوقات والأماكن التي يحددها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة. 3 – للهيئة أن تقترح على المنظمة توظيف أو تعيين أخصائيين على نفقة المنظمة لدراسة مسائل أو مشكلات معينة.
4 - يخضع إنشاء اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه لتوافر الأموال اللازمة في الباب ذي الصلة في الميزانية المعتمدة للمنظمة، والمدير العام للمنظمة هو الذي يحدد توافر هذه الأموال. ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الأخصائيين، تقريرا من المدير العام للمنظمة بشأن التبعات الإدارية والمالية لهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةالتعاون مع المنظمات الدولية تتعاون الهيئة مع المنظمات الدولية في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المادة 9
فتح المادةالمصروفات 1-تحدّد مصروفات المندوبين والمناوبين والخبراء والمستشارين ذات الصلة بحضور دورات الهيئة، ومصروفات الممثلين الذين يوفدون إلى اللجان وجماعات العمل المنشأة وفقا للمادة 7 من هذه الاتفاقية، وتسدّد بمعرفة الأعضاء الذين ينتمون إليهم.
2- تحدد مصروفات الأمانة بما في ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة إليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة، وتسدد من قبل المنظمة في حدود الاعتمادات ذات الصلة المدرجة في ميزانية المنظمة. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م
3 - تحدد المصروفات الخاصة بمشروعات البحوث والتطوير التي يضطلع بها أعضاء الهيئة سواء بصورة مستقلّة أو بناء على توصية من الهيئة وتسدد بواسطة الأعضاء المعنيين.
4 - تحدد المصروفات التي تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التي تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 (ه) ، ما لم تكن اعتماداتها متوافرة، وتسدد بمعرفة الأعضاء بالشكل والنسب التي تتفق عليها فيما بينها. وتقدم المشروعات التعاونية لمجلس المنظمة قبيل تنفيذها. وتسدد المساهمات في المشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشئه المنظمة، وتديره وفقا لأحكام اللائحة المالية والقواعد المعمول بها فيها.
5 - تتحمل ميزانية المنظمة مصروفات الخبراء المدعوين، بموافقة المدير العام، إلى حضور اجتماعات الهيئة واللجان أو جماعات العمل بصفتهم الشخصية.
6 - للهيئة أن تقبل المساهمات الطوعية المقدمة بشكل عام أو فيما يتعلق بمشروعات أو نشاطات نوعية للهيئة. وتودع هذه المساهمات في حساب أمانة تنشئه المنظمة. وتقبل هذه المساهمات الطوعية ويدار حساب الأمانة وفقا للوائح والقواعد المعمول بها في المنظمة.
المادة 10
فتح المادةتعديل الاتفاقية
1 - للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط أن تعدل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي جميع أعضاء هذه الهيئة وتدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة عليه مع مراعاة أحكام الفقرة 2 أدناه.
2 - أية تعديلات تنطوي على واجبات جديدة على الأعضاء لا تسري إلا بعد قبولها من ثلثي أعضاء الهيئة، وبالنسبة لكل عضو بعد قبولها من ذلك العضو.
وتودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على واجبات جديدة لدى المدير العام للمنظمة الذي يقوم بإبلاغ جميع أعضاء الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والأمين العام للأمم المتحدة بتسلم صكوك قبول هذه التعديلات ودخولها حيز التنفيذ.
وتظل حقوق وواجبات أي عضو في الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط لم يقبل التعديلات التي تنطوي على واجبات إضافية تنظمها أحكام هذه الاتفاقية بنصها قبل التعديل.
3 - تبلغ التعديلات على هذه الاتفاقية لمجلس المنظمة الذي له سلطة إبطال أي تعديل يرى أنه لا يتسق مع أهداف المنظمة وأغراضها أو أحكام دستور المنظمة. وللمجلس أن يحيل التعديل إلى مؤتمر المنظمة إذا رأى ذلك مستصوبا. وللمؤتمر نفس هذه السلطات.
المادة 11
فتح المادةالقبول
1 - تطرح هذه الاتفاقية للقبول من جانب الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة في المنظمة.
2 - للهيئة أن تقبل في عضويتها، بأغلبية ثلثي الأعضاء، أية دول أخرى تكون أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكون قدّمت طلبا للعضوية مصحوبا بصك رسمي تعلن فيه قبولها لهذه الاتفاقية كما هي سارية وقت الانضمام. 3 – يشترط لاشتراك هؤلاء الأعضاء الذين هم ليسوا أعضاء أو أعضاء منتسبين في المنظمة في أنشطة الهيئة تحملها لحصة تناسبية من مصروفات الأمانة، على نحو ما تحدده في ضوء الأحكام ذات الصلة من اللائحة المالية للمنظمة.
4 - يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب أي عضو أو عضو منتسب في المنظمة بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة، ويسري القبول فور تسلّم المدير العام لهذا الصك.
5 - يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة بإيداع صك قبول لدى المدير العام للمنظمة وتبدأ العضوية من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.
6 - يخطر المدير العام للمنظمة جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء في المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة، بصكوك القبول التي أصبحت سارية. 7-يجوز قبول هذه الاتفاقية بتحفظات، غير أن التحفظات لا تسري إلا بموافقة أعضاء الهيئة عليها بالاجماع. ويعتبر أعضاء الهيئة الذين لا يردون خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التبليغ موافقين على التحفظات. وبدون هذه الموافقة لا تصبح منظمة التكامل الاقتصادي القطرية أو الإقليمية صاحبة التحفظ طرفا في هذه الاتفاقية. ويبلغ المدير العام على الفور جميع أعضاء الهيئة بالتحفظات التي أبديت.
8 - لا تخل الإشارات الواردة في هذه الاتفاقية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أو إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى بموقف أية دولة فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 أو لغيرها من الاتفاقيات أو التصديق عليها أو قبولها.
المادة 12
فتح المادةسريان الاتفاقية يبدأ سريان هذه الاتفاقية بمجرد وصول خمس وثائق قبول.
المادة 13
فتح المادةالتطبيق الإقليمي يحدد أعضاء الهيئة صراحة، وقت قبول هذه الاتفاقية، الأقاليم التي يمتد إليها نطاق اشتراكهم.
فإذا لم يصدر مثل هذا الاعلان، تعتبر الاتفاقية سارية على جميع الأقاليم التي يكون العضو مسؤولا عن مباشرة علاقاتها الدولية. ويجوز بإعلان لاحق تعديل نطاق التطبيق الإقليمي، مع مراعاة أحكام المادة 14 أدناه.
المادة 14
فتح المادةالانسحاب
1 - لأي عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو ، بإرسال إخطار كتابي بالانسحاب إلى المدير العام للمنظمة الذي يخطر على الفور جميع أعضاء الهيئة والدول الأعضاء في المنظمة بهذا الانسحاب. ويسرى الانسحاب بعد مضي ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وصول الإخطار إلى المدير العام.
2 - لأي عضو في الهيئة أن يرسل إخطارا بالإنسحاب بالنسبة لإقليم أو أكثر يتولى هو مسؤولية مباشرة علاقاته الدولية. وعندما يرسل العضو إخطارا بانسحابه هو من الهيئة ، يحدّد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها الانسحاب. فإذا لم يصدر مثل هذا الاعلان ينطبق الانسحاب على جميع الأقاليم التي يكون عضو الهيئة مسؤولا عن علاقاتها الدولية، إلا أن هذا الانسحاب لا ينطبق على الأعضاء المنتسبين. 2 يناير سنة 2005 م
3 - العضو الذي يرسل إخطارا بالإنسحاب من المنظمة يعتبر في نفس الوقت منسحبا من الهيئة، ويسري هذا الإنسحاب أيضا على جميع الأقاليم التي يكون العضو المعني مسؤولا عن علاقاتها الدولية، إلا أن هذا الانسحاب لا يسري على العضو المنتسب.
المادة 15
فتح المادةالتفسير وتسوية المنازعات إذا ثار نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولم تستطع الهيئة تسويته يحال إلى لجنة مؤلفة من أعضاء يعيّن كل طرف من أطراف النزاع عضوا منهم، بالإضافة إلى رئيس مستقل يختاره أعضاء اللجنة وتعتبر توصيات هذه اللجنة، وإن لم تكن ملزمة بطبيعتها، أساسا لإعادة النظر من جانب الأطراف المعنية في المسألة التي ثار النزاع بشأنها. وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن تسوية النزاع فإنه يحال إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، أو يعرض، في حالة منظمة التكامل الاقتصادية الإقليمية التي هي عضو في الهيئة، على التحكيم ما لم يتفق أطراف النزاع على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.
المادة 16
فتح المادةإنهاء الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية منتهية إذا ما انخفض عدد أعضاء الهيئة، نتيجة الانسحاب، عن خمسة ما لم يقرر بقية أعضاء الهيئة بالاجماع خلاف ذلك.
المادة 17
فتح المادةالاعتماد والتسجيل حرر نص هذه الاتفاقية في الأصل باللغة الفرنسية في روما يوم الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين. وتعتمد نسختان باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من هذه الاتفاقية، وأية تعديلات عليها من جانب رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة. وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات المنظمة. وتحال النسخة الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها.
وعلاوة على ذلك، يعتمد المدير العام نسخا من هذه الاتفاقية ويحيل نسخة منها إلى كل عضو في المنظمة وإلى الدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف أو قد تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م المرفق باء اتفاقية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط لن تدخل هذه المجموعة الثانية من التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة للأطراف المتعاقدة حيّز التنفيذ إلا بعد قبولها من جانب ثلثي أعضاء الهيئة، وبعد ذلك بالنسبة لكل عضو لدى قبوله لها) عدلت اتفاقية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط مرة أخرى على النحو التالي :
1 - أ) في المادة 2 بحذف الفقرة 12.
2 - أ) تعدل الفقرة 2 من المادة 7 كما يلي :
2 - يدعو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الانعقاد في الأوقات والأماكن التي يحدّدها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة، حسب مقتضى الحال.
وبحذف الفقرة 3 من المادة 7.
وتعديل الفقرة 4 من المادة 7 كما يلي :
4 - يخضع إنشاء اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين لتوافر الأموال اللازمة في الباب ذي الصلة في الميزانية المعتمدة للهيئة. ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الأخصائيين، تقرير من أمين الهيئة بشأن التبعات الإدارية والمالية لهذا القرار. 3 – تعدل الفقرة 2 من المادة 9 كما يلي :
2 - تحدد مصروفات الأمانة بما في ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة إليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة، وتسدد من ميزانية الهيئة.
- تعدل الفقرة 4 من المادة 9 كما يلي :
4 - تحدد المصروفات التي تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التي تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 (ه) وتسدد من قبل الأعضاء بالشكل والنسب التي تتفق عليها فيما بينها مالم تكن اعتماداتها متوافرة، وتسدّد المساهمات في المشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشئة المنظمة وتديره وفقا للائحة المالية وقواعد المنظمة.
وتعدل الفقرة 5 من المادة 9 كما يلي :
5 - تتحمل ميزانية الهيئة مصروفات الخبراء المدعوين، إلى حضور اجتماعات الهيئة واللجان أو جماعات العمل بصفتهم الشخصية.
4 - تضاف مادة جديدة 8 مكرر كما يلي :
المادة 8 مكرر الشؤون المالية
1 - يتعهّد كل عضو في الهيئة بأن يسدد، سنويا، حصته في الميزانية المستقلة وفقا لجدول الاشتراكات الذي تعتمده الهيئة.
2 - توافق الهيئة، في كل دورة عادية، على ميزانيتها المستقلة، باتفاق آراء الأعضاء.
غير أنه يشترط في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الآراء خلال الدورة، بعد بذل كل جهد ممكن، عرض المسألة للتصويت، ويوافق على الميزانية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
3 - أ) يتحدّد مبلغ اشتراك كل عضو في الهيئة وفقا لخطة تضعها وتعدّ لها الهيئة باتفاق الآراء.
ب تدرج الخطة التي توافق عليها الهيئة وتعدلها في لائحتها المالية.
4 - يتعين على غير الأعضاء في المنظمة الذين يصبحون أعضاء في الهيئة تسديد اشتراكات لتغطية المصروفات التي تكبدتها المنظمة فيما يتعلق بنشاطات الهيئة على النحو الذي تحدده الهيئة.
5 - تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل ما لم تقرر الهيئة غير ذلك بموافقة المدير العام.
6 - للهيئة قبول الهبات أو أي شكل من أشكال المساعدات من المنظمات والأفراد وغير ذلك من المصادر للأغراض ذات الصلة بتحقيق أي من وظائفها.
7 - تودع الاشتراكات والهبات وأي شكل آخر من أشكال المساعدات المتحصلة في حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة.
8 - ليس لعضو الهيئة المتخلف عن دفع اشتراكاته المالية للهيئة أن يتمتع بحق التصويت في الهيئة إذا بلغ مقدار متأخراته ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز للهيئة أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عجزه عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته، إلا أن حق التصويت لن يمتد ، بأي حال من الأحوال إلى سنتين تقويميتين أخريين.
5 - بإدراج مادة جديدة 9 مكرر ، كما يلي :
المادة 9 مكرر الشؤون الإدارية
1 - يعين المدير العام أمين الهيئة ويشار إليه بلفظ "الأمين" فيما بعد بعد موافقة الهيئة أو في حالة تعيينه بين دورتين عاديتين للهيئة، بموافقة أعضاء الهيئة.
2 - يتولى الأمين مسؤولية تنفيذ سياسات الهيئة ونشاطاتها ويرفع تقريرا عنها إلى الهيئة.
ويتولى الأمين أيضا أعمال أمين الأجهزة الفرعية الأخرى التي تشكلها الهيئة حسب مقتضى الحال.
3 - تسدّد مصروفات الهيئة من ميزانيتها المستقلة باستثناء تلك المصروفات ذات الصلة بالموظفين والمرافق التي يمكن توفيرها من جانب المنظمة. وتحدّد المصروفات التي تتحملها المنظمة وتسدّد في حدود ميزانية الفترة المالية التي يعدها المدير العام ويوافق عليها مؤتمر المنظمة وفقا للائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة.
4 - تتحمل الحكومات أو المنظمات المعنية المصروفات التي يتكبدها المندوبون والمناوبون والخبراء والمستشارون لدى حضورهم، كممثلين لحكوماتهم، دورات الهيئة، أو أجهزتها الفرعية أو لجانها فضلا عن المصروفات التي يتكبدها المراقبون.
أما مصروفات الخبراء الذين تدعوهم الهيئة إلى حضور ، بصفتهم الشخصية ، اجتماعات الهيئة أو أجهزتها الفرعية أو لجانها فتتحملها ميزانية الهيئة.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.