ج.ر عدد 5 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية……………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 21–44 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية…………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 21–45 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات. (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى…………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………. 14 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يحدد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………. 15

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 20 جانفي سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية……………………………………………………………………………………………… 18 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 20–05 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 نظام رقم 20–06 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري وتداولها………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 نظام رقم 20–07 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري……………………………………………………………………………………………………………… 25 نظام رقم 20–08 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مقرر رقم 21-01 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة 2021، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر………………………………………………………………………………………………………………… 26

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، 20 جانفي سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، لا سيما المادة 6 منه،

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–212 المؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017 الذي يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره. الفصل الأول الهدف – المقر – المهام المادّة 2 : المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص ”المركز”. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 3 : يحدد مقر المركز بولاية الجزائر. ويمكن تحويله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. ويمكن، عند الحاجة، إنشاء فروع جهوية للمركز، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 4 : يكلف المركز بتنظيم الامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وسيرها. وبهذه الصفة، يتولى المركز على الخصوص المهام الآتية : – الإعداد والتوحيد والمصادقة على مواضيع امتحانات نهاية التكوين لجميع مستويات التأهيل من واحد إلى خمسة 1( إلى 5)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 – تنظيم الدورة الوطنية لامتحانات نهاية التكوين لفائدة المترشحين الأحرار، – تنظيم الدورة الوطنية للامتحانات المهنية، – تنظيم امتحانات الالتحاق بالتكوين المهني، – اقتراح والسهر على تنفيذ رزنامة الامتحانات بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، – إعداد وتوحيد مواضيع مختلف الامتحانات المتوجة بشهادات التعليم المهني، – تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة وكذا المناصب العليا بقطاع التكوين والتعليم المهنيين. زيادة على المهام المذكورة أعلاه، يضمن المركز ما يأتي : – تنظيم ومتابعة عمليات التسجيل في مختلف الامتحانات والمسابقات الخاصة بالقطاع، والسهر على قانونيتها، – تحضير وإعداد جميع مواضيع الامتحانات وطبعها وتوزيعها لضمان حسن سير الامتحانات والمسابقات، – مراقبة وتقييم كل المراحل المرتبطة بتنظيم الامتحانات والمسابقات، – تحصيل مصاريف مشاركة المترشحين في الامتحانات والمسابقات، – الاحتفاظ بالأرشيف والمحاضر من خلال بنك المعطيات وضمان استغلالها، – دفع التعويضات المستحقة للمؤطرين والمصححين وكل المكلفين بعميلة تنظيم الامتحانات والمسابقات، حسب التنظيم المعمول به. المادّة 5 : يمكن المركز أن يستعين بمختلف المراكز والمعاهد التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لتنظيم مختلف المسابقات والامتحانات المهنية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 6 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. المادّة 7 : يُحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 8 : يرأس مجلس توجيه المركز الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – ممثل عن المفتشية العامة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، – المدير المكلف بالتوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، – المدير المكلف بالتعليم المهني بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، – المدير المكلف بالمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، – المدير المكلف بالموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، – مدير المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، – ممثل عن كل معهد للتكوين والتعليم المهنيين. يحضر المدير والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. ويتولى مدير المركز أمانة المجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله. المادّة 9 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطة الوصية التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. 20 جانفي سنة 2021 م المادّة 10 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص فيما يأتي : – مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، – البرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاطات المركز وكذا حصيلة نشاطات السنة الماضية، – مشروع ميزانية المركز، – الحسابات الإدارية وحسابات التسيير الإدارية وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، – آفاق تطوير المركز، – مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات، – الهبات والوصايا، – كل المسائل المرتبطة بمهام المركز، – تقارير سير وتنظيم الامتحانات والمسابقات وإرسال نسخة منها إلى مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات والإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مديره أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المركز. المادّة 12 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 14 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يمضيها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقّم ومؤشر عليه، يوقّعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. تنفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية. القسم الثاني المدير المادّة 15 : يعيّن مدير المركز طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يساعد المدير في أداء مهامه رؤساء أقسام ورؤساء مصالح. يعيّن رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بموجب مقرر من مدير المركز. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يكلف مدير المركز بضمان سير المركز وهو الآمر بصرف الميزانية. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : – يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، ويسهر على تطبيقهما، – يعد مشروع ميزانية المركز، – يعد برامج نشاطات المركز وينفذها، – يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، – يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به، – يمثل المركز أمام العدالة وفي كل نشاطات الحياة المدنية، – يعيّن في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها، – يمارس السلطة السلّمية على كل مستخدمي المركز، – يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، ويسهر على تنفيذ توصياته، – يعد التقرير السنوي عن النشاطات الذي يعرضه على مجلس التوجيه ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 الفصل الثالث أحكام مالية ونهائية المادّة 18 : يقوم مدير المركز بتحضير الميزانية التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها. ثم تحال إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها. المادّة 19 : تشتمل ميزانية المركز على : باب الإيرادات : – الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، – الهبات والوصايا، – دفع حقوق التسجيل من طرف المترشحين. باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز. المادّة 20 : يمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 21 : يتولى الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 20–04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–367 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1433 الموافق 16 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد الكيفيات المطبقة على تجهيزات أنظمة التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 20 جانفي سنة 2021 م 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمنظومة ذات المدى الضعيف كل تجهيز لاسلكي كهربائي ذي قدرة ضعيفة أو كل تجهيز من كل نوع يحتوي على وحدة أو واجهة لاسلكية كهربائية ذات قدرة ضعيفة، تضمن اتصالات أحادية الاتجاه أو مزدوجة الاتجاه ويكون احتمال تسببها في تشويشات ضارة لخدمات اتصالات راديوية أخرى مرخص لها، ضئيلا. المادّة 3 : تحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية في الملحق بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادّة 4 : تخضع المنظومات الأخرى ذات المدى الضعيف، التي لم تذكر مواصفاتها في الملحق بهذا المرسوم، للتنظيم المعمول به المطبق على محطات الاتصالات الراديوية و/أو الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية. المادّة 5 : يجب ألاّ تسبب المنظومات ذات المدى الضعيف المذكورة أعلاه، في أي حال من الأحوال، تشويشات ضارة للأنظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة ضمن محيطها. لا يمكن مستغل المنظومة ذات المدى الضعيف أن يطلب من السلطة المختصة الحماية من التشويشات التي تسببها خدمات الاتصالات الراديوية. المادّة 6 : تخضع المنظومات ذات المدى الضعيف موضوع هذا المرسوم، للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة المنصوص عليها في المادة 143 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقها. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 20 جانفي سنة 2021 م الملحق مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية القدرة القصوى / مستوى الرقم حزم الذبذبات الحقل المغناطيسي الأقصى 1 9-148^5 كيلوهرتز dBμA’’42 ‘’ 2 3155-3400 كيلوهرتز 13,5 ‘’dBμA/m’’ عند 10 أمتار 3 6765-6795 كيلوهرتز 42 ‘’dBμA/m’’ عند 10 أمتار 4 13553-13567 كيلوهرتز 60 ‘’dBμA/m’’ عند 10 أمتار 5 26957-27283 كيلوهرتز من 10 ميلي واط إلى 100 ميلي واط 6 40,66-40,70 ميغاهرتز 10 ميلي واط 7 401-405 ميغاهرتز 25 ميكرو واط 8 433,05-434,79 ميغاهرتز 100 ميلي واط 862-870 ميغاهرتز 25 ميكرو واط 9 865-868 ميغاهرتز 2 واط 10 870-876 ميغاهرتز 100 ميلي واط 11 915-921 ميغاهرتز 100 ميلي واط 12 2400-2483,5 ميغاهرتز 100 ميلي واط 13 5725-5875 ميغاهرتز - 25 ميلي واط

  • 2 واط بالنسبة لتطبيقات الأنظمة التليماتية لحركة المرور عبر الطرقات والنقل 14 24-24,25 جيغاهرتز 100 ميلي واط 15 61-61,5 جيغاهرتز 100 ميلي واط 16 76-77 جيغاهرتز 1 واط 17 122-123 جيغاهرتز 100 ميلي واط 18 244-246 جيغاهرتز 100 ميلي واط عرض القناة التطبيقات
  • التطبيقات الحثية
  • التطبيقات الحثية لا يمكن أن يتجاوز المدى الأقصى 10 أمتار
  • التطبيقات الحثية
  • التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM( لا يمكن أن يتجاوز المدى الأقصى 10 أمتار
  • التطبيقات الحثية
  • التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
  • تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID( لا يمكن أن يتجاوز المدى الأقصى 10 أمتار
  • التطبيقات الحثية
  • التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
  • التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
  • المغروسات الطبية
  • تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
  • التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
  • تطبيقات التحكم عن بعد
  • غير محدود
  • تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
  • تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
  • تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
  • التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
  • تطبيقات التحديد عن طريق الذبذبات اللاسلكية الكهربائية )RFID(
  • غير محدود
  • تطبيقات المرور والنقل
  • التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
  • التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(
  • تطبيقات الرادار لأنظمة النقل 250 - التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM( ميغاهرتز
  • التطبيقات الصناعية والعلمية والطبية )ISM(

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 مرسوم تنفيذي رقم 21–44 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 68–81 المؤرخ في 12 محرم عام 1388 الموافق 10 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقّعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، لا سيما المادة 122 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20–04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، 20 جانفي سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية. المادّة 2 : يمكن أن يكون نظام الاستغلال في شكل رخصة أو ترخيص عام أو تصريح بسيط. المادّة 3 : يخضع إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية، مهما كانت التكنولوجيا المستعملة، للحصول على رخصة تمنح بموجب مرسوم تنفيذي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يخضع لترخيص عام تمنحه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إنشاء واستغلال خدمات : – توفير النفاذ إلى الإنترنت، – تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، – الاتصالات الإلكترونية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما في ذلك خدمات الأديوتكس، – التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو، – استضافة وتخزين البيانات عن طريق الحوسبة السحابية، – مراكز النداء. يمنح الترخيص العام بعد رأي بالموافقة من السلطات المؤهلة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، ويكون

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م مصحوبا بدفتر شروط نموذجي حسب الخدمات طبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. يجب تبليغ صاحب الطلب بقرار منح الترخيص العام أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. يجب أن يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام، معلّلا. يتم تحيين قائمة الخدمات الخاضعة لنظام ترخيص عام بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. المادّة 5 : تخضع لنظام التصريح البسيط كل خدمة أخرى للاتصالات الإلكترونية للجمهور، بمفهوم النقطة 16 من المادة 10 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ولا تدخل في إطار أحكام المادتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه. تمنح سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لصاحب الطلب شهادة تسجيل طبقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. يلتزم صاحب الشهادة باحترام شروط الاستغلال التي تحددها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. المادّة 6 : تبقى تراخيص إنشاء واستغلال الشبكات الخاصة السارية المفعول صالحة إلى غاية استبدالها بترخيص الشبكة الخاصة، المنصوص عليه في المادة 138 من القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 مرسوم تنفيذي رقم 21–45 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 21–12 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايير وأربعمائة وثمانون مليون دينار 5.480.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–06 ”إعانات للمراكز الجامعية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة ملايير وأربعمائة وثمانون مليون دينار 5.480.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–05 ”إعانات للجامعات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 مراسيم 20 جانفي سنة 2021 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام أمين تلمات عمار، مديرا للاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال. 1442 الموافق 14 جانفي سنة 2021، يعيّن السيد رضا

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات. (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر في 8 شوال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020 - الصفحة 23، العمود الأول، السطر 20 : – بدلا من : عبد الرحمان الحوساوي”. – يقرأ : عبد الرحمان الحساوي”. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………… قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لفترة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : – تماني فرشيشي، ممثلة الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة، – رابح فصيح، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، – نهلة دينة خداش، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – سليمة عوران ومحمد بوهراوة، ممثلا الوزير المكلّف بالمالية، – حميد علاد، ممثل الوزيرة المكلّفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – أمال علام، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة، – سهيلة عبلاش، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، – صليحة بستاني، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – محمد بن نوة، ممثل الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع، – بوعلام إبروشن، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية. تتمم تشكيلة مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لاحقا بتعيين ممثلين عن منظمات الشباب ذوي المشاريع، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 20 جانفي سنة 2021 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، 1 - الأعوان المتعاقدون التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، طبقا للجدولين الآتيين : بعنوان الإدارة المركزية طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 8 - عون وقاية من المستوى الأول 55 - عون خدمة من المستوى الثالث 5 - عامل مهني من المستوى الرابع 4 - عامل مهني من المستوى الثالث 12 - عامل مهني من المستوى الثاني 11 - سائق سيارة من المستوى الأول 17 - سائق سيارة من المستوى الثاني 4 - عامل مهني من المستوى الأول 9 51 عون خدمة من المستوى الأول - 4 حارس 39 - المجموع 164 55 الكامل الجزئي

    • 8 7 348
    • 55 5 288
    • 5 5 288
    • 4 6 315
    • 12 5 288
    • 11 3 240
    • 17 2 219
    • 4 3 240
    • 60 1 200
    • 4 1 200
    • 39 1 200
    • 219

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 2 - الأعوان المتعاقدون التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) 20 جانفي سنة 2021 م بعنوان قصر الحكومة طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم التوقيت الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 7 - عامل مهني من المستوى الثالث 4 - عامل مهني من المستوى الثاني 12 - عون وقاية من المستوى الثاني 4 - عامل مهني من المستوى الأول 2 45 المجموع 29 45 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 29 نوفمبر سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتقويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء الّلجنة الخاصة المكّلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1440 الموافق 13 سبتمبر الكامل الجزئي

    • 7 5 288
    • 4 5 288
    • 12 3 240
    • 4 7 348
    • 47 1 200
    • 74 “ سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى، كما يأتي : “ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيّد بوندر عبد الحكيم، رئيس مشروع بمديرية الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي بولاية الجزائر، خلفا للسيّد عبد الرحمان بوسواليم، ……………………– (الباقي بدون تغيير) ……………………….. بعنوان وزارة المالية : ………………………….– (بدون تغيير) …………………………… بعنوان وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي : ………………………….– (بدون تغيير) ………………………… .“

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 15-5 منه،

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرخة في 9 ديسمبر سنة 2019 للجان المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدارس الشرطة بالصومعة، وسيدي بلعباس وعنابة (الدفعة السادسة والعشرون)، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة .2020 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل، والتهيئة العمرانية حافظ الأختام كمال بلجود بلقاسم زغماتي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2020، يحدد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها .

إنّ الوزير الأول،
ووزير العدل، حافظ الأختام،
ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا
في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 13 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد
صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ
في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-409 المؤرّخ في
24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن
إنشاء المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات
تنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 رجب
عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020 الذي يحدد التنظيم
الداخلي للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي،

6 جمادى الثانية عام 1442 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى
تحديد تصنيف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط
الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
التصنيف
المؤسسة
20 جانفي سنة 2021 م
المادة 2 : تصنف المراكز الجهوية للأرشيف القضائي
في الصنف ب، القسم .1
المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة
للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي وشروط الالتحاق
بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
طريقة
المناصب العليا المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب
العمومية الصنف القسم
السلّمي
المدير ب 1 م
المراكز
الجهوية
للأرشيف
القضائي
رئيس قسم الإدارة ب 1 م- 1
والوسائل
- رئيس قسم الاستقبال
والمعالجة
ب 1 م- 1
- رئيس قسم حفظ
الأرشيف وتبليغه
التعيين
الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو
رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار
597 الصفة، من
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي الوزير
على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف أو
رتبة معادلة، يثبت ثماني (8)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو
وثائقي أمين محفوظات، يثبت
ثماني (8) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو
رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3)
سنوات من الأقدمية بصفة
215 قرار
موظف،
من
- متصرف محلل أو متصرف أو
الوزير
رتبة معادلة، يثبت أربع (4)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار

من الأقدمية بصفة موظف.
من
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو الوزير
وثائقي أمين محفوظات، يثبت
أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة.

6 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
20 جانفي سنة 2021 م
الجدول (تابع)
التصنيف
المؤسسة
العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة
الصنف القسم
الجزائريّة / العدد 05 17
طريقة
شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
السلّمي الاستدلالية
رئيس قسم الإعلام الآلي ب 1 م- 1 512
رئيس مصلحة على ب 1 م- 2 129
مستوى قسم الإدارة
والوسائل :
- مصلحة الموظفين،
والتكوين،
- مصلحة المالية والوسائل.
رئيس مصلحة على ب 1 م- 2 129
مستوى قسم الاستقبال
المراكز والمعالجة :
الجهوية
- مصلحة الاستقبال،
للأرشيف
القضائي - مصلحة المعالجة.
(تابع) رئيس مصلحة على
مستوى قسم حفظ
الأرشيف وتبليغه :
- مصلحة حفظ الأرشيف،
- مصلحة تبليغ الأرشيف.
رئيس مصلحة على ب 1 م- 2 129
مستوى قسم الاعلام
الآلي :
- مصلحة تسيير قواعد
المعطيات،
- مصلحة الصيانة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات
قرار
من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت من
أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية الوزير
بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم
مقرر
أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2)
من الأقدمية بصفة موظف، من
- متصرف محلل، أو متصرف أو رتبة مدير
معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من المركز
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي
على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو
من
وثائقي أمين محفوظات، يثبت
ثلاث (3) سنوات من الخدمة مدير
الفعلية بهذه الصفة. المركز
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
مقرر
على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف، من
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت مدير
ثلاث (3) سنوات من الخدمة المركز
الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل
المعنية.
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2020
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية
بلقاسم زغماتي أيمن بن عبد الرحمان المدير
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

6 جمادى الثانية عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام
1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن
إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز البحث
في التكنولوجيات الصناعية.
إنّ وزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرّخ في
5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن
إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في
24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003
الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في
28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في
2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد
مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي
وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 12 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ
في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع
الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن
التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام
والمراقبة، المعدّل والمتمّم،
– وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي،
20 جانفي سنة 2021 م
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق
21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة
للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ
مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية
“الأنظمة الميكانيكية وروبوتيك التدخل والخدمات” لدى
مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.
المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة
للأرضية التكنولوجية “الأنظمة الميكانيكية وروبوتيك
التدخل والخدمات” المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا،
– جامعة قسنطينة 1،
– جامعة بومرداس،
– مركز البحث في الميكانيك بقسنطينة.
المادة 3 : تتكوّن الأرضية التكنولوجية “الأنظمة
الميكانيكية وروبوتيك التدخل والخدمات” من أربعة (4)
فروع :
* فرع الدراسات والتصميم والنمذجة السريعة،
ويكلّف بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط للأنظمة الميكانيكية،
– تصميم نماذج الآلات،
– تسيير المشاريع والعلاقات التقنية مع المؤسسات
ومتابعتها،
– تسيير مخزون المركبات والمستهلكات الميكانيكية.
* فرع التطوير الإلكتروني، ويكلّف بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط للأنظمة الإلكترونية المحمولة،
– تصميم البطاقات الإلكترونية المحمولة،
– تطوير الدارات المطبوعة (ذات جهة واحدة، ذات جهتين،
ذات جهة معدنية...الخ)،
– تركيب وإدماج المركبات الإلكترونية على البطاقات،
– تجريب البطاقات المطوّرة على مستوى الأرضية
التكنولوجية وتفعيلها،

6 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
20 جانفي سنة 2021 م
– صيانة الأنظمة الإلكترونية (تصليح ومعاينة البطاقات
الإلكترونية).
* فرع التصنيع الميكانيكي، ويكلّف بما يأتي :
– إعداد ملفات التصنيع (إستراتيجيات التصنيع)،
– صناعة القطع (خراطة وتفريز ...الخ)،
– تسيير الأدوات والمدخرات،
– تجريب وتفعيل القطع،
– تركيب النماذج وتفعيلها،
– تسيير تجهيزات الإنتاج.
* فرع صيانة التجهيزات ومتابعتها، ويكلّف بما
يأتي :
– مسك الملفات التقنية للآلات،
– إعداد مخطط صيانة الآلات،
– تعديل وضبط الآلات،
– مراقبة المنشآت الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية،
– تسيير نظام التصفية لأمن الأرضية،
– تسيير المخزون والتموين.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق
16 ديسمبر سنة .2020
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان
وزارة الاتصال
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق
9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد الخصائص التقنية
والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال.

إنّ وزير الاتصال، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–347 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدّد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها، لا سيما المواد 8 و 10 و 11 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–347 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال. المادة 2 : تتشكل البطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال من عدة طبقات يتم تصفيحها بالتسخين، وتقدم على دعامة مصنوعة من مادة البلاستيك (متعدد كلوريد الفينيل) بمقياس 8,5 سم X 5 سم. المادة 3 : تكون البطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال بعمق أبيض في الوجهين. المادة 4 : تحدّد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية لموظفي وزارة الاتصال كما يأتي : بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة : – في أعلى الزاوية اليمنى، تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، – البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأسود) :

  • عبارة : “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” وعبارة “وزارة الاتصال” في وسط أعلى البطاقة،
  • عبارة “البطاقة المهنية”،
  • اسم ولقب ورتبة صاحب البطاقة، من الجهة اليمنى،
  • تاريخ الازدياد،
  • الرقم. – حيّز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء من الجهة اليسرى. بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة : – لقب واسم وإمضاء سلطة التعيين والدمغة الرسميّة لوزارة الاتصال، – إشارة “صالحة لعشر (10) سنوات”،

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 – تاريخ التسليم، – عبارة “ هذه البطاقة شخصية، على حاملها أن يسلّمها إلى الإدارة عندما يزول حق تمتعه بها. وفي حالة ضياعها، على حاملها أن يبلّغ سلطة التعيين ”، في وسط البطاقة. المادة 5 : تقدّم البطاقة المهنية للموظفين أصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم، في دعامة ورقية بمقياس 13 سم X 10 سم. المادة 6 : تكون البطاقة المهنية للموظفين أصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، بعمق أبيض في الوجه الأمامي وأسود في الوجه الخلفي. المادة 7 : تحدّد الخصائص التقنية المتعلقة بالبطاقة المهنية للموظفين أصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، كما يأتي : بالنسبة للواجهة الأمامية للبطاقة : – تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر، من الزاوية اليمنى العلوية إلى الزاوية اليسرى السفلى، – البيانات الآتية (باللغة العربية وباللون الأسود) : *عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية” وعبارة “وزارة الاتصال” في وسط أعلى البطاقة،

  • عبارة “البطاقة المهنية”،
  • اسم ولقب ووظيفة صاحب البطاقة، من الجهة اليمنى،
  • تاريخ الازدياد،
  • الرقم. – حيّز مخصص للصورة الشمسية للموظف المعني بخلفية بيضاء، من الجهة اليسرى، – إمضاء الوزير المكلّف بالاتصال، من الجهة اليمنى، – إشارة “صالحة لعشر (10) سنوات”، – تاريخ التسليم، – وفي أسفل البطاقة وباللون الأحمر، عبارة “على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل المرور لحامل هذه البطاقة وأن تقدم له يد المساعدة عند الضرورة”. بالنسبة للواجهة الخلفية للبطاقة، باللغة العربية وباللون الذهبي : – عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، في أعلى البطاقة، 20 جانفي سنة 2021 م – ختم الدولة في الوسط، – عبارة “وزارة الاتصال” في أسفل البطاقة. المادة 8 : يُرفق نموذج البطاقة المهنية لموظفي وأصحاب الوظائف العليا لوزارة الاتصال، بأصل هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة .2020 عمار بلحيمر وزارة النقل قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري. إنّ وزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري وإبداء الرأي فيها، وكل ملف سحب اعتماد، وكذا في كل مسألة مرتبطة بممارسة نشاط مساعدي النقل البحري يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، وتدعى في صلب النص “اللجنة”.

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام للبحرية التجارية والموانئ من : – مدير البحرية التجارية، عضوا، – مدير الموانئ، عضوا، – مدير التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، عضوا، – ممثلين (2) عن الجمعيات المهنية، عضوين. يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص أو هيئة يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أعمالها. تتولى مصالح المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ أمانة اللجنة. المادّة 3 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. وفي حالة توقف وظيفة أحد هؤلاء الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادّة 4 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك. يعد رئيس اللّجنة جدول الأعمال ويحدد تاريخ الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. المادّة 5 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة خلال الأيام الثمانية (8) الموالية وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 6 : تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا، تصدر قرارات اللجنة بإحدى الصيغ الآتية : – رأي بالموافقة، – رأي بالموافقة بتحفظ، – رأي بالرفض معللا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 المادّة 7 : تفضي مداولات اللجنة إلى إعداد محاضر يوقّعها الأعضاء. تدوّن هذه المحاضر في سجل مرقّم ومؤشّر عليه، تمسكه أمانة اللّجنة. المادة 8 : تزود اللجنة بنظام داخلي. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة .2020 لزهر هاني وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان، المعدّل، 20 جانفي سنة 2021 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) مناصب الشغل عقد غير محدّد المدة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – عامل مهني من المستوى الأول 4 9 – عون خدمة من المستوى الأول 2 — – حارس 5 — – سائق سيارة من المستوى الأول 6 — – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 — – عامل مهني من المستوى الثالث 1 — – عون وقاية من المستوى الأول 11 — – عامل مهني من المستوى الرابع 1 — – عون وقاية من المستوى الثاني 1 — المجموع العام 33 9 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة (2) التعداد عقد محدّد المدة الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 13 — — 2 1 200 — — 5 — — 6 2 219 — — 2 3 240 — — 1 5 288 — — 11 — — 1 6 315 — — 1 7 348 — — 42 “ الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة .2020 وزير المالية وزيرة العلاقات مع البرلمان أيمن بن عبد الرحمان بسمة عزوار عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 20 جانفي سنة 2021 م إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 20–05 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشئ بنك الجزائر ورقة نقدية من فئة ألفي (2000) دينار جزائري. المادة 2 : المميزات العامة للورقة النقدية من فئة ألفي (2000) دينار جزائري هي الآتية : – المقاييس : 158 مم x 71,8 مم، – الموضوع : أبطال الثورة، – العلامة المائية : صورة الأمير عبد القادر ورقم “0002”، – الصبغة العامة : أزرق يميل إلى البنفسجي في وجه الورقة النقدية وبني يميل إلى البنفسجي في ظهر الورقة النقدية. وبلاغات المادة 3 : يتمّ تداول الورقة النقدية الجديدة بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا. المادة 4 : تحدّد بموجب نظام إشارات التعريف، لا سيما منها المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في تداول هذه الورقة النقدية الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة .2020 رستم فضلي H نظام رقم 20–06 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إصدار ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري وتداولها. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 20–05 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2020،

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يصدر بنك الجزائر في إطار النظام رق م 20–05 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة ألفي (2000) دينار جزائري، ورقة نقدية من فئة ألفي (2000) دينار جزائري، يشرع في تداولها ابتداء من تاريخ المصادقة عليه. وستحمل الورقة النقدية تاريخ 5 جويلية سنة 2020 الرمزي. المادة 2 : تحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما منها مواصفاتها التقنية المفصلة، كما يأتي: 1 – المقاييس : – المحيط : 158 مم X 71,8 مم، – الرسم المؤطر: 105 مم X 64 مم. 2 – الورق : يحمل العلامة المائية من النوع الخاص بالورق النقدي، ومصبوغ في الكتلة بالأخضر الفاتح. 3 – الوصف : أ– الموضوع العام : أبطال الثورة. ب– وجه الورقة النقدية : تتشكّل من ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية كامل مساحة الورقة النقدية. )2 الرسم المؤطر : مجموعة الستة القادة التاريخيون الستة : للثورة المجيدة لأول نوفمبر .1954 )3 الصبغة : أزرق يميل إلى البنفسجي. )4 النص باللغة العربية : “بنك الجزائر” “ألفا دينار” )5 الرقم : ”2000“ يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيمن للرسم المؤطر وعلى الجانب العلوي من شريط العلامة المائية. )6 الموضوع المتغير بصريا : يظهر المَعلَم مقام الشهيد على الجانب العلوي الأيمن للرسم المؤطر بلون يتغير من الأخضر إلى الذهبي حسب زاوية ميل الورقة النقدية. 20 جانفي سنة 2021 م )7 التوقيعات. )8 الأرقام. )9 التاريخ. ج– ظهر الورقة النقدية : في ثلاثة (3) ألوان متجاورة. )1 الخلفية الأمنية : تتكوّن من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغّرة، كما تحتوي على أشكال وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. وتغطي الخلفية الأمنية كامل مساحة الورقة النقدية. )2 الرسم المؤطر : تراث تاريخي (فقارة وضريح). )3 الصبغة : بني يميل إلى البنفسجي. )4 النص باللغة العربية : “بنك الجزائر” “ألفا دينار” )5 الرقم : ”2000“ يوضع أفقيا على الجانب السفلي الأيسر للرسم المؤطر وضمن مناقيش الجانب السفلي من شريط العلامة المائية. 4 – العلامة المائية : تظهر في مركز شريط عمودي يوجد بالجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وبالجانب الأيمن لظهر الورقة النقدية. وتعرض هذه العلامة المائية صورة الأمير عبد القادر وكذا الرقم .”2000“ 5 – خيط الأمن : وهو من نوع “wodniW”، عرضه 5,5 مليمترا، فضّي، ويظهر في الجهة المركزية اليمنى لظهر الورقة النقدية، حاملا : أ) من زاوية : شعار بنك الجزائر. ب) من زاوية أخرى : الرقم .”2000” المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة .2020 رستم فضلي

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م نظام رقم 20–07 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة مائتي (200) دينار جزائري. المادة 2 : يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري. وتوضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام. المادة 3 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي : 1 – التقديم : قطعة مائتي (200) دينار جزائري من الصنف الثنائي المعدن. وتتشكّل من طوق خارجي نحاسي نيكلي لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي مرصّع داخل هذا الطّوق ومن لون أصفر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 2 –المميزات : – القطر الخارجي : 28,00 -/+ 0,05 مم – قطر القلب : 17,60 -/+ 0,05 مم – وزن الطوق : 7,10 -/+ 0,18 غ – وزن القلب : 4,90 -/+ 0,12 غ – الوزن الكلي : 12,00 -/+ 0,30 غ – السّمك : 2,55 -/+ 0,05 مم. 3 – التركيبة الكيميائية : القلب : نحاسي : %75 نيكل : %25 . الطوق : نحاسي : %92 ألومنيوم : %6 نيكل : %2 . 4 – الوصف : 4–1 – الوجه : أ) الموضوع الأساسي : صورة أحمد زبانة داخل القلب وفي وسط القطعة النقدية. أ) اسم “أحمد زبانة” باللغة الوطنية، مطبوع داخل الطوق على الجزء العلوي من القطعة النقدية. ب) تاريخا الميلاد 1926 والوفاة 1956، مطبوعان داخل الطوق على الجزءين الأيمن والأيسر من القطعة النقدية. ج) نجمتان متساويتا الأبعاد فوق وتحت تاريخ الميلاد، على اليمين، وتاريخ الوفاة على يسار القطعة النقدية، مطبوعتان داخل الطوق. د) التواريخ الثلاثة لسنة السك : – الهجري 1441 ه – الميلادي 2020 م – الأمازيغي 2970 أ، مطبوعة داخل الطوق في الجهة السفلى من القطعة النقدية. ه) الكل محاط بمجموعة من النقاط حول القطعة النقدية كلها. ب) الحافة : مضلعة تحتوي على 170 خطا موزعا على كامل محيط القطعة النقدية، مع طبع للرقم ”200“ ومفصولا بنجمة ومكرّرا أربع (4) مرات، مرة في اتجاه الوجه، ومرة واحدة في اتجاه ظهر القطعة النقدية.

6 جمادى الثانية عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 4–2 – الظهر: أ) الموضوع الأساسي : الرقم ”200“ منمنما، ظاهرا في كامل القلب، على خلفية تركيبتها منسوجة. تتكون كل علامة من الرقم ”200“ من منطقة محببة ومحدودة بحافة. ب) الإشارات على الطوق : (تتضمن حرفا بارزا في شكل معشّر الأضلاع من الداخل) وتحتوي على إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية : – في الجانب الأعلى : بنك الجزائر – في الجانب الأسفل : دينار. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة .2020 رستم فضلي H نظام رقم 20–08 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر. – بمقتضى الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 88 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، 20 جانفي سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمّن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2020، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. المادة 2 : تُتمم وتُعدّل الفقرة الأولى من المادة 4 من النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 ص فر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، وتحرّر كما يأتي : “تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالامتثال لأحكام هذا النظام في أجل أقصاه 30 يونيو سنة .“2021 المادة 3 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة .2020 رستم فضلي H مقرّر رقم 21-01 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة 2021، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 93 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،

6 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، يقرّر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 3 جانفي سنة 2021، الملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 3 جانفي سنة .2021 رستم فضلي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 3 جانفي سنة 2021 – بنك الجزائر الخارجي، – البنك الوطني الجزائري، – القرض الشعبي الجزائري، – بنك التنمية المحلية، – بنك الفلاحة والتنمية الريفية، – الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27 – بنك البركة الجزائري، – سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)، – المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر، – نتيكسيس - الجزائر، – سوسيتي جينيرال - الجزائر، – البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)، – بي . ن . بي باريباس – الجزائر، – ترست بنك - الجزائر، – بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر، – بنك الخليج - الجزائر، – فرنسا بنك - الجزائر، – كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري، – إتش . إس . بي . سي – الجزائر (فرع بنك)، – مصرف السلام - الجزائر.

الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 3 جانفي سنة 2021 – شركة إعادة التمويل الرهني، – الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “، – الشركة العربية للإيجار المالي، – المغاربية للإيجار المالي - الجزائر، – الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “، – الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم، – إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم، – الجزائر إيجار– شركة أسهم. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة