مرسوم تنفيذي رقم 17-134 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 مكرّر 5 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعتمد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني الملحق بهذا المرسوم.
ويتم تحيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني الفهرس الفصل الأول : 1 - عموميات.......................................................................................................... 9 1-1 مقدمة................................................................................................................................ 9 1-2 الموضوع............................................................................................................................. 9 1-3 تعاريف.............................................................................................................................. 9 الفصل الثاني : الإطار الوطني الخاص ببرنامج سلامة الطيران المدني................................................ 10 2-1 السياسة والأهداف الوطنية لسلامة الطيران المدني................................................................. 10 2-1-1 الإطار التشريعي الوطني في مجال السلامة...................................................................... 10 2-1-2 مسؤوليات وأوجه المساءلة للدولة في مجال السلامة........................................................... 10 2-1-3 التحقيق التقني في الحوادث والوقائع.............................................................................. 10 2-1-4 سياسة التنفيذ.............................................................................................................. 10 2-2 التسيير الوطني للمخاطر التي تهدد سلامة الطيران المدني..................................................... 11 2-2-1 المتطلبات المتعلقة بسلامة أنظمة تسيير السلامة لدى مقدمي الخدمات.................................. 11 2-2-2 الاتفاق مع مقدمي الخدمات على أداء السلامة..................................................................... 11 2-3 التأمين الوطني لسلامة الطيران المدني.................................................................................. 11 2-3-1 الإشراف على السلامة.................................................................................................... 11 2-3-2 جمع بيانات السلامة وتحليلها وتبادلها............................................................................. 11 2-3-3 تحديد أولويات الإشراف على أساس بيانات السلامة........................................................... 11 2-4 الترقية الوطنية لسلامة الطيران المدني............................................................................... 11 2-4-1 النشاطات الداخلية الخاصة بالتكوين والاتصال والتوعية في مجال السلامة.......................... 11 2-4-2 النشاطات الخارجية الخاصة بالتكوين والاتصال والتوعية في مجال السلامة.......................... 11 الفصل الثالث : تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني....................................................... 12 3-1 مخطط تنفيذ البرنامج.......................................................................................................... 12 3-2 الوحدة العملياتية لتنفيذ البرنامج....................................................................................... 12 3-3 اللجنة الوطنية لسلامة الطيران المدني.................................................................................. 12 12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2017 م الفصل الأول عموميات 1-1 مقدمة :
اتخذ هذا البرنامج تطبيقا لمقاييس المنظمة الدولية للطيران المدني في مجال ت سي ي ر ال سلامة، لا سيما منها الملحق 19 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 التي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة .1963 وتتمثل إحدى مهمات الدولة في تهيئة بيئة يمكن أن يمارس فيها قطاع الطيران المدني أنشطته المختلفة مع ضمان مستوى مقبول لأداء السلامة.
إن الهدف المتوخى من وراء ذلك أساسا تحسين سلامة الطيران المدني من خلال وضع البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني وتنفيذه. 1-2 الموضوع :
البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني مجموعة متكاملة من الأنظمة والنشاطات الهادفة إلى تحسين تسيير السلامة، ويدعى في صلب النص "البرنامج".
وفي إطار هذا البرنامج، تلزم الدولة فضلا عن ذلك بعض مقدمي خدمات الطيران بوضع نظام تسيير السلامة.
إنّ هذا البرنامج المعد من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لتأدية وظائفها طبقا للمقاييس وأساليب العمل الموصى بها للمنظمة الدولية للطيران المدني، لا سيما الملحق 19 منه والوثيقة 9859، يحدد مشاركة الهيئات الوطنية الأخرى المعنية بالبرنامج في نشاطات واضحة ترتبط بتسيير السلامة، كما يحدد الأدوار والمسؤوليات والعلاقات بين جميع السلطات التابعة للدولة المعنية بالطيران المدني. 1-3 تعاريف :
لأغراض هذا البرنامج، يقصد بما يأتي:
- السلطة المكلفة بالطيران المدني : الوزير المكلف بالطيران المدني.
- المسير المسؤول: شخص يمكن التعرف عليه يوكل إليه مسؤولية الأداءات الفعالة والناجعة لبرنامج الدولة الوطني للسلامة أو نظام تسيير السلامة لمقدم الخدمات.
- الخطر: وضعية أو شيء من المحتمل أن يسبب للأشخاص جروحا مميتة أو بليغة أو أضرارا مادية أو هيكلية أو تلفا في العتاد أو عجزا في تأدية وظيفة خاصة.
- فوارق السلامة : أحداث السلامة مع عواقب حقيقية قليلة أو منعدمة الأهمية تفترض الإخلال بالمقاييس أو الإجراءات أو أساليب العمل المقررة.
- تسيير ا لمخاطر: يتمثل تسيير المخاطر في تحديدها وتحليلها، ثم القضاء عليها أو تخفيف شدتها إلى غاية بلوغ مستوى مقبول أو محتمل.
- مؤشر أداء السلامة : معيار سلامة يرتكز على معطيات، يستعمل لمراقبة وتقييم الأداءات في مجال السلامة.
- المستوى المقبول للأداءات في مجال السلامة :
المستوى الأدنى للأداءات في مجال سلامة الطيران المدني في دولة، مثلما هو محدد في برنامجها الوطني للسلامة أو في برنامج مقدم الخدمات مثلما هو محدد في نظام تسييرها للسلامة والمعبر عنه من حيث أهداف أداء السلامة ومؤشرات أداء السلامة.
- هدف أداء السلامة : هدف مخطط أو مرغوب في بلوغه خلال فترة معينة مقارنة مع مؤشر أو مؤشرات أداء السلامة.
- مقدم خدمات الطيران : كل هيئة تقدم خدمات في ميدان الطيران المدني. وتشمل هيئات التكوين المعتمدة المعرضة لأخطار السلامة أثناء تقديم خدماتها، ومستغلي الطائرات والهيئات المعتمدة لحفظ الطائرات، ومقدمي خدمات الحركة الجوية، وورشات صنع الطائرات، والهيئات المعتمدة لصيانة الطائرات، والهيئات المسؤولة عن تصميم نوع الطائرات أو صنعها، ومستغلي الطيران العام الدولي الذين يقومون برحلات بواسطة طائرات ثقيلة أو ذات محركات تربينية، ومستغلي المحطات الجوية التي تم تصديقها.
- أداء السلامة : إنجازات في مجال السلامة لدولة ما، أو مقدم خدمات يتم تحديدها من خلال أهدافها ومؤشراتها المتعلقة بأداء السلامة.
- البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني :
مجموعة متكاملة من الأنظمة والأنشطة الموجهة لتحسين السلامة.
- خطر السلامة : احتمال وشدة العواقب المتوقعان أو نتائج خطر ما. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السلامة : الوضع الذي يتم من خلاله الحد من المخاطر المرتبطة بنشاطات الطيران التي تخص أو تعتمد مباشرة على استغلال الطائرات والتحكم فيها إلى مستوى مقبول.
- نظام تسيير السلامة : مقاربة منهجية لتسيير السلامة تشمل الهياكل والمساءلات والسياسات والإجراءات الضرورية.
الفصل الثاني الإطار الوطني الخاص ببرنامج سلامة الطيران المدني يتضمن الإطار الوطني للبرنامج أربعة (4) مكونات وأحد عشر (11) عنصرا كما يأتي : 2-1 السياسة والأهداف الوطنية لسلامة الطيران المدني 2-1-1 الإطار التشريعي الوطني في مجال السلامة :
تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني على وضع إطار تنظيمي وطني يهدف إلى ضمان احترام المقاييس الدولية والوطنية، ويحدد الإشراف على تسيير السلامة مثلما تقوم بإعداد أنظمة خاصة تحدد مشاركة المصالح التابعة لها وغيرها من الهيئات الوطنية المعنية بالطيران المدني في نشاطات خاصة تتعلق بتسيير سلامة الطيران الوطني وضبط الأدوار والمسؤوليات والالتزامات للعلاقات فيما بين الهيئات التي تكون طرفا في المنظومة.
وتقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بمراجعة الإطار التشريعي الوطني للسلامة والأنظمة الخاصة دوريا للتأكد من بقائها ذات صلة وملائمة دوما مع الحاجات الوطنية ومحينة وفق المقاييس الدولية. 2-1-2 المسؤوليات وأوجه المساءلة للدولة في مجال السلامة :
تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني كونها الجهاز المسير المسؤول عن البرنامج، وتدون المتطلبات والالتزامات والمسؤوليات التي تهم إعداده وضبطه ونشره ومراجعته طبقا للمتطلبات المحددة في مقاييس وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، إذ تدرج فيه تعليمات لتخطيطه والإبقاء عليه ومراقبته وتحسينه، بحيث يستجيب لحاجاتها. وبالتالي، تقوم بتنسيق نشاطات مختلف هياكل الطيران المعنية بالبرنامج. وتعتمد سياسة سلامة تبين فيها بوضوح التزامات الدولة في مجال سلامة الطيران، بحيث تتعهد بما يأتي :
- تخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ البرنامج والإبقاء عليه وتحسينه،
- إعداد إجراءات لحماية أنظمة جمع بيانات السلامة ومعالجتها،
- دعم تسيير السلامة بنظام فعال للتقرير عن الخطر،
- التنسيق مع مقدمي خدمات الطيران في حل مشاكل السلامة،
- إبلاغ جميع المستخدمين بسياسة السلامة هذه.
يتم إبلاغ جميع مقدمي خدمات الطيران بسياسة السلامة هذه، لكي يدركوا مسؤولياتهم الفردية في مجال السلامة.
وتحدد مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، مستوى أداء السلامة المقبول المقترن بالبرنامج المعبر عنه من حيث القياس والمرتبط بحجم نشاطات الطيران المدني الوطني وتعقيداتها، وترسل دوريا إلى السلطة المكلفة بالطيران الوطني تقريرا عن مدى تنفيذ البرنامج وأدائه. كما تتأكد من أن المسؤوليات والمساءلات بخصوص البرنامج وأنظمة تسيير السلامة لدى مقدمي خدمات الطيران محددة ومفهومة ومطبقة من طرف جميع المستخدمين العاملين في الطيران المدني الوطني. 2-1-3 التحقيق التقني في الحوادث والوقائع:
يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني ضمان استقلالية هيئة التحقيق في الحوادث والوقائع والهياكل الأخرى التابعة للدولة المعنية بالبرنامج. 2-1-4 سياسة التنفيذ:
تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بوضع سياسة تنفيذ تحدد الشروط التي تسمح لمقدمي خدمات الطيران بمعالجة الأحداث المرتبطة ببعض الانحرافات عن مقاييس السلامة، وحلها داخليا في إطار نظامها لتسيير السلامة وذلك من خلال إجراءات المطابقة مع الأنظمة وبرضى السلطة المكلفة بالطيران المدني. 12 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2017 م 2-2 التسيير الوطني للمخاطر التي تهدد سلامة الطيران المدني. 2-2-1 المتطلبات المتعلقة بسلامة أنظمة تسيير السلامة لدى مقدمي الخدمات :
تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بوضع التعليمات التي يحدد بموجبها مقدمو خدمات الطيران الأخطار العملياتية ويسيرون مخاطر السلامة. وتتضمن هذه التعليمات المتطلبات وأنظمة الاستغلال الخاصة وسياسات التنفيذ المتعلقة بنظام تسيير السلامة لدى مقدمي خدمات الطيران. ويتم دراستها دوريا للتأكد من أنها ذات صلة وتتماشى ونشاطاتهم. 2-2-2 الاتفاق مع مقدمي الخدمات على أداء السلامة :
تتفق مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل مع مقدمي خدمات الطيران على أداءات السلامة لأنظمة تسيير السلامة الخاصة بهم. ويتم فحص هذه الأداءات المتفق عليها مع كل من مقدمي خدمات الطيران وقياسها دوريا للتأكد من أنها ذات صلة وتتماشى دوما ونشاطاتهم. 2-3 التأمين الوطني لسلامة الطيران المدني 2-3-1 الإشراف على السلامة:
تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بوضع آليات لضمان مراقبة فعالة لجميع العناصر الأساسية لوظيفة الإشراف على سلامة الطيران المدني، طبقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني.
ويجب أن تتضمن هذه الآليات عمليات التفتيش والتدقيق والتحقيق للتأكد من أنه تم مراعاة تحديد الأخطار وتسيير مخاطر السلامة قانونا ضمن نظام تسيير السلامة لمقدمي خدمات الطيران وتتبع تعليمات تنظيمية واضحة. 2-3-2 جمع بيانات السلامة وتحليلها وتبادلها :
تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بتطوير آلية لجمع وتخزين البيانات عن الأخطار ومخاطر السلامة سواء على المستوى الفردي أو الشامل للطيران المدني الوطني مثلما تقوم بتسخير الوسائل الضرورية لتوفير المعلومات الخاصة بالسلامة، استنادا إلى البيانات المخزنة وتبادلها مع مقدمي خدمات الطيران و/ أو غيرها من الدول حسب الحاجات.
وتتخذ التدابير اللازمة لحماية المعلومات والبيانات المقدمة في إطار البرنامج من طرف مقدمي خدمات الطيران و/ أو غيرها من السلطات الوطنية المعنية بالبرنامج، وتتأكد من أنها ستستخدم بصفة استثنائية للأغراض المحددة في البرنامج. 2-3-3 تحديد أولويات الإشراف على أساس بيانات السلامة :
تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بوضع إجراءات لتحديد أولويات التفتيش والتدقيق والتحقيق تبعا للميادين التي تثير فيها السلامة اهتماما أكبر أو تنطوي على احتياج هام من خلال اللجوء إلى نتائج تحليل البيانات عن الأخطار وعواقبها على الاستغلال وتقييم مخاطر السلامة. 2-4 الترقية الوطنية لسلامة الطيران المدني 2-4-1 النشاطات الداخلية الخاصة بالتكوين والاتصال والتوعية في مجال السلامة :
تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بتطوير برنامج تكوين يتكيف مع احتياجات نشاطات الطيران المدني وتعقيداتها. ويقدم برنامج هذا التكوين للمستخدمين المعنيين بهذا البرنامج، ويشمل مسارا مزودا بوثائق للتحقق من مدى مطابقته مع المكونات الأربعة (4) للبرنامج الوطني للسلامة، وكذا فعاليته. ويتم إعداد ملف تكوين للمستخدمين المعنيين.
وتعمل على تدعيم التوعية وتقوم بنشر ثنائي للمعلومات ذات الصلة في مجال السلامة لدعم تطوير ثقافة التنظيم التي تتلاءم مع برنامج فعال وناجح عند مصالحها وغيرها من السلطات الوطنية المعنية بالطيران المدني. 2-4-2 النشاطات الخارجية الخاصة بالتكوين والاتصال والتوعية في مجال السلامة :
تقوم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، بتشجيع التكوين وإنجاز النشاطات الإعلامية. كما تعمل على تدعيم التوعية حول مخاطر السلامة وتقوم بنشر ثنائي 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة للمعلومات في مجال السلامة لدعم تطوير ثقافة التنظيم التي تتلاءم مع نظام تسيير السلامة فعال وناجح عند مقدمي خدمات الطيران.
الفصل الثالث تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني 3-1 مخطط التنفيذ :
السلطة المكلفة بالطيران المدني هي الجهاز المسير المسؤول على الصعيد الوطني عن تنسيق تنفيذ البرنامج وإدارته .
ويعد مخطط تنفيذ البرنامج على مستوى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، يذكر فيه مختلف مراحل تنفيذه لبلوغ أهداف السلامة الوطنية.
وترتبط عملية التنفيذ هذه بحجم نظام الطيران المدني الوطني وتعقيده. 3-2 الوحدة العملياتية لتنفيذ البرنامج :
تنشأ على مستوى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، وحدة عملياتية لتنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، وتكلف بإعداد مخطط تنفيذ البرنامج وتخطيطه وتنظيمه واقتراح ضبطه ومراقبته وتحيينه باستمرار، بحيث يستجيب لمتطلبات سلامة الطيران المدني.
وتتكون الوحدة العملياتية التي يترأسها مدير الطيران المدني والأرص اد الجوية، من خ براء مختصين في الميادين الآتية :
- التحقيقات في حوادث ووقائع الطيران المدني،
- الملاحة الجوية،
- الاستغلال التقني للطائرات،
- قابلية ملاحة الطائرات،
- رخص المستخدمين،
- استغلال المطارات،
- الأرصاد الجوية.
يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني، بموجب قرار، القائمة الاسمية لأعضاء هذه الوحدة. 3-3 اللجنة الوطنية لسلامة الطيران المدني :
تنشأ على مستوى الوزارة المكلفة بالنقل لجنة وطنية لسلامة الطيران المدني تكلف بتنفيذ البرنامج وإدارته بين مختلف الهيئات الوطنية للطيران المدني.
وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطيران المدني، من الممثلين الآتين :
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- نائب مدير السلامة والملاحة الجويتين،
- نائب مدير النقل الجوي،
- نائب مدير استغلال المطارات،
- نائب مدير الأرصاد الجوية،
- ممثل الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة : "فريتال"،
- ممثل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- ممثل الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية،
- ممثل الشركة الوطنية للخطوط الجوية طيران الطاسيلي.
يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني، بموجب قرار، القائمة الاسمية للجنة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 98-06
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 16-311
- مرسوم تنفيذي رقم 16-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.