مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس 3 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم خصائص وشروط تسليم و تجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران.
تنظيمية
الفصل الأول — خصائص شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 2
فتح المادةيقصد ب "شهادة قابلية الملاحة"
الوثيقة التي تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني وترخص بموجبها في مجال الأمن، باستعمال طائرة مدنية في الطيران الجوي.
ترتبط هذه الوثيقة بالطائرة التي سلمت إليها وتنتقل معها.
المادة 3
فتح المادةيقصد ب "رخصة المرور الوطنية "
الوثيقة التي تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني وترخص بموجبها مؤقتا بالطيران الجوي وفقا للشروط المحدودة التي تذكر بالتفصيل في الوثيقة.
المادة 4
فتح المادةيحدد نموذج شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةتتضمن شهادة قابلية الملاحة ما يأتي :
شهادة قابلية الملاحة للطراز : تحدد تصميم طراز طائرة و تثبت أن هذا التصميم مطابق لتنظيم الملاحة المطبق كما هو محدد بموجب التنظيم المعمول به.
وإذا كانت الطائرة مصنوعة في الخارج، تحمل شهادة قابلية الملاحة للطراز عبارة " للاستيراد " ، شهادة قابلية الملاحة الفردية : تسلم للطائرة المعترف بأنها مؤهلة للطيران وفق الشروط المقترنة بالفئة و بإشارات استخدام الشهادة المسلمة.
تتضمن شهادة قابلية الملاحة الفردية الفئات الآتية : * شهادة قابلية الملاحة العادية : تسلم للطائرات المطابقة لنموذج تحصل على شهادة قابلية الملاحة للطراز. * شهادة قابلية الملاحة الخاصة : تسلم للطائرات التي تتوفر فيها كل الشروط التي تعتبر كافية للاستجابة لأحكام الملحق 8 من اتفاقية شيكاغو، بالرغم من أنها غير مطابقة تماما لقواعد الملاحة المعمول بها، شريطة أن تفرض قيودا خاصة في استخدام الطائرة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن كذلك أن تسلم لطائرة بالنسبة للطراز التي لم تستكمل فيما يخصه كل الفحوص والاختبارات اللازمة من أجل تسليم شهادة قابلية الملاحة للطراز، لكنها تلبي متطلبات الفقرة السابقة. * شهادة قابلية الملاحة المحدودة: تسلم للطائرات ذات صنع هاو.
تحدد شروط و كيفيات تسليم شهادة الملاحة المحدودة وشروط الطيران في أجواء التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. * شهادة قابلية الملاحة من أجل التصدير: تسلم للطائرة الموجهة للتصدير وتشهد أن هذه الطائرة تستوفي الشروط التقنية لتسليم شهادة قابلية الملاحة. غير أن هذه الشهادة لا تسمح بالطيران الجوي.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن شهادة قابلية الملاحة كماهو مبين أعلاه، إشارة أو أكثر من الإشارات المتعلقة باستخدام الطائرات:
أ - الطائرة :
النقل العمومي للركاب 1 "ن ع ر 1": إشارة تسمح بنقل الركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات تكون بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية و يفوق وزنها الإجمالي عند الإقلاع 5.700 كلغ.
النقل العمومي للركاب 2 " ن ع ر 2": إشارة تسمح بنقل الركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات تكون بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية ويعادل وزنها الإجمالي عند الإقلاع 5.700 كلغ أو يقل عنه.
النقل العمومي للركاب 3 " ن ع ر 3" : إشارة تسمح بنقل الركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات تكون بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية ويعادل وزنها الإجمالي عند الإقلاع 5.700 كلغ أو يقل عنه، و يترتب عن هذه الإشارة تحديد الطيران وفقا لقواعد الطيران بالرؤية أثناء النهار .
النقل العمومي للبريد و البضائع " ن ع ب ب " :
إشارة تسمح باستغلال طائرات بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية لنقل البريد أو البضائع بمقابل.
النقل الخاص " خاص" : إشارة تسمح باستغلال طائرات بحوزتها شهادة قابلية الملاحة العادية أو الخاصة من طرف مالكها أو أي مستغل آخر يستثنى منها أي نقل للركاب، و البريد ، و البضائع، بمقابل و أي عمل جوي.
العمل الجوي " ع ج " : إشارة تسمح باستغلال طائرات، مقابل أجر ، لكل عمل جوي كما هو محدد في المادة 124 من القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
ب - الطائرات الشراعية :
تسمح هذه الإشارة باستعمال الطائرات الشراعية من قبل مالكيها، أو وكلائهم، لحسابهم الخاص أو لغرض تجاري ويستثنى من ذلك كل نقل للركاب، أو البريد أو البضائع مقابل أجر أيا كانت طبيعته.
تتمثل الإشارات فيما يأتي:
" ابتدائي " طائرة شراعية ابتدائية، تمنع من الطيران في السحاب " رياضي " " تسمح بالطيران في السحاب و في الأمواج،
- " بهلواني " تسمح بممارسة طيران يتضمن تغييرات مفاجئة في الارتفاع أو التوازن.
ج - الطائرة العمودية :
تطبق الإشارات "ن ع ب ب" و "خاص" خاص" و"ع ج "
على الطائرات العمودية وفقا للشروط نفسها المطبقة على الطائرات.
" ن ع ر 1" تسمح بالنقل العمومي للركاب بمقابل على متن طائرات متعددة المحركات.
- "ن عر2" تسمح بالنقل العمومي للركاب بمقابل على متن طائرات يقل وزنها الإجمالي الأقصى 9.070 كلغ .عن
- " ن ع ر3 " تسمح بالنقل العمومي للركاب بمقابل على متن طائرات يقل وزنها الإجمالي الأقصى عن 2.700 كلغ و تفرض عليها تحديد الطيران وفقا لشروط الطيران بالرؤية أثناء النهار .
الفصل الثاني — شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 7
فتح المادةيخضع تسليم شهادة قابلية الملاحة للطائرات ذات الصنع الوطني أو الأجنبي ورخصة المرور الوطنية لتقديم طلب مسبق مرفق بملف وفقا لشروط هذا الفصل.
المادة 8
فتح المادةتحدد الشروط التقنية لتسليم شهادة قابلية الملاحة ومنح شهادة إشارات الاستخدام بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م
المادة 9
فتح المادةلا يمكن لطائرة، غير مزودة بلوحات تعريفها المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، الحصول على شهادة قابلية الملاحة.
القسم الأول شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة القسم الفرعي الأول شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة للطائرات ذات الصنع الوطني
المادة 10
فتح المادةيجب أن يودع كل طلب شهادة قابلية الملاحة لطائرة من صنع وطني من قبل مالكها لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني في نسختين.
ويسلم له مقابل ذلك وصل باستلام الطلب.
يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
تعريف الطالب،
- الخصائص الرئيسية المتعلقة بالطائرة خصائص وقيود التشغيل و الاستخدام وقدرات التحمل المحتملة الموافقة الأرشيف الذي يسمح بإعداد وضعية إنتاج وتعديل و صيانة كل طائرة ، وذلك فيما يخص الطائرات المستعملة
- اقتراح تاريخين لإجراء الفحص التقني المنصوص عليه أدناه اقتراح المطار أو المطارات التي تقام عليها اختبارات الطيران المذكورة أدناه اقتراح اسم أو أسماء الطيارين المعينين للقيام باختبارات الطيران هذه، الذين بحوزتهم رخصة قيد الصلاحية.
يمكن أن يرفق الطلب ، حسب الحالة، ببطاقة قابلية الملاحة و بتقرير القدرة الرافعة وكتيب الطيران وقائمة التعديلات المطبقة و وثيقة توضح التجهيزات التي قد لم تذكر في الوثائق السابقة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يودع الصانع كل طلب شهادة قابلية الملاحة للنماذج الأصلية للطائرات أو عناصر الطائرات أو الطائرات التسلسلية في نسختين لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ويسلم له مقابل ذلك وصل بالاستلام.
يجب أن يرفق الطلب ، زيادة على الملف المذكور أعلاه ، بالعناصر الآتية :
أ- النموذج الأصلي للطائرة أو عناصر الطائرات : * شهادة المطابقة المسلمة و التي يثبت بموجبها الصانع أن الطائرة أو عنصرا من الطائرة المقدمة للفحص مطابقة للوثائق المقدمة ، التبريرات اللازمة لإبقاء صلاحية شهادة قابلية الملاحة للطراز في حالة إما إذا رغب الصانع في إحداث تعديلات وإما إذا أدت الخبرة بمصالحه إلى إحداث تعديلات ، لاسيما في شكل تعليمات قابلية الملاحة.
ب - الطائرات التسلسلية :
الوثائق التي تسمح بالتأكد من هوية الطائرة التسلسلية أو عنصر من الطائرة التسلسلية بالنسبة لطائرة تحصلت على شهادة قابلية الملاحة للطراز، * التعهد بتقديم كل الوثائق اللازمة للصيانة بانتظام، * التعهد بإعلام جميع مستعملي هذه الطائرات بكل التعديلات أو عمليات التفتيش الإجبارية، * التعهد كتابيا بإعلام السلطة المكلفة بالطيران المدني بكل حادث ، أو تعطل، أو سوء تشغيل، أو خلل يقع في أي وقت من خدمة الطائرة أو عنصر منها بشأنه المساس بقابلية ملاحتها.
المادة 12
فتح المادةيخضع كل تعديل أو إصلاح في طائرة ما أو عنصر من طائرة أو طائرة تسلسلية للموافقة طبقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 13
فتح المادةعندما يعتبر الطلب مطابقا للعناصر كما هي محددة أعلاه ، تجري السلطة المكلفة بالطيران المدني فحصا تقنيا و تخضع الطائرة لاختبارات الطيران في الشروط و الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 14
فتح المادةحين يتم الفحص التقني و اختبارات الطيران بطريقة مرضية ، تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة قابلية الملاحة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يبرر كل رفض تسليم شهادة قابلية الملاحة الملائم للطائرة المعنية ويرسل إلى صاحب الطلب في مدة أقصاها خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الانتهاء من الفحص التقني.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لغرض :
إما تقديم معلومات أو تبريرات تسند طلبه،
- وإما الحصول على فحص تكميلي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل لا يفوق شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
القسم الفرعي الثاني شروط تسليم شهادة قابلية الملاحة للطائرات ذات الصنع الأجنبي
المادة 16
فتح المادةيقدم كل طلب تسليم شهادة قابلية الملاحة لطائرة ذات صنع أجنبي من أجل الاستيراد حسب الحالة، من طرف صانع الطائرة أو مالكها في نسختين (2) للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
ويسلم له مقابل ذلك وصل باستلام الطلب .
المادة 17
فتح المادةيرفق كل طلب شهادة قابلية الملاحة للطراز بملف يتضمن العناصر الآتية : * القائمة الكاملة للتنظيمات الوطنية التي استند إليها أساسا في تسليم شهادة قابلية الملاحة الأجنبية، القائمة الكاملة للاستثناءات الممنوحة ، عند الاقتضاء ، من طرف السلطات الأجنبية بشأن هذه التنظيمات من أجل المصادقة على طراز الطائرة المعنية، الوثائق الضرورية لاستعمال شهادة طراز الطائرة المعنية تحرر في إحدى اللغات الرسمية المتداولة على مستوى المنظمة الدولية للطيران المدني، ما لم تمنح موافقة خاصة عند تحرير الطلب. * الوثائق الضرورية لاستخدام الطائرات وصيانتها، * التزام الصانع الأجنبي كتابيا بتقديم كل المعلومات الضرورية، بانتظام، ليتسنى إبقاء الطائرة في حالة قابلية الملاحة.
تسلم شهادة قابلية الملاحة للطراز لأجل الاستيراد لنموذج طائرة مقدم من طرف صانع ذي جنسية أجنبية إذا أثبتت السلطات الرسمية والمؤهلة لبلد الصانع أن هذا النموذج يستوفي المعايير الدولية المتعارف عليها ومتطلبات التنظيم الجزائري.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، أن تخضع تسليم شهادة قابلية الملاحة للطراز لأجل الاستيراد إذا اعتبرت ذلك ضروريا، لما يأتي : * فحص الطائرة بإخضاعها لاختبارات على الأرض و أثناء الطيران * استيفاء المتطلبات المماثلة للمعايير الدولية المتعارف عليها ولمتطلبات التنظيم الجزائري.
المادة 18
فتح المادةيمكن الطائرات المصنوعة في الخارج التي تحصل نموذج منها على شهادة قابلية الملاحة للطراز لأجل الاستيراد أن تحصل على شهادات قابلية الملاحة الفردية الجزائرية العادية إذا استوفى صانعوها المعايير الدولية المتعارف عليها ومتطلبات التنظيم الجزائري .
يجب أن يكون التطابق مع هذه المتطلبات موضوع شهادة تعدها السلطات المسؤولة التابعة لبلد الصانعين.
تؤهل السلطة المكلفة بالطيران المدني لإجراء كل الفحوص و المطالبة بتقديم كل التبريرات التي تعتبرها ضرورية.
المادة 19
فتح المادةتسلم شهادة قابلية الملاحة الفردية لطائرة مصنوعة بدولة أجنبية، لها شهادة قابلية الملاحة الفردية سلمت لها من طرف دولة أجنبية، بناء على طلب من مالكها الجزائري.
يخضع هذا التسليم، في كل الحالات، لشروط هذا الفصل.
القسم الثاني — شروط تسليم رخصة المرور الوطنية
المادة 20
فتح المادةيجب أن يحتوي طلب رخصة المرور الوطنية على المعلومات الآتية :
- اسم المالك و عنوانه طراز الطائرة ونموذجها ورقمها التسلسلي وعلامات تعريفها هدف الرحلة،
- خط السير المتوقع
- الطاقم اللازم لقيادة الطائرة تفاصيل الاستثناءات فيما يتعلق بخصائص قابلية الملاحة المطبقة،
– كل معلومة يعتبرها المستغل ضرورية لأمن الرحلة.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، أن تطلب كل معلومات أخرى تسمح لها بتسجيل حدود التشغيل إذا اعتبرت ذلك ضروريا 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م
المادة 21
فتح المادةتسلم رخصة المرور الوطنية :
1 - للسماح بالقيام برحلات رقابية لغرض:
تسليم شهادة قابلية الملاحة الفردية لطائرة تسلسلية منتهية الصنع و تحصل نموذجها على شهادة قابلية الملاحة للطراز، إعادة شهادة قابلية ملاحة طائرة أحيلت إلى الوضعية "R" (طائرة غير مرخص لها بالطيران، إلى الوضعية "V" (طائرة مرخص لها بالطيران ) كما تنص على ذلك المادة 22 من هذا المرسوم، والتي طلب بشأنها إجراء إصلاحات أو تعديلات عليها لأي سبب كان، كما تنص على ذلك المادة 25 من هذا المرسوم. 2 – للسماح بالرحلات التجريبية، مع كافة التحفظات التي تعتبرها السلطة المكلفة بالطيران المدني ضرورية.
3 - لتمكين الطائرات التي انتهت صلاحية شهادة قابلية ملاحتها والطائرات قيد الاستيراد من القيام برحلات المواكبة، مع كل التحفظات التي تعتبرها السلطة المكلفة بالطيران المدني ضرورية.
يلزم صاحب الطلب بمجرد تسليم رخصة المرور الوطنية للطائرة بوضع علامة الترقيم المحددة في الوثيقة المذكورة على الطائرة.
الفصل الثالث — صلاحية وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية
المادة 22
فتح المادةيجب أن تعتبر شهادة قابلية الملاحة العادية أو الخاصة صالحة ما دام :
لم يجر على الطائرة أي تعديل غير مصادق عليه منذ تسليم هذه الشهادة، بقيت في حدود الاستعمال المقررة و في حالة جيدة من حيث الحفظ و الصيانة
- أجري عليها تعديل إلزامي.
تتميز حالة الصلاحية هذه بالرمز "V" (طائرة مرخص لها بالطيران).
المادة 23
فتح المادةتحدد فترة صلاحية شهادات قابلية الملاحة الفردية العادية و الخاصة بستة (6) أشهر.
غير أنه يمكن أن ترفع مدة الصلاحية هذه ، إلى سنة (1) في حالة ما إذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني أن حالة الطائرة و إجراءات الصيانة المطبقة مرضية.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن تجدد مدة صلاحية شهادة قابلية الملاحة الفردية العادية و الخاصة كلما اقتضى الأمر ذلك لمدة ستة (6) أشهر، بعد أن يتبين أن مراقبة الطائرة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني مرضية.
المادة 25
فتح المادةإذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني أن الطائرة لا تستوفي الشروط التقنية المطلوبة، تعلق شهادة قابلية الملاحة ، على الخصوص عندما :
تستخدم الطائرة في شروط غير مطابقة لتلك المحددة في شهادة قابلية ملاحتها و وثائقها المقترنة، يصاب أحد العناصر التي تخص أمن الطائرة بتلف هام يجرى على الطائرة تعديل غير مصادق عليه أو لم يجر عليها تعديل إلزامي، لم تصن الطائرة طبقا للنصوص التنظيمية التي تحدد الشروط التقنية لاستخدامها.
وتميز وضعية الطائرة حينئذ بالرمز "R"
طائرة غير مرخص لها بالطيران ويطلب بإجراء إصلاحات أو تعديلات عليها.
يلغى تعليق شهادة قابلية الملاحة عند زوال الأسباب التي أدت إلى تعليقها.
المادة 26
فتح المادةتحدد شروط و كيفيات تجديد شهادة قابلية الملاحة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 27
فتح المادةتحدد مدة صلاحية رخصة المرور الوطنية في الوثيقة نفسها وتقرر تجديدها أو تعليقها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى 12 18 أبريل سنة 2004 م الملحق الأول I ANNEXE نموذج شهادة قابلية الملاحة NAVIGABILITE DE CERTIFICAT DE TYPE - MODELE الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرقم ° N ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC AND PEOPLE'S نسخة رقم ° n Copy وزارة النقل TRANSPORTS OF MINISTRY شهادة قابلية الملاحة AIRWORTHIESS OF CERTIFICATE
3. الرقم التسلسلي للطائرة . 2. منجز الطائرة وبيان نوع المعطى من طرف منجزها 1 علامات الجنسية والتسجيل number serial Aircraft 3. aircraft of designation and Manufacturer 1. and Nationality 1. marks registration
4. الأصناف Catégories 4.
5. سلمت شهادة قابلية الملاحة هذه للطائرة المبينة أعلاه طبقا للاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني المدني الدولي الدولي الموقعة بشيكاغو في تاريخ 7 ديسمبر 1944 وللقوانين الجزائرية، تعتبر هذه الطائرة صالحة للطيران لما تتم صيانتها واستعمالها في إطار النصوص المذكورة أعلاه والحدود الاستعمالية المطبقة. on dated aviation civil international on Convention the to pursuant issued is airworthiness of certificate This 5. be to considered is which aircraft mentioned above the of respect in , regulations algerians to and 1944 7th december . limitations operating pertinent the and foregoing the with accordance in operated and maintained when airworthy سلمت يوم the on Issued السلطة المكلفة بالطيران المدني AVIATION CIVIL OF CHARGE IN AUTHORITY .6. تجديد الصلاحية (أنظر إلى التأشيرات ) overleaf see ( Validity 6.
صلاحية شهادة قابلية الملاحة AIRWORTHINESS OF CERTIFICATE THE OF VALIDITY إمضاء نتائج الفحص وتاريخ تاريخ ومكان الخبراء انتهاء الصلاحية الفحص visa exam the of Results places and Date validity of date limit exam the of إمضاء نتائج الفحص و تاريخ تاريخ و مكان الفحص الخبراء انتهاء الصلاحية visa exam the of Results places and Date validity of date limit exam the of الملحق الثاني II ANNEXE نموذج رخصة المرور الوطنية NATIONAL PASSER LAISSEZ DU TYPE - MODELE الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIA OF REPUBLIC DEMOCRATIC AND PEOPLE'S وزارة النقل TRANSPORTS OF MINISTRY رخصة المرور FLY TO PERMIT تصدر رخصة المرور الوطنية، طبقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 للطائرة : : aircraft the to relative منجز الطائرة :
Manufacturer تمنح المؤسسة - الاسم والعنوان) :
لغرض.
هذه الوثيقة صالحة من تاريخ.
تصحب رخصة المرور بالوثائق الآتية.
حدود وملاحظات : observations and Limitations حدود بالأراضي الجزائرية territory algerian to Limited نعم لا No Yes أخرى.
سلمت يوم is article to pursuant issued fly to permit This نوع الطائرة : الرقم التسلسلي : aircraft of Type number Serial ) address and name ( to Grunted to order In إلى تاريخ to .. from valid is document This : permit the with associated Documents تقديم عمومي مرخص نقل المسافرين مرخص authorised show Air authorised Pasenger نعم لا Yes لا NO نعم لا ☐NO☐☐ Yes OTHERS . the on Issued السلطة المكلفة بالطيران المدني AVIATION CIVIL OF CHARGE IN AUTHORITY 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-178
« يلغى النموذج المرفق بالملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه ويستبدل بالنموذج المرفق بملحق هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-199
مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-178
مرسوم تنفيذي رقم 13-178 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-108 الم ؤرّخ في 23 صف ر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ال ذي يح دد خص ائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخص ة المرور الوطنية للطائرات المقي دة في السجل الجزائري لترقيم الطيران
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.