قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 21-253 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا المطلوبة للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني، كما يأتي : 1 – عمليات جوية، 2 – استغلال الطيران، 3 – تجهيزات، 4 – ملاحة جوية، 5 – صناعة وصيانة الطائرات، 6 – إلكترونيك الطائرات، 7 – الدفع، 8 – هياكل الطائرات، 9 – إلكترونيك، 10 – كهرباء، 11 – ميكانيك، ميكانيك المحركات والآليات، إلكتروميكانيك، 12 – اتصالات، ملاحة، مراقبة وتسيير الحركة الجوية، 13 – اتصالات سلكية ولاسلكية فضائية، 14 – أرصاد جوية، 15 – بيئة، 16 – أشغال عمومية وبناء (الهندسة المدنية والهندسة المعمارية).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026 .
سعيد سعيود H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.