مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة. مارس سنة 2003، يتعلق بمراقبة مطابقة 15 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 28 و 37 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة.
الفصل الأول — شروط وكيفيات احتجاز الطائرات
القسم الأول — شروط الاحتجاز
المادة 2
فتح المادةتحتجز طائرة على اليابسة عندما يتضح أثناء مراقبتها من طرف الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض، عدم تطابقها مع قواعد الملاحة الجوية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، لا سيما ما يأتي :
الشروط العامة لقابلية الملاحة والاستغلال عدم الحيازة على رخصة تحليق فيما يتعلق بالطائرات الأجنبية، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
القسم الثاني — كيفيات احتجاز الطائرات
المادة 3
فتح المادةتقرّر السلطة المكلفة بالطيران المدني احتجاز الطائرات إما بمبادرة خاصة منها أو بناء على تقرير مفصل تقدمه السلطات المؤهلة قانونا وكذا السلطات الإدارية المختصة.
المادة 4
فتح المادةعندما تقرر السلطة المكلفة بالطيران المدني احتجاز طائرة، تقوم الأجهزة المؤهلة بالفحوص الآتية :
- الطائرة والوثائق
- بيانات أعضاء الطاقم والركاب والشحن.
وفي جميع الحالات، يتعين على الأجهزة المؤهلة اتخاذ التدابير الآتية :
- إقامة منطقة أمنية حول الموقع المعين كمركز توقف معزول للطائرة
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لتفادي اقتراب الطائرة من الأشخاص والمركبات غير المرخصة.
المادة 5
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، من ضمن التدابير اللازمة المتخذة لمنع استخدام الطائرة التي لا تستوفي شروط قابلية الملاحة واستخدام الطائرات واستغلالها، أن تقوم بتعليق شهادة قابلية ملاحة هذه الطائرة.
يسري مفعول تعليق شهادة قابلية الملاحة بأثر مباشر.
تجدد السلطة المكلفة بالطيران المدني الوثيقة المذكورة فور إزالة الخطر على الأمن الجوي.
المادة 6
فتح المادةعندما يتعلّق الأمر بطائرة أجنبية، تبلغ دولة ترقيم الطائرة بالاحتجاز.
المادة 7
فتح المادةفي الحالة التي تخص طائرة متلفة، فإنّ السلطة المكلفة بالطيران المدني تقدر الخسائر أو الأضرار المادية وتفصل في مدى قابلية ملاحة الطائرة.
عندما تكون الطائرة المتلفة مرقمة في الخارج، فإنه يجب تبليغ دولة ترقيم هذه الطائرة فورا وموافاتها بكل المعلومات المتعلقة بها.
المادة 8
فتح المادةإذا رأت دولة الترقيم أن الخسائر هي على نحو لم تعد فيه الطائرة قابلة للملاحة، يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تمنع هذه الطائرة من استئناف رحلتها إلى أن تتم التصليحات اللازمة لكي تكون قابلة للملاحة.
غير أنه يمكن دولة الترقيم، في حالات استثنائية، أن تفرض حدود استعمال خاصة يمكن فيها أن تحلق الطائرة بدون راكب يدفع ثمن تذكرته، إلى غاية محطة جوية حيث يمكن تصليحها لكي تكون قابلة للملاحة.
وفي هذه الحالة، ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني باستئناف رحلة الطائرة المعنية.
المادة 9
فتح المادةإذا رأت دولة الترقيم أن الخسائر التي مست الطائرة هي على نحو لا يضر بقابلية الملاحة، فإنه يرخص للطائرة باستئناف رحلتها.
عندما يقوم مستغل جزائري باستعمال الطائرة المعنية بالأمر، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تمنع أو تحد من نشاط هذه الطائرة في المجال الجوي الوطني.
الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات
المادة 10
فتح المادةعملا بأحكام المادة 37 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تخضع جميع الطائرات التي تحط أو تقلع من المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات الجزائرية للرقابة التقنية للدولة.
كما يمكن مراقبة المظلات المستعملة التي يطلب بشأنها استظهار شهادة قابلية الملاحة وفق نفس شروط الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم. ولا تشمل هذه الرقابة تلك المتعلقة بالطي والربط على الطائرة.
المادة 11
فتح المادةتتمثل الرقابة التقنية في التأكد من مدى تطابق الطائرة مع الشروط التقنية للاستغلال التي يحددها الصانع والمقاييس الدولية القابلية الملاحة.
القسم الأول — أنواع الرقابة التقنية للطائرات
المادة 12
فتح المادةتتم عمليات الرقابة التقنية في الأشكال الآتية :
عمليات رقابة أولية عمليات رقابة إضافية عمليات رقابة طارئة.
تتم عمليات الرقابة الأولية وعمليات الرقابة الإضافية على اليابسة وأثناء الطيران، حسب الحالة.
تتم عمليات الرقابة الطارئة على اليابسة.
القسم الثاني — عمليات الرقابة على اليابسة
المادة 13
فتح المادةتتضمن عمليات الرقابة الأولية ما يأتي :
أ) رقابة الطراز من أجل الحصول على شهادة الطراز، ب الرقابة الجزئية للطراز بعد تعديل طراز مقبول
ج) رقابة السلسلة رقابة النسخ الرقابة الجزئية للنسخ من أجل الحصول على شهادة قابلية الملاحة.
المادة 14
فتح المادةتتضمن عمليات الرقابة الإضافية ما يأتي :
أ) عمليات رقابة دورية لحالة كل طائرة تتمثل فيما يأتي :
- رقابة شهرية على الأقل بالنسبة للطائرات التابعة للخطوط الجوية المستغلة بصفة مؤقتة أو دائمة وكذلك بالنسبة للطائرات التابعة للمدارس المدنية للقيادة المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني،
- رقابة فصلية لحالة طراز الطائرات الأخرى،
ب) عمليات رقابة عرضية عقب تلف أو تصليح أو تعديل بارز في بناء الطائرة أو تهيئتها، وبصفة عامة، كلما وجب تغيير التصنيف في وضعية "V" أو "R" المحددتين أدناه :
"V" = الطائرات المرخصة للتحليق، أو، "R" = الطائرات غير المرخصة للتحليق التي تتطلب تصليحات أو تعديلات.
ج) عمليات الرقابة عند التصدير لمراقبة حالة الطائرة قبل التصدير.
ويمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، على سبيل الاستثناء، أن تتخلّى كليا أو جزئيا عن القيام بعمليات الرقابة الإضافية إذا كانت تقوم بعملية صيانة الطائرة هيئة تتوفّر لديها منشآت قاعدية للصيانة توافق عليها وتراقبها باستمرار السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 15
فتح المادةتتم عمليات الرقابة الطارئة عند تفتيش الطائرة على اليابسة وتتمثل في القيام بالفحص على متنها وحولها للتأكد من حالتها البارزة وعتادها و من مدى تطابق وثائق الطائرة هذه مع شروط قابلية الملاحة. 30 مارس سنة 2003 م تخص عمليات الرقابة الطارئة بالخصوص، جميع الطائرات :
- التي تظهر علامات سوء الصيانة أو تكون الخسائر أو الخلل بها بارزة
- التي أشير إلى مناوراتها غير العادية منذ دخولها في المجال الجوي الجزائري التي تم إخضاعها مسبقا لتفتيش على اليابسة أظهر عيوبا وطالما لم تصحح هذه العيوب.
القسم الثالث — عمليات الرقابة التقنية عند الطيران
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يكون لعمليات الرقابة التقنية عند الطيران جانب :
نوعي يتمثل في التأكد من جودة الأشغال التي تمت على أنظمة الطائرة التي لا يمكن أن يعاد اشتغالها أثناء الطيران على اليابسة.
وتشتمل أيضا أنظمة الطائرة على التركيب الكهربائي السلكي على متنها.
- كمي يتمثل في التأكد من نتائج الأشغال التي أنجزت عندما تكون أهمية هذه الأخيرة أو نوعيتها على نحو قد تعرقل نشاط الطاقم خلال الرحلة الأولى من استئناف الخدمة
- التحقق من أداء الطائرة.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يرد محتوى الرقابة التقنية عند الطيران في برنامج الصيانة أو المراقبة الذي توافق عليه السلطة المكلّفة بالطيران المدني.
المادة 18
فتح المادةيتم نوعان من الرقابة التقنية عند الطيران :
1- الرقابة التقنية عند الطيران التام،
2- الرقابة التقنية عند الطيران المختصر.
المادة 19
فتح المادةتتضمّن الرقابة التقنية عند الطيران التام ما يأتي :
1- الفحص العام لأداء الطائرة المنصوص عليه في كتيب الطيران الإقلاع، الصعود الطيران الأفقي) والتشغيل الصحيح لمختلف الأنظمة، 2-تنفيذ الإجراءات غير المطبقة عادة في الاستغلال (إجراءات النجدة على وجه الخصوص)،
3- فحص أداء ونوعية الطيران اللذين من المفروض أن يكونا مستوفيان أثناء التحليق إلى أقصى حدود الملاحة و/أو التنبيه بخطرها. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م يجب أن تتم الرقابة التقنية عند الطيران في الحالات الآتية :
1- بعد معاينة عملية صيانة واسعة،
2- بعد تصليح كبير ناجم عن حادث إلا إذا تم الحصول على إعفاء عقب الموافقة على التصليح،
3- في إطار صيانة تدريجية تفضي إلى دورة تامة لعملية صيانة واسعة.
المادة 20
فتح المادةتشمل الرقابة التقنية عند الطيران المختصر فقط على مراجعة بعض وظائف أنظمة الطائرة المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالأشغال المنجزة.
يشرع في الرقابة التقنية عند الطيران المختصر عندما لا تسمح الفحوص التي تجري على اليابسة عقب عملية صيانة، بالتأكد من تشغيل الطائرة تشغيلا مرضيا ولا سيما :
1- أثناء التدخل على آليات قيادة الطيران
2 - عندما يؤثّر استبدال المحركات أو إعادة تركيبها على قدرة الطائرة أو على دفع محركها بأكثر من 50 % ولكن لا تخضع الطائرات الأحادية المحرك المجهزة بمروحة ثابتة الخطوط لهذه القاعدة.
وبالنسبة للطائرات التي تتم صيانتها في منشأة معتمدة، يمكن الحصول من السلطة المكلفة بالطيران المدني على إعفاء من المراقبة التقنية عند الطيران بعد عملية إعادة التركيب أو الاستبدال عندما تبين رحلتا مراقبة متتاليتان على الأقل أن عمليات إعادة التركيب أو الاستبدال قد تمت بطريقة جد مرضية،
3- إذا اتضح في ملف التعديل الموافق عليه وبعد تعديل للطائرة، ضرورة القيام برقابة تقنية عند الطيران.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن تتم الرقابة التقنية عند الطيران إلا وفقا للشروط الآتية :
1- يجب أن تفوق الأحوال الجوية الحدود الدنيا العملية المرتبطة ببرج المدرج المطل على المحطة الجوية المعينة وتتوقع في البداية أن تبقى على تلك الحالة خلال مدة الرحلة. وإذا تدهورت هذه الأحوال أثناء الرحلة ينبغي توقيفه
2- يجب أن تنفذ جميع مناورات الرقابة في أحوال جوية للطيران المرئي،
3- يجب أن تتم عمليات الرقابة عند الطيران التام والمختصر بحجم يساوي على الأكثر، عند الإقلاع، الحجم الأقصى عند الهبوط.
المادة 22
فتح المادةتقيّد كل عمليات الرقابة وكذا التصنيف المتعاقب في سجل الطيران ودفاتر محركات الطائرات.
تكون عمليات التفتيش الدورية والعرضية موضوع تقارير مفصلة وقيد في شهادة قابلية الملاحة تبين على الخصوص، التصنيف المتعاقب لعمليات التفتيش المذكورة.
القسم الرابع — كيفيات الرقابة التقنية للطائرات
المادة 23
فتح المادةتقدم طلبات تنظيم عمليات الرقابة الأولى وكذا عمليات الرقابة الإضافية قبل تصدير الطائرة، إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في نسختين، وتأمر السلطة المذكورة بالقيام بعمليات الرقابة الإضافية الأخرى.
المادة 24
فتح المادةتقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بما يأتي :
1- تحدد تاريخ إجراء الرقابة مع أخذ بعين الاعتبار الطلبات المبررة لمالك أو مستغل الطائرة المعنية ،
2- تحدد برنامج الرقابة.
تبدأ عملية الرقابة التقنية للطائرات في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد استلام الطلب، ويمكن أن تتم عملية الرقابة في الخارج لأسباب خاصة.
المادة 25
فتح المادةتؤهّل السلطة المكلفة بالطيران المدني لاستدعاء خبراء أو هيئات متخصصة للقيام بعمليات الرقابة.
المادة 26
فتح المادةيجب على مالك الطائرة أو مستغلها أن يشارك في رقابة الطائرة أو ينتدب شخصا ليمثله.
ويجب أن يتخذ جميع التدابير اللازمة الكفيلة بتسهيل هذه الرقابة.
المادة 27
فتح المادةلا يقبل أي راكب أثناء عمليات الرقابة الأولى عند الطيران، ولا يقبل الركاب أثناء عمليات الرقابة الإضافية إلا بموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 28
فتح المادةتُبلّغ السلطة المكلفة بالطيران المدني والمالك أو المستغل بعضهما بعضا في الوقت المناسب عندما لا يمكن القيام بالرقابة في التاريخ المحدّد بسبب الضرورة القصوى.
المادة 29
فتح المادةترفض عملية الرقابة أو تعلّق إذا لم يمكن إجراؤها بصفة عادية أو إذا كانت الوثائق الضرورية ناقصة.
المادة 30
فتح المادةيقدم المراقبون المؤهلون بعنوان هذا المرسوم إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني الوثائق المذكورة أدناه التي تبرّر قيامهم بعمليات الرقابة التقنية للطائرات عروض حال وتقارير مفصلة عن عمليات الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم التي قاموا بها شخصيا، المعلومات الدورية والإحصائية التي تسمح بإعداد كشف نوعي وكمي لحوادث الطيران.
المادة 31
فتح المادةيتولّى الرقابة التقنية، سواء على اليابسة أو أثناء الرحلة، المراقبون المؤهلون المذكورون أدناه :
1- الموظفون المؤهلون التابعون للسلطة المكلفة بالطيران المدني،
2- الأعوان الذين تعينهم اسميا الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من السلطة المكلّفة بالطيران المدني.
المادة 32
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالطيران المدني بقرار شروط تأهيل المراقبين من السلطة المكلفة بالطيران المدني
المادة 33
فتح المادةللمراقبين المؤهلين، بعنوان هذا المرسوم والمزودين لهذا الغرض بتكليف بمهمة تسلّمه إياهم السلطة المكلفة بالطيران المدني، حق الصعود بحرية على متن الطائرة. ويسلّم لهم في هذا الصدد سند نقل مجانا.
المادة 34
فتح المادةيدخل المراقبون المؤهلون، بعنوان هذا المرسوم، إلى غرفة القيادة بناء على استظهار تكليفهم بمهمة شريطة موافقة قائد الطائرة الذي له الحرية في تحديد عدد الأشخاص في غرفة القيادة أو إبعاد كل شخص منها في صالح أمن الطائرة والركاب.
وفي حالة ما إذا رفض قائد الطائرة دخولهم إلى غرفة القيادة، فإنه يمكن المراقبين مطالبة هذا الأخير بتبرير مكتوب. 30 مارس سنة 2003 م
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-108
مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس 3 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.