مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها……………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين…………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-254 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–50 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات والتوازن الجهوي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات ……………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الثقافة – سابقا… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أعضاء مجلس المنافسة…… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة اللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 13 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمياه والخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين الناظر العام لمجلس المحاسبة……………. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين ناظرين مساعدين بمجلس المحاسبة. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة عضوا باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تلمسان……. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الأغواط…………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أم البواقي………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عميدين لكليتين بجامعة باتنة …..1 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة بسكرة…………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة بشار…………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة تبسة…………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة تلمسان………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة سكيكدة…… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة سيدي بلعباس.. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة المسيلة……………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لمركزين جامعيين……………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديري مدارس عليا……………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2 ذو القعدة عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن اعتماد الحزب السياسي المسمى “حركة الشباب الجزائري”… 20 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات……………………………………………….. 30 وزارة البيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-05 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-119 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتسيير النفايات المشعة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-195 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 الذي يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
2 ذو القعدة عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص ‘’الوكالة’’. المادّة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة. تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. المادّة 4 : تمثل اللجنة التقنية للمواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتي تدعى في صلب النص ‘’اللجنة’’، جهة الاتصال الرئيسية للوكالة مع الدولة. وبهذه الصفة، تنسق الوكالة مع قطاع إعادة التأهيل لهذه اللجنة جميع المسائل المتصلة بمتابعة إنجاز برامجها وأهدافها في مجال إعادة التأهيل. الفصل الثاني مهام الوكالة المادّة 5 : يتمثل موضوع الوكالة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري كما هو محدد في دراسات قطاع إعادة التأهيل التي اعتمدتها اللجنة، والمسجلة في البرنامج السنوي للوكالة وذلك إلى غاية الانتهاء الكلي لأشغال إعادة التأهيل وإعادة هذه المواقع إلى الجماعات المحلية المعنية. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي : – إبرام وتسيير العقود المتصلة بتنفيذ العمليات التي تساهم في إنجاز أشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، – التنسيق مع قطاع إعادة التأهيل للّجنة قصد ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم في مجال إعادة التأهيل وأعمال الحماية من الإشعاع. المادّة 6 : تلجأ الوكالة، في إطار مهامها، إلى قطاع إعادة التأهيل للجنة في جميع المسائل ذات الطابع التقني 13 يونيو سنة 2021 م المرتبطة بأشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وإنجاز الهياكل والمنشآت المرتبطة. ويمكن الوكالة، في إطار مهامها، اللجوء إلى المساعدة التقنية الوطنية أو الدولية. يجب أن يتطلب استلام هياكل وأشغال إعادة التأهيل الموافقة المسبقة من الهيئات المؤهلة في هذا الشأن ومن اللجنة وفقًا للحلول الموصى بها من قبل قطاع إعادة التأهيل والمعتمدة من قبل اللجنة. المادّة 7 : يمكن الوكالة التصرف بصفة صاحب المشروع المنتدب لحساب الدولة، من أجل تنفيذ العمليات التي تساهم في إنجاز أشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، والمسجلة في إطار المشروع. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 8 : يسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة من طرف مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام وبعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة برئاسة ممثل الوزير المكلف بالطاقة، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل وزير الشؤون الخارجية، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل محافظة الطاقة الذرية.
2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م يمكن مجلس الإدارة الاستعانة، في إطار نشاطاته، بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ويعين ممثلو الدوائر الوزارية من بين شاغلي الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي : – شروط تنفيذ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، – برامج النشاطات السنوية ومتعددة السنوات للوكالة، – مشروع الميزانية السنوية للوكالة، – الحصائل السنوية وحسابات النتائج وكذا اقتراحات توزيع النتائج وتقارير محافظ الحسابات، – كل مسألة يطرحها عليه المدير العام من شأنها تحسين أداء الوكالة وتحقيق مهامها، – التنظيم الداخلي للوكالة، – نظام الأجور للمستخدمين، – الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات واتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية، – قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي ويوافق على النظام الداخلي للوكالة. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية عندما تقتضي مصالح الوكالة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو اقتراح من المدير العام. يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات. تتولى الوكالة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 14 : يكلف رئيس مجلس الإدارة بتوجيه استدعاء إلى كل عضو في المجلس يحدد فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. كما يرسل رئيس مجلس الإدارة كل الوثائق المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يرسل رئيس مجلس الإدارة استدعاء جديدا في أجل الثمانية (8) أيام الموالية، لعقد اجتماع حول جدول الأعمال نفسه. وفي هذه الحالة، يجتمع مجلس الإدارة وتصح مداولاته، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة. تدون نتائج أعمال كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة في تقرير يرسل إلى الوزير الأول. القسم الثاني المدير العام المادّة 17 : يعين المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 18 : المدير العام للوكالة مسؤول عن السير العام للوكالة ويتولى تسييرها الإداري والتقني والمالي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي : – ينفّذ قرارات مجلس الإدارة، – يعدّ ويقترح التنظيم الداخلي للوكالة على مجلس الإدارة، – يعدّ مشروع النظام الداخلي للوكالة، – يوظف مستخدمي الوكالة ويعيّنهم وينهي مهامهم، – يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، – يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة المطبقة، – يعدّ برنامج نشاطات الوكالة، – يعدّ مشاريع لميزانية الوكالة، – يعدّ في نهاية كل سنة مالية تقرير التسيير والتقرير السنوي عن النشاطات والحصائل وجداول النتائج ويعرضها على مجلس إدارة الوكالة، – يمثل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – يمكن أن يفوض صلاحياته جزئياً إلى مساعديه، – المدير العام هو الآمر بصرف نفقات الوكالة.
2 ذو القعدة عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 19 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري، وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 20 : تفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 21 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : في باب الإيرادات : – التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة، – إعانات الدولة، – المداخيل المرتبطة بمهمة الإشراف المنتدب على المشروع، – الإيرادات المرتبطة بنشاطها، – الاقتراضات المبرمة، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادّة 22 : يمكن أن تزود الدولة الوكالة من أجل تحقيق أهدافها، بالموارد البشرية والمادية والمنشآت الضرورية لأداء مهامها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. الفصل الخامس الرقابة المادّة 23 : يتولى محافظ أو عدة محافظي حسابات رقابة حسابات الوكالة. المادّة 24 : يرسل المدير العام للوكالة، بعد مداولة مجلس الإدارة، الوضعية المالية وتقرير التسيير وتقرير النشاط السنوي مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 13 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبم قتض ى الم رسوم رقم 63–84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–134 المؤرخ في 21 محرّم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية للطائرات المقيّدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، المعدّل والمتمّم،
2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–163 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–125 المؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006 الذي يحدد قائمة الخدمات الملحقة أثناء التوقف ويضبط شروط ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–207 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 الذي يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–208 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 الذي يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–134 المؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017 والمتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–343 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 من القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تتضمن مراقبة الوكالة الوطنية للطيران المدني لتنفيذ التشريع والتنظيم في مجال سلامة وأمن الطيران المدني ما يأتي : – إجازات مستخدمي الطيران المدني، – هيئات التكوين في الطيران، – ملاحة الطائرات وهيئات الصيانة، – الاستغلال التقني للطائرات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 – خدمات الملاحة الجوية، – المطارات والمساعدات على اليابسة، – الأمن والتسهيلات، – منظومات تسيير السلامة. ويمكن أن توسع المراقبة لتشمل كل مجال تابع لاختصاصات الوكالة الوطنية للطيران المدني. المادّة 3 : تمارس هذه المراقبة على مقدمي الخدمات الجوية الآتي ذكرهم : – هيئات التكوين المعتمدة، – مستغلو الطائرات أو الطوافات، – مؤسسات الصيانة المعتمدة التي تضمن الخدمات لمستغلي الطائرات أو الطوافات، – الهيئات المسؤولة عن تصميم نوع أو بناء الطائرات أو المحركات أو المروحيات. – مقدمو خدمات الحركة الجوية، – مستغلو المحطات الجوية المصادق عليها، – كل هيئة تتدخل في مجالات سلامة وأمن الطيران المدني، – كل هيئة أخرى يتعلق نشاطها بالطيران المدني. المادّة 4 : تتم مراقبة مقدمي خدمات الطيران عن طريق التفتيش والتدقيق وعمليات المتابعة تبعا لإجراء موثق ومخطط له بطريقة مستمرة قصد التأكد، بشكل مسبق، أن مقدمي خدمات الطيران المذكورين في المادة 3 أعلاه، يستوفون، بصفة دائمة، الشروط التنظيمية المعمول بها، بما فيها شروط البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني. تتضمن المراقبة، المراقبات المنتظمة والمراقبات المفاجئة. المادّة 5 : الأشخاص المؤهلون لممارسة هذه المراقبة هم : – مفتشو الطيران المدني التابعون للوكالة الوطنية للطيران المدني، – عندما تتطلب الظروف ذلك، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن تفوّض، تحت مسؤوليتها، كلاّ أو جزءا من المراقبة لأشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين مؤهلين ضمن الشروط المحددة في دفتر الشروط الذي تعده. تتم المصادقة على دفتر أو دفاتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني.
2 ذو القعدة عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 المادّة 6 : مفتشو الطيران المدني هم : .1 مفتشو سلامة الطيران المدني، .2 مفتشو أمن الطيران المدني والتسهيلات. المادّة 7 : يجب أن يؤهل مفتش سلامة الطيران المدني في أحد الميادين الآتية : – الاستغلال التقني للطائرات، – إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني، – ملاحة الطائرات، – مصلحة الملاحة الجوية، – التصديق على المحطات الجوية. المادّة 8 : يجب أن يؤهل مفتش أمن الطيران المدني والتسهيلات في أحد الميادين الآتية : – أمن الطيران المدني، – التسهيلات. المادّة 9 : يجب أن يكون مفتش الطيران المدني محل تحقيق تأهيلي من طرف المصالح المختصة للأمن الوطني، قصد السماح له بممارسة مهام المراقبة. الفصل الثاني كيفيات ممارسة مهام المراقبة المادّة 10 : يسمح للمفتشين المؤهلين قصد ممارسة مهام المراقبة، بالقيام بما يأتي : – مراقبة كل الطائرات المدنية، المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، والطائرات الأجنبية التي تقوم بالتوقف لغرض تجاري على مستوى المحطات الجوية الجزائرية، – الدخول إلى المناطق المقننة والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجهيزات والمنشآت أين تمارس النشاطات المقننّة والاطلاع على الوثائق مهما كانت طبيعتها التي لها علاقة بخدمات الملاحة الجوية محل المراقبة، – ممارسة وضمان مراقبة تنظيمية فعلية وصياغة التوصيات ذات الصلة ومتابعة تطبيقها، – تعليق أو سحب التراخيص التنظيمية المسلّمة، عندما لا يتوفر في مقدم خدمات الطيران المعني شرط أو أكثر من الشروط الواجب توفرها لتسليم هذه الوثائق، – اتخاذ إجراءات تحفظية في حال وجود خطر يهدد أمن وسلامة الطيران المدني. 13 يونيو سنة 2021 م المادّة 11 : تجرى المراقبة حسب ما يأتي : – برنامج تصادق عليه الوكالة الوطنية للطيران المدني، يحدد عمليات التفتيش والتدقيق، – كتيبات إجراءات التفتيش، التي تصادق عليها الوكالة الوطنية للطيران المدني، تحدد المهام الخاصة للمفتشين حسب مجال الاختصاص. المادّة 12 : يجب أن تكون حالات عدم مطابقة الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير المعمول بها في مجال السلامة والأمن، التي تمّت معاينتها أثناء مهام المراقبة، موضوع تقرير مفصّل، يرسل دون أجل إلى مقدم خدمة الطيران المعني، والذي يطلب فيه منه مخطط عمل مع جدول زمني لتنفيذ التدابير التصحيحية المناسبة. القسم الأوّل مراقبة قابلية ملاحة الطائرات المادّة 13 : تتضمن مهام المراقبة لمفتش قابلية ملاحة الطائرات على الخصوص ما يأتي : – التدقيق في تسليم رخص استغلال النقل الجوي وتجديدها، – فحص وتقييم شهادة النوع وشهادة النوع الإضافية، – مراقبة هيئات التصميم والبناء والصيانة ومتابعتها، – الإشراف على مراقبة الصيانة التي يقوم بها مستغلو الخدمات الجوية، – مراقبة تسيير الحفاظ على قابلية ملاحة الطائرات، – فحص وتقييم القائمة الدنيا للتجهيزات والخصائص العملياتية، – فحص وتقييم التعديلات والتصليحات التي تمّ إدخالها على الطائرات. القسم الثاني مراقبة الاستغلال التقني للطائرات المادّة 14 : تتضمن مهام المراقبة لمفتش الاستغلال التقني للطائرات على الخصوص ما يأتي : – التدقيق في تسليم رخص الاستغلال الجوي وتجديدها، – الإشراف على العمليات الجوية لمستغلي الخدمات الجوية، – فحص وتقييم القائمة الدنيا للتجهيزات والخصائص العملياتية، – فحص وتقييم كتيبات الاستغلال لمستغلي الخدمات الجوية،
2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م – فحص وتقييم تجهيزات والإجراءات الاستعجالية لحجرة قيادة مستغلي الخدمات الجوية، – تفتيش الطائرات أثناء الطيران وعلى اليابسة، – فحص وتقييم إجراءات وبرامج تكوين مستغلي الخدمات الجوية لنقل البضائع الخطرة. القسم الثالث مراقبة إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني المادّة 15 : تتضمن مهام المراقبة لمفتش إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني على الخصوص، ما يأتي : – التدقيق في تسليم رخص استغلال النقل الجوي وتجديدها، – فحص وتقييم الوثائق المطلوبة من أجل تسليم اعتماد هيئات تكوين مستخدمي الطيران المدني وتجديده، – فحص برامج التكوين وتقييمها، – تقييم أجهزة محاكاة التدريب أثناء الطيران، – فحص وتقييم الوثائق المطلوبة من أجل تسليم الإجازات والمؤهلات وتجديدها. القسم الرابع مراقبة خدمات الملاحة الجوية المادّة 16 : تتضمن مهام المراقبة لمفتش خدمات الملاحة الجوية على الخصوص، ما يأتي : – الإشراف على مورّد خدمات الحركة الجوية، – الإشراف على مورّد خدمات الأرصاد الجوية، – الإشراف على مورّد خدمات معلومات الطيران وتسيير المعلومة، – تفتيش نظام الاتصال والملاحة والمراقبة، – الإشراف على مصالح تصميم المجال الجوي وإجراءات الطيران، – الإشراف على إجراءات تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لحادث متعلق بالطيران المدني طبقا للتنظيم والمعايير المعمول بهما. القسم الخامس مراقبة تصديق المحطات الجوية المادّة 17 : تتضمن مهام المراقبة لمفتش المحطة الجوية المستعملة أساسا للطيران المدني على الخصوص، ما يأتي : – تصديق المحطات الجوية، – فحص وتقييم كتيب المحطات الجوية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 – مراقبة المنشآت والتجهيزات وإجراءات استغلال المحطة الجوية، – خدمة الإنقاذ ومكافحة الحرائق، – تقييم دراسات التأثير على السلامة ودراسات الطيران، – مراقبة المساعدات البصرية والنظام الكهربائي للمحطة الجوية. القسم السادس مراقبة أمن الطيران المدني المادة 18 : تتضمن مهام المراقبة لمفتش أمن الطيران المدني على الخصوص ما يأتي : – مراقبة المطابقة مع الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، – تقييم تكوين المستخدمين المكلّفين بتنفيذ تدابير أمن الطيران المدني المنصوص عليها في البرنامج الوطني للتكوين لأمن الطيران المدني، – فحص برامج أمن الطيران المدني وتقييمها، – تفتيش طائرة مرقمة أو مستغلة في الجزائر من أجل تقييم إجراءات الأمن المطبقة، – تفتيش كل مطار وطني بكل أجزائه المستعملة في الطيران المدني، – متابعة التكفل بجميع النقائص و/أو تنفيذ تدابير تطبيق الأنظمة، – التحقق من فعالية الممارسات والإجراءات الأمنية واختبارها. القسم السابع مراقبة التسهيلات المادّة 19 : تتضمن مهام المراقبة لمفتش التسهيلات على الخصوص ما يأتي : – مراقبة تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها في مجال التسهيلات، – مراقبة التدابير الموضوعة من أجل تسهيل حركة الطائرات وأعضاء الطاقم والركاب والبضائع والأمتعة والبريد والمؤن على متن الطائرات على مستوى المطارات طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، – فحص إجراءات التسهيلات التي تهدف إلى القضاء على العراقيل والآجال غير الضرورية ورفع مستوى الفعالية والإنتاجية ونوعية خدمات النقل الجوي المدني.
2 ذو القعدة عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 الفصل الثالث تأهيل الأشخاص المكلّفين بمهام المراقبة المادّة 20 : يعين بصفة مفتش، المستخدمون الذين يستوفون الشروط الآتية: – أن يكون حائزا شهادة دراسات عليا في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني، – أن يثبت خبرة مهنية تقدر بخمس(5) سنوات، على الأقل، في مجال الطيران المدني، – أن يثبت تكوينا في مجال تدخله، – أن تكون لديه معارف في مجال التشريع والتنظيم المتعلقين بالطيران المدني. تحدد قائمة المؤهلات المطلوبة لمفتشي الطيران المدني في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 21 : يجب أن تضمن الوكالة الوطنية للطيران المدني التكوينات الأولية وتكوينات المحافظة على الكفاءة التقنية لمفتشي الطيران المدني المحددة في مخططها للتكوين. الفصل الرابع حقوق مفتشي الطيران المدني وواجباتهم المادّة 22 : يتمتع مفتشو الطيران المدني في إطار مهامهم، وفي حدود اختصاصاتهم، بالسلطات الضرورية للوصول إلى الطائرات والمناطق المقننة والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجهيزات والمنشآت التي تمارس فيها النشاطات المراقبة أو المفتشة والاطلاع على الوثائق مهما كانت طبيعتها التي لها صلة بالعمليات التي تم إجراء المراقبة أو التفتيش عليها. المادّة 23 : يجب أن يحوز كل مفتش طيران مدني بطاقة مفتش، قصد تمكينه من أداء مهامه. يحدّد نموذج بطاقة المفتش في الملحق الثاني بهذا المرسوم. يخضع الدخول إلى المناطق المقننة إلى ترخيص من مصالح الشرطة المختصة المكلفة بسلامة الموقع. المادّة 24 : يجب دعم مفتشي الطيران المدني بكل اللوجيستيك والأدوات والتجهيزات اللازمة لأداء مهامهم بطريقة ملائمة مع احترام المتطلبات والمقاييس المنصوص عليها. المادّة 25 : يجب أن يمتنع مفتشو الطيران المدني عن كل فعل أو تصريح من شأنه المساس بسير مهامهم. كما يجب أن يلتزموا بالسّر المهني، فيما يخص المعطيات والمعلومات التي يطلعون عليها في إطار نشاطاتهم. 13 يونيو سنة 2021 م المادّة 26 : دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية لمستخدمي الوكالة الوطنية للطيران المدني، يمكن سحب التأهيل من مفتشي الطيران المدني في حالة الإخلال بالالتزامات المذكورة في المادة 25 أعلاه. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول مؤهلات مفتشي الطيران المدني يتعلق التكوين والمعارف والخبرة بما يأتي : 1 – مفتش الاستغلال التقني للطائرات : – تقنيات التدقيق، – العوامل البشرية، – أدوار المفتش ومسؤولياته، – أنظمة تسيير السلامة، – حلول مشاكل السلامة، – أنظمة تسيير النوعية، – الإنجليزية التقنية، – تصديق مستغلي الخدمات الجوية، – الموافقات الخاصة، – المراقبة أثناء الطيران، – العملية الخاصة، – تنظيم النقل الجوي للبضائع الخطرة. 2 – مفتش إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني : – تقنيات التدقيق، – العوامل البشرية، – أدوار المفتش ومسؤولياته، – أنظمة تسيير السلامة، – حلول مشاكل السلامة،
2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م – أنظمة تسيير النوعية، – الإنجليزية التقنية، – إجراءات تسليم الإجازات ومؤهلات مستخدمي الطيران المدني، – إجراءات تسليم اعتماد هيئات تكوين مستخدمي الطيران المدني. 3 – مفتش قابلية ملاحة الطائرات : – تقنيات التدقيق، – العوامل البشرية، – أدوار المفتش ومسؤولياته، – أنظمة تسيير السلامة، – أنظمة تسيير النوعية، – الإنجليزية التقنية، – إجراءات تسليم شهادات قابلية الملاحة، – تصديق هيئات التصميم ومنشآت بناء الطائرات، – تصديق هيئات الصيانة وتقييم الوثائق وعقود الصيانة، – تنظيم تسيير الحفاظ على قابلية الملاحة، – الموافقات الخاصة، – مدخل إلى أنظمة تصميم برامج الصيانة. 4 – مفتش خدمات الملاحة الجوية : – تقنيات التدقيق، – العوامل البشرية، – أدوار المفتش ومسؤولياته، – أنظمة تسيير السلامة، – أنظمة تسيير النوعية، – حلول مشاكل السلامة، – الإنجليزية التقنية، – تصميم المجال الجوي وإجراءات الطيران، – تسيير الحركة الجوية، – مراقبة حركة المرور الجوي، – تسيير معلومات الطيران، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 – أنظمة الاتصال والملاحة والمراقبة، – خرائط الطيران، – تنسيق عمليات البحث والإنقاذ. 5 – مفتش المحطة الجوية : – تقنيات التدقيق، – العوامل البشرية، – أدوار المفتش ومسؤولياته، – أنظمة تسيير السلامة، – أنظمة تسيير النوعية، – حلول مشاكل السلامة، – الإنجليزية التقنية، – تصديق المحطات الجوية، – خدمة الإنقاذ ومكافحة الحرائق، – المساعدات البصرية والأنظمة الكهربائية، – تقييم دراسات التأثير على السلامة ودراسات الطيران، – تسيير البيئة والوقاية من خطر الطيور والحيوان، – الاستغلال التقني للمحطات الجوية. 6 – مفتش أمن الطيران المدني : – تقنيات التدقيق، – العوامل البشرية، – الإنجليزية التقنية، – أدوار المفتش ومسؤولياته، – تكوين قاعدي في الأمن، – تكوين المدقق / مفتش في أمن الطيران المدني أو حول تقنيات مراقبة النوعية، – تسيير حالات الأزمة. 7 – مفتش التسهيلات : – تقنيات التدقيق، – الإنجليزية التقنية، – العوامل البشرية، – أدوار المفتش ومسؤولياته، – تكوين حول تقنيات مراقبة النوعية.
14 الجريدة الرسميّة 2 ذو القعدة عام 1442 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 يونيو سنة 2021 م الملحق الثاني نموذج بطاقة مفتش الطيران المدني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE ALGERIA وزارة الأشغال العمومية والنقل الوكالة الوطنية للطيران المدني OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE’S DES ET PUBLICS TRAVAUX DES MINISTERE TRANSPORTS CIVILE L’AVIATION DE NATIONALE AGENCE بطاقة التعريف لمفتش الطيران المدني CIVILE L’AVIATION DE L’INSPECTEUR DE D’IDENTIFICATION CARTE INSPECTOR( AVIATION CIVIL OF CARD )IDENTIFICATION اللقب : ……………………………………………….. الاسم : ……………………………………………….. تاريخ الميلاد : …………………………………….. تاريخ نهاية الصلاحية : ………………………. رقم : ………………………………………………….. ………………………………………… : )Name( Nom ……………………………… : name( )First Prénom الصورة …………….. : birth( of )Date naissance de Date Photo …………… : expiry( of )Date d’expiration Date ……………………………………………………….. : N° وجه البطاقة نحن نشهد أن حامل هذه البطاقة التي تحمل اسمه sa et nom son portant carte présente la de titulaire le que attestons Nous وصورته هو وكيل رسمي تستخدمه سلطة الطيران civile l’aviation de chargée l’autorité de l’emploi à officiel agent un est photo exercer à ou exécuter à autorisé est carte présente la de titulaire le algérienne, المدني الجزائرية، وأنّ حامل هذه البطاقة مفوّض له whose person the that certify to is )This suivantes fonctions ou pouvoirs les تنفيذ أو ممارسة الصلاحيات أو الوظائف الآتية مفتش عمليات الطائرات مفتش التدريب وإجازات المستخدمين مفتش صلاحية الطائرات للطيران مفتش الطائرات على متن الرحلة مفتش الطائرات على الأرض مفتش الملاحة الجوية مفتش المطارات مفتش الأمن والتسهيلات مفتش السلع الخطرة : authority aviation civil Algerian an is card this on appear photograph and name functions or duties powers, such perform or exercise to authorized is and official : folowing( the in out set of operations of )lnspector aéronefs des technique exploitation Inspecteur aircraft( and training of )lnspector personnel du licences et formation Inspecteur licensing( personnel inspector( )Airworthiness aéronefs des navigabilité Inspecteur inspector( operation )Flight aéronefs des vol en Inspecteur inspector( )Ramp aéronefs des sol au Inspecteur inspector( navigation )Air aérienne navigation Inspecteur inspector( )Aerodromes aérodromes Inspecteur inspector( facilitation and )Security facilitation et sûreté Inspecteur inspector( Goods )Dangerous dangereuses marchandises Inspecteur توقيع المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني : civile l’aviation de nationale l’agence de général directeur du Signature تاريخ التسليم : agency( aviation civil national of diractor general of )Signature : issue( of )Date délivrance de Date ظهر البطاقة
2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-254 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–50 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–280 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-50 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية المنصوص مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإحصائيات والتوازن الجهوي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد مصطفى شايب دراع، بصفته مديرا للإحصائيات والتوازن الجهوي في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 20-50 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : –“ ……………………………(بدون تغيير) ………………………… – سعيد لطفي حفصاوي، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، – ………………………….(بدون تغيير) ………………………….. – فريدة شعبان، ممثلة عن وزارة المالية، – فضيلة كبير، ممثلة عن وزارة الطاقة والمناجم، – مراد شيخي، ممثل عن وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – بوعلام سعيداني، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – كريم جليلي، ممثل عن وزارة الصناعة، – خالد بن محمد، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – رضا بوعريوة، ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة، – هندة سويلاماس، ممثلة عن وزارة التجارة، – بوبكر آيت عبد الله، ممثل عن وزارة الأشغال العمومية والنقل، – كريم بابا، ممثل عن وزيرة البيئة، – جميلة حليش، ممثلة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد نذير شبيب، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد.
2 ذو القعدة عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية : – محمد تهامي، في ولاية أدرار، – عبد الكريم مقدم، في ولاية بشار، – جمال الدين بسلطان، في ولاية جيجل، – محمود حموني، في ولاية مستغانم، – عمور عامر، في ولاية البيض، – رفيق ترفاس، في ولاية تيبازة، – مختار كعبيش، في ولاية النعامة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد مصطفى مجاهدي، بصفته مديرا للمرصد الوطني للتربية والتكوين، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الثقافة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد ميلود حكيم، بصفته مفتشا عاما لوزارة الثقافة – سابقا، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أعضاء مجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهى، ابتداء من 15 جانفي سنة 2021، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم أعضاء مجلس المنافسة : 13 يونيو سنة 2021 م – عمارة زيتوني، رئيسا، – جيلالي سليماني، عضوا، – محمد منير بلعبد الوهاب، عضوا، – محمد عبد الواحد الباي، عضوا، – عبد الحفيظ بوقندورة، عضوا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عمر دباخ، بصفته رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد الأمين جعفري، بصفته رئيسا لديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2020، مهام السيّد عبد الرزاق بلغيث، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرزاق بلغيث، مكلّفا بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهوريّة، ابتداء من 19 أكتوبر سنة .2020 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد فريد خربوش، مديرا للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد بن لقرع، نائب مدير للبريد بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة اللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة كريمة بكير، رئيسة للّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الكمال طاري، مديرا للمدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمياه والخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد اللطيف مستيري، مديرا عاما للمياه والخدمة العمومية بوزارة الموارد المائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين الناظر العام لمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عمر دباخ، ناظرا عاما بمجلس المحاسبة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين ناظرين مساعدين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد بشير مقدم، ناظرا مساعدا بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد حاج امحمد بوزيان رحماني، ناظرا مساعدا بمجلس المحاسبة.
2 ذو القعدة عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – محمد الأمين جعفري، أمينا عاما، – عمار مانع، رئيسا لقسم الحماية والتماسك الاجتماعيين، – علي دبي، رئيسا لقسم رأس المال البشري، – سفيان مزاري، رئيسا لقسم الحوكمة والضبط، – سليمة العبداوي، نائبة مدير للاتصال والترجمة، – صونيا حداد، رئيسة للدراسات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة عضوا باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة كريمة بكير، بصفتها مديرة عضوا باللّجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد السلام طالب، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة تلمسان، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد بن لقرع، بصفته نائب مدير للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 13 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف مستيري، بصفته نائب مدير لاقتصاد المياه بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد حمزة مرابط، نائب مدير للبرامج الدولية للبحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة الأغواط : – مسعود دادون، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – لزهر عبد العزيز، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، – محمود علالي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة، – مصطفى قفصي، عميدا لكلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد فوزي شوق، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة أم البواقي.
2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عميدين لكليتين بجامعة باتنة .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة باتنة 1 : – حماده حابه، كلية علوم المادة، – الطاهر هارون، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الرحمان سوالمية، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بجاية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة بسكرة : – عبد المليك بشير، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – إبراهيم كتيري، عميدا لكلية الآداب واللغات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة بشار : – عبد السلام باسو، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – عبد الحق معزوزي، عميدا لكلية العلوم الدقيقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة تبسة : – صالح شنيخر، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – بوبكر حفظ الله، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – فيصل قاسمي، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، – زوبير عولمي، مديرا لمعهد المناجم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد رضوان بشير، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة تلمسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد جمال عميري، عميدا لكلية العلوم بجامعة سكيكدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين عميدي كليتين بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة سيدي بلعباس :
2 ذو القعدة عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 – مصطفى لكريب، عميدا لكلية العلوم الدقيقة، – عبد الرزاق بابا أحمد، عميدا لكلية الطب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّد بشير بوبعاية، أمينا عاما لجامعة المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لمركزين جامعيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للمركزين الجامعيين الآتيين : – عبد الكريم طهاري، بأفلو (ولاية الأغواط)، – موسى بوبكر، بإيليزي. 13 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين مديري مدارس عليا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمدارس العليا الآتية : – بوشريط رويسات، مديرا للمدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان، – دوادي خليفي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة، – جمال سعيدي، مديرا للمدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 31 الصادر بتاريخ 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة .2021 – الصفحة 23، العمود الثاني– (السطر 13) : – بدلا من : “محمد صاحبي”. – يقرأ : “ محمود صاحبي”. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………… قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1442 الموافق
أول يونيو سنة 2021، ينهى استخلاف رئاسة مجلس
الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية،
التي يضمنها السيد عبد النور عمراني، رئيس مجلس
الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى،
ابتداء من 30 مايو سنة .2021
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو
سنة 2021، يتضمن اعتماد الحزب السياسي
المسّم ى “حركة الشباب الجزائري”.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر
عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب
السياسية، لا سيما المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 منه،
2 ذو القعدة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
13 يونيو سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في
10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 8 ديسمبر سنة 2020
والمتضمن الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب
السياسي المسمّى “حركة الشباب الجزائري”،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يعتمد الحزب السياسي المسمّى “حركة
الشباب الجزائري” الكائن مقره ب “ 03، نهج براحيل محمد
الحرطون (تلمسان)”.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو
سنة .2021
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية
الأمين العام
عبد الله منجي
وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو
سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر
الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج
واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.
إن وزير المالية،
– بمقتضى الأمر رقم 76–104 المؤرخ في 17 ذي الحجة
عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون
الضرائب غير المباشرة، لا سيما المادة 73 منه، المعدل
والمتمم،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21
– وبمقتضى الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417
الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى
الخارج، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى
عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة
في إطار التنمية المستدامة،
– وبمقتضى القانون رقم 04–02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى
عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد
المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون
المالية لسنة 2021، لاسيما المادة 47 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فيفري سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–452 المؤرخ في
7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد
الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–451 المؤرخ في
7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي
يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة
بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز
المضغوطة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في
4 جمادي الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي
يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية
البيئة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرخ في
14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي
يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة
الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
لاسيما المادة 4 منه،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 73 من قانون
الضرائب غير المباشرة، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط
وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاط
إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.
2 ذو القعدة عام 1442 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46
المادة 2 : يمكن اعتماد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص
المعنويين المقيدين في السجل التجاري، بصفة منتج
ومستورد وبائع للكحول الإيثيلي، المصنف تحت بند
التعريفة الجمركية :
• 22.07 : كحول إيثيلي غير محول لا يقل عياره الكحولي
الحجمي عن 80 % أو أكثر حجما، كحول إيثيلي محول
ومياه الحياة محولة مهما كانت درجتها الكحولية.
المادة 3 : تخضع ممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع
الكحول الإيثيلي، للاكتتاب من طرف المترشح لدفتر
الشروط المدرج في الملحق الأول لهذا القرار، ومنح اعتماد
من طرف الوزير المكلف بالمالية، المعد حسب أحد النماذج
الثاني والثالث والرابع، المرفقة في الملاحق بهذا القرار .
المادة 4 : تخضع ممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع
الكحول الإيثيلي، للإيداع المسبق لملف، على مستوى
مصالح المديرية العامة للضرائب، يتضمن الوثائق الآتية :
• طلب يبين فيه طبيعة الاعتماد المطلوب،
• دفتر الشروط موقع وجوبا من طرف صاحب الطلب،
يتم تحميله من الموقع الالكتروني للمديرية العامة
للضرائب أو يسحب لدى المديريات الولائية للضرائب،
• نسخة من رخصة “مستودع”، التي تمنح، حسب الحالة،
من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي
للضرائب المختص إقليميا، المنصوص عليها في المادة 4
من قانون الضرائب غير المباشرة،
• بالنسبة للمنتجين، نسخة من رخصة اقتناء أو استيراد
أجهزة خاصة بصناعة الكحول، المنصوص عليها في المادة 64
من قانون الضرائب غير المباشرة، المسلّمة، حسب الحالة، من
طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب
المختص إقليميا،
• نسخة من رخصة الاستغلال، صادرة عن المصالح
المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، المعدة وفقا
للتصنيف في الفئة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة
للمؤسسة المعنية،
• نسخة من اعتماد المتعاملين المسلّمة من طرف الوزارة
المكلفة بالطاقة، المرفقة بالملحق الخامس من القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان 1435 الموافق
8 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم
الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب
استعمال المواد والمنتجات الكيمياوية الخطرة وأوعية الغاز
المضغوطة.
المادة 5 : يكتتب دفتر الشروط بدون تحفظ أو تحديد
للبنود الواردة فيه.
المادة 6 : يسلّم في الحال، عند إيداع ملف طلب الاعتماد،
كشف تلخيصي يتضمن الوثائق المقدمة وتلك المحتمل
نقصانها، معدا وفقا للنموذج المرفق بالملحق الخامس.
13 يونيو سنة 2021 م
تعد هذه الوثيقة بمثابة وصل استلام.
كل ملف ناقص يستجوب استكماله في أجل لا يتعدى
ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الكشف
التلخيصي المذكور أعلاه .
وخلاف ذلك، يرفض الملف ويتم إشعار صاحب الطلب
بالقرار المتخذ .
المادة 7 : يخضع منح الاعتماد إلى تحقيق مسبق للمطابقة
من طرف المصالح المؤهلة التابعة للمديرية العامة للضرائب،
يتوج بتقرير تحقيقي يؤكد المطابقة من عدمها لتصريحات
الطالب، بخصوص الالتزامات المكتتبة في دفتر الشروط
والمتعلقة بالنشاط المقصود.
في حالة التطابق، يمنح الاعتماد في أجل ثلاثين (30) يوما،
ابتداء من تاريخ إعداد شهادة المطابقة.
المادة 8 : في حالة ما إذا تبين من خلال التحقيق المسبق
للمطابقة، عدم احترام الالتزامات المكتتبة أو عدم مراعاة
أحد الشروط المحددة بموجب هذا القرار، يتم إخطار المعني
برسالة، مقابل إشعار باستلام، للامتثال للالتزامات المكتتبة
بدفتر الشروط في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من
تاريخ ثبات عدم احترام الالتزامات المكتتبة.
بعد انقضاء هذا الأجل، يرفض ملف الطلب المقدم، بموجب
مقرر، مع تبليغه للطالب.
المادة 9 : يؤدي عدم مراعاة أحد البنود المنصوص عليها
في دفتر الشروط إلى سحب الاعتماد.
لا يمكن سحب الاعتماد إلاّ على أساس تقرير تفصيلي
لمصالح المديرية العامة للضرائب، وبعد إشعار المعني
بإعذار في أجل ثمانية (8) أيام للالتزام بأحكام دفتر الشروط.
وإذا تجاوز هذا الأجل، يتم إشعار المعني بمقرر السحب.
يتم سحب الاعتماد كذلك في حالة سحب رخصة الاستغلال
للمؤسسة المصنفة من طرف السلطة المختصة.
المادة 10 : يسحب الاعتماد في الحالتين المنصوص عليهما
في المادة 9 أعلاه، بناء على مقرر الوزير المكلف بالمالية.
يبلّغ مقرر السحب الى المتعامل المعني.
المادة 11 : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
الذين يمارسون نشاط صناعة الكحول الإيثيلي، الامتثال
لأحكام هذا القرار في أجل سنة (1) واحدة، اعتبارا من تاريخ
نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية.
المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو
سنة .2021
أيمن بن عبد الرحمان
2 ذو القعدة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23
13 يونيو سنة 2021 م
الملحق الأول
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
دفتر الشروط
أنا الممضي أسفله : ..............................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : .....................................................................................................................................................................
لحساب الشركة أو المؤسسة : .................................................................................................................................................
التسمية أو اسم الشركة : ..........................................................................................................................................................
المقر الاجتماعي أو عنوان المؤسسة : .....................................................................................................................................
رأسمال الشركة (للأشخاص المعنويين) : ................................................................................................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم : ...................................................................................................................................
ر.ت.ج : I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
أطلب الاعتماد بصفة :
منتج الكحول الإيثيلي.
مستورد الكحول :
• مستورد الكحول الإيثيلي للحساب الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي.
• مستورد الكحول الخاص موجه لإعادة بيعه على حالته.
بائع الكحول الايثيلي.
وألتزم بالاحترام الصارم للبنود الآتية :
المادة الأولى : يصرّح المتعامل الاقتصادي، اطلاعه على الأحكام المتضمنة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية
المفعول، لا سيما الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون
الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، والقرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط
وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.
2 ذو القعدة عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46
13 يونيو سنة 2021 م
المادة 2 : يشترط على المتعامل الاقتصادي حيازة المنشآت والتجهيزات التي تسمح له مزاولة نشاطه. كما يجب أن
يتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة لممارسة النشاط موضوع طلب الاعتماد.
يجب أن تكون المنشآت الأساسية ومواقع إقامة النشاط موضوع طلب الاعتماد وأماكن التخزين، مجهزة بوسائل الأمان
المفروضة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما لممارسة النشاط المقصود.
المادة 3 : يجب على المتعامل الاقتصادي مهما كان نشاطه، أن تتوفر لديه مؤسسة مصنفة حسب التنظيمات المحددة
للقواعد المطبقة على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
يجب أن تكون المستودعات ومساحات تخزين الكحول، متواجدة داخل هذه المؤسسة المصنفة.
يجب أن تكون أحواض التخزين وملحقاتها الموضوعة في اتصال بالكحول، مطابقة للمعايير المحددة في مجال تخزين
المنتجات القابلة للاشتعال والخطرة.
كما يجب أن تصادق الوكالة الوطنية للمقاييس القانونية )ONML( على المخططات وتصاميم الأحواض وصهاريج
التخزين من خلال إصدار شهادة القياس، وفقا للقرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996
الذي يحدد الشروط التقنية والقياسية المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابتة.
المادة 4 : يجب تخزين الكحول الخاص في مستودعات مجهزة خصيصًا والتي تلبي معايير السلامة المعمول بها.
يوضع الكحول السريع الالتهاب، في حاويات مغلقة بإحكام، ويوضع في أماكن ذات تهوية، بعيدة عن مصادر الحرارة،
ويحفظ في درجة حرارة عادية تتراوح بين °15 إلى 52°، حسب معايير الأمان المعمول بها في هذا المجال.
المادة 5 : يجب أن لا تقل درجة الكحول الإيثيلي المصنّع أو المستورد عن %80 حجمي.
بالنسبة للمنتجات المستوردة، يجب أن تكون مصحوبة بشهادة أصلية وكشف للتحاليل الفيزيو-كيميائية.
المادة 6 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لاستيراد أو بيع الكحول الإيثيلي، مهيأة ومجهزة وفقًا للمعايير البيئية
والصناعية المطلوبة، بحيث تسهل عمليات المراقبة، خاصة من طرف أعوان الإدارة الجبائية بمناسبة تدخلاتهم وكل عملية
تداول وولوج، الداخلة في إطار الرقابة.
ويمنع كل اتصال داخلي بين محلات وضع الكحول والمحلات المجاورة و/أو الأماكن الأخرى المخصصة للسكن أو الإنتاج
أو المخصصة لتخزين السلع أو المنتوجات الأخرى.
يجب على الخاضع للضريبة أن يبلّغ مسبقا، المصالح الجبائية المكلفة بالوعاء التابع لها، بكل التغييرات في تهيئة
المحلات، مقارنة بما تم التصريح به بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 7 : يجب على المتعامل الاقتصادي مهما كان نشاط الاستيراد الذي يمارسه، أن تتوفر لديه وسائل النقل الملائمة
والمطابقة للمعايير الصحية، والسلامة والأمن المفروضة.
يجب أن تكون الصهاريج المخصصة لنقل الكحول، مصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ، ومجهزة بصمامات أمان
مطابقة للمواصفات التنظيمية الخاصة بها.
2 ذو القعدة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25
13 يونيو سنة 2021 م
المادة 8 : يجب أن تحمل الشاحنات وحاويات الصهاريج المخصصة لنقل الكحول وفقا للتنظيم الساري المفعول، في مقدمة
ومؤخرة هذه المركبات، لوائح أو ملصقات مرئية ومقروءة، لتبيان طبيعة الخطر الذي يشكله المنتوج المنقول.
المادة 9 : يتعيّن على المتعامل الاقتصادي، أن يتخذ صفة تاجر بالجملة مستودع، ويكتتب لهذا الغرض، تصريحا بالمهنة
طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 10 : يخضع أيضا المتعامل الاقتصادي المعتمد قانونا للالتزامات العامة والقواعد الخاصة المحددة لتجار الجملة
المستودعين، كما هو محدد في أحكام الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976
والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم.
المادة 11 : يتعيّن على المتعامل الاقتصادي، تسليم، بناء على فواتير البيع أو أي مستند آخر يحل محلها، سند الحركة
المطابق المناسب والمؤشر وفقًا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.
المادة 12 : يلتزم المتعامل الاقتصادي بالخضوع لقواعد الرقابة وتسهيل لأعوان الإدارة الجبائية القيام بمهامهم أثناء عمليات
التحقيق والمراقبة .
المادة 13 : يجب على المتعامل الاقتصادي ضمان تموين المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين قانونا بصفة مستودعين أو
حاصلين على تراخيص الحصص.
المادة 14 : يجب على منتج الكحول الإيثيلي أن يثبت، بالتزام تعاقدي مع مخبر تحليل كيميائي معتمد من طرف الهيئة
الجزائرية للاعتماد (CAREGLA)، لإجراء اختبارات التحاليل الدورية في إطار مراقبة جودة المنتوج.
المادة 15 : يجب أن يكون لدى منتج الكحول الإيثيلي وحدة لمعالجة المياه والمسطار، وأن يلتزم بإعادة تدوير المخلفات
الصلبة.
المادة 16 : على مستورد الكحول الامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بالضرائب غير المباشرة
ومراقبة الصرف والجمارك.
في...................................بتاريخ.................................
2 ذو القعدة عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46
13 يونيو سنة 2021 م
الملحق الثاني
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
اعتماد (1)
( المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة)
(القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط
والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي)
إنتاج الكحول الإيثيلي
اعتماد رقم........................ مؤرخ في ................
إن وزير المالية،
– بناء على الطلب المقدم من :
اللقب الاسم أو اسم الشركة : ....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ...........................................................................................................................................................
ر.ت.ج : ....................................................................................................................................................................................
يطلب : الاعتماد بصفة منتج الكحول الإيثيلي،
– نظر للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال
عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج
واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي،
– نظرا لنتائج التحقيق المسبق للمطابقة، المجرى من قبل مصالح مديرية.......محل ممارسة نشاط المؤسسة المترشحة،
يقرّر :
المادة الأولى : الشخص أو الشركة المذكور(ة) أعلاه، معتمد (ة) كمنتج للكحول الإيثيلي.
المادة 2 : ترسل نسخة من هذا الاعتماد إلى :
– مديرية الضرائب محل نشاط المتعامل المعتمد.
الإمضاء :
2 ذو القعدة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27
13 يونيو سنة 2021 م
الملحق الثالث
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
اعتماد (2)
( المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة)
(القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط
والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي)
استيراد الكحول الإيثيلي
اعتماد رقم........................ مؤرخ في ................
إنّ وزير المالية،
– بناء على الطلب المقدم من :
اللقب الاسم أو اسم الشركة : ....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ..........................................................................................................................................................
ر.ت.ج : ....................................................................................................................................................................................
يطلب : الاعتماد بصفة مستورد الكحول الإيثيلي،
– نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال
عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج
واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي،
– نظرا لنتائج التحقيق المسبق للمطابقة، المجرى من قبل مصالح مديرية.......محل ممارسة نشاط المؤسسة المترشحة،
يقرر :
المادة الأولى : الشخص أو الشركة المذكور(ة) أعلاه، معتمد (ة) كمستورد للكحول الإيثيلي................................................*
المادة 2 : ترسل نسخة من هذا الاعتماد إلى :
– المديرية العامة للجمارك،
– مديرية الضرائب محل نشاط المتعامل المعتمد.
الإمضاء :
* تحديد بشكل صريح طبيعة النشاط موضوع الاعتماد (مستورد الكحول الإيثيلى لحسابه الخاص ولاستخدامه كمادة أولية موجه للاستعمال الصناعي
أو مستورد الكحول الخاص، موجه لإعادة بيعه على حالته).
2 ذو القعدة عام 1442 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46
13 يونيو سنة 2021 م
الملحق الرابع
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
اعتماد (3)
( المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة)
(القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط
والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي)
بيع الكحول الإيثيلي
اعتماد رقم........................ مؤرخ في ................
إنّ وزير المالية،
– بناء على الطلب المقدم من :
اللقب الاسم أو اسم الشركة : .....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقرالشركة أو العنوان : ............................................................................................................................................................
ر.ت.ج : .....................................................................................................................................................................................
يطلب : الاعتماد بصفة منتج الكحول الإيثيلي،
– نظرا للحجج المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في
3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة
نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي،
– ونظرا لنتائج التحقيق المسبق للمطابقة، المجرى من قبل مصالح مديرية.............محل ممارسة نشاط المؤسسة
المترشحة،
يقرّر :
المادة الأولى : الشخص أو الشركة المذكور(ة) أعلاه، معتمد (ة) كمنتج للكحول الإيثيلي.
المادة 2 : ترسل نسخة من هذا الاعتماد الى :
– مديرية الضرائب محل نشاط المتعامل المعتمد.
الإمضاء :
2 ذو القعدة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29
13 يونيو سنة 2021 م
الملحق الخامس
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
المديرية العمة للضرائب
كشف تلخيصي
(المادة 6 من القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر
الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي)
اللقب الاسم أو اسم الشركة : ....................................................................................................................................................
المتصرف بصفة : ....................................................................................................................................................................
مقرالشركة أو العنوان : ............................................................................................................................................................
طبيعة الاعتماد المطلوب : .......................................................................................................................................................
ر.ت.ج : ....................................................................................................................................................................................
قدم طالب الاعتماد الوثائق الآتية (1) :
طلب يبين طبيعة الاعتماد المطلوب،
نسخة من رخصة “مستودع”، التي تمنح، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب
المختص إقليميا،
نسخة من رخصة اقتناء، أو استيراد أجهزة خاصة بصناعة الكحول الإيثيلي،
نسخة من رخصة استغلال صادرة عن المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
نسخة من اعتماد المتعاملين المسلّمة من طرف الوزارة المكلفة بالطاقة.
(1) ضع علامة في الخانات المناسبة .
ملف غير كامل،
الوثائق الناقصة موضحة في الجدول أدناه :
الوثائق الملاحظات
وصل الاستلام
تأشيرة مديرية الضرائب
التاريخ : ....../...../.....
ملاحظة : في حالة ما إذا تبين أن الملف المقدم ناقص، تمنح للمكتتب مهلة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ الحصول على
هذا الكشف، وهذا لاستكمال الوثائق الناقصة. وعدم احترام المهلة الممنوحة يؤدي تلقائيا الى رفض طلب الاعتماد المصاغ.
2 ذو القعدة عام 1442 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46
وزارة الطاقة والمناجم
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442
الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة
الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعيّن أخذها
بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل
المحروقات.
إنّ وزير المالية،
ووزير الطاقة والمناجم،
– بمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات
المحروقات، لا سيما المادة 184 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدّد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في
20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد
صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-99 المؤرّخ في
27 رجب 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 الذي يحدّد
كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي
تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون
رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق
11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات،
يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة وقائمة الاستثمارات
وتكاليف التشغيل التي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار في
حساب :
• وعاء الضريبة على دخل المحروقات،
• العامل (ر) المستخدم لتحديد نسبة الضريبة على دخل
المحروقات.
المادة 2 : الاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار
في حساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات والعامل (ر)،
هي كالآتي :
13 يونيو سنة 2021 م
1 - استثمارات البحث، وتتكون من :
• الاستثمارات المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع
أو عقد المحروقات، المدرجة في مخطط البحث الذي تمّ احتماليا
مراجعته وصادقت عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد
المحروقات “ألنفط”،
• الاستثمارات المنجزة في الرقعة محل امتياز المنبع
أو عقد المحروقات، لغرض الإنتاج المسبق، وعند الاقتضاء،
حصة الاستثمارات المشتركة ذات الصلة المخصصة لنفس
الرقعة،
• استثمارات البحث المبرّرة على النحو الواجب، المنجزة
في رقعة ما، والتي تم ردّها كليا قبل أو عند انقضاء مدة
البحث، طبقا لأحكام المادة 183 من القانون رقم 19-13
المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر
سنة 2019 والمذكور أعلاه،
• استثمارات البحث المنجزة في إطار العقود المبرمة
بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول
عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات،
المعدّل والمتمّم، والمشار إليها في المادتين 231 و 232 من
القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441
الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا للشروط
والكيفيات المحددة في امتياز المنبع أو قرار الإسناد،
• استثمارات البحث المنجزة في رقعة محل امتياز
المنبع الذي حل موضوع تطبيق لأحكام المادة 75 من القانون
رقم 19-13 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور
أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في قرار الإسناد،
• استثمارات البحث المنجزة في رقعة محل عقد
المحروقات الذي تمّ فسخه كما هو مذكور في المادة 89 من
القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441
الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مما أدى إلى
تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات
إلى المؤسسة الوطنية، حسب الكيفيات والشروط المحددة
في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد،
• استثمارات البحث المنجزة في رقعة محل عقد
المحروقات، المبرم ما بين المؤسسة الوطنية وشريك
متعاقد واحد، والذي انتهت صلاحيته قبل انقضاء مدته
نتيجة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى
المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من
القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441
الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب
الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في
قرار الإسناد الجديد،
2 ذو القعدة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
13 يونيو سنة 2021 م
• مصاريف التنقيب المنجزة في الرقعة محل امتياز
المنبع أو عقد المحروقات، طبقا لأحكام المواد 49 و 50 و 51
من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441
الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، والمصادق
عليها مسبقا من طرف “ألنفط”.
2 - استثمارات التطوير، بما في ذلك تلك المنجزة بعد
بدء الإنتاج، وتتكون من :
• الاستثمارات المنجزة في إطار تنفيذ مخطط التطوير
أو المخطط المشترك للتطوير والاستغلال، الذي تمّ احتماليا
مراجعته، المتعلق بمساحة الاستغلال، والمصادق عليه من
طرف “ألنفط”،
• حصة الاستثمارات المشتركة مع امتيازات المنبع
أخرى أو عقود محروقات أخرى أو كل عقد مشار اليه في
المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني
عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
المخصصة لمساحة الاستغلال، وعند الاقتضاء، حصة
استثمارات التطوير في حالة مكمن موحد،
• استثمارات التطوير المنجزة في مساحة استغلال
محل العقد المبرم بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في
19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005
والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمّم، وفقا لأحكام
المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في
14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019
والمذكور أعلاه، وفقا للكيفيات والشروط المحدّدة في امتياز
المنبع أو قرار الإسناد،
• استثمارات التطوير المخصصة لمساحة استغلال محل
امتياز المنبع الذي حل موضوع تطبيق لأحكام المادة 75 من
القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441
الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب
الكيفيات والشروط المحددة في قرار الإسناد،
• استثمارات التطوير المخصصة لمساحة استغلال محل
عقد المحروقات الذي تمّ فسخه كما هو مذكور في المادة 89
من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441
الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مما أدى إلى
تحويل ممارسة نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات،
إلى المؤسسة الوطنية حسب الكيفيات والشروط المحددة
في امتياز المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد،
• استثمارات التطوير المخصصة لمساحة استغلال محل
عقد المحروقات، المبرم ما بين المؤسسة الوطنية ومتعاقد
مشترك واحد، والذي انتهت صلاحيته قبل انقضاء مدته
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 31
نتيجة إحالة جميع حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى
المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من
القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441
الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب
الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد أو في
قرار الإسناد الجديد.
المادة 3 : تؤخذ استثمارات البحث والتطوير بعين
الاعتبار لتحديد أقساط الاستثمار السنوية والعامل (ر)،
وذلك شريطة :
• أن تكون ضمن قائمة الاستثمارات المحدّدة في الملحق
الأوّل بهذا القرار،
• أن تكون مدرجة في برامج الأعمال السنوية والميزانيات
ذات الصلة والمصادق عليها، على النحو الواجب، من
طرف”ألنفط”،
• أن تكون منجزة في الرقعة أو أن تكون مرتبطة بهذه
الأخيرة، وأن تخصص لمساحة الاستغلال والمصادق عليها،
على النحو الواجب، من طرف “ألنفط”،
• ألاّ تكون قد شكلت موضوع تخصيص لمساحة استغلال
أخرى.
المادة 4 : الاستثمارات المستخدمة في حساب الضريبة
على دخل المحروقات، هي تلك المتضمنة في المستندات
المحاسبية عند اختتام السنة المالية.
يجب ألا تتضمن الاستثمارات المدرجة لحساب وعاء
الضريبة على دخل المحروقات، الفوائد المالية ومصاريف
المقر. كما لا يجب أن تتضمن هذه الاستثمارات، المبالغ
المدفوعة، قبل بدء الإنتاج، والمتعلقة بالرسم المساحي
والإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق والرسم الخاص بحرق
الغاز وكذا الإتاوة المائية.
ويجب اعتبار الاستثمارات المدرجة لحساب العامل (ر)،
دون الفوائد المالية ومصاريف المقر والمبالغ المدفوعة،
قبل بدء الإنتاج، والمتعلقة بالإتاوة الجزافية على الإنتاج
المسبق وكذا الرسم الخاص بحرق الغاز.
المادة 5 : تكاليف التشغيل التي يجب أخذها بعين
الاعتبار في حساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات
والعامل (ر) هي تلك المتعلقة بتنفيذ مخطط التطوير أو
مخطط التطوير والاستغلال المشترك الذي تمّ احتماليا
مراجعته والذي صادقت عليه “ألنفط”، لمساحة الاستغلال
المعنية محل امتياز المنبع أو عقد محروقات.
2 ذو القعدة عام 1442 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46
كما تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف
المتعلقة بمساحة الاستغلال في إطار عقد بحث و/أو استغلال
المحروقات كما هو مشار إليه في أحكام المادتين 231 و 232
من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام
1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقا
للكيفيات والشروط المحدّدة في امتياز المنبع وقرار الإسناد.
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف
المتعلقة بمساحة استغلال محل امتياز المنبع التي حلت
موضوع تطبيق لأحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13
المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر
سنة 2019 والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة
في قرار الإسناد.
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف
المتعلقة بمساحة استغلال محل عقد المحروقات الذي تمّ
فسخه كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13
المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر
سنة 2019 والمذكور أعلاه، مما أدى إلى تحويل ممارسة
نشاطات بحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية،
حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز المنبع الجديد
أو في قرار الإسناد الجديد.
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب العامل (ر)، التكاليف
المتعلقة بمساحة استغلال محل عقد المحروقات المبرم
ما بين المؤسسة الوطنية ومتعاقد مشترك واحد، والذي
انتهت صلاحيته قبل انقضاء مدته نتيجة إحالة جميع حقوق
والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا
لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ
في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019
والمذكور أعلاه، حسب الكيفيات والشروط المحددة في امتياز
المنبع الجديد أو في قرار الإسناد الجديد.
المادة 6 : تؤخذ تكاليف التشغيل بعين الاعتبار في
حساب وعاء الضريبة على دخل المحروقات والعامل (ر)
شريطة :
• أن تكون ضمن قائمة تكاليف التشغيل المحدّدة في
الملحق الثاني بهذا القرار،
• أن ترتبط بمساحة الاستغلال، بما فيها حصة التكاليف
المشتركة مع امتيازات المنبع أخرى أو عقود محروقات
أخرى أو كل عقد مشار اليه في المادة 230 من القانون
رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق
11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، والمخصصة لمساحة
الاستغلال المعنية،
13 يونيو سنة 2021 م
• أن تكون مدرجة في برامج الأعمال السنوية التي تمت
الموافقة عليها على النحو الواجب من طرف “ألنفط”،
• أن تكون منجزة ومخصصة لمساحة الاستغلال ومصادق
عليها على النحو الواجب، من طرف “ألنفط”.
المادة 7 : تعتبر أيضًا بمثابة تكاليف التشغيل، في
حساب العامل (ر) :
• الاعتمادات المكوَّنة لمواجهة تكاليف التخلي عن المواقع
وإعادتها إلى حالتها الأصلية التي يجب تنفيذها في نهاية
مدّة الاستغلال،
•تكلفة شراء الغاز لغرض الإنتاج والاسترجاع.
المادة 8 : تحدّد طبيعة الممتلكات والخدمات على أساس
الوجهة التي تخصّص لها، مثلما هو مبيّن في المحاسبة
التحليلية.
وتُعيّن الممتلكات والخدمات، حسب وجهتها، في
استثمارات البحث أو في استثمارات التطوير أو في تكاليف
التشغيل.
المادة 9 : تعتبر بمثابة استثمارات، النفقات المتعلقة
بالبنود الواردة في الملحق الثاني بهذا القرار، المتعلقة
بإنجاز منشأة جديدة أو منشأة امتداد أو لاستبدال التجهيزات،
الخاصة بمساحة استغلال فيها مكمن واحد على الأقل في
طور الإنتاج.
المادة 10 : تعتبر النفقات التي تهدف إلى تغيير حالة
بئر ما، بمثابة استثمار.
وتعتبر بمثابة استثمارات، النفقات المتعلقة بمنشأة أو
تجهيز من أجل تغيير السعة المُثَبَتة و/أو لتغيير وظيفته (ا)
أو لتحسين أدائه (ا) وكذلك النفقات المتعلقة بالصيانة المبرمجة
متعددة السنوات.
المادة 11 : تعتبر بمثابة استثمارات، النفقات المتعلقة
البنود الواردة في الملحق الثاني بهذا القرار، المنجزة قبل
بدء إنتاج المكمن الأوّل، موضوع مخطط التطوير المصادق
عليه من طرف ألنفط.
المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو
سنة .2021
وزير المالية وزير الطاقة والمناجم
أيمن بن عبد الرحمان محمد عرقاب
2 ذو القعدة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
13 يونيو سنة 2021 م
الملحق الأوّل
قائمة الاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار
في حساب الضريبة على دخل المحروقات
تتضمن الاستثمارات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار
في حساب الضريبة على دخل المحروقات، الفصول الآتية :
1 - أشغال اقتناء معطيات جيوفيزيائية والمعالجة وإعادة
المعالجة والتفسير وإعادة التفسير لكافة المعطيات الجيولوجية
والجيوفيزيائية، الضرورية لتحديد تراكمات المحروقات
وتقديرها وتطويرها،
2 - الدراسات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة وبالمخابر
وبالمخازن، ودراسات التوحيد والتآزر وكذا كافة الدراسات
الأخرى المرتبطة بمخطط التطوير الذي تم احتماليا مراجعته،
وبالاستكشافات التي تم تحقيقها والتي تدخل في إطار
أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القرار،
3 - حفر الآبار وكذا العمليات والخدمات ذات الصلة بما في
ذلك لاسيما، الإشراف والتعميق وكذا بناء المنصات على
سطح الأرض وفي عرض البحر،
4 - العمليات على مستوى الآبار بما فيها العمليات التي
تدخل في إطار أحكام المادة 9 من هذا القرار، لا سيما “workover“
وصيانة الآبار والتحميض والتكسير،
5 - أشغال التجديد الكلي أو الجزئي واستبدال و/أو إصلاح
المنشآت التي تدخل في إطار أحكام المادّة 9 من هذا القرار،
6 - التصميم والهندسة واقتناء العتاد والتجهيزات والبناء
والتركيب والتجميع والتشغيل وعمليات الانطلاق، المتعلقة
بمراكز المعالجة والتجهيز وشبكات التجميع والتوزيع
وقنوات الصرف وغيرها من المنشآت الخاصة، بما في ذلك
منشآت تمييع الغاز التي تمّ بناؤها في عرض البحر،
7 - المنشآت والعتاد والتجهيزات العائمة والغاطسة الخاصة
بنشاطات المنبع في عرض البحر،
8 - عتاد النقل وشحن التجهيزات وكذا عتاد نقل
المستخدمين،
9 - التراخيص و/أو التكنولوجيا وكذا التجهيزات المعلوماتية
والبرمجيات،
10 - بناء طرق الدخول إلى والخروج من الرقعة والآبار
والمنشآت ومراكز التجميع وغيرها من المنشآت الضرورية
لتنفيذ العمليات المتعلقة بمساحة الاستغلال،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 33
11 - بناء قواعد الإقامة والمكاتب والمباني الإدارية
والمعسكرات والقواعد الصناعية ومدارج نزول الطائرات
وكذا اقتناء في هذا الإطار، جميع العتاد والتجهيزات والأثاث
والآلات،
12 - عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها
الأصلية، بعد أشغال الزلزالية أو الحفر أو أي أشغال أخرى
أجريت في سطح موضوع بحث،
13 - المصاريف المتحملة قبل بدء إنتاج مساحة الاستغلال،
من قبل متعامل المنبع، أي المؤسسة الوطنية في امتياز
المنبع أو أحد الأطراف المتعاقدة أو الهيئة المشتركة أو
المجموعة عندما يتعلق الأمر بعقد المحروقات، لغرض سير
مكاتبها في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالرواتب والأجور
المختلفة وإيجار المكاتب والوسائل اللوجستية،
14 - التكاليف المتحملة قبل بدء إنتاج مساحة الاستغلال،
المرتبطة بخدمة متعامل المنبع عندما يكون هذا الأخير
طرفا ثالثا.
الملحق الثاني
قائمة تكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين
الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
تتضمن تكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار
في حساب الضريبة على دخل المحروقات، الفصول الآتية :
1 - المواد والمستلزمات المستعملة في :
– متطلبات التشغيل المباشرة على مستوى الآبار ومنشآت
المعالجة وشبكات التجميع والتوزيع وقنوات الصرف
والمنشآت السطحية الأخرى بما في ذلك قواعد الإقامة والمكاتب
والمباني الإدارية والمعسكرات والطرق وكذا المنصات،
– متطلبات حفظ وصيانة وإصلاح كل منشأة و/أو تجهيز،
– الاحتياجات في الطاقة والمواد الطاقوية،
– احتياجات المستخدمين في المواد الاجتماعية.
2 - الخدمات المتضمنة :
– الحفظ والصيانة والإصلاح،
– عمليات الصيانة والحفظ على سلامة الآبار، مثل الأنابيب
السليكلاين والملفوفة “slickline“ و“gnibut delioc”،
– عمليات الآبار غير تلك المشار إليها في النقطة 4 من
الملحق الأوّل مثل اختبار البئر،
2 ذو القعدة عام 1442 ه
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46
– عمليات معالجة السوائل في سطح البحر وفي عرض البحر،
– الإطعام والإسكان والحراسة والتنظيف والنظافة والسلامة
والبيئة،
– الخدمات المتعلقة بالتخليص الجمركي للممتلكات
والتجهيزات المخصصة لنشاطات المنبع،
– الخدمات المتعلقة بالخبرة المحاسبية والمشورة والمساعدة
بجميع أنواعها بما فيها المساعدة القانونية،
– استئجار التجهيزات والآلات والهياكل وأية وسيلة أخرى
ضرورية لإجراء عمليات المنبع،
– نقل الممتلكات والمواد والمستلزمات والسلع والمعدات،
– نقل المستخدمين،
– الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– التوثيق والنشر،
– الاستقبال،
– التأمينات،
– خدمات تكنولوجيات الإعلام.
3 - الخدمات المتعلقة بعمليات معالجة المحروقات
وتخزينها ونقلها إلى شبكة نظام النقل بواسطة الأنابيب
نحو منشأة واحدة أو أكثر، الواقعة خارج مساحة الاستغلال،
4 - التكاليف المتحملة بعد بدء إنتاج مساحة الاستغلال،
والمتعلقة بخدمة متعامل المنبع عندما يكون هذا الأخير
طرفًا ثالثًا،
5 - الدراسات والمتابعة، باستثناء تلك التي تتم في إطار
الاستثمارات المشار إليها في المادتين 9 و 10 من هذا القرار،
6 - تكاليف المستخدمين بما في ذلك، لاسيما، الأجور
والمكافآت والتعويضات وتكاليف البعثة وتكاليف التنقل
وكذا تكاليف الرعاية الصحية،
7 - التكاليف المالية غير تلك المتعلقة بالفوائد المصرفية،
8 - تكاليف تكوين الموارد البشرية الوطنية ومستخدمي
متعامل المنبع عندما يتكون هذا الأخير من طرف واحد أو
أكثر في عقد المحروقات، أو عندما يتم تنفيذ دور المتعامل
من طرف المؤسسة الوطنية في امتياز المنبع،
9 - مصاريف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها
الأصلية، في حالة توقف استخدام بئر أو هيكل أو جزء من
المنشأة، في إنتاج مساحة الاستغلال.
13 يونيو سنة 2021 م
وزارة البيئة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1442
الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على
النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة
بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات
المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزيرة البيئة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في
9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في
4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي
يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية
البيئة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020
الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014 الذي
يحدد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها،
يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى الموافقة على النظام
الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات
الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى
والمصادقة عليها، الملحق بهذا القرار.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس
سنة .2021
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزيرة البيئة
والتهيئة العمرانية
كمال بلجود دليلة بوجمعة
2 ذو القعدة عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
13 يونيو سنة 2021 م
المحلق
النظام الداخلي للجنة الوزارية المشتركة المكلفة
بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة
من الفئة الأولى والمصادقة عليها
المادة الأولى : يهدف النظام الداخلي هذا إلى تحديد مهام
وكيفيات سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص
دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة
الأولى والمصادقة عليها والتي تدعى في صلب النص “اللجنة
الوزارية المشتركة”.
الفصل الأول
مهام اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 2 : تكلف اللجنة الوزارية المشتركة بما يأتي :
– فحص دراسات الخطر من الفئة الأولى وتقييمها،
– فحص المعلومات التكميلية التي تحتوي على التحفظات
المبداة أثناء فحص دراسات الخطر من الفئة الأولى وتقييمها،
– فحص الطعون المقدمة من طرف المتعاملين،
– تنظيم خرجات ميدانية إذا اقتضى الأمر،
– المصادقة على دراسات الخطر من الفئة الأولى أو
رفضها.
المادة 3 : يكلف رئيس اللجنة الوزارية المشتركة
بما يأتي :
– التحقق من النصاب،
– ضمان السير الحسن للنقاشات وانضباط الاجتماعات،
– السهر على أن جميع أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة
يشاركون شخصيا في الاجتماعات،
– إعداد قائمة دراسات الخطر من الفئة الأولى التي ترسل
إلى أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة،
– تحديد جدول أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بالتشاور
مع أعضائها وذلك مع ذكر عدد وعناوين الدراسات التي
سيتم فحصها في كل جسلة،
– تعيين الأعضاء المكلفين بفحص وعرض دراسات
الخطر على اللجنة الوزارية المشتركة، مزودين بملخص
فحص الدراسة،
– التوقيع على محاضر الاجتماعات ورفع جلسة اللجنة
الوزارية المشتركة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 35
– إرسال نسخ من محاضر الاجتماع المطابقة لدراسات
الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى، إلى
المصالح المختصة بوزارة الداخلية والمديرية العامة
للحماية المدنية،
– إرسال دراسة الخطر المصادق عليها في نسختين (2)،
نسخة ورقية ملونة ونسخة إلكترونية في شكل قرص
مضغوط إلى المديرية العامة للحماية المدنية.
المادة 4 : تضم اللجنة الوزارية المشتركة أمانة دائمة،
وتكلّف بما يأتي :
– تلقي وتسجيل دراسات الخطر في سبع (7) نسخ، منها
نسختين أصليتين (2) في شكل ورقي بالألوان وخمس (5)
نسخ في شكل ورقي بالأسود والأبيض مرفقين بدراستين (2)
في شكل رقمي (قرص مضغوط) وكل وثائق تكميلية
أخرى،
– التحقق من مطابقة دراسة الخطر، طبقا لأحكام
المادتين 8 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ
في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006
والمذكور أعلاه،
– إرسال قائمة دراسات الخطر المبرمجة بكل الوسائل،
لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة، خمسة عشر (15) يوما
قبل تاريخ انعقاد الاجتماع،
– إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة
الوزارية المشتركة،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة
وإرسالها إلى الأعضاء.
الفصل الثاني
سير اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 5 : تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 6 : تزود اللجنة الوزارية المشتركة بكل الوسائل
اللوجيستية لضمان السير الحسن والقيام بمهامها، لا سيما
قاعة اجتماعات ومكتب للأمانة الدائمة.
المادة 7 : تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة في دورة
عادية مرة (1) واحدة في الأسبوع، لفحص دراسات الخطر
من الصنف الأول والمصادقة عليها.
يمكن اللجنة الوزارية المشتركة عقد اجتماعات غير
عادية، بناء على طلب من رئيسها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها.
إذا لم يكتمل النصاب، يتم عقد اجتماع ثان في غضون
الثمانية (8) أيام الموالية، في هذه الحالة تكون المداولات
صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
2 ذو القعدة عام 1442 ه
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46
المادة 8 : تصح مداولات اللجنة الوزارية المشتركة
بتصويت الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة
تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9 : يجب على كل عضو في اللجنة الوزارية
المشتركة فحص وتقديم ملخص و/ أو ملخصات عن دراسة
و/ أو دراسات الخطر التي أسندت إليه.
المادة 10 : يجب على أغلبية أعضاء اللجنة الوزارية
المشتركة إبداء رأيهم في كل دراسة خطر يتم فحصها
حسب الحالات الآتية :
– المصادقة على دراسة الخطر،
– الرفض المبرر لدراسة الخطر، تطبيقا لأحكام التنظيم
المعمول به،
– طلب المعلومات التكميلية.
المادة 11 : يتم فحص المعلومات التكميلية لدراسة
الخطر مباشرة بعد وصول رفع التحفظ.
تؤجل الدراسة في حالة عدم رفع التحفظ بعد ثلاث (3)
مرات.
المادة 12 : يمكن اللجنة الوزارية المشتركة دعوة مكتب
الدراسات عن طريق صاحب المشروع لتقديم عروض
محتملة، إذا اقتضى الأمر.
المادة 13 : تتوج كل جلسة بمحضر اجتماع مسجل في
سجل المداولات المرقم والمؤشر عليه، والذي يجب أن
تدون فيه كل القرارات والآراء والتحفظات المبداة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
13 يونيو سنة 2021 م
المادة 14 : في حالة الرفض، يمكن للمتعامل تقديم طعن
لدى الوزير المكلف بالبيئة في أجل لا يتعدى خمسة عشر
(15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 15 : لدى اللجنة أجل لا يتعدى شهرا لفحص
والفصل في الطعون، ابتداء من تاريخ استلامها.
المادة 16 : يمكن اللجنة الوزارية المشتركة تنظيم
خرجات ميدانية حسب الحالات الآتية :
– منشآت موجودة أو توسعات تشكل أخطار كبيرة على
المحيط المجاور،
– طلب من لجنة مراقبة المؤسسات المصنفة للولاية.
المادة 17 : يتعين على أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة
الالتزام بواجب التحفظ. ويجب عليهم، تحت أي ظرف
من الظروف، عدم الكشف عن المعلومات التي سيطّلعون
عليها بحكم صفتهم.
المادة 18 : يجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة
توجه إلى رئيس اللجنة الوزارية المشتركة، ويبلغ كل
غياب غير مبرّر إلى علم السلطة التي عينت العضو. ويجوز
للرئيس طلب استبدال العضو المعني، بعد ثلاث (3) غيابات
متتالية غير مبررة.
المادة 19 : في حالة تقصير العضو المعيّن أو الأعضاء
المعيّنين في اللجنة الوزارية المشتركة لفحص دراسة
الخطر، يقترح رئيس اللجنة الوزارية المشتركة على
السلطة المختصة استبدال أو إنابة العضو أو الأعضاء
المقصّرين.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة