مرسوم تنفيذي رقم 20–343 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني
المادة 16 مكرر
فتح المادة3 منه،
– وبمقتضى المرسوم رقم 63–84 المؤرّخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، لا سيما الملحق 17 منها وتعديلاتها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني الملحق بأصل هذا المرسوم. 2 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةيهدف البرنامح الوطني لأمن الطيران المدني إلى بيان سياسة الدولة في مجال أمن الطيران المدني، الموجه لحماية الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع عن طريق التنظيمات والممارسات والإجراءات التي تأخذ في الحسبان سلامة الرحلات الجوية وانتظامها وفعاليتها.
المادة 3
فتح المادةتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني على :
– الخدمات الجوية للنقل العمومي المنتظم وغير المنتظم، الداخلي والدولي،
– خدمات العمل الجوي،
– خدمات الطيران الخفيف،
– الخدمات الجوية الخاصة،
– المحطات الجوية والمطارات ومحطات الطوافات،
– مقدمي خدمات الطيران،
– الهيئات الأخرى التي لها دور في أمن الطيران المدني وفي تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
المادة 4
فتح المادةيتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ما يأتي :
– المراجع التنظيمية المتعلقة بأمن الطيران المدني،
– وصف لتنظيم مصالح الدولة التي تتدخل في ميدان أمن الطيران المدني وكذا مهامها ومسؤولياتها،
– إجراءات وتدابير ووسائل الأمن،
– الأحكام المطبقة في مجال التكوين ومراقبة الجودة والتدابير التنفيذية المطبقة عليها.
المادة 5
فتح المادةيتضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ملاحق تتناول ما يأتي :
– التدابير الوقائية للأمن،
– تقييم التهديد وإدارة المخاطر وإدارة التصدي لأفعال التدخل غير المشروع،
– التزامات مشغلي الطائرات،
– المواصفات التقنية لمعدات الأمن،
– البرنامج الوطني لمراقبة جودة أمن الطيران المدني،
– البرنامج الوطني للتدريب على أمن الطيران المدني.
المادة 6
فتح المادةتتم مراجعة وتحيين البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني وملاحقه من طرف الوكالة الوطنية للطيران المدني وتصادق عليه اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، ويتم اعتماده بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 98-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.