مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 70 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشروط التقنية لاستخدام الطائرات و قواعد التهيئة والأمن على متنها.
الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات
الفرع الأول — الشروط التقنية العامة
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحترم، ضمن شروط الطيران الممنوحة، حدود أداءات الطائرات واستعمالها المتضمنة في كتيب الاستغلال والوثائق المتعلقة بذلك، المعدة طبقا لأحكام الملحق 6 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وكذا الإجراءات المنصوص عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن استخدام طائرة أحادية المحرك إلا حسب قواعد الطيران برؤية العين وفي النهار و إذا كانت الطرق والظروف الجوية بالنسبة للرحلة المقررة تسمح في كل وقت وفي حالة عطب المحرك بالقيام بهبوط اضطراري دون أن يتعرض الركاب أو الغير على اليابسة لخطر خاص.
المادة 4
فتح المادةفيما يخص الطائرات المتعددة المحركات :
- يمكن الطائرة أن تتوقف على مسافة التسارع - التوقف المستعمل أو تواصل الإقلاع في حالة عطب محرك عند الإقلاع. و يمكن اجتياز جميع الحواجز المتواجدة على مسار الرحلة مع حد كاف إلى غاية النقطة التي يمكن فيها للطائرة أن تواصل رحلتها حسب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة،
- يمكن الطائرة أن تواصل الرحلة في حالة عطب محرك أثناء الطريق إلى أن تبلغ محطة ملائمة دون الهبوط أبدا تحت أدنى العلو أو تحط بها مع استيفاء أحكام الفقرة ( )4 من هذه المادة،
- يمكن الطائرة المجهزة بثلاثة (3) محركات أو أكثر أن تواصل الرحلة في حالة عطب محرك ثان أثناء الطريق بحيث يتم احترام أدنى العلو و تكون الطائرة على نحو يمكنها الهبوط في أقرب محطة جوية ملائمة، مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة،
- يمكن الطائرة أن تجتاز الحواجز الواقعة على طول مسار الاقتراب على محطة الاتجاه و على مستوى كل محطة إخلاء مع حد أمني كاف و أن تتوقف على مسافة الهبوط المستعملة.
الفرع الثاني — تجهيزات الطائرات
المادة 5
فتح المادةتراعى التجهيزات الدنيا للطائرة المنصوص عليها في متطلبات قابلية الملاحة حسب 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م الحالة، خصوصياتها أو خصوصيات الرحلة، غير أنه، يجب تكملتها طبقا لأحكام هذا المرسوم أو طبقا لأحكام خاصة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب على المستغل أن يحدد في كتيب الاستغلال الظروف التي يمكن فيها القيام برحلة على م تن ط ائرة أو مواصلتها في حالة ما إذا كانت الأدوات أو الأنظمة أو أجزاء من تجهيزات الطائرة غير مستعملة تبعا لتخصيصها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تزود كل طائرة بما يأتي :
- مقعد أو مرقد بحزام أمن لكل راكب على متن الطائرة يفوق عمره سنتين (2)،
- علبة صيدلة واحدة على الأقل على متن الطائرة، سهلة البلوغ تخصص للإسعافات الأولية وتتلاءم مع الظروف،
- مطفأة واحدة منقولة على الأقل، سهلة البلوغ وتتلاءم مع الظروف توضع في مركز قيادة الطيار وفي كل حجرة مخصصة للركاب، على أن تكون منفصلة عنهم.
غير أنه، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تلوث هذه المطافئ بشكل خطير الهواء في الطائرة عندما تكون مستعملة.
- أجهزة تسمح بمنح الركاب إرشادات فيما يخص ما يأتي : * وقت شد الحزام، * طريقة استعمال التجهيزات من أجل التزويد بالأكسجين، * منع التدخين، * السلوك الواجب التحلي به في حالات الاستعجال، * موضع صدريات النجاة واستعمالها، * موضع منافذ النجدة وكيفية فتحها، * منع استعمال على متن الطائرة أجهزة الكترونية خاصة، * احتياطي كاف من كل نوع من أنواع المصاهر المركبة في الطائرة وسهلة البلوغ أثناء الطيران، ولكن ثلاثة نماذج على الأقل عن كل نوع من أنواع المصاهر.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون مركز قيادة الطيار على متن الطائرات الكبرى المخصصة لنقل الركاب منفصلا عن مقصورة الركاب بباب يمكن غلقه من مركز القيادة.
المادة 8
فتح المادةعندما تكون مناطق الدخول مرقمة في طائرة، يجب أن تكون مطابقة للمقاييس وأساليب العمل الدولية الموصى بها.
المادة 9
فتح المادةطبقا للمقاييس و أساليب العمل الموصى والمعترف بها على الصعيد الدولي، يجب أن تكون الطائرات ذات محرك ارتكاس، مزودة بما يأتي :
- جهاز تس جيل معطيات الطيران " recorder data Flight "،
- جهاز تسجيل المكالمات " recorder voice Cockpit ."
يجب أن تكون أجهزة التسجيل الموجودة على متن الطائرات بحيث يمكنها تسجيل المعطيات التي تسمح بإعادة تمثيل الرحلة عند وقوع حادث أو عارض.
يجب أن يكون جهاز تسجيل معطيات ال طيران بحيث يم كنه الاحتفاظ بالمع ل وم ات المسج لة خلال الخ مسة وعشرين (25) ساعة الأخيرة على الأقل من تشغيله.
يجب أن يكون جهاز تسجيل المكالمات بحيث يمكنه الاحتفاظ بالمعلومات المسجلة خلال الثلاثين (30) دقيقة الأخيرة على الأقل من تشغيله.
يجب تشغيل أجهزة تسجيل الطيران خلال فترة الطيران كلها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تزود الطائرات التي تحتوي على مخارج ترتفع عتبتها من على سطح الأرض بمترين 2( م) بمدارج إخلاء أو بأجهزة معادلة.
الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن تستخدم طائرة ما لم تكن مجهزة بالنسبة لكل شخص على متنها بصدريات نجاة أو بتجهيز معادل باستثناء ما يأتي :
- الطائرات المستخدمة طبقا للمادة 4، المطتين 2 و 3 التي لا تبتعد عن اليابسة بأكثر من خمسين (50) ميلا نوتيا،
- الطائرات التي لا تحلق على مساحة مائية إلا للإقلاع من محطة جوية أو الهبوط في محطة جوية يكون فيها مسار الإقلاع أو الاقتراب بحيث يحتمل القيام بهبوط اضطراري على سطح الماء. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن ترتب كل صدرية نجاة في مكان سهل البلوغ انطلاقا من مقعد أو مرقد الشخص الذي خصصت له الصدرية.
المادة 12
فتح المادةيجب نقل على متن الطائرات المستخدمة طبقا للمادة 4، المطتين 2 و 3 التي تبتعد عن اليابسة بأكثر من مائة و عشرين (120) دقيقة من الطيران بسرعة قصوى أو بأكثر من أربعمائة (400) ميل نوتي وتتأهب للهبوط الاستعجالي أو على غيرها من الطائرات التي تبتعد عن اليابسة بأكثر من ثلاثين
(30) دقيقة من الطيران بسرعة قصوى أو بأكثر من مائة (100) ميل نوتي و تتأهب للهبوط الاستعجالي بالإضافة إلى التجهيزات المنصوص عليها في المادة 4، المطة 2، التجهيزات الآتية في حالة طوارئ في البحر :
- قوارب نجدة من شأنها استقبال كل الركاب المنقولين. تكون هذه القوارب موضوعة بحيث يمكن استعمالها مباشرة في حالة ط وارئ. ويج ب أن تزود بوسائل العيش الضرورية في المساف ة الواجب سلوكها وعت اد صحي وتجهيزات الإنقاذ وأجهزة الإشارة النارية،
- جهازي إرسال اثنين على الأقل ملائمين، يسهل نقلهما وعازلين وغير قابلين للغرق يمكن استعمالهما فضلا عن الطائرة من طرف ركاب غير متخصصين.
ويوضعان بحيث يمكن استعمالهما مباشرة في حالة طوارئ.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تستغل طائرة مائية أو طائرة برمائية فوق الماء ما لم تكن مجهزة بالنسبة لكل شخص على متنها بصدريات نجاة مزودة بإشارة بقاء ضوئية.
يجب أن ترتب كل صدرية نجاة في مكان سهل البلوغ إنطلاقا من مقعد أو مرقد الشخص المخصص له الصدرية.
يمكن استبدال صدريات النجاة للرضع بأية وسيلة أخرى عائمة توافق عليها دولة صنع و/أو دولة ترقيم الطائرة تكون مزودة بإشارة بقاء ضوئية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تزود صدريات النجاة أو التجهيزات المعادلة بإنارة كهربائية لتسهيل العثور في الظلام عن الغرقى.
لا تعتبر أحزمة النجدة تجهيزات معادلة.
وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين
(2) ينبغي حمل صدريات النجاة أو تجهيزات خاصة معادلة.
الفرع الجزئي الثاني التجهيزات التكميلية للرحلات فوق المناطق المعيّنة خصيصا
المادة 15
فتح المادةيجب أن تجهز الطائرات المستعملة فوق المناطق المعيّنة خصيصا التي يصعب فيها إجراء عمليات البحث و الإنقاذ بجهاز إرسال النجدة نقال وملائم يمكن استعماله فضلا عن الطائرة من طرف ركاب غير مختصين.
ويوضع جهاز الإرسال هذا بحيث يمكن استعماله مباشرة في حالة طوارئ.
ويجب أن تنقل الطائرة بالإضافة إلى ذلك، أجهزة الإشارة ووسائل البقاء الملائمة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تجهز جميع الطائرات بجهاز إرسال نجدة تلقائي )ELBA/ELT( يستوفي المقاييس وأساليب العمل الموصى بها على الصعيد الدولي، باستثناء الطيران برؤية العين على مدى خمسة (5) كيلومترات من محطة الإقلاع.
الفرع الجزئي الثالث التجهيزات الإضافية فيما يخص الطيران من أعلى ارتفاع
المادة 17
فتح المادةتزود الطائرات بدون حجرة مكيّفة الضغط بأجهزة توزيع الأكسجين.
وتزود الطائرات ذات حجرة مكيفة الضغط بأجهزة توزيع الأكسجين.
تزود الطائرات ذات حجرة مكيفة الضغط التي تحلق على ارتفاع يمكن أن يقل فيه الضغط الجوي عن 376 هيكتوباسكال (علو نظري 25000 قدم) بجهاز منبه جد مميز لتبليغ طاقم القيادة بانخفاض شديد في الضغط.
الفرع الجزئي الرابع التجهيزات الإضافية فيما يخص الطيران مع خطر تكوّن الصقيع
المادة 18
فتح المادةيجب أن تزود الطائرات التي تقوم برحلات قد تشكل خطر تكوّن الصقيع بأجهزة مضادة للصقيع.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن الطائرة الإقلاع أو مواصلة الرحلة عندما يشار إلى تكوّن الصقيع على الطريق المقرّر أو يتوقع حدوث ذلك إلا إذا كانت الطائرة مُزوَّدة بالتجهيز الضروري لاستعماله في هذه الظروف وترخص شهادة الطراز إياها بالقيام بذلك. 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م
المادة 20
فتح المادةلا يمكن استعمال طائرة في حالة تكوّن الصقيع ليلا إلا إذا كانت مزودة بجهاز يسمح بالكشف بالخصوص عن تكوّن الصقيع بواسطة الإنارة.
الفرع الجزئي الخامس التجهيزات الإضافية فيما يخص الطيران باستعمال الأدوات )IFR(
المادة 21
فتح المادةيجب أن تزود الطائرات فيما يخص الطيران باستعمال الأدوات بما يأتي :
- دليل انعطاف مركب مع أداة تشير إلى التسارع الموازي لمحور ترجح الطائرة أو أداة معادلة،
- أفق اصطناعي،
- دليل جيروسكوبي للاتجاه أو أداة معادلة،
- أداة تشير إذا كانت الأدوات الجيروسكوبية ممرنة بدقة،
- مقياسي (2) ارتفاع مضغوطين مفرطي الحساسية، على أن يراعى مقياس الارتفاع المقرّر ضمن متطلبات قابلية الملاحة،
- أداة تشير بداخل مركز القيادة إلى درجة الحرارة الخارجية،
- ساعة قياس الوقت مع عداد للثواني ذي عقرب كبير،
- مقياس سرعة الرياح محمي من آثار التكاثف وتكوّن الصقيع،
- مقياس التغيير.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تجهز الطائرات المزودة بأدوات دالة عن أرض ية تشتغل بالكهرباء بالإضافة إلى ذلك، بجهاز تغ ذية نجدة كهربائي مستقل عن الشبكة الموجودة على متنها، يمكنه تشغيل وإضاءة خلال مدة ثلاثين (30) دق يقة على الأق ل، أداة دالة عن أرضية (أفق اصطناعي) يوضع في الحقل البصري لربان الطائرة.
يجب أن يشتغل جهاز تغذية النجدة تلقائيا في حالة عطب الشبكة على متن الطائرة.
يشير جهاز منبه جد واضح إلى أن جهاز تغذية النجدة في حالة الاشتغال.
يجب أن توضع أدوات مراقب ة الطي ران التي يستعملها الطيارون ليمكنه م من الإطلاع عليه ا بسهولة في مكان عملهم مع النظر إلى الأمام.
المادة 23
فتح المادةيمكن جمع الأدوات المذكورة في المادة 21 من هذا المرسوم و بالخصوص في المطات 1 إلى 3، في أداة واحدة.
يجب أن تركب جميع الأدوات، لاسيما تلك المذكورة في المادة 21، المطات 1 إلى 3 بحيث لا يتم عرقلة الأدوات الأخرى في حالة الاستغلال العادي للأداة وعطبها.
الفرع الجزئي السادس التجهيزات الإضافية للرحلات الليلية
المادة 24
فتح المادةيجب أن تجهز الطائرات التي تقوم برحلات ليلية بما يأتي :
- الأدوات المذكورة في الفرع الجزئي الخامس من هذا المرسوم،
- الأضواء المنصوص عليها في القواعد الجوية المطبقة على الطائرات،
- منوارا (2) هبوط، أو منوار واحد، يتوفران على سلكين متوهجين يتم تغذيتهما على حدة،
- جهاز يضبط لإضاءة جميع الأدوات والأجهزة الضرورية لطاقم القيادة، لقيادة الطائرة،
- جهاز إنارة مقصورات الركاب،
- مشعل كهربائي مستقل عن الشبكة على متن الطائرة في مركز عمل كل عضو من أعضاء الطاقم،
- ضوء أو عدة أضواء مضادة للتصادم تستوفي المقاييس وأساليب العمل الدولية الموصى بها.
تحدد الشروط التي يمكن فيها طيار أن يقوم برحلة حسب قواعد الرؤية بالعين (الطيران برؤية العين ليلا) بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
الفرع الجزئي السابع الرادار الأرصادي ومقياس العدّ الماكي
المادة 25
فتح المادةيجب أن تجهز الطائرات المكيّفة الضغط بالنسبة للطيران باستعمال الأدوات مع نقل الركاب برادار أرصادي.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تجهز الطائرات ذات محرك نفاث عنفي بمقياس عدّ ماكي.
الفرع الجزئي الثامن تجهيزات الاتصال والملاحة
المادة 27
فتح المادةيجب أن تزود الطائرات بتجهيزات اتصال تسمح بما يأتي : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الإبقاء على اتصالات الراديو الثنائية على الموجة المحدّدة مع مراقبة الاقتراب ومراقبة محطة الطيران لكل محطة جوية مستعملة،
- الحصول في جميع الأوقات على معلومات الرصد الجوي الضرورية أثناء الطيران،
- الإبقاء دوما أثناء الطيران على اتصالات الراديو الثنائية على الموجة المحدّدة مع محطة طيران واحدة على الأقل وفضلا عن ذلك مع كل محطة الطيران المحدّدة من طرف السلطة ا لمختصة.
- استقبال اتصالات الراديو على الموجة الاستعجالية 121,5 مقاهرتز وعلى الموجة الاستعجالية 406 ميقاهرتز.
المادة 28
فتح المادةفي حالة عطب جزء من تجهيزات الاتصالات، يمكن احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 24، المطات 1 إلى .3
المادة 29
فتح المادةلا ينبغي أن تستوفي الطائرات المقبولة خصيصا للقيام برحلات نهارية برؤية العين متطلبات المادتين 25 و 26 من هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب استعمال الطائرة والطريق الذي تسلكه، أن تنص على تركيب تجهيزات اتصال وملاحة إضافية.
يجب أن تركب كل التجهيزات بحيث لا تتضرر التجهيزات الأخرى إن تعطل واحد منها.
الفرع الجزئي التاسع تجهيزات ملاحة الطريق وتجهيزات ملاحة الاقتراب والهبوط
المادة 31
فتح المادةتزوّد الطائ رات المستغلة حسب ق واع د الطيران باس تعمال الأدوات أو الطيران برؤية العين على طرق لا يمكن فيها القيام بالملاحة بصفة استثنائية بواسطة معالم على اليابسة، بتجهيزات الملاحة التي تسمح للطائرة بالطيران طبقا لخطة عملية الطيران ومتطلبات أجهزة مراقبة الملاحة الجوية.
في حالة عطب جزء من تجهيزات الملاحة في نقطة ما من الطريق، يمكن احترام الشروط المحددة في الفقرة السابقة لهذه المادة.
المادة 32
فتح المادةت زوّد الطائ رات بتجهي زات ملاح ة تسمح بالتقاط على مستوى كل محطات الهبوط والإخلاء المقرّرة في حالة الهبوط في ظروف الطيران باستعمال الأدوات، الإشارات التي من شأنها أن توجهها إلى غاية النقط ة التي يمكنها من خلالها القيام بهبوط برؤية العين.
في حالة عطب جزء من التجهيزات الخاصة بملاحة الاقتراب أو الهبوط في نقطة ما من الطريق، يمكن القيام بعمليتي الاقتراب والهبوط وفقا للشروط المحددة في المادة 31 من هذا المرسوم.
الفرع الجزئي العاشر قائمة تجهيزات النجدة المنقولة
المادة 33
فتح المادةيجب أن تتوفر دوما قائمة تجهيزات النجدة والبقاء التي تنقلها كل طائرة بغرض إرسالها فورا إلى مراكز تنسيق مصالح البحث والإنقاذ.
يجب أن تتضمن هذه القوائم بالخصوص بيانات عن عدد قوارب الإنقاذ و لونها و نوعها و صدريات النجدة ونوع أجهزة إرسال النجدة وموجاتها واحتياطي الأدوية والماء الصالح للشرب وكذا التجهيزات لبعث إشارات نارية.
الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات
الفرع الأول — قواعد التهيئة على متن الطائرات
المادة 34
فتح المادةيجب تهيئة كل طائرة بحيث يمكن إجلاء كل الركاب بسرعة في حالة الهبوط على اليابسة أو الهبوط الاضطراري على سطح الماء.
تعد الصلة بين عدد مقاعد الركاب المتوفرة وعدد منافذ النجدة في حجرة الركاب طبقا للأحكام التنظيمية الخاصة بتصديق الطائرات.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تتوفر الطائرة، بالنسب ة لك ل راكب بال غ وكل عضومن الم ستخدمين الملاحين التقنيين أو التجاريين، على مقعد فردي وتكون مزودة بحزام أمن.
تكون هذه التجهيزات من نوع مصادق عليه أو معتمد. 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م يجب أن تكون المقاعد الموجهة في اتجاه آخر غير اتجاه السير ( مقاعد موضوعة جانبيا، مقاعد موجهة نحو الوراء) من صنف ملائم لنوع التهيئة المعنية وتكون محل اعتماد خاص.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تحمل منافذ النجدة وميكانيزمات فتحها البيانات المفيدة (باللغتين العربية والفرنسية) لتسهيل استعمالها ليل نهار.
يجب أن تكون هذه البيانات مضيئة بمصدر ضوئي واحد أو عدة مصادر ضوئية يتم تغذيتها بصفة مستقلة عن دارة الإنارة الرئيسية.
يمكن أن تستبدل هذه المصادر الضوئية في بعض الطائرات المستغلة بأدهنة ضوئية.
يجب التبليغ بكل منافذ النجدة التي يمكن فتحها من الخارج و بأجهزة الفتح المطابقة خارج الطائرة لفائدة المنقذين.
المادة 37
فتح المادةيجب أن يتم الكشف عن مناطق جذع الطائرة، إن وجدت، التي تسمح لفِرق الإنقاذ بالدخول إلى الطائرة على النحو الآتي :
- يجب بيان حدود هذه المناطق بعلامات في الزاوية بلون أحمر أو أصفر وإحاطتها إن كان ذلك ضروريا، بإطار أبيض يضمن تباينا أفضل مع الخلفية،
- عندما تتج اوز المسافة بين العلام ات في الزاوي ة مترين (2) يج ب أن تض اف ع لامات وسط ية من 9 سم X 3 بحيث لا تتجاوز المسافة بين العلامات المجاورة مترين .(2)
المادة 38
فتح المادةيجب أن تصادق المصالح أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض على كل التهيئات التي تتم في حجرات الركاب، وبالخصوص على ترتيب المقاعد والأبواب الفاصلة لمختل ف الحج رات والفواصل والمقصورات المستعمل ة للمشارب وقاعات للمطالعة وأجهزة رص الأمتعة.
يجب أن يسمح شحن الجهاز وكذا ترتيب المقاعد ومتكآتها وكل التهيئات الأخرى، في كل وقت، ببلوغ منافذ النجدة بسهولة.
يجب أن تكون مسالك العبور بين مختلف مقصورات الركاب خالية تماما.
يجب أن تفتح الأبواب الفاصلة لمختلف المقصورات في الاتجاهين أو تحتوي على منطقة (يمكن عبورها) تسمح بخلعها في حالة انحصارها.
غير أنه ترخص الأبواب التي تفتح في اتجاه واحد شريطة أن تتضمن جهاز يسمح بتثبيتها في وضع مفتوح عند الإقلاع والهبوط.
لا يجب في أي حال من الأحوال، أن يسبب الشحن و التهيئات (و بالخصوص البساط على اليابسة) انسداد الأبواب الأرضية أو أبواب الدخول إلى المخازن ومقاود النجدة (مثل الإنزال اليدوي لعجلات الهبوط، والجنيحات، الخ).
الفرع الثاني — قواعد الأمن على متن الطائرات الفرع الجزئي الأول التعليمات الممنوحة للركاب
المادة 39
فتح المادةيجب على الطاقم قبل بداية كل رحلة أو قبل القيام بالتحليق فوق الماء أو فوق بعض المناطق أو في ارتفاع عال، أن يُعلم الركاب بموضع التجهيزات التي ستستخدم وكيفية استعمالها، لا سيما ما يأتي :
- حزام الأمن،
- منفذ النجدة،
- صدرية النجاة و غيرها من التجهيزات الفردية،
- قناع الأكسجين،
- معدات النجدة الجماعية.
ويمكن اطلاع الركاب بذلك بواسطة دليل.
وفي جميع الحالات التي تكون فيها صدريات النجاة مطلوبة، يجب على الطاقم القيام بعرض عملي لهذه التجهيزات قبل البدء في التحليق على الماء أو في بداية هذا التحليق.
عندما تكون أقنعة الأكسجين مطلوبة، يجب على الطاقم القيام بعرض عملي لهذه التجهيزات قبل هذه الرحلة.
المادة 40
فتح المادةيجب على الطاقم أن يعطي للركاب، في حالة الاستعجال، كل التعليمات الأمنية الملائمة للظروف في حالة وقوع عارض أثناء الطيران. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون التعليمات الأمنية الواجب تطبيقها في حالة الهبوط على اليابسة أو الهبوط الاضطراري على سطح الماء، محل دلائل فردية توضع بوضوح وفي متناول كل راكب.
المادة 41
فتح المادةي جب أن ت زود كل طائرة بأجهزة تسمح للطاقم بإعطاء للركاب المعلومات والتعليمات الآتية :
- استعمال أحزمة الأمن،
- منع التدخين،
- استعمال أقنعة الأكسجين، عند الاقتضاء.
الفرع الجزئي الثاني الأمن والإنقاذ
المادة 42
فتح المادةيقتضي نقل الركاب على متن طائرة أدنى عدد من المستخدمين المكلفين بوظيفة الأمن - الإنقاذ، خارج طاقم القيادة، يساوي واحدا إذا كان عدد الركاب يتراوح بين 20 إلى 50 راكبا.
إذا فاق هذا العدد، يرفع عدد المستخدمين بسبب عنصر إضافي بنسبة كاملة أو غير كاملة لخمسين (50) راكبا.
المادة 43
فتح المادةيجب على المستخدمين الإضافيين على متن الطائرة أن يكونوا قادرين على القيام بمناورات خاصة باستعمال المنافذ العادية ومنافذ النجدة وأجهزة الإخلاء وقابلية العوم والبقاء، وضمان استغلال تجهيزات الأمن والإنقاذ.
المادة 44
فتح المادةيجب على المستخدمين الإضافيين على متن الطائرة، الحائزين شهادة الأمن والإنقاذ أن يتابعوا تدريبا فيما يتعلق باستعمال كل عتاد الأمن و الإنقاذ الذي تم تشغيله حديثا. ويجب أن يكونوا على دراية تامة بمنشآت الأمن والإنقاذ الخاصة بالطائرات التي يكونون في الخدمة على متنها.
المادة 45
فتح المادةفي كل الطائرات المتوفرة على مستخدمين إضافيين على متنها، يجب أن تحتوي إحداها على الأقل على مقعد مزود بحزام بالقرب من منافذ النجدة الخلفية ويجب أن تستعمله وجوبا أثناء الإقلاع والهبوط.
المادة 46
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يتخذ قرارات، عند الاقتضاء.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 14 صفر عام 1430 الموافق 10 فبراي ر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مه ام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-199
مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يتضمّن تداب ير خاص ة تتعلّق بقواع د الطيران الخاصة بالنظر )VFR( أثناء الليل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.