مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 116 ، 117 ، 124 و 128 من القانون رقم 08-06 المؤرخ.
في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةتتكون الخدمات الجوية، موضوع أحكام هذا المرسوم، مما يأتي :
- خدمات جوية للنقل العمومي، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة دولية أو داخلية
- خدمات العمل الجوي،
- خدمات الطيران الخفيف
- خدمات جوية خاصة.
الفصل الأول — الخدمات الجوية للنقل العمومي
القسم الأول — شروط استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 3
فتح المادةباستثناء الشركات الوطنية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يخضع استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي إلى امتياز.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز لكل الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم و الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
حيازة رخصة استغلال جوي تغطي النشاط المطلوب، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
وفي هذا الصدد، يقصد ب " رخصة الاستغلال الجوي " الوثيقة الإدارية المحددة في الملحق 6 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، التوفر على عدد كاف من المقاعد لضمان مخطط التعبئة المنصوص عليه التوفر على وسائل بشرية ومادية وعقارية ضرورية لنشاطها و مطابقة لمخطط التعبئة المنصوص عليه التوفر على كفالة مالية تخصص لتغطية التزاماتها ، يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية،
- القيد في السجل التجاري.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرسل طلب الامتياز في ثلاث (3) نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني ، مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية :
القانون الأساسي للشركة نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس ، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير ، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال الوثائق التي تثبت توفير الكفالة المالية، نسخة من القيد في السجل التجاري، وثيقة تثبت وجود الرأسمال ومساهمة جزائرية في الرأسمال هذا، جدول الطرق الجوية والمواقيت المقررة، التعريفات وشروط النقل المقررة المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر ، المعطيات حول الطائرات و طاقمها اتفاقات التعاون مع شركات الطيران الأخرى عند اللزوم، المعطيات المتعلقة بمردودية الخط أو الخطوط المطلوب استغلالها.
المادة 6
فتح المادةتلزم السلطة المكلفة بالطيران المدني بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من استلام طلب الامتياز.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يرفض منح الامتياز لا سيما للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لمنحه،
- إذا كان الاستغلال غير متوافق مع مصالح الدفاع الوطني، إذا كان الاستغلال المطلوب لا يستجيب للاحتياج الكامل عدم توفير الموارد المالية الضرورية للاستغلال بصورة كافية.
المادة 8
فتح المادةيجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرّر قرارات رفض الامتياز وتبلغها إلى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام.
المادة 9
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض الامتياز، تقديم طعن كتابي إلى الوزير المكلف بالطيران المدني قصد :
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه ،
- وإما الحصول على دراسة تكميلية لطلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل مدته شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 10
فتح المادةيمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات.
يمكن أن يجدد بالأشكال نفسها .
يجب تقديم طلب تجديد الامتياز خلال مدة أقصاها سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز
المادة 11
فتح المادةعملا بأحكام المادة 115 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز في الشكل الآتي :
- إما امتياز عام لحق الاستغلال،
- أو امتياز خاص لاستغلال خط جوي معين.
المادة 12
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، في بعض الحالات الخاصة وعندما تسمح الظروف بذلك ، أن ترخص للشركات صاحبة امتياز خدمات جوية للنقل العمومي المنتظم، وبطلبها القيام مؤقتا، بالنقل الجوي غير المنتظم.
المادة 13
فتح المادةعملا بأحكام المادة 117 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيوسنة 1998 والمذكور أعلاه يصادق على اتفاقية الامتياز و دفتر الشروط المرفق بها بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يكون إلغاء الامتياز بنفس الأشكال.
المادة 14
فتح المادةعلى صاحب الامتياز تنفيذ الامتياز خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه وفي حالة صعوبة كبيرة أو تغيير في الظروف، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني إعفاء صاحب الامتياز بناء على طلب مبرر من التزاماته كليا أو جزئياً أو منحه تسهيلات أخرى.
ويمكنها، إذا استمرت الصعوبات أو إذا لم يبرر استمرار الاستغلال بتلبية كافية للطلب الترخيص لصاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو إلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز.
المادة 15
فتح المادةعلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، في حالة عدم استعمال صاحب الامتياز حقوقه في النقل الممنوحة إياه في إطار الامتياز في الأجل المحدد أعلاه إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
و في حالة عدم امتثاله لإعذارها بعد انقضاء هذا الأجل تلغي السلطة المكلفة بالطيران المدني الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةعندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز جزئيًا أو كليا لأي سبب كان على السلطة المكلفة بالطيران المدني إعذاره باستئناف الاستغلال خلال ثلاثة (3) أشهر.
وفي حالة عدم امتثاله لإعذارها بعد انقضاء هذا الأجل، تلغي السلطة المكلفة بالطيران المدني الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه.
وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية لضمان الاستمرار المؤقت لهذه الخدمات على حساب صاحب الامتياز.
المادة 17
فتح المادةفي حالة التخلي عن الامتياز أو في حالة الحل المسبق للشركة صاحبة الامتياز تلغي السلطة المكلفة بالطيران المدني الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في أي وقت كان ، توقيف الامتياز مؤقتا دون تعويضات إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكرّرة و هذا بعد إعذار واحد.
المادة 19
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني كذلك، إلغاء الامتياز دون تعويضات للأسباب الآتية :
- عندما ينعدم استيفاء الشروط التي سمحت بالحصول عليه
- إذا لم يمتثل صاحب الامتياز الإعذار السلطة المكلفة بالطيران المدني إثر مخالفة خطيرة قد تمس أمن الرحلات إذا كان صاحب الامتياز يستغل خدمة جوية في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز.
المادة 20
فتح المادةيمكن نقل الامتياز، موضوع هذا المرسوم، إلى الغير.
غير أنه، و عملا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يخضع نقل الامتياز إلى شخص آخر للموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالطيران المدني .
وإذا لم توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني مسبقا، لأي سبب كان، يمكن صاحب الامتياز إما الاستمرار في استغلال الامتياز أو تقديم طلب صريح بإلغائه، و في هذه الحالة يكون الإلغاء على حساب صاحبه.
المادة 21
فتح المادةتلحق الاتفاقية النموذجية للامتياز و كذا دفتر الشروط النموذجي المرفق بها بهذا المرسوم.
القسم الثاني — كيفيات استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 22
فتح المادةلصاحب الامتياز مسؤولية إدارة الاستغلال.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي المنتظم أن يغيروا في أي حال من الأحوال مسالكهم أو يتخلوا عن استغلال الطرق الجوية أو مقاطع من الطرق الجوية مالم يتحصلوا على رخصة صريحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 24
فتح المادةعلى أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي ممارسة نشاطهم على أساس برنامج الاستغلال.
يجب أن يخضع برنامج الاستغلال المتضمن أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات و نوع الطائرات ورمزها التجاري ، لمصادقة السلطة المكلفة بالطيران المدني ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل التاريخ المقترح لوضعه حيز الاستغلال.
و في حالة استغلال جديد للخدمات الجوية المنتظمة ، تمدد المهلة بشهرين (2).
المادة 25
فتح المادةينبغي على أصحاب الامتياز أن يقدموا للسلطة المكلفة بالطيران المدني، قصد المصادقة على تعريفاتهم المطبقة على الخطوط الدولية ، اقتراحات مفصلة عن كل خط و داخل كل خط وعن كل درجة.
يجب أن تحدد هذه الاقتراحات أيضا الشروط العامة للنقل ، وكذلك التخفيضات في التعريفات التي قد تطبقها هذه الشركات في بعض المواسم أو الفائدة بعض الفئات من الركاب و هذا دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة على الفئات الأخرى من الركاب.
المادة 26
فتح المادةتلزم السلطة المكلفة بالطيران المدني بالرد في غضون شهر بالمصادقة على تعريفة كل خط دولي.
وعندما تعتبر السلطة المكلفة بالطيران المدني أن التعريفات المقترحة غير ملائمة ، يمكنها أن تقرر تلقائيا تعريفات أخرى . و في هذه الحالة ، يجب أن تحترم جميع شركات النقل الجوي التي تتولى الرحلات الدولية هذه التعريفات.
المادة 27
فتح المادةيلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي بإعلام الجمهور بالمسالك، و المواقيت ، و التعريفات المطبقة على الركاب ونسب الشحن المتعلقة بمختلف خدماتها و كذلك جميع الشروط المحددة في التشريع و التنظيم في هذا الميدان.
المادة 28
فتح المادةيلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي في إطار نشاطاتهم باستعمال الطائرات التي تستوفي الشروط الآتية :
- إما أن تكون مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران وإما أن تكون مكتسبة في إطار قرض الإيجار لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
وبعد انقضاء المدة المذكورة أعلاه، إما أن تقيد الطائرة في السجل الجزائري لترقيم الطيران أو يعاد تصديرها نهائيا.
غير أنه وفي حالة الضرورة ، و بناء على طلبه يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص لأي صاحب امتياز للنقل الجوي، بتأجير طائرة مرقمة في الخارج لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ، أو استئجار طائرة مرقمة في الخارج لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : يلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي في إطار نشاطاتهم باستعمال الطائرات التي تستوفي الشروط الآتية : ......................................................... (بدون تغيير حتى) غير أنه، وفي حالة الضرورة، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن ترخص لأي صاحب امتياز للنقل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات و/أو استئجار طائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي نهاية هاتين المدتين، يجب إرجاع الطائرة .“
المادة 29
فتح المادةينبغي أن يتم نقل البريد وفقا للقواعد الدولية التي تحكم اتحاد البريد العالمي.
المادة 30
فتح المادةيلزم أصحاب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي بتزويد السلطة المكلفة بالطيران المدني بالإحصائيات التي تتعلق بالنقل الجوي ، والأسطول الجوي والمستخدمين العاملين، والعوارض و الحوادث المسجلة ، و كذلك بالمعلومات عن تكلفة الاستغلال ، والوضعية المالية للشركة وإيراداتها و مصدرها.
المادة 31
فتح المادةيجب أن تتحصل البرامج الخاصة بشراء الطائرات وتأجيرها أو استئجارها على الموافقة المسبقة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى كل صاحب امتياز على تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين أكفاء وورشات و تجهيزات ومنشآت و مصالح أخرى تتلاءم و مقاييس الاستغلال الجوي.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يعد صاحب امتياز الخدمات الجوية للنقل العمومي نظام مراقبة تصادق عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني قصد ضمان الإبقاء على كفاءة أعضاء مستخدميه المكلفين بالاستغلال.
يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني أحكام هذه المادة بقرار.
المادة 34
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز الذي يتولى خدمة جوية للنقل العمومي خارج التراب الجزائري أن يتأكد مما يأتي :
معرفة مستخدميه و أعوانه ووكلائه بوجوب الامتثال في الخارج، للقوانين و التنظيمات والإجراءات الدولية، ولتلك التي تطبقها الدول التي تستعمل فيها الطائرات وكذلك التنظيمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم المختلفة على متن الطائرة معرفة أعضاء طاقم القيادة بالتنظيمات والإجراءات الجاري بها العمل في المناطق التي يتعين عليهم عبورها و بالخصوص تلك المتعلقة بالمطارات و التسهيلات الواجب استعمالها.
المادة 35
فتح المادةيخضع أصحاب الامتياز و أعوانهم الملاحون للمراقبة التي تمارسها الدولة عملا بأحكام القسم الأول من الفصل الخامس من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — خدمات العمل الجوي
المادة 36
فتح المادةيقصد بخدمات العمل الجوي، الخدمات المنصوص عليها في المادتين 124و125 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةيتوقف استغلال خدمات العمل الجوي على حيازة رخصة استغلال تمنحها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 38
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية أو لكل شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.
المادة 39
فتح المادةلا يمكن أي شخص طلب رخصة الاستغلال باسمه الخاص إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- تجاوز 19 سنة، السيرة الحسنة
- التمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
المادة 40
فتح المادةيجب أن يرسل طلب الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفوقا بملف يشمل الوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من عقد الازدياد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة من القيد في السجل التجاري.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- القانون الأساسي للشركة، نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس ، و عند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين و كذلك صحيفة سوابقهم القضائية، شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال نسخة من القيد في السجل التجاري إثبات وجود رأسمال الشركة والمساهمة الجزائرية في هذا الرأسمال المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال وعند اللزوم اتفاقيات التعاون مع متعاملين آخرين في الطيران.
المادة 41
فتح المادةيرخص للسلطة المكلفة بالطيران المدني، في إطار دراسة الطلب، و عندما ترى ذلك ضروريا ، استشارة أجهزة الدولة المختصة.
المادة 42
فتح المادةيمكن رفض الرخصة خاصة في الحالات الآتية :
- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لتسليمها،
- إذا كان الاستغلال غير متوافق مع مصالح الدفاع الوطني،
- إذا كان الاستغلال المطلوب لا يستجيب للاحتياج الكامل.
المادة 43
فتح المادةيجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرّر قرارات رفض منح رخصة الاستغلال وتبلغها إلى صاحب الطلب.
المادة 44
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض رخصة الاستغلال أن يقدّم طعنا مكتوبا للوزير المكلف بالطيران المدني قصد :
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه وإما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 45
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في أي وقت من الأوقات تعليق أو سحب رخصة الاستغلال إذا أخل المستغل بالتزاماته بصفة خطيرة ومتكررة.
المادة 46
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني سحب رخصة الاستغلال للأسباب الآتية :
- عندما تصبح الشروط التي سمحت بالحصول عليها غير مستوفاة إذا لم يمتثل المستغل إلى إعذار السلطة المكلفة بالطيران المدني إثر مخالفة قد تمس أمن الرحلات.
المادة 47
فتح المادةلا يمكن التنازل عن رخصة الاستغلال ، فهي وقتية و يمكن إلغاؤها.
المادة 48
فتح المادةيلزم مستغلو خدمات العمل الجوي ، في إطار نشاطاتهم ، باستعمال طائرات تستوفي الشروط الآتية :
- تكون مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران
- تكون مقتناة في إطار قرض الإيجار لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
بعد انقضاء هذه المدة ، يجب أن تكون الطائرة إما مقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران أو يعاد تصديرها نهائيا.
غير أنه ، و في حالة الضرورة ، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص لمستغل العمل الجوي بناء على طلبه، بإيجار طائرة مرقمة في الخارج لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة أو استئجار طائرة مرقمة في الخارج لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-199 (ج.ر عدد 37 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 48 : يلزم مستغلو خدمات العمل الجوي في إطار نشاطاتهم، باستعمال طائرات تستوفي الشروط الآتية : .......................................................... (بدون تغيير حتى) غير أنه، وفي حالة الضرورة، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن ترخص لأي مستغل للعمل الجوي، بناء على طلبه، بتأجير طائرة بدون طاقمها مرقمة في الخارج لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات و/أو استئجار طائرة بطاقمها مرقمة في الخارج لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي نهاية هاتين المدتين، يجب إرجاع الطائرة“.
المادة 49
فتح المادةلا يمكن استعمال الطائرات المرقمة في الخارج و المستأجرة لعمليات خاصة إلا للنشاط المرخص به.
يعتبر عدم احترام أحكام الفقرة الأولى سببا في سحب رخصة الاستغلال.
المادة 50
فتح المادةتحدد تعريفات خدمات العمل الجوي باتفاق بين المستغل و الزبون الذي يضبط في الوقت نفسه شروط تنفيذ خدمات العمل الجوي المتفق عليها.
الفصل الثالث — خدمات الطيران الخفيف
المادة 51
فتح المادةيقصد بخدمات الطيران الخفيف بمفهوم أحكام القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وبمفهوم أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
- النوادي الجوية مدارس الطيران
- مراكز التدريب.
المادة 52
فتح المادةيخضع إنشاء خدمات الطيران الخفيف واستغلالها مثلما هي محددة أعلاه للموافقة المسبقة من السلطة المكلفة بالطيران المدني .
المادة 53
فتح المادةيجب أن ترسل كل طلبات الموافقة على إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلاله في ثلاث (3) نسخ إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني . و يجب أن تكون مصحوبة بملف يحدد عناصره قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
الفصل الرابع — الخدمات الجوية الخاصة
المادة 54
فتح المادةتتكوّن الخدمات الجوية الخاصة من جميع الرحلات التي يقوم بها مالك الطائرة لحسابه الخاص.
يخضع استغلالها للحصول المسبق على شهادة الاستغلال تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني عند تقديم طلب مرفق بملف يتضمن الوثائق الآتية:
- شهادة القيد في السجل الجزائري لترقيم الطيران
- شهادة قابلية ملاحة الطائرة الرخصة الصالحة للمالك أو المستغل المعين
- دفاتر الطائرة المضبوطة يوميا، مستخرج من شهادة ميلاد المالك و المستغل عند الاقتضاء
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) خاصة بالمالك أو المسير أو الشخص المعنوي و المستغل عند الاقتضاء، لا يتجاوز تاريخه ثلاثة ( 3 ) أشهر، القوانين الأساسية للشخص المعنوي، إن وجدت.
المادة 55
فتح المادةلا يجوز استعمال الطائرات المذكورة في إطار هذا الفصل لأغراض النقل العمومي أو العمل الجوي مثلما هي محددة في القانون رقم 06-98 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 56
فتح المادةترخّص شركات النقل الجوي العمومي التي تمارس نشاطاتها في النقل الجوي العمومي في إطار الرخصة المؤقتة المسلمة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني ، لمتابعة نشاطاتها .
غير أنها تلزم بتسوية وضعيتها في أجل أقصاه شهران ( 2 ) من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 57
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، أحمد بن بيتور الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي يشترط المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة.
بين :
السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تتصرف لحساب الدولة و تدعى " السلطة المانحة الامتياز "
من جهة.
و ........
ويدعى" صاحب الامتياز " الذي يقع مقره الاجتماعي في.
من جهة أخرى.
تم الاتفاق على ما يأتي:
المادة الأولى : تخوّل الدولة ، بمقتضى هذه الاتفاقية، ل .........
الذي يقبل استغلال خدمة جوية للنقل العمومي للخط أو الخطوط <
المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من و يمكن تجديده بنفس الأشكال.
ويجب أن يتمّ كل طلب تجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز.
المادة 3: يلزم صاحب الامتياز بمقتضى هذه الاتفاقية، باحترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و كذلك مواد دفتر الشروط الملحق .
المادة 4 : صاحب الامتياز مسؤول عن إدارة الاستغلال.
ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز ، عملا بقواعد الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، لا سيما في حالة وجود صعوبات معتبرة أو تغيير في وضعية الاستغلال إعفاء صاحب الامتياز بطلب مبرر منه، من كل واجباته أو جزء منها أو منحه تسهيلات أخرى .
ويمكنها إذا استمرت الصعوبات أو إذا كان الإبقاء على الاستغلال غير مبرر بطلب كاف، ترخيص صاحب الامتياز بتخفيض خدماته أو حتى بإلغائها قبل انقضاء أجل الامتياز إذا لم يؤثر ذلك على المنفعة العمومية .
المادة 5 : مقابل الامتياز، يتعين على صاحب الامتياز دفع حقوق تقدر بمبلغ ........ ..دج
المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات لتغطية الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته.
يجب أن تودع كل عقود التأمين التي تغطي أخطاره و التزاماته و مسؤولياته ، شهرا على الأقل قبل بداية الاستغلال لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ برنامج الاستغلال كما صادقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني والذي يشمل أيام ومواقيت الاستغلال وكذلك وتيرة الرحلات.
المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق نفس الأسعار التي وافقت عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 9 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة تدخل على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز.
المادة 10 : تشكل هذه الاتفاقية و دفتر شروطها كيانا واحدا .
المادة 11 : تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998.
حرر بالجزائر في ...............
صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز 25 ذو القعدة عام 1420 ه .
الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي الخاص بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.
مكونات الخدمة الجوية :
المادة 2 تتكون الخدمات الجوية محل الامتياز من مسالك و نقاط النقليات الواردة في الاتفاقية المتعلقة بامتياز الاستغلال الذي تمنحه الدولة.
تعديل الخدمة :
المادة 3 : لا يمكن إجراء أي تعديل في المسلك أو التخلي عن استغلال طريق جوي أو جزء من الطريق الجوي دون ترخيص مسبق من السلطة المانحة الامتياز.
برنامج الاستغلال :
المادة 4 : قبل الشروع في الاستغلال، يجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على برنامج الاستغلال.
يجب أن يسلّم في ثلاث (3) نسخ واحدة منها تحرر باللغة العربية .
يجب على صاحب الامتياز في برنامج الاستغلال ضبط التنظيم العام للشركة والاستغلال والصيانة والمراقبة التي يجب عليه القيام بها على الطائرات وكذلك تدريب مستخدميه في الاستغلال ووضع قوائم أعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والطائرات التي يستعملها وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال.
ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات.
يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني المصادقة على كل تغيير في برنامج الاستغلال.
وإذا ارتأت السلطة المكلفة بالطيران المدني ذلك ضروريا لأمن الاستغلال، يمكنها في أي وقت، الأمر تلقائيا ببعض التغييرات في برنامج الاستغلال.
إدارة الاستغلال :
المادة 5 : على صاحب الامتياز إدارة الاستغلال.
ويمكنه تفويض جزء من صلاحياته لمستخدميه وعليه بيان ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد نوع و مدى ما يفوضه من صلاحيات.
تطبيق التوجيهات و إجراءات الملاحة الجوية :
المادة 6 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن يكون مستخدموه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للتوجيهات والإجراءات المعمول بها في الدولة المعنية.
كما يجب عليه السهر على أن يكون طياروه على علم بالتوجيهات و الإجراءات المعمول بها في المناطق التي يعبرونها و في المطارات المستعملة والخدمات المطابقة لها.
كما يجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بممارستهم الوظيفية.
المادة 7 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن يتوفر لدى قائد الطائرة ، على متن الطائرة، كل المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ في المناطق التي يعبرها.
طاقات المستخدمين و العتاد :
المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز السهر على ما يأتي :
- أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقات المهنية والمعنوية .
- أن يتوفر المستخدمون الملاحون، والمستخدمون المكلّفون بالصيانة والاستغلال التقني، على المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم.
- أن يستجيب العتاد الخاص بالاستغلال التقني و الصيانة و كذلك المنشآت التي من الواجب أن تستقبلهم للمتطلبات التنظيمية في هذا الميدان.
وجوب الإعلام :
المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصاءات حول النقل الجوي و إبلاغها بالعوارض الخاصة التي تقع عند الاستغلال كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع دمج أو استرجاع ، وبكل تعديل يطرأ في حيازة أسهم تمثل 10% أو أكثر من مجموع رأسمال الشركة.
أمن الاستغلال :
المادة 10 : يجب على صاحب الامتياز السهر على عدم القيام بأي رحلة قبل الموافقة عليها، بعد معاينة الوثائق المتوفّرة و قبل التأكد من صلاحية منشآت المطارات و سيرها الحسن و هذا لضرورتها في أمن الطائرة و حماية الركاب.
المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن الاختلالات و العيوب التقنية في الطائرات أو أجزاء من الطائرات وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأبلغ بها كما أبلغت بها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن تبلغ فورا الاختلالات والسلبيات في منشآت المطارات أو الأمن الجوي الملاحظة خلال الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
نقل المسافرين و الشحن :
المادة 12 : يجب على صاحب الامتياز أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل الجوي.
يجب أن تودع جميع العقود الخاصة بالإسعاف المبرمة من طرف صاحب الامتياز، التي تسمح بضمان هذا التنظيم، لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن تبلغ الشروط العامة للنقل الجوي العمومي، حسب برنامج الاستغلال المصادق عليه، إلى الأشخاص الذين يتم نقلهم أو إلى مرسلي الأشياء والبضائع.
وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، على صاحب الامتياز تبليغ ذلك لزبائنه بكل الوسائل 24 ساعة مسبقا على الأقل وفي حالة عدم احترامه لهذا الالتزام، يجب عليه التكفل بزبائنه حتى ركوبهم الطائرة.
حالة الطائرات :
المادة 13 : يجب على صاحب الامتياز تكليف مؤسسة معتمدة من قبل السلطة المانحة الامتياز بصيانة طائراته و الحفاظ على صحة شهادات صلاحية ملاحة الطائرات التي يستخدمها.
المراقبة :
المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بتسهيل دخول الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني عند القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة طائراته و منشآته .
وفضلا عن ذلك ، يتعين عليه نقل الأعوان التابعين للسلطة المكلفة بالطيران المدني مجانا في إطار قيامهم بمهمة المراقبة.
الألوان، الرموز والبيانات :
المادة 15 : يجب على صاحب الامتياز أن يودع لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بمؤسسته ومستخدميه و طائراته.
اقتناء الشركة :
المادة 16 عملا بأحكام المادة 119 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يمكن الدولة عندما يكون الإبقاء على استغلال خط أو خطوط محل الامتياز ضرورة ملحة، الاقتناء التلقائي لشركة النقل الجوي العمومي مقابل تعويض عادل ومنصف للمالك.
وفي حالة الخلاف حول مبلغ التعويضات، تبت السلطة القضائية المختصة إقليميا في ذلك.
نقل الامتياز :
المادة 17 : يعتبر كل نقل للامتياز كليا أو جزئيا إلى الغير دون موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني، باطلا.
يترتب عن نقل الامتياز المخالف لأحكام الفقرة السابقة، إلغاء الامتياز دون تعويض.
التسخير :
المادة 18 : في حالة تسخير الطائرات، وكذا أطقمها ومستخدميها على أرضية المطار، يلتزم صاحب الامتياز بوضع حيز التنفيذ الأمر بالتسخير.
تم الاطلاع والمصادقة عليه حرر بالجزائر في.
صاحب الامتياز ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 56 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-480 (ج.ر عدد 78 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 مكرر : يمكن أن تقوم الطائرات الفائقة الخفة ذات محرك " من طراز أو أل أم" بالخدمات الجوية المنصوص عليها في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم.
تحدد القواعد المطبقة على الطائرات الفائقة الخفة ذات محرك " من طراز أو أل أم" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني ووزير الدفاع الوطني".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-480
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 56 مكرر تحرر، كما يأتي : "المادة 56 مكرر : يمكن أن تقوم الطائرات الفائقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-84
- قانون رقم 98-06
- مرسوم رئاسي رقم 99-299
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-199
مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-84
مرسوم تنفيذي رقم 19–84 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-208
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1426 الموافق 23 أكتوبر سنة 2005، يتعلّق بوثائق ملف طلب اعتماد إنشاء خدمة الطيران الخفيف واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-480
مرسوم تنفيذي رقم 03-480 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-40
مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-41
مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 5 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-42
مرسوم تنفيذي رقم 02-42 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 9 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " إيكوإير الدولية " وكذا دفتر الشروط المرافق لها . . . 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 ، يحدّد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-337
مرسوم تنفيذي رقم 2000-337 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.