قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,000 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 60.300.000 النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس فر 4 شعبان عام 1421 ه .. ية / الغدى 64. 31 اكتوبر سنة 2000 م. مرسوم رئاسي رقم 2000-339 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. 3 مرسوم رئاسي رقم 2000-340 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
مرسوم رئاسي رقم 2000-341 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم. مرسوم تنفيذي رقم 2000 331 مؤرّخ في 28 رجب عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. مرسوم تنفيذي رقم 2000-332 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية
الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل
الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-333 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 مؤرخ في 28 رجب عام 1421
الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.. 23 مرسوم تنفيذي رقم 2000-335 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس مبلغ جزافي سنوي بعنوان أداءات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها إدارة البريد والمواصلات لفائدة الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية وكذا المؤسسات الأخرى في الدولة. 25 مرسوم تنفيذي رقم 2000-336 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها. 26 مرسوم تنفيذي رقم 2000-337 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. مرسوم تنفيذي رقم 2000-338 مؤرخ في 28 رجب عام 1421
الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما . قرارات، مقررات،
آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، ملح الجنوب رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة الراصفة “ بولاية الوادي. 31
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-339 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمّن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 6 و 7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم ، بعقوبة تساوي ستة (6) أشهر حبسا أو تقل عنها. المادة 3: يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا قبل 31 أكتوبر سنة 2000 والذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
- سبعة (7) أشهر إذا كان باقي العقوبة أقل من خمس (5) سنوات أو يساويها ،
- ثمانية (8) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، وية / الغدد 64 تنظيمية
- عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 03-92 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 84 254 255 256 257 258 259 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنايات السرقة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات.
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجرائم اختلاس الأموال العمومية والرشوة وتزوير النقود والتهريب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 126 و 126 مكرر و 127 128 129
و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 و 423-2 من قانون العقوبات والمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 3 ) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1 ) العقوبة
الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-340 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 102 ( الفقرة (3) و 181 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لا سيما المواد 122 و 123 و 124 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 2000 وية / الغدد 64 4 شعبان عام 1421 ه . 31 اكتوبر سنة 2000 م. المادة 2 : تتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية في الولاية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-341 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 53 و 65 و 77 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ملحق المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي : الملحق قائمة أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الرئيس : - بن علي بن زاغو، نواب الرئيس : - خليدة مسعودي،
- الطاهر حجار إبراهيم حروبية
- عمر سكندر . الباقي بدون تغيير).
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم / الغدد 64. . .5 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-96 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 الذي يحدّد كيفيات تطبيق اللامركزية في تسيير الاعتمادات الضرورية لعمل الجهات القضائية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم التسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها .
المادة 2 : تحدث لدى كل مجلس قضائي “أمانة عامة للمجلس القضائي وتدعى في صلب النص “الأمانة العامة”. ويسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة النائب العام لدى المجلس القضائي. المادة 3 : تصنّف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية. المادة 4 : يمكن أن تحدث لدى الأمانة العامة مصلحتان (2) إلى خمس (5) مصالح. يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة، وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي إحداث المصالح المذكورة في الفقرة السابقة وتنظيمها وسيرها. المادة 5 : يساعد الأمين العام رؤساء مصالح للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب هذا المرسوم. يعتبر منصب رئيس مصلحة منصبا عاليا. يحدد تصنيف هذا المنصب العالي وشروط الالتحاق به وكيفية التعيين فيه بنص لاحق. المادة 6 : يكلّف الأمين العام حصرا بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية للمجلس القضائي والمحاكم التابعة له في حدود الصلاحيات التي يخوله إياها هذا المرسوم. ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي : ينشط وينسق عمل المصالح التابعة له، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين التابعين لهذه المصالح،
- يقترح كلّ التدابير الضرورية لتسيير المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يسهر على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية للمجلس القضائي والمحاكم التابعة له،
- يسيّر الأرشيف الإداري والمالي والرصيد الوثائقي باستثناء الأرشيف القضائي، 4 شعبان عام 1421 ه . لجزائرية / الغدد 64 31 أكتوبر سنة 2000 م. يسهر على تنفيذ قواعد الأمن الضرورية لحماية أملاك الجهات القضائية. المادة 7 : إضافة إلى المهام المذكورة في المادة 6 أعلاه، يعد الأمين العام، بعد موافقة رئيس المجلس القضائي أو النائب العام، حسب الحالة، على وجه الخصوص ما يأتي :
- الإجازات
- شهادات العمل
- رخص لممارسة مهمة التعليم،
- رخص الغياب. المادة 8 : يتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، ما يأتي : يقوم بتوظيف وتسيير الأعوان المؤقتين والمتعاقدين في حدود المناصب المالية المتوفرة،
- يمسك الملفات الإدارية للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة وأسلاك أمناء الضبط الخاضعين للسلطة السلمية لرؤساء المجالس القضائية. المادة 9 : تتولّى الإدارة المركزية لوزارة العدل تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة وأسلاك أمناء الضبط العاملين لدى الجهات القضائية. المادة 10 : يقترح الأمين العام كل تدبير يرمي إلى تحسين الانضباط العام على مستوى المجلس القضائي والمحاكم التابعة له. المادة 11 : يتولى الأمين العام تطبيق مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل. المادة 12 : يعتبر الأمين العام أمرا ثانوياً بالصرف في تنفيذ ميزانية تسيير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له. ويتعين عليه بهذه الصفة، ما يأتي : إعداد التقديرات السنوية لميزانية المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، واقتراحها،
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م الجريدة الز
- الالتزام بنفقات تسيير المجلس القضائي وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة له،
- إصدار أوامر الإيرادات مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية، إرسال الحساب الإداري للمجلس القضائي سنويا إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 13 : يصدر وزير الدولة، وزير العدل في حدود الاعتمادات المخصصة له، أوامر بتفويض الاعتمادات حسب الأبواب لصالح الأمرين بالصرف الثانويين للمجالس القضائية. المادة 14 : تشمل نفقات تسيير المجلس القضائي ما يأتي :
- النفقات المتعلقة بسير المصالح،
- نفقات المستخدمين، باستثناء تلك الخاصة بمرتبات القضاة والمستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا . المادة 15 : تخضع المحررات التي تشتمل على التزام بنفقات المجلس القضائي للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية مقر المجلس القضائي. المادة 16 : المحاسب الموكل له بالدفع هو أمين الخزينة بولاية مقر المجلس القضائي. المادة 17 : يتولى الأمين العام مسؤولية تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف المجلس القضائي. ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي : تنفيذ التدابير الملائمة لضمان صيانتها والحفاظ عليها، مسك جرد لهذه الأملاك وفقا للقواعد والأشكال المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 18 : يخضع لترخيص مسبق من وزير الدولة، وزير العدل :
- كل إيجار للأملاك العقارية وتغيير تخصيصها،
- كل أشغال ترميم الأملاك العقارية وتهيئتها. مهورية الجزائرية / العدد 64 المادة 19 : يكلّف الأمين العام بمتابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمها في إطار ميزانية التجهيز. المادة 20 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-90 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه . غير أنه وريثما يتم التنصيب التدريجي للأمناء العامين الذي سيستكمل في أجل أقصاه سنتان (2) يستمر الأمرون بالصرف الثانويون الممارسون في أداء مهامهم بصفة انتقالية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-331 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ،
4 شعبان عام 1421 ه .. 8 الجريدة الز جزائرية / الغدد 64 31 أكتوبر سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 2000 – 160 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع يقيد في الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق وفي البابين المبينين في الجدول الملحق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية بهذا المرسوم. التكميلي لسنة 2000، المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير يرسم ما يأتي : المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق حرر الإصلاحات وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة 26 أكتوبر المركزية - المؤتمرات والملتقيات “. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق سنة 2000 علي بن فليس الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …………. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع القسم 3.000.000 الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-332 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 174 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الجدول “ رقم الأبواب العناوين وزارة العمل والحماية الغدد 64 . .9 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألف دينار (1.921.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألف دينار (1.921.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) الاجتماعية الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور - الرئيسية. 1.621.000 مجموع القسم الأول 1.621.000
رقم الأبواب 4 شعبان عام 1421 ه … الغدى 64 31 أكتوبر سنة 2000 م. الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العام للعمل – صيانة المباني. رقم الأبواب وزارة 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 1.921.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.921.000 مجموع الفرع الثاني 1.921.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.921.000 الجدول “ ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية النفقات .. للمفتشية العامة للعمل - تسديد 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م رقم الأبواب الغدد 64. . .1.1 الجدول “ ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.100.000 مجموع القسم الأول 1.100.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 521.000 مجموع القسم الثالث 521.000 مجموع العنوان الثالث 1.621.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.621.000 مجموع الفرع الثاني 1.921.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.921.000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-333 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-180 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، / الغدد 64. 4 شعبان عام 1421 ه . … 31 أكتوبر سنة 2000 م. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية التسيير لسنة 2000 للوزارتين الآتيتين :
- الأشغال العمومية المبينة أبوابها في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم تهيئة الإقليم والبيئة المبينة أبوابها في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألف دينار (2.324.471.000 د.ج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران سابقا كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-180 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره : ملياران واثنا عشر مليونا ومائة وتسعة وتسعون ألف دينار (2.012.199.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. ثلاثمائة واثنا عشر مليونا ومائتان واثنان وسبعون ألف دينار (312.272.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
- شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م الغدد 64 . .13 الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 15.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 6.240.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 1.727.000 مجموع القسم الأول 22.967.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 15.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 100.000 مجموع القسم الثاني 115.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 1.036.000 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 25.000 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.835.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 922.000 مجموع القسم الثالث 6.818.000
14 جزائرية 4 شعبان عام 1421 ه . / الغدد 64 31 أكتوبر سنة 2000 م. الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……… 3.833.000 2.971.000 1.903.000 892.000 125.000 1.834.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 4.000 مجموع القسم الرابع 11.562.000 العنوان الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 1.785.000 مجموع القسم الخامس 1.785.000 القسم السادس إعانات التسيير 24-36 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية. 25-36 إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 84.000.000 36.000.000 مجموع القسم السادس 120.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع 1.203.000 987.000 القسم السابع 2.190.000 مجموع العنوان الثالث 165.437.000
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العدد 64. . 15 الاعتمادات المخصصة (دج ) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 4.847.000 مجموع القسم الثالث 4.847.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - دفع الاشتراكات للهيئات الدولية غير الحكومية. 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة… للبيان مجموع القسم السادس للبيان مجموع العنوان الرابع 5.447.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 170.884.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل العمومية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية والمنح المختلفة. 795.000.000
- التعويضات 260.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 51.000.000 مجموع القسم الأول 1.106.000.000
4 شعبان عام 1421 ه غدى 64 31 أكتوبر سنة 2000 م. الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل. 7.000.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الموظفون 11-33 المصالح اللامركزية العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية الاختيارية. 1.500.000 مجموع القسم الثاني 8.500.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية التابعة للأشغال العمومية - المنح 105.000.000 التابعة للأشغال العمومية - المنح 960.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 263.750.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 41.000.000 مجموع القسم الثالث 410.710.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات …. 12-34 المصالح اللامركزية والأثاث … 21.200.000 التابعة للأشغال العمومية – الأدوات 8.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية اللوازم. 12.249.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 19.650.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة. 91-34 المصالح اللامركزية السيارات… 1.951.000 التابعة للأشغال العمومية - حظيرة 12.780.000
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م رقم الأبواب الغدد 64 1.7. 1.7 الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية الإيجار. 98-34 المصالح اللامركزية القضائية - نفقات الدولة. 800.000 التابعة للأشغال العمومية - النفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 700.000 مجموع القسم الرابع 77.330.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية المباني. التابعة للأشغال العمومية - صيانة 10.900.000 مجموع القسم الخامس 10.900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي. 63.300.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية. 3.675.000 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية. 160.000.000 مجموع القسم السابع 226.975.000 مجموع العنوان الثالث 1.840.415.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 900.000 مجموع القسم السادس 900.000 مجموع العنوان الرابع 900.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.841.315.000 مجموع الفرع الأول 2.012.199.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية. 2.012.199.000
4 شعبان عام 1421 ه .. 18 الغدي 64 31 أكتوبر سنة 2000 م. الجدول - ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة تهيئة الإقليم والبيئة الفرع الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 4.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.760.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها للبيان مجموع القسم الأول 7.260.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 84.000 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 5.000 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.815.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 113.000 مجموع القسم الثالث 2.017.000
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……. العدد 64. .19 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 447.000 346.000 224.000 108.000 15.000 216.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 1.000 مجموع القسم الرابع 1.357.000 العنوان الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 215.000 مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. الخامس 215.000 397.000 113.000 مجموع القسم السابع 510.000 مجموع العنوان الثالث 11.359.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 553.000 مجموع القسم الثالث 553.000
رقم الأبواب 4 شعبان عام 1421 ه . الغدى 64 31 أكتوبر سنة 2000 م. الجدول ب ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - دفع الاشتراكات للهيئات الدولية غير الحكومية. للبيان 02-44 الإدارة المركزية - مساهمة الوكالة الوطنية للتهيئة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …. 6.000 مجموع القسم السادس 6.000 مجموع العنوان الرابع 10.559.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.918.000 مجموع الفرع الأول 21.918.000 الفرع الثاني المديرية العامة للبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للبيئة - الأجور الرّئيسيّة. 85.838.000 02-31 المديرية العامة للبيئة - التعويضات والمنح المختلفة. 53.215.000 03-31 المديرية العامة للبيئة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 8.676.000 مجموع القسم الأول 147.729.000
4 شعبان عام 1421 ه الغدد 64 . .2.1 31 أكتوبر سنة 2000 م الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 02-32 المديرية العامة للبيئة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للبيئة - المنح العائلية. 4.243.000 02-33 المديرية العامة للبيئة - المنح الاختيارية. 100.000 03-33 المديرية العامة للبيئة - الضمان الاجتماعي. 34.763.000 04-33 المديرية العامة للبيئة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.668.000 مجموع القسم الثالث 41.774.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للبيئة - تسديد النفقات. 10.311.000 02-34 المديرية العامة للبيئة - الأدوات والأثاث. 4.928.000 03-34 المديرية العامة للبيئة - اللوازم . 10.086.000 04-34 المديرية العامة للبيئة - التكاليف الملحقة. 9.277.000 05-34 المديرية العامة للبيئة - الألبسة. 328.000 90-34 المديرية العامة للبيئة - حظيرة السيارات. 4.742.000 92-34 المديرية العامة للبيئة - الإيجار . 1.460.000 96-34 المديرية العامة للبيئة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 110.000 مجموع القسم الرابع 41.242.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للبيئة – صيانة المباني ومنشآتها التقنية…. 5.412.000 مجموع القسم الخامس 5.412.000
4 شعبان عام 1421 ه . الغدى 64 31 أكتوبر سنة 2000 م. الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للبيئة - الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج ) 8.343.000 03-37 المديرية العامة للبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 6.950.000 04-37 المديرية العامة للبيئة - عمل التوعية. 2.050.000 مجموع القسم السابع 17.343.000 مجموع العنوان الثالث 256.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للبيئة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 المديرية العامة للبيئة - الدعم المباشر الاجتماعية المحرومة. 1.600.000 القسم الثالث 1.600.000 والتضامن لمداخيل الفئات 400.000 مجموع القسم السادس 400.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الجزئي الأول 258.000.000 للبيئة الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للبيئة - تسديد النفقات. 5.502.000 12-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الأدوات والأثاث .. 6.200.000
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م رقم الأبواب الغدد 64 23. 23 الجدول “ ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 13-34 المصالح اللامركزية للبيئة - اللوازم ……. 7.500.000 14-34 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة. 5.242.000 15-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الألبسة . 400.000 91-34 المصالح اللامركزية للبيئة - حظيرة السيارات… 3.090.000 93-34 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار . 20.000 مجموع القسم الرابع 27.954.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 3.300.000 مجموع القسم الخامس 3.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 المصالح اللامركزية للبيئة - المؤتمرات والملتقيات. 100.000 14-37 المصالح اللامركزية للبيئة - عمل التوعية. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 32.354.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 32.354.000 مجموع الفرع الثاني 290.354.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة مرسوم تنفيذي رقم 2000 334 312.272.000 مؤرخ في وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 28 رجب عام 1421 الموافق 26 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 27 محرم الموافق 18 يناير سنة 1997 بمدونة النشاطات الاقتصادية للقيد في السجل التجاري. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجارة، عام 1411 الموافق 18 غشت سنة والمتعلق 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري ، المعدل والمتمم الخاضعة لا سيما المادة 3 مكرر منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي و 125 ( الفقرة (2 (2) منه يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بممارسة الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 2 : تصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بالرجوع إلى محتواها وإلى التقنين القاعدي المضمن في مدونة النشاطات والمواد. ية / الغدد 64 4 شعبان عام 1421 ه . 31 أكتوبر سنة 2000 م. تتضمن مدونة النشاطات الاقتصادية كافة النشاطات الاقتصادية التي تكون موضوع قيد في السجل التجاري”. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ المادة 3 : تشمل مدونة النشاطات الاقتصادية النشاطات التجارية الآتية :
- نشاطات إنتاج السلع، نشاطات إنتاج الخدمات نشاطات التوزيع بالجملة نشاطات التوزيع بالتجزئة. تصنف النشاطات التجارية القارة والممارسة على العرض حسب القطاع والمجموعة والمجموعة الفرعية حيث تعد التسميات بالرجوع إلى مضمون مدونة النشاطات والمواد “. المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 4 : تشكّل مدونة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي قصد التعرف على كل نشاط اقتصادي يكون موضوع قيد في السجل التجاري. وتشكل المدونة وثيقة مرجعية لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري. المادة 5 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه كما يأتي : “المادة 6 : يعدّ الوزير المكلف بالتجارة بقرار وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية، التعديلات أو التجديدات المجراة على محتوى المدونة المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أو تصحيحها والبيانات التكميلية أو أي تعديل آخر.
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م وفي حالة ما إذا كان طلب القيد في السجل التجاري يتضمن نشاطا لا تتضمنه مدونة النشاطات الاقتصادية وتكون ممارسته غير خاضعة لأي منع أو أي تنظيم خاص ، يجري المركز الوطني للسجل التجاري القيد ويباشر فورا إجراء ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية”. المادة 6 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 7 : يتولّى الوزير المكلف بالتجارة عملية تقنين المدونة وتسييرها”. المادة 7 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر ( 1 ) و 7 مكرر (2) و 7 مكرر ( 3 ) وتحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر (1) : يتولى المركز الوطني للسجل التجاري استنساخ مدونة النشاطات الاقتصادية، وتعميمها ووضعها بمقابل، تحت تصرف كل مستعمل أو طالب”. “ المادة 7 مكرّر (2) : يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري المفصلة”. “ المادة 7 مكرّر (3) : لا تدوّن في مستخرج السجل التجاري، عند القيد في السجل التجاري، إلا التسميات المتصلة بالقطاع وكذا الرمز والتسمية المناسبة للنشاط أو النشاطات الممارسة”. المادة 8 : يعتبر التجار الحائزون السجلات التجارية والحاملون إشارة : “ استيراد … تجارا بالجملة .. المادة 9 : تلغى أحكام المادتين 5 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. ية الجزائرية / العدد 64. 25. 25 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة .2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-335 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس مبلغ جزافي سنوي بعنوان أداءات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها إدارة البريد والمواصلات لفائدة الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية وكذا المؤسسات الأخرى في الدولة.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس مبلغ جزافي سنوي بعنوان أداءات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقدمها إدارة البريد والمواصلات لفائدة الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية وكذا المؤسسات الأخرى في الدولة. المادة 2 : يحدد المبلغ الجزافي السنوي وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين إدارة البريد والمواصلات والهيئة المعنية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000-336 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها . إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم الغدد 64 4 شعبان عام 1421 ه . 31 أكتوبر سنة 2000 م. وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، لاسيما المادة 8 منه،
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه يحدث هذا المرسوم وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وتحديد شروط وكيفيات إصدارها وتسليمها ، وتدعى في صلب النص وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي”. المادة 2 : يحدد شكل وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : تسجل وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في سجل خاص لدى مديرية الغدد 64 .2.7 الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا . ويحدد محتوى السجل الخاص بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 4 : تتضمن وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وجوبا ما يأتي :
- المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم،
- التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا، رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليمياً. المادة 5 : بعد استيفاء الشروط المبينة في المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه وجمع أكثر من ثلاث (3) وثائق من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، تصدر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، المختصة إقليميا ، شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد مرفوقة بشرط البطلان عند ظهور أدلة مضادة. يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 6 : يخضع الملك الوقفي محل وثيقة الإشهاد إلى التسجيل والإشهار العقاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : يتخذ مدير الشؤون الدينية والأوقاف جميع التدابير التي ترمي إلى جمع وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
4 شعبان عام 1421 ه . ية / الغدد 64. 31 أكتوبر سنة 2000 م. الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية : رقم: وثيقة الإشهاد المكتوب المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات أنا الممضي أسفله : السيد(ة) : المولود (ة) بتاريخ … ب : ابن (ة) : و الساكن (ة) في : بطاقة التعريف الوطنية رقم : عن : المهنة : أشهد بشرفي أن العقار المتمثل في : الواقع بالعنوان التالي : بلدية : دائرة : المتكون من : مساحته : .. يحده : من الشمال : من الجنوب : من الشرق : من الغرب : ملك وقفي. وإثباتا لذلك وقعت هذه الشهادة، وأنا في كامل قواي حررب : الديمقراطية الشعبية لإثبات الملك الوقفي في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها. .. الصادرة بتاريخ : العقلية، والله على ما أقول شهيد. .في. الموافق. التصديق : إمضاء الشاهد
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-337 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدّد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، لا سيما المادة 115 منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 73 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. زائرية / الغدد 64. .2.9 المادة 2 : يحدّد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي كما يأتي : أولا - الخطوط الداخلية :
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لمجموع الخطوط الداخلية : ستون ألف دينار ( 60.000) دج )
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جويتين في الشمال : ستة آلاف دينار ( 6.000 دج)، امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط يربط محطة جوية في الشمال وأخرى في الجنوب والعكس بالعكس : ثلاثة آلاف دينار ( 3.000) دج )
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جويتين في الجنوب : ألف دينار ( 1.000) دج ) يقصد بمحطة جوية في الشمال، في مفهوم هذا المرسوم، كل محطة جوية واقعة شمال خط العرض 35. ثانيا الخطوط الدولية :
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لخط تستغله شركة جوية أخرى : ثلاثون ألف دينار (30.000 دج )
- امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لأي خط آخر : خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج). المادة 3: يكون حق امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي مثلما هو محدد أعلاه، مستحق الأداء عن كل سنة استغلال . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 2000-338 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يحدّد حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 472 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 472 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم حالات السحب المؤقت أو النهائي الشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر وشروطهما . المادة 2 : يمكن أن تكون شهادات كفاءة الملاحة المسلمة في إطار التنظيم المعمول به موضوع سحب مؤقت أو نهائي حسب الشروط المحددة أدناه. 4 شعبان عام 1421 ه . الغدد 64. 31 أكتوبر سنة 2000 م. المادة 3 : بناء على التقرير المفصل للإدارة البحرية المحلية، يصرّح بالسّحب المؤقت لشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية الوزير المكلف بالبحرية التجارية تجاه : الربان لمدة شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر حسب طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، عندما يرتكب هذا الأخير إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 470 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، أو كان محل عقوبة في الحالات المذكورة في النقطتين 2 و 4 من المادة 477 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه
- أصحاب شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية الآخرين، لمدة شهر واحد إلى ستة (6) أشهر حسب طبيعة المخالفة وخطورتها ، عندما يرتكب هؤلاء إحدى المخالفات المحددة في أحكام المادة 469 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، أو كانوا محل عقوبة في الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة 477 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه. المادة 4 : بناء على التقرير المفصل للإدارة البحرية المحلية، يصرح بالسحب النهائي الشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية الوزير المكلف بالبحرية التجارية في الحالات المنصوص عليها أدناه : في حالة العود إلى ارتكاب المخالفات التي أفضت إلى السّحب المؤقت لشهادة الكفاءة
- في حالة الحكم على الربان أو أي عضو في الطاقم متحصل على شهادة الكفاءة، بعقوبة جنحية أو جنائية كما تحدّدها أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، في حالة فقدان حامل شهادة الكفاءة الجنسية الجزائرية في حالة العجز الدائم الذي يعاينه الطبيب المؤهل من الإدارة البحرية المختصة.
4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م المادة 5 : عندما يصدر التقرير المفصل عن مجهز السفينة، يتعين على الإدارة البحرية المحلية إرساله فورا إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مصحوبا بآرائه وملاحظاته قصد إصدار عقوبات كما هو منصوص عليها أعلاه. يتم تبليغ الإدارة البحرية المحلية والمعني بالأمر بمقرّر السحب المؤقت أو النهائي الشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحرية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وترسل نسخة إلى مجهز السفينة المعني. المادة 6 : يؤدّي الشطب من سجل رجال البحر إلى فقدان صفة البحار . ويصدره الوزير المكلف بالبحرية التجارية في الحالات المنصوص عليها أدناه :
- بطلب من البحار ،
- في حالة السحب النهائي الشهادة الكفاءة عندما يرد فيها منع ممارسة أي وظيفة أخرى على متن السفينة، الغدد 64 .3.1
- في حالة فقدان الجنسية الجزائرية
- في حالة وفاة البحار،
- في حالة عدم ممارسة وظيفة فعلية على متن السفينة أكثر من ثلاث (3) سنوات متتالية في حالة العجز الدائم للبحار الذي يعاينه الطبيب المؤهل من الإدارة البحرية المختصة، في حالة الحكم على البحار بجنح وجرائم في إطار التشريع المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملح الجنوب - رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى : الراصفة بولاية الوادي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-40 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ ملح الجنوب “ بتاريخ 26 أبريل سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ملح الجنوب رخصة استغلال منجم الملح في المكان المسمى “ الراصفة “، بمساحة تقدر بحوالي 265 هكتارا، الواقع في تراب بلدية الحمراية، بولاية الوادي. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 64 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م. المادة 2 : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ ملح الجنوب “ رخصة استغلال لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تتكون مساحة الاستغلال، طبقا لمستخرج الخريطة الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدّد رؤوسه أ، ب، ج، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : 365 829 س: 831950 8س أ ج ع : 160 403 403700 ع س : 200 831 س: 830150 س ب د ع : 600 404 402325 ع المادة 4 : يتعين على المستغل أن يقوم بالاستغلال الصناعي في المحيط الممنوح طبقا لدفتر الشروط . المادة 5 : لا يتم الشروع في استغلال الملح إلا بعد تسليم جميع العناصر المقرّرة في دفتر الشروط للمصالح المكلفة بالمناجم. المادة 6 : يمكن تعديل إحداثيات المساحة الممنوحة وفقا لنتائج الدراسة الهندسية المفصلة للمشروع. المادة 7:يحدد مبلغ الإتاوة المستحقة على صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000 شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر