مرسوم تنفيذي رقم 2000-328 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد * رئيس الديوان، ويساعده :
سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : . تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان . تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون الدولي . متابعة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسات، . تحضير وتنظيم اتصالات الوزير بوسائل الإعلام . تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة . تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين . متابعة الملفات المتعلقة بالتمويل الخارجي، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : التي يحدد إنشاؤها وتنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية : . مديرية الطرق، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / . مديرية استغلال الطرق وصيانتها، . مديرية الهياكل الأساسية البحرية . مديرية الهياكل الأساسية المطارية . مديرية الإدارة العامة . مديرية التخطيط والتنمية . مديرية الشؤون القانونية والمنازعات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-229 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ............................................... ...................................................................... * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للطرق،
- المديرية العامة لوسائل الدراسات والإنجاز،
- مديرية الهياكل الأساسية البحرية،
- مديرية الهياكل الأساسية المطارية،
- مديرية الإدارة العامة،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية البحث والاستشراف،
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي والإحصائيات ."
المادة 2
فتح المادةمديرية الطرق، وتكلف بما يأتي :
- إعداد السياسة المتعلقة بتصور وإنجاز الهياكل الأساسية للطرق والطّرق السّريعة وتقييمها وتنفيذها، إعداد التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها،
- تنسيق المخططات الرئيسية للطرق الولائية المشاركة في تنفيذ أعمال برامج الطرق والطرق السريعة المستفيدة من التمويل الخارجي ومتابعتها وتقييمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للطرق السريعة، وتكلف بما يأتي :
إعداد التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق السريعة وتهيئتها،
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة،
- القيام بمتابعة برامج الطرق السريعة إعداد التنظيم التقني في مجال الطرق السريعة ترقية التقييس في مجال تصميم الطرق السريعة وإنجازها.
العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م * المديرية الفرعية لبرامج الطرق، وتكلف بما يأتي :
إعداد التصاميم الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية وتهيئتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية الخاصة بالطرق الوطنية والطرق الولائية
- إعداد التنظيم التقني الخاص بالطرق
- المساهمة في إعداد مخططات النقل، متابعة تنفيذ برامج الطرق المستفيدة من التمويل الخارجي. * المديرية الفرعية للمنشآت الفنية وتكلف بما يأتي :
- تحديد النشاطات الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال المنشآت الفنية إعداد التنظيم التقني في مجال المنشآت الفنية ترقية التقييس في مجال تصميم المنشآت الفنية وإنجازها.
المادة 3
فتح المادةمديرية استغلال الطرق وصيانتها، وتكلّف بما يأتي :
إعداد السياسة المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة وتقييمها وتنفيذها، تحضير التصاميم الرئيسية لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة
- تحديد قواعد استغلال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية وصيانتها وتحديد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية تحديد القواعد التقنية التي تحكم مهن المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر ونشاطاتها في مجال استغلال الطرق وصيانتها. 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلف بما يأتي :
- ترقية نوعية الخدمة العمومية للطرق، تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال مهام الصيانة المنتظمة للطرق السريعة والطرق الوطنية تنشيط المعطيات التقنية المتعلقة بتنفيذ مهام الصيانة المنتظمة للطرق والمنشآت الفنية ومتابعتها وتطويرها،
- إعداد البرامج المتعلقة بصيانة حظائر العتاد ومراقبتها ومتابعة تخطيطها وتنفيذها،
- إعداد جداول كراء تجهيزات حظائر العتاد وتكاليف استغلالها وصيانتها. * المديرية الفرعية لصيانة الطرق، وتكلف بما يأتي :
تطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل للصيانة المنتظمة للهياكل الأساسية للطرق،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال أشغال الصيانة المنتظمة للطرق السريعة والطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية تطوير قواعد الصيانة المنتظمة للطرق السريعة والطرق الوطنية وتطوير القواعد المتعلقة بالطرق البلدية والولائية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية تطوير تقييس القواعد التقنية والمواد في مجال صيانة الطرق، إعداد تقارير الحصائل السنوية المرتبطة بنشاطاتها واستغلالها. * المديرية الفرعية لاستغلال الطرقات وأمنها، وتكلف بما يأتي :
المبادرة ببنك المعطيات الخاصة بالطرق وتطويره، تنشيط ومتابعة الحملات السنوية المتعلقة بإحصاء حركة المرور وحوادثه خارج المدن تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك المبادرة بالأعمال المتعلقة بالموافقة على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها،
- المساعدة على ترقية الوقاية والسلامة في الطرق، المساهمة في إعداد النصوص المتعلقة بقانون الطرق والمرور ،
- تطوير قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها، متابعة أعمال تصنيف طرق المرور وإسقاط مراتبها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : المديرية العامة لوسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية وكذا شركات تسيير المساهمات والمجمعات الملحقة بها، 12 فبراير سنة 2012 م
- إدماج المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية،
- المصادقة قبل التنفيذ على أي تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفاعلية شركات الإنجاز والمؤسسات ومكاتب الدراسات وشركات تسيير المساهمات وكذا المجمعات الملحقة بها،
- العمل على تطوير تنافسية المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الأشغال العمومية وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات،
- السهر على متابعة ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسات ومكاتب الدراسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات ومراقبته،
- تشجيع الابتكارات التكنولوجية والبحث التطبيقي ودعمها.
وتضم مديريتين (2) :
1 - م دي رية ترقية وتطوير المؤسسات، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد كل التدابير التي من شأنها تشجيع تعزيز وتنمية الطاقات العملية والتكنولوجية لأداة الإنتاج الوطني المرتبطة بمخططات وبرامج الاستثمار المتعلق بقطاع الأشغال العمومية وتنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتنسيق وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، كل معلومة ضرورية لإنجاز المشاريع التي يبادر بها قطاع الأشغال العمومية على أساس برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات وتحيينها،
- تجنيد وسائل الدراسات والإنجاز في الحالات الاستثنائية،
- السهر على التوزيع العقلاني لمكاتب الدراسات والمؤسسات على الإقليم المتعلقة بالبرامج والاستراتيجية الوطنية للتنمية،
- ضمان تطبيق الإجراءات القانونية لتنفيذ الصفقات العمومية ومتابعة تصفية الديون.
ب - المديرية الفرعية لتطوير وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي : 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- المشاركة في إعداد تدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتنفيذها وتطويرها،
- السهر على تثمين الأصول المالية للدولة في المؤسسات المختلطة في إطار الشراكة،
- تشجيع فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم النقل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية ودعمها،
- دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع نظام تسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءتهما.
2 - مديرية متابعة وتقييم وسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تقييم صفقات الأشغال العمومية،
- ترقية تقييم كفاءات المؤسسات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم وسائل الإنجاز، وتكلّف بما يأتي :
- مساعدة المؤسسات ومكاتب الدراسات والهيئات التابعة لقطاع الأشغال العمومية لإنجاز مخططات عملها،
- تقييم الطاقات التقنية للمؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات وكذا معطيات النظام الإحصائي الوطني،
- إعداد أنظمة المؤشرات التي تسمح بمتابعة وتقييم المعايير التي تميز المؤسسة وتطبيقها،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي وتحيينه،
- إعداد برامج الأعمال لإنجاز برامج الاستثمار الممولة بواسطة الأموال العمومية وتنفيذها،
- تحليل كل الوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسات وكذا تنفيذ الاتفاقيات المعدة مع الدولة في إطار نشاطاتها.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- القيام بمراقبة مكاتب الدراسات والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الأشغال العمومية المكلفة بإنجاز برامج التجهيز،
- القيام بمراجعة النفقات المتعلقة بالصفقات العمومية،
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة والإنجاز،
- تصور تدابير تحفيزية لتطوير أداة الإنتاج الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتطبيقها،
- تشجيع رسملة خبرة المتعاملين الوطنيين،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال الأشغال العمومية من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي".
المادة 4
فتح المادةمديرية الهياكل الأساسية البحرية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتطبيق السياسة المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية البحرية وإنجازها وصيانتها،
- تحضير مخططات تطوير الهياكل الأساسية المينائية وتهيئتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بصفة رئيسية بمتابعة الهياكل الأساسية البحرية ولا سيما منها الديوان الوطني للإشارة البحرية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية البحرية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لصيانة الهياكل الأساسية البحرية والإشارات البحرية وتدعيمها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إعداد اقتراحات تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة الهياكل الأساسية البحرية وحفظها وكسح الموانىء بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة الهياكل الأساسية البحرية والإشارات البحرية واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية باستثناء الملك العمومي المينائي تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بأفضل تخطيط للصيانة والحفظ المستمر للهياكل الأساسية البحرية،
- المبادرة بالبرامج المتعلقة بقياس طبوغرافيا البحار (الأمواج، التيارات، المد والجزر ... واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المبادرة ببنك المعطيات الخاصة بطبوغرافيا البحار والهياكل الأساسية البحرية وتطويرها، متابعة نشاطات الديوان الوطني للإشارة البحرية. * المديرية الفرعية للأشغال البحرية الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية البحرية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية
- المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية البحرية وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
- المساهمة في متابعة برامج البحث في ميدان الهياكل الأساسية البحرية.
المادة 5
فتح المادةمديرية الهياكل الأساسية المطارية وتكلف بما يأتي :
إعداد وتقييم وتطبيق السياسة المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية المطارية وإنجازها وصيانتها، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م تحضير مخططات تطوير الهياكل الأساسية المطارية وتهيئتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للأشغال المطارية الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية المطارية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية المطارية وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها
- المساهمة في متابعة برامج البحث في ميدان الهياكل الأساسية المطارية. * المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية المطارية ، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط الرئيسي لصيانة الهياكل الأساسية المطارية وتدعيمها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بتطبيق القواعد والمقاييس المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية المطارية واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، المبادرة ببنك المعطيات المطارية وإعدادها وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بأفضل تخطيط لصيانة الهياكل الأساسية المطارية.
المادة 6
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين لوزارة الأشغال العمومية، اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل الأعمال المرتبطة بالوسائل المادية والمالية وبسير الإدارة المركزية ضمان إنجاز المخططات وبرامج التكوين المتواصل وتحسين مستوى مستخدمي القطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
اقتراح تقدير الاعتمادات الضرورية لعمل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية متابعة تنفيذ الميزانيات ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها،
- تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدولة والتابعة للقطاع،
- ضمان التكفل بعمليات تصفية النفقات التي تقوم بها المصالح على حساب ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة والأمر بصرفها سواء فيما يخص نفقات المستخدمين أو النفقات الأخرى متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات التنظيمية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات في الإدارة المركزية
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات القيام بإحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية
- ضمان تسيير الخدمات الاجتماعية، والقيام بالتدابير المقررة في إطار العمل الاجتماعي وتجسيدها. * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ السياسة الخاصة بتسيير الموارد البشرية في القطاع حسب الأهداف المسطرة، تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين. * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
تكييف توجيهات السياسة الوطنية والقطاعية في مجال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وترجمتها إلى برامج
- إجراء الدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية في ميدان التكوين المتواصل وتحسين المستوى المبادرة بمخططات التكوين في الخارج وتنفيذها ومتابعتها، تنسيق البرامج في مجال التكوين والتمهين وضمان متابعتها.
المادة 7
فتح المادةمديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف بما يأتي :
- التنسيق في إعداد السياسة التنموية في القطاع وتقييمها،
- المساهمة في الدراسات والمخططات القطاعية مع مراعاة التكفل بالجوانب الاقتصادية
- ضمان الاتصال مع الهياكل الوطنية للتخطيط، تنفيذ تطبيق برامج الأعمال الخاصة بالتعاون والبحث ومتابعتها وتقييمها، المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار ومتابعة تنفيذها، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ضمان المتابعة الإحصائية للصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع، رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية. * المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتكلّف بما يأتي :
- رصد التمويلات الخارجية تقييم استعمال التمويلات الخارجية وإعداد الحصائل المالية، المبادرة بدراسات اقتصادية ذات العلاقة بنشاطات القطاع. * المديرية الفرعية لمنظومتي الإعلام والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ منظومة إعلامية خاصة بنشاطات القطاع، متابعة المعطيات الخاصة بعمليات الاستثمارات المخططة، مركزة بنوك المعطيات وتطوير نماذج التسيير، تطوير برامج المعلوماتية في القطاع. * المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي :
- دراسة السبل والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث الرامية إلى التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية في القطاع وتقييمها وتقديمها، تنفيذ برامج الأعمال الخاصة بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعتها وتقييمها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-229 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-431 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-431 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-431 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تك لّف م ديري ة ال تخطيط والتنمية بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- ضمان متابعة إجراءات إبرام الصفقات التي تهم المصالح والهيئات التابعة للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- متابعة عمليات الاستثمارات التخطيطية.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتكلّف بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
د - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على وضع أجهزة داخلية وخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان مجمل المهام المادية المرتبطة باستلام مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات والطعون وبرمجتها،
- ضمان الأمانة الدائمة للجان الصفقات المنشأة على مستوى الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة إحصائية للصفقات التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع".
المادة 8
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالدراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع، العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م
- القيام بالدراسات والأبحاث التي تهم القطاع، إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها والقيام بتقنينها،
- دراسة قضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالدراسات والأبحاث الضرورية للتقنين القانوني الذي يهم القطاع ومتابعة تطبيقها،
- دراسة قضايا المنازعات التي تكون وزارة الأشغال العمومية طرفا فيها ومتابعتها،
- جمع العناصر المتعلقة بقضايا المنازعات التي تخص القطاع ومتابعة تطورها وتسويتها. * المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة المشاريع التمهيدية للنصوص التي تم تحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية واقتراحها للموافقة عليها بعد ضبطها،
- القيام بكل الدراسات والأعمال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع، دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى والمساهمة فيها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية للقطاع. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- ترقية النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية على هيئات القطاع كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكلّ مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 ، والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-312
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكورين »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي : " ال مادة 8 مكرّر : مديرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-312
مرسوم تنفيذي رقم 16-312 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتنمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 رجب عام 1435 الموافق 14 مايو سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-431
مرسوم تنفيذي رقم 12-431 مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-11
مرسوم تنفيذي رقم 12-11 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العموميّة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 39
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-436
مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1425 الموافق 3 أبريل سنة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. 17 2004، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-229
مرسوم تنفيذي رقم 03-229 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية. سنة 2002 في المساحة المسماة "رقان 6 يونيو سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم أكتوبر سنة 2000 والمتضمن 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة الأشغال العمومية. 19 2003، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية في مكاتب. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-329
مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.