قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العموميّة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 7 : تن ظ م مديري ة التخطيط والتنمية كما يأتي :
1 - ..........................................
2 - ..........................................
3 - .......................................... 28 أكتوبر سنة 2009 م
4 - المدي ريّة الف رعيّ ة للتعاون، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب العلاقات الثنائية،
- مكتب العلاقات المتعدّدة الأطراف.
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادّة 7 مكرّر : تنظم مديرية البحث والاستشراف كما يأتي :
1 - المدي ريّة الف رعيّة للبحث، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب متابعة برامج البحث،
- مكتب متابعة الرصد التكنولوجي.
2 - المدي ريّ ة الف رعيّ ة للاستشراف، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الدراسات الاستشرافية،
- مكتب الأخطار الجسيمة والكوارث الطبيعية.
3 - المديريّة الفرعيّة للتقييس، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب التنظيم التقني،
- مكتب متابعة النوعية والتصديق". ....... ( الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 4
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة وزير الأشغال العمومية وبتفويض منه عمار غول المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزير المالية كريم جودي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 09-129
- مرسوم رقم 2000-328
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.