قرار

قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العموميّة في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.