قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول 5 حارس 24 سائق سيارة من المستوى الثاني 2 عون الوقاية من المستوى الأول 17 عون الوقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 52 الجزئي الكامل الجزئي
26 - - 26 1 200
- - - 5 1 200
- - - 24 1 200
- - - 2 3 240
- - - 17 5 288
- - - 4 7 348
26 - - 78 - -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة .2009 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين وزير الأشغال العمومية عمار غول العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.