مرسوم تنفيذي رقم 03-229 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتُتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، تحت سلطة الوزير، مما يأتي :
1- الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : -تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
- تحضير وتنظيم اتصالات الوزير بوسائل الإعلام، تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين متابعة الملفات المتعلقة بالتمويل الخارجي،
- إعداد حصائل النشاطات لكل الوزارة
- تحضير واستغلال الملفات المتعلقة بالأشغال الكبرى والعمليات الاستراتيجية.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي .
4 - الهياكل الآتية :
مديرية الطرق، مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الأساسية البحرية مديرية الهياكل الأساسية المطارية، مديرية الإدارة العامة، مديرية التخطيط والتنمية، مديرية البحث والاستشراف،
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتُتمّم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : مديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ برامج الأعمال الخاصة بالتعاون ومتابعتها وتقييمها،
- تطوير برامج المعلوماتية للقطاع، 9 وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * * * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ برامج الأعمال الخاصة بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعتها وتقييمها، تقييم حاجيات القطاع في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني".
المادة 4
فتح المادةتُتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 328-2000 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرّر : مديرية البحث والاستشراف وتكلّف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع،
- إنجاز الدراسات الاستشرافية أو تكليف من ينجز ذلك،
- المساهمة بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة وحوادث المرور وتنسيقها،
- تحديد نظام التقييس وتنفيذه لتحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت
- الشروع في التقييم التقني الاقتصادي للمشاريع الكبرى.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف بما يأتي :
دراسة السبل والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث وتقييمها وتقديمها، متابعة الرصد التكنولوجي على مستوى القطاع،
- ترقية البحوث المرتبطة باستعمال المواد المحلية، متابعة التعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث.
المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة بالتعاون مع القطاعات المعنية في إعداد المخططات الوقائية ضد الكوارث الطبيعية والأضرار الجسيمة،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية وإجرائها حول تطوير الهياكل القاعدية ومنشآت الأشغال العمومية، إنجاز الدراسات الاستشرافية لشبكة الطرقات والطرق السيارة والموانىء والمطارات بالاتصال مع القطاعات المعنية، تقييم استشراف التقنيات والطرق المستعملة في ميدان الأشغال العمومية.
المديرية الفرعية ، للتقييس، وتكلّف بما يأتي :
المبادرة بالأدوات المؤسساتية والقانونية واقتراحها ووضعها بهدف ترقية نشاطات التقييس وتنسيق تنفيذها، إعداد برنامج قطاعي للتقييس والسهر على تنفيذه بالاتصال مع الهياكل المعنية، السهر على تطبيق المقاييس".
الباقي بدون تغيير).
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.