مرسوم تنفيذي رقم 2000-329 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مفتشية عامة لدى وزارة الأشغال العمومية وتوضع تحت سلطة الوزير ويحدد هذا المرسوم كيفيات سيرها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب ، لاسيما على ما يأتي : 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد التي وضعت تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الأشغال العمومية التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية
- يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الأشغال العمومية
- يمكن أن تقترح المفتشية العامة، زيادة على ذلك، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين أو تدعيم عمل المصالح والمؤسسات التي تفقدتها وتنظيمها.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.
وتلزم بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستّة (6) مفتشين مكلفين بتفتيش ما يأتي :
العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م المشاريع الخاصة بالطرق للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها المشاريع الخاصة بالأشغال البحرية للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها المشاريع الخاصة بالمطارات للتأكد من مطابقة الأشغال وجودتها
- المؤسسات العمومية التابعة للوصاية
- المصالح غير الممركزة في القطاع
- المشاريع الممركزة.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يفوض الوزير للمفتش العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 6
فتح المادةتصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-137 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-313
« رقم 91-327 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-329 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-313
مرسوم تنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.