مرسوم تنفيذي رقم 16-312 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية والنقل، على ما يأتي :
1 - الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة.
2 - رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلف كل منهم بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مساهمة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية وتنظيمها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضير علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتنظيمها،
- متابعة الخدمة العمومية في القطاع،
- تحضير واستغلال الملفات المتعلقة بالأشغال الكبرى والعمليات الاستراتيجية،
- تحضير الحصيلة الختامية المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها.
3 - المفتشية العامة : يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للمنشآت الأساسية،
- المديرية العامة للنقل،
- مديرية وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة،
- مديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي،
- مديرية التعاون،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للمنشآت الأساسية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتنفيذ سياسة تطوير المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيّارة وصيانتها واستغلالها، لا سيما في مجال التصوّر والإنجاز والمراقبة،
- تحديد قواعد استغلال الطرق السيارة والطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق والمحافظة عليها وتحديد القواعد المتعلّقة بالطرق الولائية والطرق البلدية بالعلاقة مع الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية،
- تحديد القواعد والمعايير التقنية لتصوّر الطرق والطرق السيارة والمنشآت الفنية والأنفاق وإنشاؤها وصيانتها واستغلالها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج إنشاء المنشآت القاعدية للطرق والطرق السيارة وتهيئتها،
- السهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية،
- السهر على تقييم الخدمة العمومية المقدّمة للمستعملين،
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة المتعلّقة بتصوّر المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية وإنجازها وصيانتها،
- إنشاء بنوك المعطيات الخاصة بالمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة والمنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية وتحيينها وضمان تسييرها.
وتضمّ خمس (5) مديريات :
1 - مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح التدابير السياسيّة المتعلّقة بإنجاز وصيانة والمحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والمينائية مع ضمان متابعتها وتنفيذها،
- تحضير ا لمخطّطات التّوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وعصرنتها وصيانتها،
- توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطوّر الهيئات التّابعة للقطاع.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلّقة بتصوّر المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها، وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
- تحديد الاحتياجات في ميدان المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية ودراسة مشاريع إقامة الموانئ وتوسيعها وتحديد الارتفاقات التي تلحق بها، 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- اقتراح التدابير السياسيّة المتعلّقة بتطوير وعصرنة الملك العمومي المينائي مع ضمان متابعتها وتنفيذها.
ب - المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدّراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد المخطط التوجيهي لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والإشارات البحرية وتدعيمها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والإشارات البحرية واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية والمينائية،
- إعداد اقتراحات تنفيذ البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وحفظها وكسح الموانئ بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بالبرامج المتعلقة بقياس طوبوغرافيا البحار (الأمواج والتّيارات، والمد والجزر )... واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتّنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والسهر على تطبيقها،
- السهر على تحديد معايير وتقنيات استعمال وصيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية.
2 - مديرية المنشآت الأساسية للمطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح التدابير السياسيّة المتعلّقة بإنجاز وصيانة والمحافظة على المنشآت الأساسية للمطارات مع ضمان متابعتها وتنفيذها،
- تحضير مخطّطات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات وتهيئتها.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية للمطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدّراسات التقنية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد ا لمخطّط التّوجيهي لتطوير المنشآت الأساسية للمطارات، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلّقة بتصوّر المنشآت الأساسية للمطارات وبنائها وتهيئتها واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
- تحديد الحاجيات في مجال تجهيز المطارات،
- المشاركة في تحديد خصوصيات المنشآت الأساسية للمطارات وضبط برامج بناء المطارات وتجهيزها ومراقبة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات وتحديد الارتفاقات الملحقة بها واقتراح عناصر تحديد الرسوم وأتاوى المطارات.
ب - المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالدّراسات التقنيّة واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها وتحديد ا لمخطّط التّوجيهي لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات وتدعيمها بالتّنسيق مع الهياكل والهيئات المعنيّة،
- المبادرة بتطبيق القواعد والمقاييس المتعلقة بصيانة المنشآت الأساسية للمطارات واقتراح ذلك وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها،
- إعداد وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بأفضل تخطيط لصيانة المنشآت الأساسية للمطارات،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للمطارات والسهر على تطبيقها.
3 - مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال دراسة وإنشاء وتهيئة الطرق السيّارة والطرق الدائرية والطرق السّريعة والطرق الوطنية والطرق الولائية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية نوعية المنشآت الأساسية للطرق وتطويرها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية المتعلّقة بالمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السّهر على احترام قواعد ومقاييس تصوّر المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة وإنشائها وتهيئتها.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لبرامج الطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد القواعد التّقنية في مجال إنشاء الطرق وتهيئتها،
- متابعة تنفيذ برامج الطرق وتقييم تأثيراتها،
- المساهمة في تنفيذ برامج طرق متخصصّة لفك العزلة،
- المبادرة بالدّراسات التّقنية للطرق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات،
- المساهمة في إعداد القواعد التّقنية في مجال دراسات المنشآت الأساسية للطرق وإنجازها.
ب - المديرية الفرعية لبرامج المنشآت الفنية والأنفاق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال إنشاء المنشآت الفنية والأنفاق،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال إنشاء المنشآت الفنية والأنفاق وصيانتها،
- متابعة إعداد الدراسات التقنية في مجال المنشآت الفنية والأنفاق،
- ترقية تقنيات إنشاء المنشآت الفنيّة والأنفاق وتطويرها وعصرنتها.
ج - المديرية الفرعية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنويّة والمتعدّدة السنوات في مجال الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية المتعلقة بتصوّر الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة وإنشاؤها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- المبادرة بالدّراسات التّقنية المتعلقة بمجال الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة وتحديدها ومتابعتها،
- تحديد قواعد وشروط استغلال الطرق السيّارة والطرق الدّائرية والطرق السّريعة وصيانتها وتسييرها،
- إعداد البيانات النّوعية للخدمة،
- الإشراف على إجراء منح عقود الشّراكة أو التفويض،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بعقود تسيير الطرق السيارة ومراقبتها وتقييم تنفيذها،
- السّهر على ضمان نوعيّة الخدمة المقدّمة للمستعملين.
4 - مديرية صيانة المنشآت الأساسية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة صيانة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدّراسة وأشغال التّعبيد والتّدعيم وإعادة التأهيل،
- تحديد ومتابعة الأعمال والدراسات الواجب القيام بها في الصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التّقنية المتعلّقة بتجهيزات وإشارة الطرق والسّهر على شروط وكيفيات تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لبرامج الصيانة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة و/أو المساهمة في إعداد القواعد التّقنية في مجال الصيانة الدورية للطرق الوطنية والطرق الولائية والطرق البلدية،
- تحديد برامج اقتناء العتاد الموجّه لصيانة الطرق والالتزام بها، 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعدّدة السنوات في مجال صيانة المنشآت الفنيّة والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- المبادرة وتحديد ومتابعة الدّراسات التّقنية و/أو الخاصة في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تهيئتها واستغلالها،
- اقتراح التّدابير الموجّهة لترقية التّقنيات الحديثة للمحافظة على المنشآت الفنية والأنفاق،
- السّهر على متابعة تجهيزات استغلال الأنفاق،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية وإعداد مذّكرات ودلائل تقنيّة للاستعمال والحفاظ على عتاد صيانة الطرق،
- متابعة مسك دفاتر جرد العتاد الموجّه لصيانة الطرق،
- تحليل الحساب الخاص بحظائر عتاد مديريات الأشغال العمومية.
ب - المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تفتيش الطرق الوطنية والطرق السيّارة وحراستها،
- ضمان استمرار حيوية الطرق ووصول المعلومة للمستعملين فيما يخص شروط حركة المرور،
- تطوير نماذج تسيير أنشطة الصيانة العاديّة،
- إعداد القواعد التّقنية والتنظيمات في مجال الصيانة العادية،
- إعداد سلّم كراء عتاد صيانة الطرق،
- تنسيق مخطّطات حملات حيوية شبكة الطرق الشتوية والتّقلبات الجوية.
ج - المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال السّنوية والمتعدّدة السّنوات للدّراسات والأشغال الملتزم بها في الصيانة الدّورية لتجهيزات وإشارة الطرق ومتابعتها،
- تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات وإشارة الطرق،
- متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات،
- إنجاز ومتابعة الحملات السّنوية المتعلّقة بإحصاء حركة مرور الطرق والحملات الخاصة بتقدير الوزن ومعايير معاينة المسالك،
- الالتزام بالدراسات التقنية في مجال تسيير ممتلكات الطرق ومتابعتها.
5 - مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تطبيقه،
- المساهمة في تحديد شروط إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وصيانتها وتسييرها،
- ترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية وعصرنتها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاط النقل بالسكك الحديدية ومتابعة تنفيذها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع والسهر على تطبيقها،
- تحديد العناصر المتعلقة بأمن أنظمة النقل بالسكك الحديدية والسهر على تنفيذها،
- متابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية ومراقبته وإعداد حصائل عن ذلك،
- متابعة نشاط المصالح غير الممركزة في مجال النقل بالسكك الحديدية،
- السهر على إنشاء بنوك المعطيات الخاصة بالمنشآت الأساسية ونشاط النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد القواعد التقنية والمقاييس المتعلقة بتصور المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وبنائها وتهيئتها،
- ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية للوكالة المكلفة بإنجاز استثمارات السكك الحديدية نحو المكلف باستغلال السكك الحديدية،
- متابعة تنفيذ برامج السكك الحديدية وتقييم تأثيراتها،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ برنامج استثمارات السكك الحديدية ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية.
ب - المديرية الفرعية للأنظمة، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة برنامج استغلال وترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل المسافرين والبضائع والسهر على احترامها،
- تحديد قواعد تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع ومراقبتها وإعداد حصائل عن ذلك،
- جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاط النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والبضائع ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- السهر على تطبيق واحترام القواعد والأحكام والتعليمات المنصوص عليها في مجال أمن السكك الحديدية،
- إعداد تنظيم شرطة السكك الحديدية،
- إعداد دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط السكك الحديدية ومتابعة تنفيذها.
المادّ ة 3 : المديرية العامة للنقل، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الطيران المدني في الميادين التّقنية والتّنظيمية والاقتصادية،
- ضمان انتظام النقل الجوي والمطارات فيما يتعلق بالأمن والسلامة،
- تنظيم نشاطات المصالح الجوية ومراقبتها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- اقتراح تدابير السياسات المتعلّقة بالبحرية التّجارية والموانئ وتنفيذها،
- تقنين ومراقبة كيفيات استعمال البحر في مجال البحرية التّجارية واستغلال الموانئ والنّشاطات الملحقة، في إطار التّشريع المعمول به،
- تنظيم الحرف والمهن البحرية والمينائية ومراقبتها وتقييم إمكانية تطويرها،
- المبادرة واقتراح عناصر السياسة العامة للنقل البري والحضري والسّهر على تنفيذها،
- ترقية وتطوير وعصرنة النقل البري والحضري من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والسلع،
- ترقية تطوير أنظمة النقل الجماعي بالوسط الحضري والنقل المتعدّد الأنماط،
- السهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية،
- السهر على تطوير السلسلة اللوجيستية،
- تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تسيّر نشاط مساعدي النقل واللوجيستيك.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالأمن والسلامة وتسيير الفضاء الجوي والبيئة،
- إعداد البرامج الوطنية للسلامة والأمن وتسهيلات الطيران المدني وضمان تنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التّشريعي والتّنظيمي المندرجة في إطار اختصاصها،
- تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان التزويد بالخدمات،
- متابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الدّاخلة في مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل بذلك،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف المتعلّقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية، بالاتصال مع الهيئات المعنية. 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وتضمّ أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للنقل الجوي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز أو التكليف بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول التطور التقني والاجتماعي والاقتصادي في مجال النقل الجوي،
- ضمان تسليم إجازات الاستغلال ورخص استغلال الخدمات الجوية، وكذا المتابعة الاقتصادية للناقلين الجويين الجزائريين،
- تسليم الشركات الجوية الأجنبية رخص استغلال خدمات جوية منتظمة وغير منتظمة انطلاقا من الإقليم الجزائري أو باتجاهه،
- تسليم تراخيص كراء الطائرات المرقّمة في الجزائر والخارج،
- إعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بالخطوط الجوية التي هي موضوع تبعات الخدمة العمومية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في إبرام الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف المتعلّقة بالنقل الجوي والسهر على تطبيقها،
- إعداد التنظيم المتعلق بترقيم الطائرات المدنية مع القيام بهذا الترقيم وبكل عمليات متصلة به.
ب - المديرية الفرعية للسلامة والملاحة الجويتين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المطبّقة على السلامة والملاحة الجوية،
- تحديد مقاييس ومفاهيم الإشراف على السلامة الجوية في مجال الاستغلال التقني للطائرات،
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بتسليم رخص الاستغلال الجوي والإبقاء عليها وتجديدها،
- السهر على احترام تطبيق البرنامج الوطني للسلامة بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- تحليل النقائص والحوادث الناجمة عن الاستغلال الجوي والمشاركة في التحريات حول أحداث وحوادث الطائرات،
- السهر على مراقبة نشاطات الهيئات أو الأشخاص المعتمدين في مجال الملاحة الجوية ومدى مطابقتها لشروط التأهيل،
- المشاركة في نشاطات الأبحاث والإغاثة.
ج - المديرية الفرعية لاستغلال المطارات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال المطارات مع السهر على تطبيقها،
- استصدار رخص السلامة الخاصة بالمطارات،
- اعتماد المطارات بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تنسيق تدابير تسهيلات المطارات بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- ضمان مراقبة ومتابعة استغلال المطارات والمحطات الجوية للمسافرين،
- السهر على احترام تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بسلامة المطارات بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المطبقين في مجال البيئة على مستوى المطارات.
د - المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد تركيبة شبكات المراقبة والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على توحيد المقاييس في ميدان مراقبة الأرصاد الجوية ونشر المعطيات،
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - مديرية البحرية التجارية والموانئ، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان التزامات الدولة المترتبة عن الاتفاقيات البحرية الدولية،
- الحرص على احترام وتطبيق الأحكام المتعلقة بالسلامة البحرية والمينائية، ولا سيما مطابقة البواخر والمنشآت المينائية للمقاييس ذات الصلة،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- اقتراح وتنفيذ آليات التسهيل البحري والمينائي في أحسن الظروف من حيث السلامة والجودة والتكلفة،
- القيام بمتابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل عن ذلك،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد المخططات التوجيهية لتنمية الموانئ وعصرنتها وصيانتها، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- السهر على مسك دفاتر وقواعد معطيات خاصة بالمتعاملين والنشاطات البحرية ورجال البحر والسفن ومجريات البحر.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للنقل البحري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية النقل البحري وتطويره وعصرنته،
- تنظيم ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة وإعداد حصيلة دائمة بذلك،
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري والسهر على تطبيقها،
- تحديد معايير تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري، وكذا تنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا ا لمجال،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به.
ب - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحري والمينائي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- المشاركة، مع الهيئات المعنية، في ترقية سلامة الملاحة البحرية والامتثال لشروط العمل البحري وحماية وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث البحري،
- المشاركة في تنصيب جهاز وطني للمساعدة والبحث والإنقاذ في البحر،
- السهر على مطابقة السفن والمنشآت المينائية لمقاييس السلامة والأمن البحريين والمينائيين والوقاية من التلوث البحري،
- المشاركة في نشاطات الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الأمن والسلامة البحريين والمينائيين، وفقا للتنظيم المعمول به،
- تس ليم الش هادات والوثائق والرخ ص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به.
ج - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد قواعد استعمال وحفظ أملاك الدولة المينائية واستغلالها وتسييرها وكذا قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية وتلك المتصلة بها والسهر على تطبيقها،
- اقتراح شروط ضبط النشاطات المينائية وتلك المتصلة بها وترقيتها على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح عناصر تحديد الرسوم والأتاوى المينائية على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة وإعداد شروط وكيفيات دخول وإقامة وخروج السفن وطاقمها وركابها وشحنها والتنسيق، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تنسيق استراتيجية الدولة في مجال تنمية نشاطات الموانئ.
3 - مديرية النقل البري والحضري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة للنقل البري والحضري واقتراحها والسهر على تطبيقها،
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل الجماعي البري والحضري، ولا سيما عن طريق النقل المتعدد الأنماط، 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- إعداد عناصر سياسة تسعيرة النقل البري والحضري وتنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها والسهر على تنفيذها،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية المطبقة على المراقبة التقنية للمركبات وتنفيذها،
- إعداد قواعد وشروط حركة المرور والسلامة المرورية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بنشاط النقل البري والحضري وضمان تحيينه ومتابعته.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للنقل الحضري، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل الحضري وشبه الحضري،
- المشاركة مع الجماعات المحلية في إعداد مخططات النقل والتنقل في الوسط الحضري وتنفيذها،
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري وقواعد السلامة المتعلقة بالنقل العمومي الموجه،
- تحضير عناصر توجيه سياسة تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
- ترقية تطوير نشاط النقل بسيارات الأجرة،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل الحضري وتحيينه وضمان تسييره.
ب - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط وطني لنقل المسافرين والسهر على تنفيذه وتحيينه،
- ترقية تطوير وعصرنة نقل المسافرين والسلع عبر الطرق،
- تقييم ومراقبة إنجاز واستغلال الهياكل الأساسية لاستقبال ومعالجة المسافرين والسلع،
- تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بالنقل عبر الطرق ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل عبر الطرق وتحيينه وضمان تسييره.
ج - المديرية الفرعية لحركة المرور، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية المطبّقة على المراقبة التقنية للمركبات وتنفيذها،
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور،
- اعتماد المستخدمين المكلّفين بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات وممتحني رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة،
- السهر على تطبيق قواعد وشروط تعليم السياقة وإعداد حصيلة بذلك،
- متابعة مهام التفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات،
- السهر على تطوير أنظمة معالجة وتسيير حركة المرور.
المادة 4
فتح المادةمديرية وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الأشغال العمومية والنقل، وكذا شركات تسيير المساهمات والمجمعات الملحقة بها،
- إدماج المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية،
- المصادقة قبل التنفيذ على أي تنظيم من شأنه تعزيز تنافسية وفاعلية شركات الإنجاز والمؤسسات ومكاتب الدراسات وشركات تسيير المساهمات، وكذا المجمعات الملحقة بها،
- السهر على متابعة ومراقبة التسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسات ومكاتب الدراسات تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية والنقل، وكذا المجمعات الملحقة بشركات تسيير المساهمات،
- السهر على تطوير الموارد البشرية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة هيكلة وتنويع ونشر قدرات الدراسات والإنجاز، بالتوافق مع طبيعة وتمركز المشاريع الكبرى واقتراحها،
- إعداد وتنفيذ، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، عناصر السياسة القطاعية في مجال تطوير الطاقات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال المنشآت الأساسية للأشغال العمومية والنقل،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي والقيام بتحيينه.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتطوير وسائل الدراسات والإنجاز والشراكة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطويرها،
- السهر على تثمين، في إطار الشراكة، الأصول المالية للدولة في المؤسسات ا لمختلطة،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم النقل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية،
- دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع نظام تسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءتهما،
- متابعة برامج أعمال مكاتب الدراسات والمؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها.
ب - المديرية الفرعية للتنشيط ومتابعة نشاطات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الأشغال العمومية والنقل،
- العمل على تطوير تنافسية مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز في قطاع الأشغال العمومية والنقل،
- تجنيد وسائل الإنجاز في حالات استثنائية أو استعجالية،
- إجراء عمليات المراقبة لمكاتب الدراسات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع المكلفة بإنجاز برامج التجهيز، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- تنفيذ سياسة تطوير أداة الدراسة والإنجاز،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال الأشغال العمومية والنقل من خلال تدابير الدعم والتحكم التكنولوجي،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطهيرها.
المادة 5
فتح المادةمديرية منظومات الإعلام والإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير وسائل الإعلام الآلي وصيانته،
- تسيير تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، المطبقة على القطاع وتنسيقها ومتابعة وضعها،
- جمع المعطيات المتعلّقة بالقطاع واستغلالها وتوزيعها،
- المشاركة في تفعيل التطبيقات الحديثة على مستوى الإدارات المركزية والمديريات المحلية،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين الهياكل المركزية للوزارة والهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
- تقديم دعم الإعلام الآلي للمديريات المركزية والمحليّة في إطار كلّ نشاطاتها،
- تحديد حاجات الوزارة فيما يخص تجهيزات الإعلام الآلي وعقلنة تسييرها واستعمالها.
ب - المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تطوير برامج إعلام القطاع على مستوى المديريات المركزية والمديريات المحلية،
- إعداد منظومة إعلام لنشاطات القطاع ووضعها حيّز التنفيذ، 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- ترقية النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع،
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلّفة بالأرشيف الوطني،
- السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية.
المادة 6
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعدّدة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد محاور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان الأشغال العمومية والنقل،
- ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاط التعاون،
- تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الأشغال العمومية والنقل وتنسيقها.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتعاون المتعدّد الأطراف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين المتعلقة بالقطاع، والمساهمة في تنفيذها،
- تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين الأشغال العمومية والنقل،
- تحديد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تعني القطاع،
- تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
- تمثيل القطاع في اللجان المشتركة في المشاريع، وكذا لدى هيئات التعاون.
ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميادين الأشغال العمومية والنقل،
- اقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين الأشغال العمومية والنقل،
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تمثيل القطاع في اللجان الثنائية المشتركة.
المادة 7
فتح المادةمديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- التنسيق في إعداد وتقييم سياسة التنمية والتخطيط للقطاع،
- المشاركة في أشغال الهياكل المكلفة بإعداد الدراسات والمخططات القطاعية، مع مراعاة التكفل بالجوانب الاقتصادية،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجيات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنجاز دراسات استشرافية أو التكليف بإنجازها،
- ضمان تسجيل مشاريع الاستثمارات مع وزارة المالية وضمان تغطيتها المالية،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- المبادرة بالدّراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان إعداد مجموعة النصوص الإحصائية ونشرها،
- إنشاء بنك معطيات خاص بتنمية القطاع وتحيينه وضمان تسييره.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات للقطاع ومتابعة تنفيذها وإعداد الحصائل الدورية بذلك،
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- متابعة برامج الاستثمارات في القطاع وتنسيق تنفيذها،
- ضمان التكامل بين مختلف برامج القطاعات الفرعية للتنمية،
- إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيزات المنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الإدارية للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمارات المسجلة، وتحيين مدونة عمليات التجهيزات.
ب - المديرية الفرعية للتمويلات الخارجية وتنمية الدراسات الاقتصادية والاستشرافية والإحصائية، وتكّلف على الخصوص بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل واقتراحها، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى في الوزارة،
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
- المشاركة في جميع أشغال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل التي من شأنها توضيح تطوير القطاع،
- المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور القطاع وإنجازها،
- الم ساهمة في تصور ووض ع جهاز للرصد والتحليل والمراقبة لمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى في الوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- رصد التمويلات الخارجية وتقييم استعمالها وإعداد الحصائل المالية،
- المبادرة بدراسات اقتصادية ذات علاقة بنشاطات القطاع.
ج - المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة السبل والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث وتقييمها وتقديمها،
- تحديد وتنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع،
- متابعة الرصد التكنولوجي على مستوى القطاع،
- ترقية البحوث المرتبطة باستعمال المواد المحليّة،
- متابعة التعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث،
- تشجيع ودعم الابتكارات التكنولوجية والبحث التطبيقي،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية في تنفيذ مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة وحوادث المرور وتنسيقها،
- المساهمة في تطوير البحث في مجال الأشغال العمومية والنقل مع الهيئات الدولية بالتشاور مع القطاعات المعنية.
المادّ ة 8 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلّقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- السهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية. 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- الدراسة والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- دراسة ومركزة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
- دراسة مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
- تنسيق أشغال الهيئات في المجال القانوني،
- مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- القيام بكل مهام المطابقة القانونية التي يبادر بها القطاع والمشاركة في ذلك.
ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها، وتعد تقييما دوريا لذلك.
ج - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
- ضمان الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات،
- ضمان متابعة إحصائية للصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع،
- تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
- ضمان إنجاز مخططات وبرامج خاصة بالتكوين المتواصل وتحسين المستوى لمستخدمي القطاع،
- تقييم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز لوزارة الأشغال العمومية والنقل،
- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتلبية الحاجات المتعلقة بالوسائل المالية والمادية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة،
- إنشاء بنوك معطيات خاصة بالمحاسبة والميزانيات والموارد البشرية والتكوين والوسائل وتحيينها وضمان تسييرها.
وتضمّ أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها حسب الأهداف المسطرة،
- تخطيط وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلّقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها،
- توظيف وتسيير المستخدمين ومتابعة مسارهم المهني.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكّلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في الحِرف المتعلّقة بالأشغال العمومية والنقل وترقيتها،
- المشاركة مع الهيئات المختصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
- ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تحضير العمليات المتعلقة بتخصيص اعتمادات برامج الاستثمار الخاصة بالقطاع،
- المساهمة في تحضير ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع مع الهياكل المعنية،
- تحضير النصوص المتعلقة بتخصيص اعتمادات التجهيز الخاصة بالمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- اقتراح توقعات الاعتمادات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
- ضمان عمليات التصفية والأمر بدفع النفقات الصادرة عن المصالح من ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة، سواء تعلق الأمر بنفقات المستخدمين أو مصاريف أخرى،
- متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
- السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والمداخيل.
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- ضمان تسيير الخدمات الاجتماعية والعمل بالتدابير المتخذة في إطار العمل الاجتماعي وتجسيدها،
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية، وكذا تطبيق كل تدابير الأمن المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 71 11 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان إحصاء الذمة العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية والنقل على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل بيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-304
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–312 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-304
مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-217
مرسوم تنفيذي رقم 20-217 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوّال عام 1439 الموافق 24 يونيو سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-254
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-190
مرسوم تنفيذي رقم 18–190 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-134
مرسوم تنفيذي رقم 17-134 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-313
مرسوم تنفيذي رقم 16-313 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل ومهامها وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.